مقاولـــــــــــة البيـــع بالمــــــــــزاد

نص القانون على تجارية ” كل ما يتعلق بمحلات البيع بالمزاد وهذه المحلات هي التي يجري فيها بيع المنقولات الجديدة أو المستعملة المملوكة للغير بالمزاد العلني مقابل أجر يكون في العادة نسبة مئوية من ثمن المبيع , ويتم البيع لمن يدفع أعلى ثمن .

والواقع أن محلات البيع بالمزاد العلني ليست إلا نوعاً من أنواع المحلات والمكاتب التجارية وبالتالي يشترط لتجاريتها الاحتراف فإذا وقعت عملية البيع بالمزاد العلني منفردة , فلا تعتبر تجارية .

مقاولة المحلات والمكاتب التجارية

نص المشرع على تجارية مقاولة ” المحلات والمكاتب التجارية” حيث يعتبر أن جميع المكاتب التي تحترف تقديم الخدمات للجمهور نظير أجر تعد مكاتب أعمال , ومن أمثلة ذلك المكاتب التي تقوم بإدارة أملاك الغير وتحصيل الديون للغير والتخليص الجمركي , وكذلك مكاتب التوظيف والتخديم ومكاتب الإعلانات ومكاتب الزواج .

وتعتبر أعمال هذه المكاتب تجارية أياً كانت طبيعة العمل أو الخدمة التي تقدمها حيث لا تستمد صفتها التجارية من الأعمال التي تقوم بها , وإنما من احتراف هذه الأعمال , فالحرفة ذاتها هي التجارية .

ولعل السبب في تجارية هذه المكاتب والوكالات يرجع إلى رغبة المشرع في حماية الجمهور من عبث وتلاعب أصحاب هذه المكاتب وذلك بإخضاع هؤلاء للنظام القانوني الذي يخضع له التجار وخاصة إشهار إفلاسهم متى توقفوا عن دفع ديونهم .

يلاحظ أن اصطلاح مكاتب ووكالات الأعمال لا يشمل مكاتب المحامين والمحاسبين والمهندسين وعيادات الأطباء لأن أصحاب هذا المكاتب يمارسون مهنأ حرة غير تجارية وخاضعة لنظام قانوني خاص بها

مقاولـــة الوكالـــة بالعمولــــة

لم يضع الفقه الفرنسي ولا القوانين التي نقلت عنه تعريفاً للمقاولة أو المشروع لذا قـــام الفقه والقضاء بمحاولة تحديد هذه الفكرة وبيان أبعادها .

وقد استقر الرأي على أن المشروع ” أو المقاولة ” يفترض من ناحية تكرار القيام بالعمل على نحو متصل ومعتاد .

وعليه فإن فكرة المشروع أو المقاولة تفترض ممارسة مهنة , وهي بذلك تحقق نوعاً من التوفيق في نطاق القانون التجاري بين النظرية الموضوعية والنظرية الذاتية .

والوكالة بالعمولة هي

” عقد يلتزم بمقتضاه شخص , يسمى الوكيل بالعمولة بأن يقوم بعمل قانوني باسمه الخاص لحساب موكله نظير أجر يسمى بالعمولة ” .

مثاله : الوكيل الذي يتولى شراء السلع باسمه الخاص من المنتج لحساب تاجر الجملة أو من الأخير لحساب تاجر التجزئة , وكالوكيل الذي يقوم ببيع الأوراق المالية في البورصة باسمه ولحساب عملائه .

وقد نص المشرع على تجارية الوكالة بالعمولة , حيث يعتبر الوكيل بالعمولة (الذي يتعاقد باسمه ولحساب الموكل) تاجراً ، وليس مرجع ذلك الأعمال التي يقوم بها لحساب غيره ، وإنما لأن نظام المشرع اعتبر عمله كممثل لغيره ضمن الأعمال التجارية الأصلية ، وذلك بصرف النظر عن طبيعة الأعمال التي يبرمها لحساب الغير، ولهذا يعد الوكيل بالعمولة تاجراً ولو كانت الأعمال التي يقوم بها لحساب موكله مدنية.

مقاولـــة إنشـــاء المبانـــــي​

تعتبر جميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبانٍ ونحوها اعمالا تجارية متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة , لذلك ” استقر الرأي على شمول جميع المقاولات الخاصة بالعقارات , وبالتالي ينطبق حكمه على مقاولات الهدم والترميم ومقاولات الطرق والجسور ومد أنابيب المياه وأسلاك التليفون وحفر الآبار وفتح الأنفاق .

ويشترط النص لاكتساب المقاولة العقارية الصفة التجارية أن يتعهد المقاول بتوريد المؤن والأدوات , غير أن القضاء الفرنسي والمصري متفقان على أن المقاولة تجارية ولو اقتصرت على تقديم الأيدي العاملة وذلك لأن العمل يمكن أن يكون كالسلع محلاً للمضاربة .

غير أن يلاحظ أنه إذا اقتصر عمل المقاولة على إدارة العمل فقط دون تقديم المواد الأولية أو العمال فإن المقاولة تعتبر من قبيل الاعمال المدنية , وكذلك يعتبر مدنياً عمل المكاتب الهندسية التي تقتصر على وضع الرسوم المعمارية دون أن تتولى تنفيذها , فكل هذه الأعمال تعد تجارية إذا تمت على سبيل الاحتراف .

مقاولــــــــــــة النقــــــــــــــل

مقاولة النقل هي ” كل عمل أو مقاولة يتعلق بالنقل براً أو بحراً “

ويثور التساؤل بشأن النقل الجوي ؟. وطبقاً للمادة السادسة ” يعد عملاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية ، وعلى وجه الخصوص النقل البحرى والنقل الجـوى حتى ولو وقع العمل مرة واحدة .

اما بشأن مقاولة النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية فان العمل يعتبر تجاريا متى تم على سبيل الاحتراف أياً كانت وسيلة النقل وأياً كانت صفة القائم بالعمل فرداً أو شركة خاصة أو مؤسسة عامة.

مقاولة الصناعة​

الصناعة هي : تحويل المواد الأولية أو نصف المصنوعة إلى سلع تشبع الحاجات الإنسانية , كتحويل القطن إلى خيوط , أو تحويل المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة إلى سلع صالحة لإشباع الحاجات الإنسانية , كصناعة السكر والنسيج والحديد وتكرير البترول .

وقد كانت الصناعة تعتمد وقت وضع المجموعة التجارية الفرنسية , على حالة قيام الصانع بشراء المواد الأولية وتحويلها ثم بيعها للجمهور , فلم تكن الصناعة آنذاك سوى نوع خاص من الشراء لأجل البيع

وقد اخذ القضاء الفرنسي يتسع تدريجياً في مفهوم الصناعة بحيث جعلها تشمل فضلاً عن ذلك الحالات التي تقوم فيها المصانع بتحويل المواد الأولية المملوكة للغير إلى مواد مصنوعة , مثال ذلك قيام صاحب مصنع النسيج بتلقي القطن أو خيوط الغزل لنسجها لحساب الغير , كما جعلها تشمل أيضاً قيام المصانع بتحويل منتجاته هو إلى مواد مصنوعة , ومثال ذلك قيام صاحب مزرعة قصب السكر بإقامة مصنع لتحويل محصوله من القصب إلى السكر .

كما توسع الفقه والقضاء أيضاً في تفسير مفهوم الصناعة إلى ما يتجاوز مفهومها الاقتصادي باعتبارها تحويل المواد الأولية أو نصف المصنوعة إلى سلع تشبع الحاجات الإنسانية كما سبقت الاشارة , فادخل في نطاقها كل نشاط يهدف إلى تحويل وتحسين الأشياء بحيث يزيد من قيمتها أو يجعلها تخلق منفعة جديدة , مثال ذلك كي وتنظيف الثياب وإصلاح السيارات والمواد الكهربائية .

ويلاحظ أن القانون الفرنسي لا يعتبر عمل الصانع تجارياً في الحالات التي لا يشتري فيها المواد الأولية إلا إذا وقع على وجه المقاولة بالمعنى السابق تحديده ,

فمقاولة الصناعة تتطلب تكرار القيام بالعمل في إطار تنظيم سابق على قدر من الأهمية بحيث يمكن القول معه بوجود مضاربة على الآلات وعمل العمال , فإذا انتفت هذه الشروط فإن القائم بالعمل لا يكون عندئذ سوى حرفي يمارس مهنة مدنية وليس عملاً تجارياً , ومثاله الخياط والنجار والحداد والكهربائي والسباك .

مقاولـــة التوريـــد​

التوريد هو ” عقد يتعهد بمقتضاه شخص بأن يسلم بضائع معينة بصفة دورية أو منتظمة خلال فترة معينة لشخص آخر نظير مبلغ معين “

التعهد بالتوريد يعد من الأعمال التجارية بطريق المقاولة , ومن أمثلة ذلك : توريد الأغذية للمدارس والمستشفيات .

ويعتبر توريد الخدمات من أهم تطبيقات مقاولة التوريد في الوقت الحاضر ومثال ذلك : توريد الكهرباء و الغاز و المياه وتوريد العمال .

وقد يرى البعض أن التوريد لا يكتسب الصفة التجارية إلا إذا قام المتعهد بشراء الأشياء التي يتعهد بتوريدها , أما إذا اقتصر على توريد ما ينتجه كما هو الشأن بالنسبة للمزارع الذي يتعهد بتوريد محصولاته الزراعية فلا يعتبر عملاً تجارياً ,,

ولكن الرأي الراجح يرى أن فائدة النص على تجارية مقاولة التوريد لا تظهر إلا بالنسبة للحالات التي لا يكون فيها البيع مسبوقاً بشراء كتوريد المحصولات الزراعية بواسطة المزارع , وتوريد الأسماك بواسطة الصياد , إذ أن جميع هذه الأعمال تعتبر مدنية إذا وقعت منفردة , وتجارية إذا اتخذت شكل مقاولة التوريد , ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن التوريد يتضمن معنى المضاربة والمجازفة وتعرض المنتجات لتقلبات الأسعار ومن ثم فان العمل يعتبر تجاريا.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .