أعمـــال التجارة البحريــــة

تعتبر جميع الأعمال المتعلقة بالتجارة البحرية أعمال تجارية ، مثل إنشاء السفن أو إصلاحها أو شرائها أو بيعها أو استئجارها أو تأجيرها وعقد القرض البحري وذلك طبقاً للمادة السادسة من القانون التجارى ” يعد أيضاً عملاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية ، وعلى وجه الخصوص ما يأتى :-

(أ) بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها .

(ب) شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات .

(ج) شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات .

وتعتبر أعمال التجارة البحرية أعمالا تجاريه منفردة حتى لو قام بها الشخص مرة واحده لو كان القائم بها غير تاجر كما تعتبر الأعمال تجاريه بالنسبة لصاحب السفينة أو مجهزها أما بالنسبة للطرف الأخر فان ألامر يتوقف على صفته تاجرا أو غير تاجر وعلى طبيعة العمل بالنسبة له, كما تجدر الإشارة الى أن الأعمال المتعلقة بسفن النزهة لا تعتبر من الأعمال التجارية وذلك لانتفاء قصد المضاربة وتحقيق الربح.

أعمال الصرف والبنوك​

الصرف هو مبادله عمله دوله بعمله دوله أخرى والذى قد يكون يدويا وذلك عندما تتم مبادله العمليتين في نفس المكان اويكون مسحوبا عندما تتم مبدله العمليتين في بلدين مختلفين0

وتعتبر البنوك من أهم مقومات النشاط الاقتصادي في العصر الحديث حيث يقوم بدور الوسيط بين الادخار والاستثمار وغيرها من العمليات مثل: بنوك الودائع ومنح القروض وفتح الحسابات الجارية .

وقد نص نظام المشرع التجارى صراحة على تجاريه أعمال الصرافة والبنوك .

ويلاحظ في النهاية أن أعمال البنوك لاتعتبر تجاريه دائما إلا بالنسبة للبنك أما بالنسبة للعميل فهي لا تكتسب العنصر التجاري إلا إذا توافرت في العمل شروط العمل التجاري وهي ما يقتضي أن يكون العميل تاجرا قام بالعمل لخدمه تجارته .

وقد ذهب البعض الى ان البنوك لا تكتسب الصفة التجارية اذا ما قامت بالعمل على سبيل تحقيق خدمة للجمهور اى دون الحصول على فائدة كقيام بنك التسليف الزراعي والعقاري والصناعي باعمال خدمية دون تحقيق ربح ولكن يصعب التسليم بهذا الأمر لان أعمال البنوك تعتبر تجاريه بحكم القانون , كما إن هذا الرأى من شأنه انكار الصفة التجارية على جميع المشروعات العامة التي لاتهدف للربح وإنما تقدم خدماتها للجمهور نظير مقابل يقل عن سعر التكلفة مثل: مشروعات النقل الجوي والسكك الحديدية ومشروعات الخدمات البريدية , هذا من جهة, كما ان تقديم البنك خدمة للجمهور غالبا ما يكون على سبيل الدعاية لاعمال تجارية يقوم بها البنك يهدف من ورائها الى تحقيق الربح .

أعمال السمسرة – الدلالة

من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن السمسرة هى عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه في مقابل أجر، ويقتصر عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة دون أن يكون له شأن فيما تم التعاقد عليه فهو لا يمثل أحد المتعاقدين ولا يوقع على العقد بوصفه طرفاً فيه.
(الطعن 659/2003 تجاري جلسة 2/2/2005)
وأن أجر السمسار لا يستحق وفقاً للمادة 308 من قانون التجارة إلا بنجاح السمسار في وساطته بأن يتم العقد الذي توسط فيه وأن يكون ذلك على يديه ونتيجة مجهوده ومساعيه وتقدير ما إذا كان العقد قد أبرم نتيجة مباشرة لمجهود السمسار وسعيه أمر موضوعي تقدره محكمة الموضوع .
(الطعن 605/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)

السمســـرة

هي الوساطة في إبرام العقود ويطلق نفس اللفظ على العمولة التي يتلقاها المتوسط والذي يسمى سمسار .وتتلخص مهمة السمسار فى التقريب بين طرفي التعاقد نظير عمولة تكون عاده نسبه مئوية من القيمه المتفق عليها , وهو يستحق العمولة متى تم إبرام العقد بناء على وساطته , والسمسار ليس وكيلا بل هو وسيط وليس طرفا في العقد بل يقرب بين أطراف العقد فمثلا فى عقد الشراء فان دور السمسار ينحصر فى التقريب بين البائع والمشتري , ويعتبر عمل السمسرة تجاريا بشرط أن يتم على وجه الاحتراف

وتعتبر أعمال السمسرة تجارية بالنسبة للسمسار وحده أما فيما يتعلق بعميل السمسار وهو الشخص الواسطه فى إبرام العقد فان الأمر يتوقف على صفة هذا الشخص وما إذا كان تاجرا أو غير تاجر وعلى طبيعة العقد المراد إبرامه فإذا كانت هذه العقود مدنيه كبيع أو شراء لعقار اعتبر عقد السمسرة مدينا بالنسبة لهذا العميل .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .