حماية العلامة التجارية المشهورة من المنافسة غير المشروعة

اسليمة شرقاوي

طالب باحث بماستر قانون الأعمال

مقدمة :

شكل مبدأ حرية المنافسة la liberté de la concurrence الذي يرتب الحق لكل تاجر في إستعمال كل الوسائل التي يراها مناسبة لإستقطاب الزبناء من تنويع للمنتجات و إيداع للعلامات ووضع شبكة للتوزيع و حملات إشهاريـة و تخفيض للأثمان، أرضية لقول البعض بأن المنافسة هي روح التجارة و جوهر الحريات الاقتصادية للأفراد والجماعات، لأنها كما تكون بين التجار والمنتجين في ميدان التجارة والصناعة و ميادين الاستغلال الأخرى من زراعة وغير ذلك فقد تكون أيضا بين الشعوب والأمم، فهي من ناحية تعتبر طبيعية لما تخلقه من أساليب تؤدي إلى التقدم الاقتصادي ووفرة الإنتاج وتنوعه، ومن ناحية أخرى ضرورية لتقدم الإنتاج في ميادينه المختلفة ولنمو التجارة الداخلية والخارجية، غير أن من شأن إطلاق العنان للمنافسة أن يؤدي إلى تجاوز الحدود المقررة لها نتيجة لاعتماد البعض على وسائل غير مشروعة للربح والإغتناء السريع، ومن بين من يتأثر أكثر بنتائج هذه المنافسة ملاك العلامات التجارية المشهورة، تلك العلامات المعروفة لدى قسم كبير وواسع من الجمهور المتعامل معها و التي تجاوزت شهرتها البلد الأصلي الذي سجلت فيه، فحققت نجاحا وتميزا كبيرين جعلها تتمتع بسمعة طيبة و هامة، وكوعي من المنتظم الدولي والتشريعات الداخلية للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بالقيمة السوقية لهذه العلامات وما تلعبه من أدوار في الحياة الإقتصادية، كان لابد من إقرار حماية تتناسب وحجم هذه العلامات.

فإذا كان لمالك العلامة التجارية المسجلة والمودعة بصفة قانونية الحق في المطالبة بحمايتها جزائيا كما هو متفق عليه عالميا، فإن الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة تبقى قائمة عندما تكون الحماية الممنوحة في التشريع الخاص بالملكية الصناعية غير كافية، بتعبير آخر فهذه الدعوى مخصصة لمعالجة وتدارك التقصير والنقص الموجود في هذه القوانين، من أجل تمكين صاحب العلامة باعتباره مدعيا(1) من وقف الأعمال(2) التي تشكل منافسة غير مشروعة لعلامته وكذا الحصول على تعويض (3) يغطي ما لحقه من ضرر كأثرين أساسيين لدعوى المنافسة غير المشروعة في مواجهة المدعى عليه (4)، بل ويمكن القول أن غالبية أصحاب العلامات المشهورة وجدوا ضالتهم في حماية علاماتهم من استعمال الغير لها انطلاقا من دعوى المنافسة غير المشروعة والتي ترفع حسب المادة 15 من القانون 17/97 (5)المتعلق بحماية الملكية الصناعية أمام المحكمة التجارية.

كل هذا يحيلنا على إشكالية عامة مفادها :

إلى أي حد يمكن الإعتماد على دعوى المنافسة غير المشروعة لحماية العلامة التجارية المشهورة ؟

تتفرع عن هذه الإشكالية تساؤلات فرعية من قبيل،

ماذا نعني بالمنافسة غير المشروعة؟ وما شروط دعواها؟ وهل بالإمكان الإعتماد عليها لحماية العلامة التجارية المشهورة خارج نطاق التخصيص؟

إجابة عن هذه التساؤلات سنتطرق لتعريف المنافسة غير المشروعة في (المطلب الأول) على أن نعرج على شروط قيام دعواها في (المطلب الثاني)، قبل أن نوضح أسلوب حماية العلامة التجارية المشهورة خارج نطاق التخصيص في (المطلب الثالث) .

المطلب الأول : تعريف المنافسة غير المشروعة
من أجل الإحاطة قدر الإمكان بالمنافسة غير المشروعة سنتطرق لتعريفها من الجانب القانوني في (الفقرة الأولى) ثم الفقهي في (الفقرة الثانية) وأخيرا التعريف القضائي في (الفقرة الثالثة) .

الفقرة الأولى : التعريف القانوني
بالرجوع إلى اتفاقية “باريس” نجد أنها قد عرفت المنافسة غير المشروعة بأنها ” كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة للشؤون الصناعية والتجارية…” (6)، أما بالنسبة للتشريعات المقارنة فنجد أن التشريع الأردني قد عرف المنافسة غير المشروعة بأنها ” تعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع المنافسات الشريفة في الشؤون الصناعية والتجارية” (7)، أما فيما يخص التشريع المصري فبالرغم من وجود سوابق قضائية التي ترجع لمطلع القرن العشرين، فإن تنظيم المنافسة غير المشروعة تشريعيا قد تم لأول مرة في قانون التجارة الجديد لعام 1999، حيث نصت المادة 66 منه على أنه :”يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الإعتداء على علامات الغير أو إسمه التجاري أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها…”، ويلاحظ على النص المصري أنه استند في مفهومه للمنافسة غير المشروعة إلى ماورد في قرارات محكمة النقض المصرية منذ مطلع القرن العشرين، بمعنى أنه استند الى الواقع المصري أكثر من أخذ المفهوم المقرر في اتفاقية باريس برغم تقارب الصور، وهذا يعكس سياسة تشريعية صائبة تستند الى الواقع المحلي أكثر من التحديد المقارن للمسألة محل التنظيم (8)، وفي إطار الحديث دائما عن التعريف القانوني للمنافسة غير المشروعة، فقد عرفتها الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون النموذجي للدول العربية بشأن العلامات التجارية والأسماء التجارية وأعمال المنافسة غير المشروعة بما يلي : ” يعتبر غير مشروع كل عمل من أعمال المنافسة يتنافى مع العادات الشريفة في المعاملات الصناعية والتجارية” (9)، أما على مستوى تشريعنا المغربي فإن ظهير 23 يونيو 1916 المتعلق بالملكية الصناعية الملغى لم يعرف المنافسة غير المشروعة، وإنما اكتفى بتبيان بعض الأفعال المكونة لها من جهة وتبيان الأسس القانونية التي تقوم عليها دعوى المنافسة غير المشروعة من جهة ثانية، ثم تحديد مجال هذه الدعوى من جهة ثالثة، غير أن المشرع تدارك الموقف من خلال القانون الجديد رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، في المادة 184 التي نصت على أنه ” يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى مع العادات الشريفة في المعاملات الصناعية والتجارية…”

الفقرة الثانية : التعريف الفقهي
بالرغم من أن جل التشريعات عرفت المنافسة غير المشروعة إلا أن ذلك لم يمنع الفقه من الإدلاء بدلوه في هذا المقام كذلك، حيث عرفها الأستاذ Yves saint Gal بأنها ” تصرف من شأنه استعمال وسائل غش في التنافس الاقتصادي” (10)، كما عرفها السيد J.VICENT بأنها، ” الإضرار بمنافسك بوسائل محرمة مباشرة (كمحاولة خلق الالتباس، التشهير، تحويل الأجزاء، استعمال غير مشروع للمعلومات أو اللوائح الداخلية، طرق الالتزام بالسرية إلخ… أو غير مباشرة بواسطة التشويش كتحويل حملة إشهارية، استعمال مشابه للعلامة التجارية أو منتوج محمي و إغراق السوق بالبضاعة ” (11)، كما عرفها الفقيه علي جمال الدين عوض على “أنها التزاحم في اجتذاب العملاء وترويج أكبر قدر ممكن من المنتجات والخدمات ضمانا لإزدهار التجارة ازدهارا يؤدي لبقاء الأصلح” (12).

أما على مستوى فقهنا المغربي فقد عرفها محمد المسلومي بأنها ” هي التي تتحقق باستخدام التاجر لوسائل منافية للعادات والأعراف والقوانين التجارية والمضرة بمصالح المنافس والتي من شأنها التشويش على السمعة التجارية وإثارة الشك حول جودة منتجاته لنزع الثقة من منشآته أو وضع بيانات غير صحيحة على السلع بهدف تضليل الجمهور” (13)، أما الأستاذ شكري أحمد السباعي فقد عرف المنافسة غير المشروعة بأنها ” التزاحم على الحرفاء أو الزبناء عن طريق استخدام وسائل منافية للقانون أو الدين أو العرف أو العادات أو الإستقامة التجارية أو الشرف المهني ” (14).

الفقرة الثالثة : التعريف القضائي

نظرا للدور الفعال الذي يقوم به القضاء في إقرار حماية العلامات التجارية من أعمال المنافسة غير المشروعة، فإنه على غرار التشريع والفقه لم يغفل مسألة تعريفها، فقد عرفت محكمة التمييز الأردنية المنافسة غير المشروعة بأنها “أي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج، أو تحدث لبس فيما يتعلق بمظهره الخارجي، أو تضلل الجمهور” (15)، كما عرفتها محكمة التمييز اللبنانية بأنها ” على التاجر أن يتبع مبادئ الإستقامة المشروعة التي يجوز اتباعها بالمزاحمة بين التجار، أما إذا استعمل التاجر أساليب مشبوهة وملتوية في هذه المزاحمة يعتبر عمله خرقا لهذه الطرق وخروجا عليها” (16)، أما القضاء المصري فقد عرفها بأنها “…كل عمل غير مشروع قصد به إحداث لبس بين منشأتين أو إيجاد اضطراب بإحداهما وكان من شأنه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة منها” (17)، وبخصوص القضاء المغربي فلم يشكل الإستثناء حيث عرف هو الآخر المنافسة غير المشروعة، من خلال ماجاءت به محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء (18) في قرارها بأنها “…كل استعمال لعلامة أو لوحة أو كتابة أو لافتة أو لأي رمز آخر يماثل أو يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس الميدان تتاجر في السلع المشابهة بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء على شخص لصالح شخص آخر يكون منافسة غير مشروعة”.

كما ذهبت محكمة النقض في قرار لها الى القول ” …لكن حيث إنه لما كانت الدعوى الماثلة ترمي إلى الحكم بمنع المدعى عليها(الطالبة) من إستغلال علامتي المطلوبة، ومن المتاجرة فيهما، بما اقترفته في حقها من أعمال منافية لأخلاق التجارة، فإن ذلك يشكل منافسة غير مشروعة…” (19).

المطلب الثاني : شروط دعوى المنافسة غير المشروعة
يشترط لقبول دعوى المنافسة غير المشروعة أن تكون منافسة أولا ثم أن تكون هذه المنافسة غير مشروعة وأن يكون ثمة ضرر لحق المدعي دون الحاجة لاثباته، وعموما يؤسس القضاء دعوى المنافسة غير المشروعة بناء على قواعد المسؤولية التقصيرية، والتي سنتناولها باختصار كالآتي : الخطأ في (الفقرة الأولى) و الضرر في (الفقرة الثانية) ثم العلاقة السببية في (الفقرة الثالثة) .

الفقرة الأولى : الخطأ
عرف المشرع المغربي الخطأ في الفقرة الأخيرة من الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود (20)، ويعتبر بذلك شرط الخطأ من أهم شروط المنافسة غير المشروعة، فإذا كان الأصل في المنافسة في ميدان التجارة والصناعة أنها حق مشروع، فإنه يتعين معرفة متى يعتبر الخطأ مستوجبا للمسؤولية(21)، الشيء الذي يحدث صعوبة في وضع حد فاصل بين ما يعتبر مشروعا وبين من لا يعتبر كذلك، وبالرجوع الى قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني رقم 15 لسنة 2000 نجد أن المشرع الأردني قد حدد من خلاله بعض صور الإعتداء التي تعتبر من الأفعال غير الشريفة، حيث نص على أنه :

“أ- يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية، والتجارية و إن قيام هذه الأفعال تستوجب العقاب لهم :

الأعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبسا من منشأة أحد المنافسين أو نشاطه الصناعي، أو التجاري.
الإدعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة، والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين، أو منتجاته، أو نشاطه الصناعي، أو التجاري.
البيانات أو الإدعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارة تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات، أو طريقة تصنيعها، أو خصائصها، أو كمياتها، أو صلاحيتها للإستعمال.
أي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج أو تحدث لبسا فيما يتعلق بمظهره الخارجي أو طريقة عرضه أو تضلل الجمهور عند الاعلان عن سعر المنتج أو طريقة احتسابه.
ب- إذا كانت المنافسة غير مشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة بالمملكة سواء أكانت مسجلة أو غير مسجلة تؤدي لتضليل الجمهور” (22).

وجاء هذا التحديد على سبيل المثال لا الحصر، وهو التوجه نفسه الذي أقره المشرع المغربي سابقا من خلال الفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود (23)، وحاليا من خلال قانون الملكية الصناعية حين نص على أنه ” يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري .

وتمنع بصفة خاصة :

جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط
مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.

الإدعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.

البيانات أو الإدعاءات التي يكون من شأنها استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو كميتها ” (24).

والتساؤل الذي يطرح في هذا الصدد هل تم الاستغناء عن مقتضيات الفصل 84 من ق.ل.ع الذي يحدد حالات المنافسة غير المشروعة، مادام المشرع قد حدد هذه الحالات من جديد ضمن قانون حماية الملكية الصناعية؟

إعتمادا على مقتضيات الفصل 474 من ق.ل.ع والذي ينص على أنه” لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة، وذلك إذا نصت صراحة على الإلغاء أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق، أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه…”، وأنه مادامت الحالات المشار إليها في المادة 184 من قانون 17/97 قد قامت بإعادة نفس الموضوع الذي كان ينظمه الفصل 84 من ق.ل.ع، فإن ذلك يشكل إلغاءا ضمنيا لهذا الأخير.

وعموما إن دلت هذه النصوص القانونية على شيء فإنما تدل على أن التشريعين الأردني والمغربي قد منحا للمحاكم سلطة تقديرية واسعة لتحديد الأعمال التي تشكل أعمالا غير مشروعة ماسة بالعلامة التجارية المشهورة، لذلك فإن ركن الخطأ كشرط في المنافسة غير المشروعة يستلزم توفر عنصرين وهما : ضرورة وجود منافسة ثم عدم المشروعية (25).

الفقرة الثانية : الضرر
تقدم القول بأن دعوى المنافسة غير المشروعة لا تخرج عن نطاق دعوى المسؤولية التي أساسها المسؤولية التقصيرية، بالتالي يحق لمن أصابه ضرر من فعل المنافسة غير المشروعة أن يرفع دعوى المسؤولية ويطالب بالتعويض، غير أن اعتبار دعوى المنافسة غير المشروعة دعوى المسؤولية التقصيرية لا يعني أنها تخضع لجميع القواعد التي تحكم هذه الأخيرة، وانما تقتضي طبيعة المصالح التي تهدف الى حمايتها دعوى المنافسة تقدير استثناءات لها عن حكم القواعد العامة، فدعوى المسؤولية التقصيرية هي دعوى علاجية تهدف الى تعويض الضرر، في حين دعوى المنافسة غير المشروعة هي دعوى وقائية لحماية العلامة التجارية المشهورة، فعنصر الضرر لا يشترط تحققه بل يكفي أن يكون محتمل الوقوع، على عكس دعوى المسؤولية التي تشترط أن يؤدي الفعل الى ضرر.

وبالنسبة لرفع الدعوى فإن كل من تضرر بفعل المنافسة غير المشروعة يمكن له رفع الدعوى ولو لم يكن مالكها، وهو توجه غالبية التشريعات ( كالفرنسي والأردني والمصري والسعودي)، في حين هناك تشريعات اخرى سنت قواعد خاصة للعلامات المشهورة وجعلت من رفع الدعوى حقا حصريا لمالك العلامة فقط (26)، وللضرر صور فهناك ضرر مادي وهو الذي يصيب مالك العلامة في ماله وهو الأكثر شيوعا والأسهل من ناحية الإثبات، ونورد هنا حكما للمحكمة التجارية بالرباط (27)يجمع مابين الضرر كعنصر لقيام المنافسة غير المشروعة من جهة والضرر المادي كصورة من الأضرار، حيث جاء في إحدى حيثيات الحكم ” …وحيث إن النقطة النزاعية المطروحة أمام المحكمة هي معرفة ما إذا كانت المدعى عليها بفعلها غير المشروع قد استطاعت إلحاق ضرر بالمدعية من خلال استقطاب زبنائها بما يشكل منافسة غير مشروعة ويشكل بذلك خرقا للقواعد المتفق عليها ف هذا الميدان ومغالطة الجمهور بالنظر الى مكونات النشاط الممارس في مجال الاتصال…”.

أما الصورة الثانية للضرر فهو الضرر المعنوي الذي يصيب مالك العلامة التجارية المشهورة في سمعته وكرامته وشرفه.

الفقرة الثالثة: العلاقة السببية
تقوم دعوى المسؤولية التقصيرية على أركان ثلاثة، هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (28)، وبالرغم من أن دعوى المنافسة غير المشروعة تستند على الأساس نفسه الذي تقوم عليه دعوى المسؤولية التقصيرية كما تطرقنا الى ذلك سابقا، فإن ركن العلاقة السببية في دعوى المنافسة غير المشروعة يتساهل فيه الفقه والقضاء تماما كركن الضرر، مادام أن الرأي السائد هو افتراض تحقق الضرر بمجرد ارتكاب المعتدي أفعالا تشكل منافسة غير مشروعة (29).

وبذلك فإن أهم ركن في دعوى المنافسة غير المشروعة لحماية العلامات التجارية المشهورة هو ركن الخطأ، وعليه فإن المحاكم لا تشترط إثبات الضرر الحال المحقق، وكذلك إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر يكون غير ضروري، وفي هذا الإطار ذهبت المحكمة التجارية بالرباط في احدى أحكامها والذي جاء في احدى حيثياته أنه ” …وحيث إن دعوى المنافسة غير المشروعة هي دعوى تهدف بالأساس إلى الحفاظ على أخلاقيات التجارة وإعادة تثبيت التوازن بين القوى المتنافسة وبالتالي فإنه يكفي لقيام المسؤولية طبقا لقواعد المنافسة غير المشروعة وقوع فعل غير مشروع(سواء تم بقصد أو بدونه)…” (30).

وأخيرا تجدر الإشارة الى أن تطبيق دعوى المنافسة غير المشروعة يكثر بالنسبة لحالات التعدي على العلامات في السلع والمنتوجات والخدمات المشابهة لتلك الخاصة بالعلامة التجارية المشهورة، وهو ما يؤدي لإحداث اللبس والتضليل في أغلب الأحيان، بل وذهب القضاء إلى القول بعدم وجود المنافسة غير المشروعة إذا لم يكن هناك غلط أو تضليل، كما في القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا والذي جاء فيه “والثابت في النازلة أن كل طرف يسوق آلته بعلامة تجارية تختلف عن الأخرى الشيء الذي لا يمكن معه أن يقع الجمهور في الغلط وبالتالي فلا وجود لأية منافسة غير مشروعة “(31)، لذلك كان التساؤل حاضرا فيما يخص حماية العلامات التجارية المشهورة حين تستخدم على منتجات مخالفة (خارج نطاق التخصيص) بشكل يستبعد معه إمكانية التضليل والغلط؟

هذا ما ستتم الإجابة عنه في المطلب التالي

المطلب الثالث : حماية العلامة التجارية المشهورة خارج نطاق التخصيص
إن استعمال العلامة التجارية المشهورة على منتجات أو خدمات غير مماثلة للمنتجات أو الخدمات الأساسية المرتبطة بها، من شأنه أن يخلق لبس لدى المستهلكين بين هذه المنتجات غير المماثلة وبين صاحب العلامة المشهورة ويعتقدون أنها صادرة منه، سيما وان العلامة المشهورة اكتسبت سمعة جيدة لجودة المنتجات المرتبطة بها، لذا فان استعمالها من قبل الغير على سلع أو خدمات غير مماثلة ومن نوعية رديئة من شأنه الإساءة إلى سمعتها وبالتالي يؤدي إلى إضعاف قدرتها على التميز، هذا كله أدى إلى ظهور الحاجة إلى حماية العلامة التجارية المشهورة عند استعمالها على منتجات أو خدمات غير مماثلة سواء على مستوى الفقه والقضاء المقارن (فرنسا نموذجا) في (الفقرة الأولى) أو على المستوى الوطني في (الفقرة الثانية) .

الفقرة الأولى : حماية العلامة المشهورة خارج نطاق التخصيص في فرنسا
إبتداء من سنة 1962 اتجه الفقه والقضاء الفرنسي الى استبعاد قواعد المنافسة غير المشروعة لحماية العلامات المشهورة خارج إطار مبدأ التخصيص، وقد تجلى ذلك لأول مرة في قضية (pantiac)(32) ، حيث اتخذت شركة فرنسية متخصصة في صناعة الثلاجات علامة (pantiac) لمنتوجاتها وقد كانت العلامة مستغلة من قبل الشركة الأمريكية لصناعة السيارات (General motors corporation)، فقضت محكمة باريس بأن هذه الدعوى تتطلب أن يبيع المدعي منتجات مشابهة أو مماثلة لمنتجات المدعى عليه، الأمر الذي اضطر معه الفقه إلى البحث عن نظرية بديلة لحماية العلامات المشهورة، وتم صياغة نظرية عرفت “بنظرية التصرفات الطفيلية” أو “Théorie des agissements parasitaires” وأشار الى هذه النظرية لأول مرة “yves saint-gal” حين عرفها على أنها :” ذلك التصرف الذي يقوم به التاجر أو الصانع الذي يبحث عن الانتفاع والاستفادة من شهرة مكتسبة من طرف الغير بطريقة شرعية، وذلك بدون أن يكون هناك خطر الالتباس وبدون أضرار (33)، وبمعنى آخر فالطفيلي حسب “yves saint-gal” هو “الشخص الذي يعيش على عمل غيره دون ترخيص أو إذن سابق، فيستغل المجهودات التي قام بها وكذا شهرة اسمه ومنتجاته وخدماته”، وهو لا يختلف كثيرا عن التعريف الذي جاءت به محكمة الاستئناف بباريس في قرارها (34)الذي جاء فيه ” على غرار الطفيليات التي يمكن ملاحظتها في الطبيعة او الحيوانات، فإن الطفيليات الاقتصادية تلاحظ عندما تعمل احدى المؤسسات الصناعية أو التجارية على امتصاص مكونات مؤسسة صناعية او تجارية أخرى، فيترتب على ذلك تفقيرها وفي بعض الأحيان ذبولها”، كما أن نفس المحكمة سبق لها أن قضت في قضية أثارت ضجة كبيرة، وهي التي كانت بين شركة ” Yves saint laurent” (35) بخصوص العطر الذي أسمته champagne وبين شركة”champagne” لإنتاج الخمور، فشركة ” Yves saint laurent” أرادت استغلال سمعة وشهرة اسم champagne لكنها منعت من ذلك للأفعال الطفيلية التي تبتغي من خلالها تحقيق مكاسب تجارية غير مشروعة (36).

الفقرة الثانية : حماية العلامة المشهورة خارج نطاق التخصيص وطنيا
في إطار الحديث دائما عن حماية العلامات التجارية المشهورة خارج اطار مبدأ التخصيص، فإن الفقه المغربي إتجه الى القول على لسان “محمد محبوبي” أن دعوى المنافسة غير المشروعة لا توجد حينما يقوم شخص باستعمال العلامة التجارية في صنف أو فئة أخرى حسب اتفاقية نيس، وذلك بدون استعمالها في نفس الفئة بحيث إذا استعمل نفس العلامة في نفس الصنف الذي توجد عليه سابقا فإنه يكون قد إرتكب جريمة التزييف ويحق لصاحب العلامة المسجلة أن يرفع دعوى التزييف وكذا دعوى المنافسة غير المشروعة (37)، وأضاف على أنه إذا كان الفقه والقضاء يحميان العلامة المشهورة فلا بد من إيجاد دعوى جديدة تمكن صاحب هذه العلامة من أن يرفعها أمام المحاكم لكي يستفيد من الحماية الواجبة قانونا طبقا للمادة 6 مكرر من اتفاقية باريس، لذلك جاء الفقه بنظرية بعيدة عن دعوى المنافسة غير المشروعة وهي نظرية “التشويش”، حيث أنه يمكن لمالك العلامة المشهورة أن يرفع دعوى التشويش بدلا من دعوى المنافسة غير المشروعة أمام القضاء، ولعل في هذا بديل وتوسيع الحماية للعلامة التجارية المشهورة خارج نطاق التخصيص، والذي نلمسه بشكل صريح في نازلة تمسكت من خلالها شركة صاحبة العلامة المشهورة ” ليكو” والتي وقع تسجيلها ضمن الفئة 28 الخاصة بألعاب الأطفال، وأنه وقع اعتداء على هذه العلامة من قبل شركة بعدما قامت بتسجيل نفس العلامة بالفئة 30 والخاصة بالشكولاطة والحلويات ملتمسة بالتالي التشطيب على علامة هذه الأخيرة، وأنه بعد الإستجابة للطلب ابتدائيا تم الطعن فيه بالاستئناف حيث تمسكت المستأنفة بوجود اختلاف في النشاط التجاري للعلامتين وتبعا لذلك لا يمكن للجمهور الخلط بين لعب الأطفال ومنتوج الشكولاطة إلا أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء (38)، ردت هذا الدفع وقضت بتأييد الحكم المستأنف ضمن الحيثية التالية : ” إن أصحاب العلامات المشهورة يتمتعون بحماية أوسع من العلامات العادية بسبب تعرضها للتشويش من بعض المنافسين و أن تمتد بالتالي لكافة الطبقات إذ أنه يمنع على أي طرف أن يسجل علامة مشهورة في طبقة أخرى و أنه في النازلة ورغم اختلاف طبقات تسجيل علامة المستأنف عليهما فإن ذلك سيمس بمصالحهما ويشكل استغلالا غير مبرر لعلامتهما، وبالتالي فإن هذا الدفع يبقى غير مرتكز على أساس ويتعين رده…”.

وما يمكن ملاحظته من خلال هذا القرار أن القضاء حين منح الحماية للعلامة التجارية المشهورة سواء في حالة استعمالها على نشاط تجاري مماثل أو مخالف وهو موضوع هذه الفقرة، فإننا نجد أنه قد خالف مقتضيات المادة 162 من قانون 17/97 حين نصت على أنه يحق لصاحب علامة مشهورة المطالبة ببطلان تسجيل علامة إذا كان من شأنها أن تحدث خلطا بينها وبين علامته، وبالتالي فإن إمكانية الخلط بين العلامتين إنما يكون له محل بخصوص المنتجات المشابهة أو المماثلة فقط، ومنه لا يمكن تصور خلط بين منتجات مخالفة للمنتجات التي تقوم بترويجها العلامة المشهورة، ولعل السبب في هذا التناقض هو طبيعة هذا النوع من العلامات وانتشارها على المستوى العالمي والرغبة بالتالي بحمايتها ضد أي اعتداء وفي أي مكان.

وعموما يمكن تعريف التشويش بأنه القيام بأفعال تجعل شخصا ما يستفيد من مجهودات شخص آخر المحققة وسمعة اسمه ومنتجاته، وقد تبنى القضاء المغربي هذا المفهوم واعتبر أن التشويش يتجلى بمفهوم آخر في استغلال شهرة علامة وإحداث خلط في ذهن الزبون للإستفادة من سمعة المؤسسة التجارية صاحبة العلامة المشهورة (39)، فالمشوش يقوم مثلا بتقليد العلامة المنافسة أو تقليد إشهارها أو كل عنصر يمكن من معرفة المؤسسة محل المنافسة (40).

ومن هنا يتعين على القضاء المغربي عند نظره في قضية تتعلق بعلامة مشهورة أن يكيفها في ظل نظرية التصرفات الطفيلية أي دعوى التشويش بدلا من اعتبارها تدخل ضمن دعوى المنافسة غير المشروعة، لأن الشخص الذي قام بوضع علامة مملوكة لشخص آخر في صنف آخر غير الصنف الذي توجد به العلامة لا يعد منافسا وإنما يعد مشوشا على العلامة المشهورة التي ذاع صيتها بين الجمهور، ولهذا فإنه يستغل هذه الفرصة لكي يجني أرباحا طائلة من خلال وضعه لهذه العلامة على منتجاته، وفي هذا الصدد لابد للمؤسسة التجارية المشهورة أن ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بسبب التشويش على علامتها دون اللجوء إلى المنافسة غير المشروعة (41).

خاتمة :

نستشف مما سبق أن تطور التجارة و آلياتها لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار المنافسة المشروعة التي تعتبر روح التجارة، وبأن كل استعمال لوسائل احتيالية منافية للأخلاق والآداب العامة يشكل منافسة غير مشروعة يجب مؤاخذة مرتكبيه و إلزامهم بالتعويض عن الأضرار التي تسببوا فيها، والحكم عليهم بوقف مواصلة الأفعال المشكلة للمنافسة غير المشروعة، وهذا لن يتأتى إلا بسلوك دعوى المنافسة غير المشروعة من طرف المتضرر والتي يمكن باعتبارها وسيلة وقائية لمنع الإستمرار في ارتكاب أعمال تخالف القانون وتضر بالصناعة والتجارة، إلا أنه وعلى الرغم من الدور الفعال الذي تلعبه دعوى المنافسة غير المشروعة باعتبارها نظاما قانونيا لحماية الملكية الصناعية و العلامة التجارية المشهورة بشكل خاص ، فإن هذا النظام أبان عن نقص لا يمكن تجاوزه إلا بوضع نظرية عامة للمنافسة غير المشروعة مستقلة في أسسها عن قواعد المسؤولية التقصيرية مادام الفقه والقضاء أصبح متفقا على التساهل في بعض شروط هذه الأخيرة.

الهوامش

(1)- وهو كل شخص لحقه ضرر من عمل المنافسة غير المشروعة وفي حالة تعدد المتضررين أمكن رفع هذه الدعوى من طرف كل متضرر على حدة أو من طرف مجموع المتضررين إذا كانت تجمع بينهم مصلحة مشتركة .

(2)- المنطق يفترض أن تحكم المحكمة بإزالة العمل غير المشروع تأكيدا للقاعدة الفقهية (الضرر يزال) ووقف العمل غير المشروع لا يعني إزالة الحرفة بصفة نهائية لأن ذلك لا يكون إلا في حالة المنافسة الممنوعة وحدها، وإنما يقصد بذلك أن تقوم المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استمرار الوضع غير القانوني.

(3)- هذا الجزاء يأتي في المرتبة التابعة بعد جزاء وقف الأعمال غير المشروعة وهو يأتي نتيجة تحقق الضرر لأنه قد تصادف بعض الحالات لا يكون الضرر قد تحقق بصفة نهائية كما هو الحال في صور الضرر الاحتمالي حيث ليس من الإنصاف الحكم بتعويض عن ضرر لم يتحقق بعد، ففي مثل هذه الصورة تكتفي المحكمة بوقف الأعمال غير المشروعة التي تهدد بوقوع الضرر.

(4)- وهو كل شخص مرتكب للفعل الضار أو مسؤول عنه وقد يكون شخصا ذاتيا أو معنويا وفي حالة التعدد يمكن توجيه دعوى المنافسة غير المشروعة ضدهم جميعا بصفة تضامنية

(5)-القانون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 15 فبراير 2000 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4776، الصادرة بتاريخ 09/03/2000، ص : 366.

(6)– المادة 10 مكررة من اتفاقية باريس.

(7)– المادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 2000 المتعلق بقانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية.

(8)- محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى 2015، ص : 201 .

(9)- شكري أحمد السباعي، الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، الجزء الثالث، مكتبة المعارف، دون ذكر الطبعة، الرباط، 1986، ص : 347

(10)- كمال محرر، الحماية القانونية لحقوق الملكية الصناعية بالمغرب “العلامة التجارية نموذج”، مجلة القضاء والقانون، العدد 151، سنة 2005.ص : 250 .

(11)- أحمد مروان داود القصراوي، الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة وفق التشريع الأردني والإتفاقيات الدولية، رسالة لنيل دبلوم الماجستير في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، أيار 2014.ص : 67 .

(12)- محمود أحمد عبد الحميد مبارك، العلامة التجارية وطرق حمايتها وفق القوانين النافذة في فلسطين، أطروحة في القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس، السنة 2006، ص : 39.

(13)- سعيد دهبي، الحماية المدنية لحقوق الملكية الصناعية –العلامة التجارية نموذجا-، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات، السنة الجامعية 2011/2012، ص : 125.

(14)- شكري أحمد السباعي، م، س، ص : 345 .

(15)- أحمد مروان داود القصراوي، م، س، ص : 68 .

(16)- قرار محكمة التمييز المدنية الأولى اللبنانية، رقم 116 بتاريخ 10-23، منشور، أورده محمد محبوبي، مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، م، س، ص : 202.

(17)- سمية بن عمر، دور القضاء التجاري في تفعيل الحماية القانونية للعلامة التجارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة،السنة الجامعية 2014-2015، ص : 99.

(18)- قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 795/2001، صادر بتاريخ 03/04/2001، في الملف رقم 2333/2000/14 (غير منشور).

(19)- قرار الغرفة التجارية بمحكمة النقض، عدد 482/1، بتاريخ 12/12/2013، ملف تجاري عدد 1560/3/2012، (غير منشور).

(20)- بأنه ” ترك ماكان يجب فعله أو فعل ماكان يجب الإمساك عنه وذلك من غير قصد لإحداث الضرر”

(21)- عبد الله درميش، الحماية الدولية للملكية الصناعية وتطبيقاتها القانونية، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة بجامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، 1988، ص : 1121.

(22)- المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني.

(23)- ينص الفصل 84 من ق.ل.ع على انه ” يمكن أن يترتب التعويض عى الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة، وعلى سبيل المثال :

1-استعمال اسم أو علامة تجارية تماثل تقريبا ماهو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع معروف من قبل، أو لبلد يتمتع بشهرة عامة، وذلك بكيفية من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع أو في مصدر المنتوج.

2-استعمال علامة أو لوحة أو كتابة أو لافتة أو أي رمز آخر يماثل أو يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس المكان يتجر في السلع المشابهة، وذلك بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر.

3-أن تضاف إلى اسم إحدى السلع ألفاظ : صناعة كذا… أو وفقا لتركيب كذا … أو أي عبارة أخرى مماثلة تهدف الى ايقاع الجمهور في الغلط إما في طبيعة السلعة أو في اصلها.

4-حمل الناس على الاعتقاد أن شخصا قد حل محل مؤسسة معروفة من قبل أو أنه يمثلها، وذلك بواسطة النشرات وغيرها من الوسائل”.

(24)- المادة 184 من قانون 17/97.

(25)– محمد محبوبي، تسجيل العلامة التجارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، سنة 1996، ص : 84 .

(26)- الفقرة (c)(i)من المادة (15 u.s.c 1125) من القانون الأمريكي لانهام .

(27)- حكم المحكمة التجارية بالرباط، رقم 1404، صادر بتاريخ 17/04/2017، ملف رقم 2200/8232/2015، (غير منشور).

(28)- عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثاني منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، بيروت 2005، ص : 878 .

(29)- محمد محبوبي، حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية من المنافسة غير المشروعة، مقال منشور على موقع : https://www.google.com/search?source=hp&ei=mB9XW-euAYX76AT5q4uQBw&q=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%8C+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9&oq=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%8C+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9 %81%D8%B3%D8%A9+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9&gs_l=psy-ab.3…4031.4031.0.5412.3.2.0.0.0.0.186.186.0j1.2.0….0…1.1.64.psy-ab..1.1.153.6..35i39k1.153.YCKr3agpkWM ، ص : 7، اطلع عليه بتاريخ 20/07/2018 على الساعة 13:52.

(30)- حكم المحكمة التجارية بالرباط، رقم 1404، صادر بتاريخ 17/04/2017، ملف رقم 2200/8232/2015، (غير منشور).

(31)- قرار الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) رقم 217 المؤرخ في 27/2/2008، ملف تجاري عدد 1114/3/1/2005 (غير منشور).

(32)- رشيد بنيوني، الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريع المغربي من الاختيار الى الاستغلال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية 2002/2003، ص : 132.

– (33)YVES SAINT GAL, concurrence déloyale et concurrence parasitaire, revue international de la propriété industrielle et artistique, R.I.P.I.A.no 25.26, 1956, p : 19.

(34)- قرار محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 08/05/1989، مشار اليه عند ادريس السماحي، العمل القضائي في علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون القانون والمقاولة، جامعة المولى اسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، السنة الجامعية 2010/2011، ص : 88.

– (35)MARIE LAURE IZORCHE , les fondement de la sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme revue trimestrielle de droit commercial et droit économique no 1 janvier-mars 1998, 51éme année dalloz, p : 43 .

– (36)C.A de paris 15 décembre 1993, cité par MARIE LAURE IZORCHE , OP,CIT, p : 44 .

(37)- محمد محبوبي، الحماية الدولية لعلامات التجارة أو الصناعة أو الخدمة، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 11 اكتوبر 2006.ص : 37.

(38)– قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في 04/03/2004 ملف عدد 2743/2002/14 منشور، أورده يونس بنونة، العلامة التجارية بين التشريع والاجتهاد القضائي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2000، ص : 139.

(39)- حكم رقم 3530 صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، انفا بتاريخ 29 ماي 1995 ملف رقم 853995 منشور، أورده محمد محبوبي، الحماية الدولية لعلامات التجارية أو الصناعة أو الخدمة، م، س، ص : 38.

(40)– حمدي غالب الجغبير، العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى سنة 2012، ص : 475.

(41)– محمد محبوبي، حماية العلامة التجارية المشهورة، المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات، عدد 3-شتنبر-2003.ص : 24.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت