بحث قانوني كبير عن حماية البيئة الدولية من التلوث

بكل معاني الشكر والعرفان ، أتوجه بها لكل من مد يد المساعدة سواءً من قريب أم بعيد ووقف إلى جانبي لإخراج هذاالبحث على هذه الصورة، وإن كان لي أن أخص أحدا بذلك، فلايسعني إلا أن أقدم خالص شكري وامتناني للأستاذ القدير الذي أشرف على هذا البحث ، مثنياً عليه تواضعه الكبير مع طلبتهوأسلوبه العلمي في تعامله مع الباحث، من خلال إعطائه مفاتيح البحث وتوجيهه بالتسلسل المنطقي للأفكار ويترك في نفس الوقت مساحة رحبة وواسعة له في وصم بحثهباللمسات التي تميزه عن غيره، ويبرز فيها رأي الباحث مما يساعد على تنوع وإثراءشتى فروع المعرفة،كما أشكر القائمين على المكتباتالتي استقى منها هذا البحث معلوماته ، وما أبدوه لنا من تسهيل في إجراءات الوصولوالإعارة للكتب الموجودة عندهم ، ولا أنسى تقديم خالص الشكر كذلك لكل من ألفبإسهاب حول موضوع حماية البيئة ، وذلك لارتباطه بمستقبل البشرية والإنسانية بأسرها.
وأخيراً فإن وفق هذا البحث وحوى في طياته على إيجابيات ونجاح يذكر ، فهومنسوب لجميع من سعى وأعانني لإخراجه على هذه الصورة، ولا استثني منهم أحد، وما كانبه شيئاً من السلبيات أو التقصير أو النقد فهو راجع للباحث وحده.
سائلاً المولىالقدير التوفيق لما فيه خيري الدنيا والآخرة.

مقدمة

الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهإلى يوم الدين. وبعد…

إن مشكلة التلوث البيئي ليست مشكلة جديدة أو طارئةبالنسبة للأرض، وإنما الجديد فيها هو زيادة شدة التلوث كماً وكيفاً في عصرناالحاضر.
باتتمشكلة التلوث البيئي تؤرق فكر المصلحين والعلماء والعقلاء وتقض مضاجعهم، فبدءوايدقون نواقيس الخطر ، ويدعون لوقف أو الحد من هذا التلوث الذي تتعرض لهالبيئة نتيجة للنهضة الصناعية والتقدمالتكنولوجي في هذا العصر،فالتلوث مشكلة عالمية ،لا تعترف بالحدود السياسية لذلكحظيت باهتمام دولي ،لأنها فرضت نفسها فرضاً، ولان التصدي لها يجاوز حدود وإمكانياتالتحرك الفردي لمواجهة هذا الخطر المخيف،والحق أن الأخطار البيئية لا تقل خطراً عنالنزاعات والحروب والأمراض الفتاكة إن لم تزد عليها.

وفيالآونة الأخيرة بدأت الدراسات والفكر القانوني يهتم بقضايا البيئة ، ويأخذها مأخذالجد ، وظهرت العديد من المؤلفات والبحوث والدراسات ، وعقدت عدة مؤتمرات ووقعتالكثير من الاتفاقيات التي تعالج هذا الموضوع، و مشكلة التلوث قد أخذت حيزاً منالاهتمام الدولي بسبب بعدها العالمي ،وأن البيئة الطبيعية وحدة واحدة لا تحدهاحدود،لذلك فهي تثير العديد من الإشكاليات وخاصة القانونية منها،نظراً لمراعاةالاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحيط بهذه المشكلة ، ونظراًللتجاذبات الحساسة بين أهل الشمال الغني(الدول المتقدمة) ،وأهل الجنوب الفقير(الدول النامية) حول تحمل تبعة التلوث ،فإن هذا البحث المتواضع يأتي مساهماً معالاتجاه الذي يبصر القارئ الكريم بهذه المشكلة وفق تسلسل بسيط وسهل،حيث تم تقسيمالبحث إلى فصلين، تكفل الفصل الأول منه ببيان تعريف التلوث البيئي وماهيته، مبيناًإلى ما وصلت إليه هذه المشكلة من أبعاد وتفاقم وما هي أهم قضاياها،باعتبار أن فهمالمشكلة هو بداية العلاج ، وكلما زادت معرفتنا بحجم المشكلة بقدر ما تزيد بهإرادتنا وعزمنا على التصدي لها ، ومن ثم إيجاد الحلول وابتكار الأساليب والوسائلالعلاجية والوقائية منها.

إلا أن الإشكالية التي أود إثارتها في هذا البحث،والنقطة التي تحتاج إلى تمحيص وعلاج هي المسؤولية الدولية عن منع الأضرار بالبيئة،هذا الموضوع حديث يتصدى لمشاكل البيئة عن طريق الوقاية منها قبل علاجها ،وهو أفضلأسلوب في رأيي لاستناده إلى مبدأ” الوقاية خير من العلاج”، إضافة إلى مايثيره من إشكالية قانونية مثل إقامة علاقة السببية بين الفعل غير المشروع والضررالناجم عنه وتعذر إثبات الخطأ أو التقصير في بعض الحالات. وهذا ما سيتناوله الفصلالثاني من البحث.

الفصل الأول : مفهوم البيئة والتلوث ودور المنظماتالدولية في حماية البيئة

يأتي هذا الفصل تمهيداً للتعريف بالمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالتلوثالبيئي من كافة جوانبه اللغوية والاصطلاحية العلمية والقانونية منها، ثم يوضح هذاالفصل إلى أي مدى وصلت إليه مشكله التلوث ،وما هي أبعادها وآثارها،ثم ما هيالاتجاهات التي ظهرت لمعالجة فكرة التلوث بشتى أنواعه.
وعليه نقسم الدراسة في ثلاثة مباحث:

1- ماهية البيئةوالتلوث

2- الاتجاهاتالدولية المختلفة لمعالجة فكرة التلوث.

3- دور المنظماتالدولية في حماية البيئة من التلوث.

المبحث الأول : ماهيةالبيئة والتلوث

البيئة بمعناها اللغوي الواسع تعني الموضعالذي يرجع إليه الإنسان، فيتخذ فيه منزله وعيشه ،ولعل ارتباط البيئة بمعنى المنزلأو الدار دلالته الواضحة، ولاشك أن مثل هذه الدلالة تعني في أحد جوانبها تعلق قلبالمخلوق بالدار وسكنه إليها، ومن هذا المنطلق يتم التأكيد على وجوب أن تنال البيئةبمفهومها الشامل غاية الفرد واهتمامه تماماً كما ينال بيته ومنزله غايته وحرصهواهتمامه.
ولايختلف المعنى اللغوي للبيئة عن المعنى الاصطلاحي لها إلا بالتفاصيل المتعلقةبمكونات البيئة وعناصرها ،وهنا لابد أن يشتمل بحثنا عن المفهوم اللغوي والاصطلاحيللكلمة ليستطيع القارئ الربط بين المفهومين في ذهنه.

المطلب الأول : مفهوم البيئة والتلوث في اللغةوالاصطلاح

للبيئة مفهوم لغوي ،فهي مشتقة من”بوأ” وهي في اللغة تأتي بعده معاني منها :
1- المنزل أو الموضع ، يقال تبوأت منزلة أينزلته ، وبوأ له منزلاً وبوأه منزلاً : هيأه ومكن له فيه (1) . ومنهقوله تعالى :”) وَكَذَلِكَ مَكَّنِّالِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَامَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)(2)
وقوله تعالى :” وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَوَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ “)3)
وقوله تعالى :” وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَاقُصُورًا ” (4)
2-الرجوع ، ومنه قوله تعالى :” إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ ” أي ترجع بها بسبب اعتدائك علي ”
3-الاعتراف ، يقال : باء بحقه اعترف به (5)
4-الزواج : ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :” من استطاع منكم الباءةفليتزوج ”
5-التساوي والتكافؤ : يقال باء دمه بدمه بواء ، أي عدله و فلان بواء فلان أي كفؤه إنقتل به . ) 6)

ولو نظرنا إلى هذه المعاني، نرى أن المعنىالأول هو الذي يتفق مع موضوعنا، وهو أشهر المعاني ،فالبيئة هي المنزل أو الموضعالذي يحيط بالفرد أو المجتمع ، فيقال بيئة طبيعية وبيئة اجتماعية وبيئة سياسية .
1 لسان العرب ، ابن منظور ، ج1 صـ530 ،دار احياء التراث العربي،1999م
2 سورة يوسف آية 56
3 سورة الحشر آية 9
4 سورة الأعراف آية 74
5 لسان العرب ج1 صـ531 دار احياء التراث العربي،1999م
6 لسان العرب ج1 صـ532 دار احياء التراث العربي،1999م
أما عن مفهوم التلوث في اللغة: فإن المعاجماللغوية تشير إلى أن التلوث يعني خلط الشيء بما هو خارج عنه فيقال : لوث الشيءبالشيء خلطه به .
وقد جاء في لسان العرب لأبن منظور في مادة لوث(أن كل ما خلطته ومرسته فقد لثته ولوثته ، كما تلوث الطين بالتبن والجص بالرملولوث ثيابه بالطين أي لطخها ، ولوث الماء : كدره )(1)
وجاءفي مختار الصحاح للإمام الرازي لوث ثيابه بالطين تلويثا لطخها ولوث الماء أيضاكدره
وجاءفي المصباح المنير ( لوث ثوبه بالطين ، لطخه ، وتلوث الثوب بذلك )(2)
وجاء في المعجم الوجيز ( لوث الشيء بالشيء خلطهبه…… وتلوث ثوبه بالطين : تلطخ به وتلوث الماء أو الهواء ونحوه : خالطه موادغريبة ضاره

مفهوم البيئة التلوث و في الاصطلاح

تعريف البيئة في الاصطلاح العلمي هي : ذلكالحيز الذي يمارس فيه البشر مختلف أنشطة حياتهم، وتشمل ضمن هذا الإطار كافةالكائنات الحية من حيوان ،
ونبات،والتي يتعايش معها الإنسان (3)
فالبيئةتشمل كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء وأرض فهو يؤثر فيها ويتأثر بها.
وتتكون البيئة من أربعة أنظمة متكاملةومتفاعلة ،هي الغلاف الأرضي والغلاف المائي والغلاف الغازي أو الهوائي والمجالالحيوي للكرة الأرضية ،أما العناصر التي تتكون منها البيئة فتندرج ضمن مجموعتينأساسيتين هما :
أ-العناصر الطبيعية المادية :وهي تتكون من هبات الله الطبيعية كالهواء والماء والتراب والثروات الطبيعة ومختلف المخلوقات الحية من نبات وحيوان وبشر، وهيتتفاعل في ما بنيها ضمن دورة متكاملا ومنظمة.
ب-العناصر المصنوعة التي ابتكرها الإنسان وسخرها لخدمته من خلال تغيره للعناصرالطبيعية المادية .
وقدثبت حتى الآن أنه لا حياة للإنسان في غير بيئته التي نشأ فيها على كوكب الأرض ،هذهالبيئة التي وجدها تتناسب ظروفه وتكوينه وأكملها بما أقام عليها من منشآت ومؤسساتلسد مزيد من حاجاته .
كماأن تعريف التلوث في الاصطلاح العلمي هو : عبارة عن الحالة القائمة في البيئة الناتجة عنالتغيرات المستحدثة فيها ،والتي تسبب للإنسان الإزعاج أو الأضرار أو الأمراض أوالوفاة بطريقة مباشرة أو عن طريق الإخلال بالأنظمة البيئية . (1)
(1) مادة ( لوث ) لسان العرب ،ج12 صـ352، دار إحياء التراث العربي،1999م
(2) المصباح المنير، احمد بن محمد المقري، ص560،الجزء الثاني،دار الكتب العلمية،بيروت،1994م
(3) خالد محمد القاسمي ووجيه جميل البعيني ، حماية البيئة الخليجية التلوث الصناعي وأثره على البيئة العربية والعالميه صـ11- المكتب الجامعي الحديث الأزاريطية, الإسكندرية, 1999م
(4)محمد السيد أرناؤوط, الأنسان وتلوث البيئة,ص30،الدار المصرية اللبنانية, القاهرة, 1993م
فالتلوثإذن هو كل ما يؤثر في جميع العناصر البيئية بما فيها من نبات وحيوان وإنسان، وكذلككل ما يؤثر في تركيب العناصر الطبيعية غيرالحية مثل الهواء والتربة والبحيرات والبحار وغيرها .
وأصبح تلوث البيئة ظاهرة نحس بها جميعاً فلمتعد البيئة قادرة على تجديد مواردها الطبيعية وأختل
التوازنبين عناصرها المختلفة ، ولم تعد هذه العناصر قادرة على تحليل مخلفات الإنسان أواستهلاك النفايات الناتجة من نشاطاته المختلفة، وأصبح جو المدن ملوثا بالدخانالمتصاعد من عوادم السيارات وبالغازات المتصاعدة من مداخن المصانع ومحطات القوى ،والتربةالزراعية قد تلوثت نتيجة الاستعمال المكثف للمخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية ،وحتىالكائنات الحية لم تخل من هذا التلوث .
ولم تسلم المجاري المائية من التلوث فمياهالأنهار والبحيرات في كثير من الأماكن أصبحت في حالة يرثى لها نتيجة ما يلقي فيهامن مخلفات الصناعة من فضلات الإنسان كما أصاب التلوث البحيرات المقفلة والبحارالمفتوحة على السواء .
كذلك أدى التقدم في الصناعة الهائل الذي صحبالثورة الصناعية إلى إحداث ضغط هائل على كثير من الموارد الطبيعية ، خصوصا تلكالموارد غير المتجددة مثل الفحم وزيت البترول وبعض الخامات المعدنية والمياهالجوفية ،وهي الموارد الطبيعية التي احتاج تكوينها إلى انقضاء عصور جولوجية طويلةولا يمكن تعويضها في حياة الإنسان .
ولقد صحب هذا التقدم الصناعي الهائل الذيأحرزه الإنسان ظهور أصناف جديدة من المواد الكيميائية لم تكن تعرفها البيئة من قبل، فتصاعدت بعض الغازات الضاره من مداخن المصانع ولوثت الهواء وألقت هذه المصانع بمخلفاتها الكيميائية السامة في البحيرات والأنهار .
أسرف الناس في استخدام المبيدات الحشريةومبيدات الآفات والمخصبات الزراعية، وأدى كل ذلك إلى تلويث البيئة بكل صورها،فتلوث الهواء وتلوث الماء وتلوثت التربة واستهلكت ،واصبحت بعض الأراضي الزراعيةغير قادرة على الإنتاج، كذلك ازدادت مساحة الأراضي التي جردت من الأحراش والغابات ،وارتفعت أعداد الحيوانات والنباتات التي تنقرض كل عام ، كما ارتفعت نسبة الأنهار والبحيراتالتي فقدت كل ما بها من كائنات حية وتحولت إلى مستنقعات .

المطلب الثاني : أبعاد مشكلة التلوث

تزايد التلوث وأهم قضايا البيئة :
لقد بات مستقبل الحياة على كوكبالأرض مهددا ً بأخطار جسيمة بسبب سوء تصرف الإنسان واعتداءاته العمدية وغير العمدية المتزايدة على البيئة المحيطة والتي تشبع لهحاجاته ، بل وهي قوام حياته ، وبدأت البيئة بالفعل – رغم نظامها البديعوإمكانياتها الكبيرة – تنوء بما أصابها من جراء ذلك من تلوث وتعجز عن معالجتهتلقائياً بما يحقق خير الناس .
ومن تلوث البيئة أخذ الإنسان نفسه يعاني منالمشاكل، ويذوق من ألوان العذاب بما قدمت يداه.
وقد أصاب التلوث كل عناصر البيئة المحيطة بالإنسان منماء وهواء وغذاء وتربة ، وزادت الضجة المؤرقة والإشعاعات المؤذية فالماء في البحار والأنهار أصبح ملوث في حدود كبيرةأو قليلة بالكيماويات والفضلات وبقايا النفط والمعادن الثقيلة ، بل وبالماء المستعمل نفسه ،والهواء في أغلب المناطق المأهولة اختلت فيه نسب الغازات المكونة له لصالح الضارمنها بفعل آلات الاحتراق الداخلي في المصانع والسيارات مع تقلص المساحات الخضراء ،والغذاء وصل إليه التلوث عن طريق المبيدات والكيماويات الحافظة وغيرها من الإضافاتالضارة ،والتربة أصابها التلوث بسبب بقايا المبيدات والأسمدة الكيماوية والمخلفات الغريبة،والأملاح الزائدة وصار التلوث الصوتي من لوازم العصر بعد زيادة الضوضاء والأصوات المستنكرة بمصادرها الحديثة المختلفة ، وظهر التلوث الإشعاعي نتيجة استخدام الذرة سواء في الحرب أو في السلم.

وقد برزت مشكلة التلوث وتعاظم خطرها مع تقدمالصناعة واستخدام الآلات الحديثة وأسلحة الحرب المدمرة على نطاق واسع ، وكانت الدول الصناعية الكبرى سباقة إلى اكتشافالمشكلة ومخاطرها والبحث عن الحلول المناسبة لمعالجتها ، كما كانت سباقة في إحداثالتلوث والإخلال بالتوازن البيئي .
ومع التزايد المستمر في عدد سكان العالم تتفاقم مشكلة التلوث وتتضخممخاطرها ويتحتم البحث عن حلول جذرية لحماية البشرية من كوارث محققة .
وأول ما يمكن ملاحظته هو أنهذا التلوث أدى إلى حدوث انقلاب خطير في النظام الكوني ،حيث اختلطت الفصول فلايعرف الصيف من الشتاء أو الخريف أو الربيع ، وذلك بسبب التزايد المستمر لغاز ثانيأكسيد الكربون، وهو السبب أيضاً في تحريك الكتل الهوائية المحيطة بالكرة الأرضيةوهبوب العواصف وحلول كثير من الكوارث الطبيعية، كهطول الأمطار حول الكرةالأرضية وحدوث الفيضانات وانحسار حزام الأمطار حول الكرة الأرضية عن أماكن أخرى فيصيبها الجفاف.

(1) محمد أمين عامر ومصطفى محمود سليمان . تلوث البيئة مشكلة العصر صـ98., دار الكتاب الحديث, القاهرة, 1999م

ويمكن تشبيه بعض المدن الصناعية الكبرى مثل طوكيو ونيويورك ولندن وباريس والقاهرة … إلخ بالبراكينالثائرة ، حيث يقذف سكان تلك المدن والآتهم ومصانعهم ومركباتهم بمئات الآلاف من الأطنان من الغازات السامة والأتربة وعوادم السيارات والمصانع … إلخ إلى الهواءالجوي ،وتكون هذه الغازات والأتربة غلاله أو سحابة رمادية أو زرقاء اللون تغطي تلكالمدن . وتزحف هذه السحب السوداء فوق القارات بفعل تيارات الهواء لتلوث مناطق أخرى(1).

أنواع التلوث ذات الاهتمام الدولي :

أ-النوع الأول : هو الذي يطلق عليه اسم “التلوث عبرالحدود” وهذا النوع يكون مصدر التلوث في إحدى الدول التي ينتج عنه أضرار تعبر حدود دولة المصدر إلى إقليم دولة أخرى،وينتج عنها أضرار بهذا الإقليم ،والتلوث عبر الحدود قد ينتقل من اقليم دولة إلى أخرى عبر الهواء والمياه سواءاً مياه انهاراومياه بخار، وهذا النوع من التلوث وكما هو واضح يحتاجإلى تعاون دولي لمنع أو لتقليل الأضرار الناتجة منه ، وفي معظم الأحوال يتحملالإقليم المصدر للتلوث تكاليف مكافحة أضرار التلوث في الأقاليم المجاورة .

ب-النوع الثاني : من التلوث الذي يثير الاهتمام الدوليفهو الذي يضر بالمناطق المعروفة باسم “المال العام” وهي المناطق الواقعة فيماوراء حدود الولاية الإقليميةللدولة، والتي تعتبر ملكيتها شائعة بين كافة الدول، ومثال هذه المناطق أعاليالبحار، والفضاء الخارجي ،والقطب الجنوبي للكرة الأرضية.

ج-النوع الثالث : من التلوث الذي يلقي عناية واهتمامدوليين هو ما يطلق عليه التلوث الضار “بالتراث الثقافي والطبيعي العالمي” ويهدف هذا الاهتمام إلىحماية بعض الأشياء الطبيعية والتي قام الإنسان بصنعها وتمثل قيمة عالمية كبرى منوجهة النظر الفنية العلمية تدفع المجتمع الدوليفي أن يتحرك أما لحمايتها أولإيقاف مصادر التلوثالمؤثرة عليها ، ولا شك أن كثير من الدول قد تعاونت إيجابياً في السماح للمجتمعالدولي بالتدخل والعمل داخل أراضيها سواءاً من خلال اتفاقيات الدول أو من خلالالمنظمات الدولية كاليونسكو لإنقاذ التراث الثقافي والطبيعي العالمي من التلف أوالضرر وبما لا يمس سيادتها أو التدخل في شئونها الداخلية .

د-النوع الرابع : هو عبارة عن تلوث محلي أو داخلي :
(1) محمد إبراهيم حسن, البيئة والتلوث: دراسة تحليلية لأنواع البيئات ومظاهر التلوث, ص 27،جامعة الإسكندرية- مركز الإسكندرية للكتاب, الإسكندرية, 1997م
وهو تلوث يكون مصدره وأثاره الضارة داخل نفسالإقليم، وفي نفس الوقت نجد أن طبيعة الاهتمام بهذا التلوث لا تدخل في أي نوع من الأنواع الثلاثة السابقة، وقد يرجعالاهتمام الدولي بمثل هذا التلوث المحلي أوالداخلي إلى باعثين أساسيين : الأول إذا تطلب مواجهة هذا الكون اشتراك عدد من الدولأو المنظمات الدولية من خلال خبرائها الدوليين في مجال هذا النوع من التلوث،فالدول الفقيرة لا يمكنها مواجهة كافة مصادر التلوث التي تؤثر بالضرر على بيئتها ،ومنهنا يمكن أن تطلب مساعدة المجتمع الدولي فنيا وماليا،
أما الباعث الثاني في حالة التلوث الداخلي إذاوصل إلى درجة تؤثر على حركة التجارة الدولية ،ولن يقتصر الأمر على وضع قيود علىالبضائع القادمة من هذه الدول بل أنها ستمر على عدة اختبارات علمية وفنية لقياسمدى تلوثها مما يضيف تكاليف على أسعار هذهالسلع قد تؤدي إلى إخراجها من مجال المنافسة مع البضائع المشابهة التي تنتجها دولأخرى لا تتعرض لنفس التلوث وأضراره . (1)

المبحث الثاني : الاتجاهات الدولية المختلفة لمعالجةفكرة التلوث

بالرغم من الأخطار الداهمة التي تهدد توازن المجالالحيوي فإنه لم يفت الأوان بعد لكي تدرك الإنسانية أن الضرورة تحتم القيام تبريرفكري وعقلي في الأرض وتقبل المسئولية لتحديد خطة من أجل مجتمع ثابت، إن هذاالتنظيم الجديد يتطلب المحافظة على المناطق الطبيعية والمواطن الإنسانية أو على الأقل الاحتفاظ بحدأدنى للتطور، وإنهاء التبذير في المواد التي لا تتجدد، وكذلك التبذير في الطاقةووضع سياسة سكانية متزنة . (2)
وحتى نلم بموضوع المعالجة لفكرة التلوث نرى تقسيم هذاالمبحث إلى مطلبين :
المطلب الأول :وسائل الحمايةمن التلوث.
المطلب الثاني : الإجراءاتالوقائية والحلول المقترحة لمعالجة التلوث.

المطلب الأول : وسائل الحماية من التلوث

تستلزم حماية البيئة في أي مكان القيام بعدة مهام أساسيةلا غنى عنها جميعا لتحقيق الهدف المنشود وهي :
1- الاهتمام بالوعي البيئي : ينبغي رفع مستوىالوعي البيئي لدى السكان لتفادي مخاطر الجهل بأهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة حالات التلوث التي تكون الرذيلة فيها جهلا ،ويتم ذلك عن طريق إدخال حمايةالبيئة ضمن برامج التعليم في المدارس والجامعات واستخدام أجهزة الإعلام العصريةواسعة الانتشار ،أهمها التلفاز وكذلك تقديم المعلومات لرجال الأعمال التقنيةالسلمية بيئيا ومزاياها .

(1)نبيل أحمد حلمي ، الحماية القانونية الدولية للبيئة من التلوث صـ27 دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع, القاهرة, 1991م.
(2)روبرت لافون جرامون – التلوث صـ128 (ترجمة: نادية القباني ومراجعه جورج عزيز),شركة ترادكسيم, جنيف, 1977م

2- إعداد الفنيين الأكفاء : يجب إعداد الفنيين الأكفاء في مجالات علوم البيئةبالقدر الكافي للعمل على حماية البيئة ووقايتها من كل أنواع التلوث وذلك في مجاليالتخطيط والتنفيذ على السواء حتى تكون حماية البيئة من عناصر دراسة الجدوى بالنسبةللمشروعات المراد أقامتها، ومن أهم ضبط السلوك البشري في المجالات التنفيذية وفي حياة الناس وعاداتهم بصفة عامة .
3-سن القوانين اللازمة : يلزم سن القوانين اللازمةلحماية البيئة من الاعتداءات التي يمكن أن تقع على أي عنصر من عناصرها ،والقوانينالأكثر فعالية هي تلك التي تقي من التلوث وتحول دون وقوعه ، فموضوع العقوباتالرادعة على مخالفات البيئة وذلك ليس بقصد معاقبة المعتدين بقدر ما هو بهدف منعالآخرين من الاعتداء على البيئة خشية العقاب .
4- منح الحوافز البيئية : يمكن الاستفادة من طموحاتالإنسان ورغبته في تحقيق المكاسب المادية في حماية البيئة، وذلك عن طريق تقديمالقروض الميسرة لتحول إلى تقنيات البيئية النظيفة ،وتقديم المساعدة التقنيةالمؤدية إلى حماية البيئة عن طريق السماح بالمتاجرة في تصاريح التلوث، بحيث تستطيعالمنشأة قليلة التلوث أن تبيع حصتها من التلوث المسموح به إلى منشأة يفوق تلوثهاالحدود المسموح بها .
5-ردع ملوثي البيئة : إن خوف الإنسان من العقابكثيرا ما يدفعه إلى تقويم سلوكه، لذلك ينبغي تنمية قدرات المؤسسات المسئولة عنالكشف عن المخالفات البيئية وعدم التراخي في توقيع العقوبات البيئية على المخالفينلقوانين البيئة .(1)

المطلب الثاني : الإجراءات الوقائية والحلول المقترحة لمعالجة التلوث

أولاً: الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة الهواء : هناك عدد من الإجراءات والتدابير يمكن اتباعها حتىتقي من التلوث الهوائي، منها على سبيل المثال التخطيط العلمي السليم عند إنشاء أيةصناعة ،بحيث يراعي المناخ والتضاريسوتحديد المقاييس الخاصة بالتركيزات القصوى للمواد الملوثة التي يسمح بوجودها فيالهواء ،وإنشاء نقاط رصد ومراجعة لقياس جودة الهواء في مناطق مختلفة من كل مدينةمع مراعاة أنماط النمو في هذه المدن وكمية المواد الملوثة ،ونشر معايير جودةالهواء بالنسبة للمواد الملوثة ،وكذلك نتائج ورصد قياس تلك الجودة في وسائلالإعلام المختلفة ،والاهتمام بزراعة الأشجار وزيادة المسطحات والأحزمة الخضراء حولالمدن والمناطق الصناعية .(2)

(1)ماجد راغب الحلو –قانون حماية البيئة صـ12، المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 1999م
(2) كمال شرقاوي غزالي – التلوث البيئي العقدة والحل صـ97،الدار العربية للنشر،1996م

ومن الحلول المقترحة لمقاومة تلوث الهواء اختيار أنواع من الوقود خالية هيومخلفاتها من المواد الملوثة، والتحول إلى مصادر جديدة للطاقة قليلة التلوثومراقبة السيارات ووسائل النقل العامة وإيقاف أية وسيلة مواصلات تنبعث منها نسبةغازات عالية ،ومراقبة مصادر التلوث وبالذات آلات الاحتراق في المصانع ومحطات الطاقة الكهربائية، وذلك للتقليل من كمية الموادالملوثة المنطلقة منها .(1)

ثانياً: الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة الماء :

من ذلك استقصاء المواد الملوثة للماء وإعداد قوائم قياسية لها ودراسة طبيعة الماءمن حيث حجم وتركيب وشحنة الجسيمات الملوثة منه وكذلك خواصه، وتحديد التأثيراتالمزمنة للمواد الملوثة عند تعرض الإنسان والكائنات الأخرى لتركيزات منخفضة منها وتحديدالأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة وسن التشريعات الفردية للإبقاء على الماءفي حالة كيميائية وطبيعيه وبيولوجية لا تسبب أضرارا للإنسان والحيوان والنبات ،والحرصعلى التحليل الدوري للمياه كيميائيا وبيولوجيا للتأكد من سلامتها باستمرار .
ومن الحلول المقترحة لمعالجة تلوث الماء : تحسين طرقمعالجة مصادر المياه العامة ،ومعالجة مياه المجاري لسد الحاجة المضطرة للمياه نظرالازدياد أعداد السكان والتقدم الصناعي والزراعي وما تحتاجه الصناعة والزراعة من مياه . (2)

ثالثاً: الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة التربة :

وبما أن التلوث لم يقتصر على مجالي الهواء والماء، بل تعداه إلى التربة ،فإنه يلزمإتخاذ جملة من هذه الإجراءات الوقائية للمحافظة عليها ،وهي مكافحة الآفات الضارةوالتخلص من بعض المخالفات كالمواد البلاستيكية والإطارات المطاطية وذلك بفرمهاوخلطها بمواد رصف الطرق .
وعن الحلول المقترحة لمعالجة تلوث التربة : فإذا ما دعتالضرورة القصوى لاستخدام المبيدات، نستخدم تلك السريعة التحليل بدلا من الثابتةوإذا ما دعت الضرورة لاستخدام المبيدات الثابتة فيكون ذلك بأقل قدر ممكن، وفي ظروفتجعلها أقل تلويثا للبيئة ، وكذلك إجراء المزيد من البحوث عن العلاقة بين المبيداتالتي تلوث البيئة وبين الكائنات الحية منها، مع التوعية والتدريب المستمرانلمستخدمي المبيدات للتعريف بالأساليب المثلى لمكافحة الآفات واستخدام أقل كميةممكنة من المبيدات لتحقيق الغرض المطلوب وتحسين معدات استخدام المبيدات .

المبحث الثالث : دور المنظمات الدولية في حماية البيئةمن التلوث:

نتناولفي هذا المبحث تحديد المقصود بمصطلح ( المنظمة الدولية ) ،والتى يعنى التنظيمالدولي بوضع القواعد التي تحكم إنشائها ونشاطها ،ثم نتعرض إلى أنواع المنظماتالدولية وهذا ما نوضحه في المطلب الأول، أما المطلب الثاني فنتعرف من خلاله على دراسةتطبيقية وأمثلة تم اختيارها لنبين دور المنظمات الدولية في مجال حماية البيئة منالتلوث .

المطلب الأول : تحديد المقصود بالمنظمات الدولية وأنواعها :

تعريف المنظمات الدولية :

يمكن تعريف المنظمة الدولية: بأنها شخصمعنوي من أشخاص القانون الدولي العام ،ينشأ من اتحاد ارادات مجموعة من الدوللرعاية مصالح مشتركة دائمة بينها، ويتمتع بإرادة ذاتية في المجتمع الدولي وفيمواجهة الدول الأعضاء (1) .

من التعريف السابق يمكن أن نستخلص العناصرالأربعة الرئيسية لنشأة المنظمة الدولية ،والتي يجب توافرها لتكون متمتعة بالشخصيةالقانونية الدولية ،وهي كما يلي :

أ‌- الديمومةأو الاستمرار.

ب‌- الإرادةالذاتية أو الشخصية المستقلة.

ج- الصفة الدولية .

د- الصفة الاتفاقية.

أولا : عنصر الديمومة أو الاستمرار:

لا تعد مؤسسة ما منظمة دولية إلا إذا كانت دائمةومستمرة،وليس المقصود هنا الديمومة المطلقة وإنما استمرار المنظمة مادام ميثاقهاالمنشئ نافذا، فذلك ما يميزها عن المؤتمر الدولي الذي وان كان من الناحيةالتاريخية خطوة أولى نحو التنظيم الدولي، لكنه ذو طبيعة عارضة وكيان مؤقت .

وكذلك عنصر الديمومة في المنظمة لايعني أن تعمل أجهزتهاكافة بصفة دائمة مادامت المنظمة ككل تمارس اختصاصاتها بصفة مستمرة ،وبالتالي فليسما يمنع المنظمة أن تستبدل بأحد أجهزتها جهازا جديدا أو أكثر عن العمل لفترة مؤقتةأو دائمة (كوضع مجلس الوصاية في الأمم المتحدة بدءاً من عام 1994م)(2)

فالعبرة حيث بقاء المنظمة الدولية قائمة على المصالحالمشتركة التي أنشئت ككيان مستقل لتحقيقها

ثانيا: عنصر الإرادة الذاتية والشخصية المستقلة :

(1) مفيد محمود شهاب،المنظمات الدولية،ص35 –دار النهضة العربية-1994م

(2) محمد عزيز شكري وماجد الحموي،الوسيط في المنظمات الدولية،ص62 ،منشورات جامعة دمشق -2000م

لابد لوجود المنظمة الدولية من أن يكون لهاشخصية مستقلة تمكنها من ممارسة إرادة ذاتية خاصة بها تتميز عن إرادة الدول المكونةلها، وهذا العنصر عنصر أساسي في تعريف المنظمات الدولية اذ يلزم أن تكون للمنظمةذاتية مستقلة في مجال العلاقات الدولية بحيث أن الأعمال و القرارات الصادرة عنالمنظمة الدولية تنسب اليها وحدها، وهذه الذاتية المستقلة هي التي تمنح المنظمةالدولية وجودا مستقلا عن وجود الدول التي أسست المنظمة .

وتظهرالإرادة المستقلة للمنظمة الدولية في أن القرارات الصادرة عن المنظمة تنسب اليهاوليس الى الدول التي وافقت على إصدارها ،كما أن القرارات الصادرة عن المنظمة يلتزمبها كل الدول الأعضاء في المنظمة، سواءا كانوا قد وافقوا عليها أم عارضوها (1)

ثالثا:- الصفة الدولية :

ينبغي منحيث المبدأ أن يكون أعضاء المنظمة الدولية دولًاً بالمعنى المعروف في القانونالدولي، ولعل هذا هو السبب الذي حمل البعض على إطلاق عبارة المنظمات الدوليةالحكومية على هذه المنظمات تميزا لها عن المنظمات الدولية غير الحكومية أو الخاصةالتي تنشأ عن طريق اتفاقات تعقد بين جماعات أو هيئات خاصة تنتمي لجنسيات مختلفة،كجمعية الصليب الأحمر الدولية ،والاتحادات العلمية الدولية، والاتحاد الدوليللنقابات000الخ”

قلنا إنالعضوية في المنظمات الدولية العامة هي اصلاً حق الدول، ولكن ترد على هذا المبدأبعض الاستثناءات، فبعض هذه المنظمات تسمح بأن تنضم إليها بعض الجماعات الاقليميةالتي لاتعد دولا بالمعنى الدقيق للتعريف، مثال ذلك منظمة الصحة العالمية ،والاتحادالدولي للمواصلات اللاسلكية ،واتحاد البريد العالمي ،فهذه المنظمات تسمح لبعضالمقاطعات والأقاليم الغير متمتعة بالحكم الذاتي بالانضمام إليها، لان هذهالأقاليم تتمتع بقدر واسع من اللامركزية ولها مصالح قد تستدعي تمثيلها في المنظماتتمثيلا مستقلا عن دولة الأصل.

كذلك فانبعض المنظمات تسمح لمندوبي بعض الفئات الاجتماعية المعنية بحضور اجتماعاتها جنبا إلىجنب مع مندوبي الحكومات ومنظمة العمل الدولية مثل أن تجمع في مؤتمراتها بين مندوبيالعمال وأرباب العمل .(2)

رابعا:- الصفة الاتفاقية :

تنشأالمنظمة الدولية عن طريق اتفاق مجموعة من الدول على تأسيسها حيث ينص على هذاالاتفاق في وثيقة تعرف “الوثيقة المنشئة للمنظمة ” والتي يتم إقرارها فيمؤتمر دولي تدعى إليه الدول المؤسسة للمنظمة، ثم تقوم الدول الأعضاء بالتصديق علىهذه الوثيقة طبقا للإجراءات التي يقررها دستور كل دولة وتبدأ الوثيقة في النفاذبإيداع الدول تصديقاتها لدى الأمانة العامة للمنظمة أو لدى أية دولة يتفق علىإيداع التصديقات لديها .

وتتولي الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية تحديد الاهدافوالمبادئ للمنظمة، وأيضا تحديد الأجهزة التي تتكون منها المنظمة، ووظيفة كل جهاز ،وتحديدحقوق وواجبات الدول الأعضاء وموعد سريان الوثيقة في النفاذ وكيفية تعديلها.(3)

أنواع المنظمات الدولية :-

كان لانتشارالمنظمات الدولية واتساع أوجه النشاط لكل منها ،وما يترتب على ذلك من تنوع أهدافهاوتباين وظائفها، أن حاول فقهاء القانون الدولي تصنيف هذه المنظمات كل في وجه النظرالخاصة به حتى وصلت هذه التقسيمات إلى أنماط يصعب حصرها .

(1) وائل أحمد علام ،المنظمات الدولية(النظرية العامة)،ص22-جامعة الزقايق-1994م

(2) محمد اسماعيل علي،الوجيز في المنظمات الدولية،ص 44-دار الكتاب الجامعي بالقاهرة- 1982م

(3) مصطفى أحمد فؤاد ،قانون المنظمات الدولية(دراسة تطبيقية)،ص108-دار الكتب القانونية-2003م

ويجدر القول بأن معايير هذ التصنيف قداختلفت بحسب زاوية النظر إلى المنظمة وسوف نقصر عرضنا على تصنيفات ثلاث فحسب،الأول منها يقسمها من حيث نطاق العضوية ،والثاني ينظر إليها من حيث نوع السلطات ،ويقسمهاالأخير وفقا للطبيعة الموضوعية للمنظمة .

أولا:- تقسيم المنظمات بحسب نطاق العضوية (عالمية- إقليمية ):

يقصدبالتصنيف وفقا لنطاق العضوية عالمية أو إقليمية المنظمة، وتعني المنظمات العالميةتلك التي تسمح بالانضمام الى عضويتها كافة دول المجتمع دون ما حاجة إلى تقيد قبولالدول بشروط معينة تسمح بانضمام دول معينة دون أخرى ،أما المنظمات الإقليمية فهيالمنظمات التي تضم عددا معينا من الدول تربط فيما بينهم روابط ومصالح مشتركة (1)

ثانيا:- تقسم المنظمات الدولية بحسب نوع السلطات :

(منظماتاستشارية-منظمات ذات سلطات – منظمات فوق الدول)

تتمتع كلالمنظمات الدولية – كقاعدة عامة – بمجموعة السلطات اللازمة لادارة عملها الداخليوالمتعلقة بالموظفين، وتمويل المنظمة ،وأساليب تسيير العمل فيها.

على أنهيمكن تقسيم المنظمات الدولية إلى خمسة أنواع وفقا لمدى تمتعها بسلطات أوسع من تلكالسلطات الأولية تندرج على النحو التالي :

أ‌- فهناك عدد كبير من المنظمات لا يتمتع بأيسلطة حقيقية في مواجهة الدول الأعضاء ويقتصر دوره على تبادل المعلومات ونشرهاوإجراء البحوث.

ب‌- وهناكعدد كبير آخر لا يملك سوى سلطات التعبير عن رغبات أو آراء – الآراء الاستشاريةلمحكمة العدل الدولية – أو إصدار توصيات ليست لها صفة الإلزام القانوني (توصياتالجمعية العامة للأمم المتحدة )

ج- وبعضالمنظمات- وهي قلة – تملك سلطة إصدار القرارات القانونية الملزمة (قرارات مجلسالأمن في أحوال تهديد الأمن ووقوع العدوان – أحكام محكمة العدل الدولية – قرارات السلطةالعليا للجماعة الأوروبية للفحم والصلب).(2)

د- وبعضالمنظمات الأخرى وهي قلة أيضا تتمتع بسلطات ذاتية يحل بها محل الأجهزة المختصةبالتشريع أو القضاء أو التنفيذ العسكري في الدول الأعضاء، ومثال ذلك سلطات مجلسالأمن في اتخاذ إجراءات عسكرية في حال وقوع عدوان وهي سلطات مازالت حتى اليومنظرية أكثر منها عملية .

هـ- وهناكأخيرا منظمات أخرى وتتمتع بسلطات ذاتية تباشرها دون أن تحل محل الأجهزة المختصة فيالدول الأعضاء وأهم هذه السلطات سلطة الرقابة وسلطة العمل المباشر .(3)

(1) المرجع السابق،ص108 .

(2) محمد سامي عبد الحميد،قانون المنظمات الدولية ،ص49-منشأة المعارف بالاسكندرية -2000م

(3) مفيد محمود شهاب،المنظمات الدولية،ص49-دار النهضة العربية -1999م

المطلب الثاني:دراسة تطبيقية لدوربعض المنظمات الدولية في مجال حماية البيئة.

(الأمم المتحدة UN )

انتشرت فكرة المنظمات الدولية خلال القرن العشرينبشكل كبير ،وهي تعتبر وفقا للقانون الدولي كيانا نشأ بالاتفاق بين الدول التي تمثلالأعضاء الأساسية في المنظمة الدولية .

وتختلف المنظمات الدولية وتتباين من حيث : الاختصاصوالأهلية والعضوية ومثال ذلك الأمم المتحدة التي تعتبر منظمة عالمية، حيث العضوية فيها عالمية ، بينما جامعة الدولالعربية أو منظمة الوحدة الأفريقية أو الجماعة الاقتصادية الأوربية فهي منظماتدولية إقليمية .

وقبل أن تمارس المنظمة الدولية نشاطها على المسرحالدولي ،لابد من الاعتراف لها بقدر من الشخصية الدولية ،وتختلف بطبيعة الحال قدرالشخصية الذي تتمتع به المنظمة الدولية, وعليه تجد أن بعض المنظمات الدولية تتمتعبمجموعة من الحقوق لا تتمتع بها منظمات أخرى, بينما نجد أن كافة الدولتتمتع بقدر واحد من الشخصية الدولية وهذا الوضع لا يتحقق بالنسبة للمنظمات الدولية.(1)

ونجدأن الجهود الدولية على المستوى الدولي للمحافظة على البيئة قد بدأ خلال وقبل الحربالعالمية الثانية, عندما قامت عصبة الأمم بالتعاون مع بعض الحكومات بإبرام اتفاقيةدولية للحد من تلوث البيئة البحرية بواسطة السفن, ومع بداية الأربعينياتوالخمسينيات, أبرمت عدة اتفاقيات دولية للمحافظة على الأحياء المائية والحياةالبرية, لكنها لم تحظ بأية فاعلية نتيجة عدم تصديق الدول عليها، مثال ذلكالاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان لعام 1946م.

هذا وقد اعتبرت بداية الستينيات, نقطةالانطلاق في ظهور مجموعات من الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية بشأن مواضيعالبيئة, بهدف أيجاد حلول للمشاكل البيئية, من خلال القوانين المحلية والاتفاقياتالدولية التي تبين كيفية حماية البيئة والنهوض بها.

إلىجانب استخدام أساليب الإدارة البيئية والتوزيع العادل وغير الضار بالمصادر والثرواتالطبيعية.

هذاالاتجاه في القوانين الوطنية أو الاتفاقيات الدولية, عرفت فيها بعد بالقوانينالبيئية الدولية أو الوطنية, بالنظر لعلاقتها بمواضيع البيئة, والهدف الأساسي منإبرامها تحسين الوضع البيئي من خلال هذه القوانين.(2)

(1) علوي أمجد علي. الوجيز في القانون الدولي ص133 كلية شرطة دبي, دبي, 1999م

(2) بدرية عبدالله العوضي. دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي ص49،بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية،كلية الحقوق،السنة التاسعة-العدد الثاني-1985م

فعلى المستوى الدولي اهتمت المؤتمرات ببحثمشكلة التلوث. ففي عام 1972م عقدت مدينة أستوكهولم بالسويد مؤتمر الأمم المتحدةللبيئة البشرية وتتابعت بالمؤتمرات الدولية والعالمية والإقليمية الهادفة إلىحماية البيئة من أخطار التلوث, بل والى تربية الناس تربية من شأنها الحفاظ علىالبيئة التي يعيشون فيها، مثال ذلك المؤتمر الدولي للتربية البيئية الذي عقد عام1977م بمدينة يبليس بالاتحاد السوفيتي المنهار.

كما أقيمت الهيئات والأجهزة الدولية المكرسةلحماية البيئة, وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي أقيم في أعقاب مؤتمرأستوكهولم كأداة للأمم المتحدة في مجال النهوض بالتعاون الدولي لحماية البيئة,ومنها الأقسام والفروع التي خصصتها كثير من المنظمات الدولية للعناية بالبيئة,وتعمل هذه الأجهزة على أجراء البحوث ورصد الملوثات, وتبادل الخبرات والمعلومات,وتنسيق الخطط والمشروعات, وإعداد التوصيات والاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة حتىفي المناطق الغير الخاضعة لسيادة أي دولة من الدول كأعالي البحار والمناطقالقطبية.(1)

تتعاون الأمم المتحدة مع الكثير من المنظماتالأخرى في مجال حماية البيئة ففي عام 1993م أنشئت منظمة الصليب الأخضر الدولي فيجنيف لتعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة على حماية البيئة من الكوارث والملوثات,وكان أول رئيس لها هو ميخائيل جوربا تشوف رئيس الاتحاد السوفيتي الأخير.

مؤتمر قمة الأرض:.في النصف الأول من شهر يونيو عام 1992م وفي مدينةريوديجانيرو بالبرازيل أنعقد مؤتمر “البيئة والتنمية” الذي أشتهر بمؤتمرقمة الأرض ،وهو أكبر اجتماع عالمي في التاريخ, حيث ضم ممثلي 178 دولة, وحضره أكثرمن مائه من رؤساء الدول والحكومات, وأستهدف حماية كوكب الأرض وموارده ومناخه, ووضعسياسة للنمو العالمي والقضاء على الفقر مع المحافظة على البيئة.

وقد بدأالمؤتمر بدقيقتي صمت إحتراما لمتاعب الكوكب المريض, ثم ألقى الأمين العام للأممالمتحدة كلمة افتتاح المؤتمر، أكد فيها أن الأرض مريضة بالتخلف والتقدم معا, وأنالدول الأغنى تتحمل النصيب الأكبر من مسؤولية تلويث الأرض, وأن الجميع معنيون, أهلالشمال الغني وأهل الجنوب الفقير, لأن الأرض بيتهم المشترك، وأضاف أن التنمية يجبأن لا تتم على حساب البيئة. وأن إنقاذ الأرض من أجل الأجيال المقبلة يستلزم جهدادوليا موحدا ،وتعاونا عالميا منسقا بين جميع أبناء الجنس البشري.(2)

(1) ماجد راغب الحلو – قانون حماية البيئة – ص 20، المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 1999م

(2)نفس المرجع السابق.ص19.

وأصدر المؤتمر في ختام أعماله”إعلان ريو” الذي تبنته كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة, وتضم 27مبدأ يجب الاستناد إليها في إدارة الكرة الأرضية باعتبارها “دار الإنسانية” من أجل الحفاظ على البيئة في عملية التنمية, ومن أهم هذه المبادئ المبدأالثاني الذي يوجب على الدول ” أن تضمن الا تخلق أنشطتها أضرار بيئية لدولأخرى” والمبدأ الثامن الذي يوجب على الدول أن تتخلى عن وسائل الإنتاجوالاستهلاك التي تتعارض مع تحقيق نمو دائم ورفع مستوى معيشة جميع الشعوب.

والمبدأرقم (16) الذي يقضي بأنه “يتعين على الهياكل الإدارية الوطنية أن تناضل منأجل تدويل التكاليف البيئية، وإجبار المتسببين في التلوث على الدفع”. والمبدأرقم (25) الذي يقضي بأن” السلام والتنمية وحماية البيئة هي مسائل متداخلةيعتمد بعضها على بعض”.

وأرفقتبالإعلان خطة عمل مفصلة عرفت باسم “جدول أعمال القرن الواحد والعشرين”وهي وثيقة تتكون من 800 صفحة, تتضمن مبادئ التنمية المتوافقة مع متطلبات البيئة أي”التنمية القابلة للاستمرار في كافة ميادين النشاط الاقتصادي”.

غير أن مؤتمر قمة الأرض لم يحقق التوقعاتالمرجوة، وأخفق في علاج عدد كبير من القضايا البيئية الهامة ،خاصة فيما يتعلقبنسبة مساعدات التنمية التي تقدمها الدول الفقيرة ، ومشكلة دور الطاقة الاحفوريةفي زيادة حرارة الأرض ، كما أن إعلان ريو وجدول أعمال القرن الحادي والعشرينواتفاقيتي تغييرالمناخ والتنوع الحيوي كلها نصوص غير مفصلة وغير ملزمة إلا قليلا.

وفي أواخر يونيو عام 1997م انتهى مؤتمر قمة الأرضالتالي الذي عقدته الأمم المتحدة في نيويورك بالفشل في إقرار بيان ختامي بشأنحماية البيئة يتضمن اتخاذ إجراءات جديدة لمقاومة ارتفاع درجات حرارة الأرض، وأكدرئيس المؤتمر انه ليس لدى الحكومات الإرادة السياسة لحل مشاكل البيئة المعقدة التييواجهونها، كما اعترف اغلب مندوبي الدول المشاركة في المؤتمر، وعددها 170 دولةبفشل المؤتمر . ويعزى هذا الفشل إلى الخلافات المستعصية بين الدول الصناعية التيتطالب بمبادرات بيئية ، والدول النامية التي تطالب بمساعدات مالية ، وقد أقر مؤتمرقمة الأرض بنيويورك وثيقة تم التوصل إليها في اللحظة الأخيرة بدلاً من البيانالختامي أكد فيها:

– أن التدهور المتزايد للوضع البيئي يدعو إلى القلقالعميق.

– أن التغيرات المناخية تشكل أحد أكبر التحديات التيسيواجهها العالم خلال القرن الواحد والعشرين.

– أنه يوجد توافق واسع ولكنهليس شاملاً حول ضرورة اعتماد قيود ملزمة ، واقعية وعادلة للدول الصناعية تؤدي إلىخفض كبير لانبعاث الغازات وفق جداول زمنية محددة.

– أن نتائج القمة القادمة التي ستعقد في (كيوتو)باليابان ستكون حيوية.

المنظمات الإقليمية

وبخصوص المنظمات الإقليمية التي تهتمبالشأن البيئي فهي عديدة وليس المقام هنا لحصرها لكن سنقتصر على مثالين فقط فيمنطقتنا العربية بحكم القرب والدراية بها أكثر من غيرها.

المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية:

فيالواقع أن أول محاولة جادة في منطقة الخليج العربي لمحاربة التلوث كانت عام 1979م،حين أنشئت في الكويت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية . والتي ضمت كلا منالبحرين ،الكويت ، عمان،قطر،المملكة العربية السعودية،الإمارات العربية المتحدة،العراق وإيران . وقد قامت سكرتارية هذه المنظمة منذ عام 1982م بإنجاز عدة برامجلحماية البيئة البحرية من التلوث، كما نظمت دورات تدريبية جماعية ،وورش عمل وندواتللدول الأعضاء بهدف زيادة القدرات العلمية والتقنية لدى شعوب المنطقة . وقد تدربمئات الأشخاص في مجالات عدة مثل اخذ العينات الملوثة بالنفط وغير الملوثةوتحليلها،ومثل تداول المعلومات وصيانة المعدات ، علاوة على مكافحة التلوث البحريوضبطه ومعالجته ،وعلي تشغيل معدات مكافحة التلوث بالنفط وصيانته وتخزينها.
وفي عام1982م ،انبثق عن المنظمة مركز المساعدة للطوارئ البحرية في البحرين ، الذي راحيقوم بإجراءات يتم بموجبها نقل الكوادر البشرية والمعدات والمواد المطلوبة فيالحالات البحرية الطارئة من الدول واليها وعبرها، كما ويشجع برامج التدريب الخاصةبمكافحة التلوث . ويعد المركز كذلك قوائم بالهيئات والمواد والسفن والطائراتالمتوافرة وغيرها من المعدات المتخصصة اللازمة في الحالات البحرية الطارئة.(1)
ولان دولالخليج عرفت نقلة تطورية وتنموية مميزة في العقود الأخيرة من القرن العشرين ،كانلابد من أن تتعرض لعوامل وآثار التلوث ،وإزاء هذا الوضع كان لمجلس التعاون الخليجيدوره في التعرض لمشاكل التلوث البيئي .ففي 16/4/1994م، عقدت لجنة التعاون البيئيبدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة اجتماعها الأول لمواجهة التحديات البيئيةالمستجدة في المنطقة، وقد توصلت اللجنة إلى القرارات التالية:
وضع نظام أساسيلحماية البيئة يتضمن القواعد الأساسية للمحافظة على البيئة وحمايتها وتلتزم بهكافة الدول الأعضاء.
– وضع سياسة واضحة المعالم لمعالجة المشاكل البيئيةتستهدف حماية البيئة من التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية ،والبشرية وتنميةودعم الإمكانيات الوطنية الأزمة لحماية البيئة وضمان سلامتها ،مع الاهتمامبالتقنيات الموروثة المتلائمة مع البيئة.
– إنشاء واستكمال الأجهزة التشريعية والتنسيقية ودعمالاجهزه التنفيذية المناط بها تنفيذ أنظمة ومقاييس وقواعد حماية البيئة وتوفير ماتحتاجه من إمكانيات للرصد والملائمة والمحافظة على البيئة.
– مراعاة الاعتبارات البيئية وإعطاؤها أولويات متقدمة, ودمج هذه الاعتبارات في جميع مراحل ومستويات التخطيط,وجعل التخطيط البيئي جزءالا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعيةوالعمرانية, لتفادي الآثار السلبية التي تنجم عن إهمال هذه الاعتبارات، مع الأخذبالحسبان التوازن بين العوامل الاقتصادية والبيئية بما يضمن تحقيق التنميةالشاملة.
– اعتماد مبدا التقييم البيئي للمشاريع, وإعداددراسات القيم البيئية وتقدير جدواها ،وربط ترخيص المشاريع والمرافق بموافقة الجهة المسؤولةعن حماية البيئة على نتائج هذه الدراسات.
– وضع القواعد والتشريعات والمقاييس اللازمة المتعلقةبحماية البيئة وتقديم الإرشادات لاستخدام الموارد الطبيعية ولأحياء الفطرية.
– تنسيق الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لمنعالتأثيرات السلبية لمشروعات التنمية والتصنيع التي تقوم بها إحدى الدول على البيئةبالدول المجاورة.
-الاهتمام بحصر وجمع وتبادل المعلومات البيئية الإقليمية والدولية واستخدامها فيعملية التخطيط.
– التنسيق بين الدول الأعضاء وتشجيع البحث العلميوإجراء الدراسات للتعرف على المشكلات البيئية التي تعاني منها المنطقة مع تحديدالأولويات والمجالات لتفادي التكرار والازدواجية ،وإعداد دليل بالخبرات المتوفرةفي مجالات حماية البيئة في الدول الأعضاء على أن يتم تحديث هذا الدليل بصورةدورية.(1)
بيد أن حرب الخليج تجاوزت كل التقديرات والتشريعات،إذ أدت إلى تلويث بيئة الخليج بصورة لم يسبق لها مثيل وما زالت آثارها قائمة حتىاليوم.
جماعة الخط الأخضر في إقليم الخليج العربي و شبكة الإعلاميينالبيئيين لحوض البحر المتوسط :

الخط الأخضر هي أول جماعة خضراء في إقليمالخليج العربي ، لها نفس أهداف الجماعات الخضراء في جميع أنحاء العالم حيث تعتبرنموذجا للعمل البيئي النشط والحيوي ،ووسيلة من وسائل نشر الوعي البيئي ومواجهة أيةتعديات تتعرض لها البيئة.(1)

أسسالنواة الأولى للخط الأخضر شابين كويتيين هدفهما إنقاذ المجتمع من التلوث الذي بدأيفتك به ،ورغم الصعوبات والعراقيل التي واجهتهم إلا أن الإصرار على إنقاذ المجتمعبكافة أفراده من التلوث والرغبة في حماية البيئة كانت تهون عليهم الصعوباتوالعراقيل التي واجهتهم وقد استطاعا ان يقوما بأول تجمع بيئي سياسي في تاريخ الشرقالأوسط ،وذلك عبر تجمع نفوق الأسماك الذي أقيم أمام البرلمان الكويتي أثر كارثةنفوق الأسماك، للتعبير عن الرفض الكامل لأساليب معالجة الكارثة ،ولخلق ضغط سياسيعلى النواب للتوقيع على عقد جلسة طارئة لبحث أسباب تلك الكارثة ونجحت الخط الأخضرفي ذلك.

تتمتعالخط الأخضر بالاستقلالية الكاملة وحرية التحرك البيئي بكافة أشكاله في المجتمع،ولا تخضع لأية ضغوط من أية جهة ،وتعتبر خلق قوة سياسية واجتماعية ضاغطة تهتمبالبيئة هدفا من أهدافها، هذا وتعتمد على الدعم المقدم من محبي البيئة في تغطيةتكاليف نشاطاتها.

منالأهداف الرئيسية للخط الأخضر إنقاذ المجتمع من التلوث الذي يحاصره واستقطاب شبابوشابات المجتمع للاهتمام بالبيئة ،وذلك من اجل خلق رأي بيئي ضاغط يساعد في صنعقرارات تحمي البيئة والمجتمع، كما تعمل الخط الأخضر على دمج المجتمع في الساحةالبيئية وجعله على إطلاع كامل بالوضع البيئي حوله، وتعمل الخط الأخضر على الدعوةللمشاركة الجماعية وتكامل الجهود الذاتية لمجابهة أخطار التلوث الذي بدء يدمر صحةالمجتمع.

الخطالأخضر تشمل كافة أفراد المجتمع المحبين للبيئة والراغبين في منع التلوث الذي بدءينشر الأمراض السرطانية والصدرية بين الأطفال والأسر.

ويشترطللإنضمام للخط الأخضر وجود الرغبة الصادقة والحقيقية في ان يكون الفرد ناشطا بيئيااخضر ، فليس هناك أية رسوم يتم تقاضيها نظير الإنضمام للخط الأخضر، حيث بإمكان المنضمأن يستفيد من موقع الجماعة وذلك عبر التزود بالمعلومات والأخبار البيئية منه ،كما يمكنهان يعبر عن رأيه البيئي ، وكذلك هناك العديد من الميزاتوالحوافز التي تقدم للمنظمين للخط الأخضر مثل تزويدهم بالمجلات والنشرات والدورياتالبيئية وإشراكهم في العديد من النشاطات والندوات والتجمعات البيئية.
ويمكن ذكر عدة مشاكل وصعوبات تصدت لها جماعة الخط الأخضر خلالالفترات الماضية منها:
حقوقالإنسان البيئية ، نفــوق الأسمـاك،تلوثالبيئة الهوائيـة ، تلوث البيئة البحريـة ،التلوثالناتج عن مرادم النفايات ، التلوث الناتج عن مداخنالمطاعــم ، التلوثالإشعاعـي والكهرومغناطيســي، التلوث والأضرار الناتجة عنمادة الاسبستوس ،التلوث النفطي الناتج عن مؤسسة البترول الكويتية ،التلوثالنفطي الناتج عن منشأة شركــة نفط الكويت ، التلوث النفطي الناتج عن منشأةشركة البترول الوطنيــة و التلوث النفطي الناتج عن شركةصناعـة الكيماويات البترولية.
دور الهيئات والمراكز المهتمة بشؤون البيئة في الإمارات العربيةالمتحدة:

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 7 يناير2002 الإستراتيجية الوطنية للبيئة وخطة العمل البيئي الوطنية لدولة الإمارات، وذلكتجاوباً مع نداء مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي عقد في البرازيل فيالعام 1992.(1)
وتتضمن خطة العمل البيئية لدولة الإمارات أكثر من 90 مشروعاً مقترحاً تغطي مختلفالقطاعات تبلغ تكلفتها التقديرية 430 مليون درهم. ومن أهم هذه المشروعات المقترحةإنشاء محطة مركزية لمعالجة النفايات الخطرة، دراسة مصادر ومستويات الضوضاء، وإنشاءشبكة لربط خطوط المياه بالدولة، ودراسة لبناء خط رئيسي للمياه لربط إمارات الدولة،ووضع خطة طوارئ لتغطية نقص المياه في الإمارات مثل مشروع تكثيف الرطوبة وقطراتالندى والضباب، ودراسة إنشاء سكة حديدية بين المدن، ووضع خطة للإستفادة من الطاقةالشمسية والرياح بالدولة، وإنشاء مركز للبحوث المائية للاستخدامات الزراعية، ومجلسوطني للطاقة، ومشروع انتاج الوقود النظيف والبنزين الخالي من الرصاص. كما تشملالمشروعات مسح التنوع البيولوجي للحياة الفطرية والمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض،ووضع التشريعات الوطنية لحماية المياه البحرية من التلوث، وانجاز مشروع خطة إدارةالمخزون السمكي.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للبيئة وخطة العمل البيئي اللتين استغرق إعدادهما ثلاثسنوات، إلى تعزيز التزام الدولة للبيئة، وتبني مبادئ التنمية المستدامة عن طريقإدخال الاعتبارات البيئية في عمليات التخطيط الوطنية للتنمية، ورفع القدراتالإدارية والتنظيمية وامكانيات موظفي الهيئة الاتحادية للبيئة بصفة خاصة، والجهاتالعاملة في المجال البيئي بصفة عامة، وذلك عن طريق التعرف على أولويات العملالبيئي، وعلى القدرات البيئية الموجودة لدى الدولة .
وانتهت الهيئة الاتحادية للبيئة من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم(24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولةالراحل الشيخ زايد – رحمه الله- في الأول من شهر فبراير 2000 والتي تتضمن المزيدمن الإجراءات والضوابط والمعايير للعديد من القضايا من أهمها مشروع نظام حمايةالبيئة البحرية، ومشروع نظام تداول الموارد والنفايات الخطرة والنفاياتالطبية التي تشكل خطراً على صحة الإنسان والبيئة، ومشروع نظام مبيدات الآفاتوالمصلحات الزراعية والأسمدة، ومشروع نظام تقييم الأثر البيئي الذي يحدد المشاريعالتي يمكن أن يكون لها تأثير على البيئة وضرورة الحصول على تصريح بيئي بها قبلالبدء بإقامتها أو توسيعها والشروط الواجب توافرها في دراسة تقييم الأثر البيئيوإجراءات الرقابة على المشروعات المرخص لها، وإلزام المشروعات القائمة والجديدةبتوفيق أوضاعها مع قانون حماية البيئة وتنميتها .
كما انتهت الهيئة الاتحادية للبيئة في مطلع العام 2002 من إنجاز مشروع نظام حمايةالهواء من التلوث، ومشروع المواصفات والمعايير والمقاييس البيئية العامة، ومشروعنظام المحميات الطبيعية. وانتهت كذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة في غرب آسيا في شهر ابريل 2000 من إعداد التقرير الوطني للبيئةلدولة الإمارات العربية المتحدة .
واهتمت الهيئة الاتحادية للبيئة بإجراء العديد منالدراسات حول القضايا المتعلقة بالوضع البيئي في الدولة، من بينها دراسة تقييمبيئية حول أوضاع الصناعات في الدولة، والتي شملت 333 منشأة صناعية في مختلف إماراتالدولة للتعرف على أنواع الصناعات التي ينتج عنها مخاطر بيئية مثل صناعة الأصباغ،ودراسة حول أثر بطاريات وإطارات السيارات والزيوت المستهلكة في البيئة.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد قرر أن تكون الاحتفالات بيوم البيئة الوطني الخامس التيتقام في شهر فبراير من كل عام، حول موضوع المياه تحت شعار ” موارد الماء ..استدامة ونماء”.هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها :

حققت هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها منذ إنشائها في العام 1996بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، وبمتابعة سمو الشيخحمدان بن زايد آل نهيان ، انجازات رائدة على الصعيدين الوطني والدولي في مجالأبحاث البيئة البحرية والبرية والطيور، والحفاظ على العديد من أنواع الحيواناتالبحرية المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى التوعية البيئية .
وأجريت هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها، على الرغم من حداثة إنشائها،العديد من البحوث العلمية والتطبيقية في مجال البيئة البحرية، تركزت علىتوفير معلومات أساسية عن البيئة البحرية الساحلية، خاصة في مجال رصد نوعية المياه،ومتابعة التغيرات التي تحدث نتيجة لتأثير المشروعات الصناعية والحضرية كمحطاتالتحلية والمصانع والمنشآت الإنتاجية الساحلية، وكذلك توفير قاعدة بيانات حولالبيئات البحرية والساحلية حيث تمت دراسة مجموعة من العناصر البيئية مثل التربةوالماء والطقس، وكذلك العوامل المتصلة بتأثير الإنسان على البيئة.
كما شملت أبحاث الهيئة على دراسة الأنواع المهددة بالانقراض من الكائنات البحريةكأبقار البحر والسلاحف البحرية ،التي يعدها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة واحدة منعشرة أنواع تأتي في مقدمة الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم، وكذلك الأعشابالبحرية التي تمثل الغذاء الأول للسلاحف وأبقار البحر. كما اهتمت الهيئة بأبحاثالطيور وخاصة الصقور والحبارى.
وانتهت هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية خلال العام 2000 من إعداد الاستراتيجيةالبيئية لإمارة أبوظبي خلال السنوا ت الخمس القادمة (2000 إلى 2004) والتي تقومعلى ستة أهداف رئيسية هي وضع وتطوير التشريعات البيئية، وإنشاء وتطوير أجهزةالرقابة البيئية، وتوجيه إدارة الثروة السمكية، ومصادر المياه واستخداماتها،وإدارة الحياة الفطرية وتنميتها، وتكثيف التوعية البيئية.مركز بحوث البيئة البحرية :

وأنشأت هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها ،مركز بحوث البيئة البحريةالذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للموارد البحرية والساحلية من خلال إجراءالبحوث التطبيقية لحماية الأنواع المهددة بالإنقراض، والتعرف على المناطق التيتحتاج لأي حماية، والتوجيه إلى تنمية تلك المناطق وإدارتها، وإجراء البحوثوالدراسات والمسح الشامل للبيئة البحرية، لتحديد العمليات البيئية ووضع المعلوماتاللازمة لبرامج التوعية البيئية التي تهدف إلى نشر الوعي البيئي .
وقد نفّذ المركز، برامج عالمية ناجحة لحماية السلاحف البحرية وتكاثرها. وأنشأالمركز منذ شهر يونيو 1999 وحدة متخصصة لتربية السلاحف البحرية في جزيرة”جرنين” التي تعتبر موطناً لتعشيش السلاحف من أنواع “منقارالصقر” و”القمية الخضراء” المهددتين بالإنقراض عالمياً، حيث يكثرتواجدها على شواطئ الجزيرة.
وتقوم هذه الوحدة بإجراء أبحاث علمية وتطبيقية على هذه السلاحف من أجل التوصل إلىأفضل الطرق للمحافظة عليها ومن ثم إكثارها وإطلاقها إلى الطبيعة مرة أخرى.
ويتركز العمل في الوحدة على تربية صغار السلاحف لتصل إلى أحجام معينة يمكنها بعدذلك أن تقاوم المخاطر التي تتهددها في الطبيعة عندما يعاد اطلاقها مرة أخرى فيالسنة الأولى من عمرها.
وشارك باحثون من هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها في شهر أغسطس 2001 معالصندوق العالمي لصون الطبيعة في باكستان ،في إطلاق برنامج لتعقب السلاحف الخضراءبواسطة الأقمار الصناعية في باكستان، بهدف توفير معلومات أساسية عن هذه السلاحفوخصائصها البيولوجية وعاداتها في التغذية والتكاثر، مما يسهم في تحديد الوسائلالتي يجب اتباعها لحمايتها وتكاثرها.
وواصل مركز أبحاث البيئة البحرية الدراسة التي بدأها منذ شهر يونيو1999 بتمويل منشركة “توتال أبو البخوش” لحماية “أبقار البحر” في مياهالدولة، والعمل على توطينها وإكثارها. ويتم تنفيذ هذه الدراسة على مرحلتين تتضمنالمرحلة الأولى إجراء مسح جوي لتحديد مستوطنات أبقار البحر ونمط انتشارها فيالمناطق المختلفة.
ويتم في المرحلة الثانية متابعة تحركات الأبقار عن طريق الأقمار الصناعية بوضعأجهزة بث على بعض منها، وبذلك يمكن تحديد النطاق المكاني الذي تعيش فيه وأنماطحركتها في مياه الدولة، حيث سيتم في ضوء نتائج هذه الدراسة إقامة محمية بحرية فيدولة الإمارات، لتوفير الحماية اللازمة للعديد من أنواع الحيوانات البحرية ومنبينها أبقار البحر المهددة بالإنقراض عالمياً. ويتضمن المشروع تدريب مواطنين مندولة الإمارات على إجراء البحوث العلمية في هذا المجال.
وأكدت دراسة أجريت في العام 1986 وجود نحو 5 آلاف من أبقار البحر في منطقة الخليجالعربي والبحر الأحمر، من بينها نحو ألفين في مياه دولة الإمارات، مما يضعها فيالمرتبة الثانية في العالم بعد استراليا من ناحية تعداد أبقار البحر التي تعيشفيها، حيث توجد في استراليا نحو 5 آلاف بقرة بحر.
وقد تم اختيار دولة الإمارات لمنصب رئاسة جماعة السلاحف البحرية لمنطقة غرب المحيطالهندي والتي تتبع للاتحاد العالمي لصون الطبيعة، وذلك تقديراً لدورها المتميز فيهذا المجال. ووقعت الهيئة عقداً مع فريق نيوزيلندي في شهر يناير 2002 للقيام بمسحللمخزون السمكي والموارد البحرية في مياه دولة الإمارات عن طريق المسح الضوئي وعملياتالصيد باستعمال شبكة البحر القاعي.
وشاركت الهيئة في وضع استراتيجية في مجال الثروة السمكية مع فريق عمل يضم ممثلينلوزارتي الزراعة والثروة السمكية، والداخلية، والهيئة الاتحادية للبيئة، وجهاتأخرى. وبدأت الهيئة منذ العام 2000 بتنفيذ البرنامج الخاص بتسجيل صيادي الأسماكوقوارب الصيد في إطار جهودها لحماية وتنمية مصادر الأحياء المائية بالدولة.

الفصل الثاني : المسؤوليةالدولية عن الأضرار البيئة

من المبادئ العامة في القانون الدولي العام مبدأالمسئولية القانونية وهو يعني أن شخص القانون الدولي يتحمل المسئولية القانونيةإذا توافر شرطان :
الشرط الأول : ( العنصر الموضوعي ) والذي يتمثل فيارتكاب الدولة فعلا غير مشروع دوليا ، والذي يعني مخالفتها لأحد الالتزاماتالقانونية الدولية.
الشرط الثاني : ( العنصر الشخصي ) والذي يتمثل فينسبة هذا القول إلى تلك الدولة أو احد أجهزتهاالرسمية ، فإذا توافر هذان الشرطان قامت المسئولية في حق الدولة ،ويمكن مطالبتهابالتعويض في حالة تحقق الضرر على أثر ارتكاب الفعل غير المشروع دولياً .
وعلى هذا الأساس فضلنا تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحثمستقلة كالآتي :
المبحث الأول : وسنخصصه عن مفهوم المسئولية والاتجاهاتالمعاصرة فيها .
المبحث الثاني : ويتكلم عن التنظيم القانوني الدوليللمسئولية عن الأضرار البيئية .
المبحث الثالث : وفيه نتحدث عن حماية البيئة عن طريقالعقوبات الرادعة .

المبحث الأول : الاتجاهات المعاصرة للمسؤولية الدولية

تعد المسئولية أحد المبادئ الأساسية لأي نظام قانونيسواءاً على الصعيدين الدولي أمالوطني، ويتأثر مفهومها بتطور النظام القانوني للمجتمع ،وكذلك بالتطورات السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية للعلاقات بين أشخاص القانون. فما هو مفهوم المسئوليةالدولية ؟ وما هي الاتجاهات التي ظهرت لمعالجة هذا الموضوع ؟
للإجابة على هذه التساؤلات فإننا نحبذ تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين :
المطلب الأول : مفهوم المسئولية الدولية
المطلب الثاني : الاتجاهات الحديثة للمسئولية الدولية

المطلب الأول : مفهوم المسئولية الدولية

مر مفهوم المسئولية الدولية بمراحل تطور عديدة منذالمجتمعات القديمة حتى الآن ، وقد تأثر ذلك بتلك التطورات السياسية والإجتماعيةوالاقتصادية التي تعرض لها المجتمع الدولي وقد شمل هذا التطور الأسس التي تقومعليها مسئولية الدولة وشروط قيامها، وبالتالي تعرض مفهومها في حد ذاته للتطوروالتعديل ،إلا أننا بالرغم من هذا التطور فإننا سنغض الطرف عن المراحل السابقةلتطور هذا المفهوم وسنقتصر على مفهومه المعاصر وذلك رغبة منا في تركيز فكر القارئ على واقعه الذي يعيشه ،دون الرجوعإلى العصور السابقة والتحقيق التاريخي فيها .

إذا اعتبرنا أن القانون الدولي المعاصر هو ذلكالقانون المطبق في عصر التنظيم الدولي، والذي ظهرت أولى ملامحه مع بداية القرنالعشرين، فقد حدثت عدة تطورات كان لها تأثيرها الواضح في شأن مفهوم المسئوليةالدولية في ظل هذا القانون والتي يمكن بلورتها فيما يلي :

(أ) تحريم اللجوء إلى تدابير الانتقام المسلح : إن منأهم مبادئ القانون الدولي العام المعاصر هو مبدأ تحريم استخدام القوة أو اللجوءإلى الحرب أو التهديد بها من أجل تسوية المنازعات الدولية، فالأول حرم في تاريخالعلاقات الدولية تقبل الجماعة الدولية الالتزام بذلك فيما نص صريح تضمنه المادة2/4 من ميثاق الأمم المتحدة، واستناداً إلى ذلك أصبح اللجوء إلى تدابير للانتقامالمسلح عملا غير مشروع دوليا .(1)

(ب) أشخاص القانون الدولي العام : مع ظهور المنظماتالدولية في القرن العشرين ، لم تعد الدول ذات السيادة هي الكيانات الوحيدةالمتمتعة بالشخصية القانونية بل أصبحت هذه المنظمات الدولية تتمتع بهذه الشخصية .
وقد عبرت عنذلك محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأممالمتحدة في قضية الكونت برنادرت عام 1949 قائلة : إن هيئة الأمم المتحدة ليست دولة، ولا تعد دولة فوق الدول، إلا أنها شخص دولي ولها بهذا الوصف الأهلية اللازمةلحفظ حقوقها برفع الدعاوى الدوليةعلىالدول الأعضاء وغير الأعضاء في الهيئة ،وذلك للحصول على تعويض عن الأضرار التيتلحق بها أو تلحق بموظفيها . وأن منظمة الأمم المتحدة حين ترفع هذه الدعوى لا تستطيعالقيام بذلك إلا إذا كان أساس دعواها المساس بحق ثابت لها .
وإستناداً إلى ما تقدم فإن أطراف المسئوليةالدولية لم تعد قاصرة على الدول فقط كما كان الحال سابقا في ظل القانون الدوليالتقليدي ،ولكن أصبح من الممكن أن يكون هناك أطرافا لهذه العلاقة من غير الدول همالمنظمات الدولية ،وقد أنعكس ذلك على تعريف الفقه الدولي للمسئولية الدولية فأصبحتتعني النتيجة التي يرتبها القانون الدولي في حالة ارتكاب أحد أشخاص القانونلمخالفة لأحد الالتزامات الدولية .

(ج) أساس المسئولية الدولية : أدت الاكتشافاتالعلمية الحديثة واستخدام البخار والكهرباء والآلات على نطاق واسع إلى تزايدالمخاطر والأضرار التي قد تصيب الغير نتيجة هذه الاستخدامات ،ونظرا لجسامة هذه

الأضرار من جهة وصعوبة إثبات وقوع الخطأ من جهة أخرى ،فقداتجه الفقه في الدول المختلفة منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى تأسيس المسئولية على مجرد التسبب في إحداث الضرر بصرفالنظر عن الخطأ أو الفعل غير المشروع ،ويعرف هذا النوع من المسئولية على أساسالمخاطر أو المسئولية المطلقة. وقد دخلت هذه النظرية في كثير من التشريعات الوطنيةكضرورة تتطلبها ظروف التقدم الصناعي الحديث .
وهناك بعض الممارسات فيالعمل الدولي المعاصر تقيم المسئولية الدولية استنادا إلى مبدأين هامين هما :
مبدأ تحريم إساءة استعمال الحق ، ومبدأ حسن الجوار، وهمامبدأين يلعبان دوراً ملحوظا في المشاكل الخاصة بالقانون الدولي للبيئة . (1)

(د)تدوين قواعدالمسئولية الدولية : لا يوجد في فقه القانون الدولي موضوع أثار من الخلاف مثل ماأثارته المسئولية الدولية، فلا يوجد مجال يكتفه ما يكتنف المسئولية الدولية منغموض وإبهام من الناحية النظرية ،لذلك اتجهت الجهود إلى ضرورة تدوين قواعدالمسئولية الدولية لاستقرار العلاقات السلميةبين الدول ، ولقد بدأت محاولات تدوين هذه القواعد من العشرينات من هذا القرن ،ولازالتمستمرة حتى الآن سواءاً على مستوى الهيئات العلمية الخاصة أو المنظمات الإقليميةأو عصبة الأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة إلا أنها لم تصل حتى الآن إلى اتفاقدولي عام حول هذا الموضوع .

المطلب الثاني : الاتجاهات الحديثة للمسئولية الدولية

الأسلوب التقليدي : لقد وضع القانون الدوليبصورة تقليدية قيودا قليلة على حق دولة من الدول أو حق أفراد تكون الدول مسئولةعنهم من ناحية الاشتراك في أنشطة تهدد بإلحاق الضرر بالبيئة وللدول مصلحة مشتركةفي الاحتفاظ بأكبر قدر من التعقل عند استخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخلأراضيها، وقد اعترفت هذه الدول بطريقة ضمنية بقيمة حفظ المناطق الواقعة خارج نطاقسيادتها القانونية مفتوحة كي توضع فيها نفايات المواد التي لا يمكن التدخل في شئونالدول يمكن أن تؤدي إلى أضرار غير مقبولة بالمصالح الهامة للدول ،ومن ثم تصبحمصدرا للمنازعات بين الدول ولتفادي ذلك أمكن الوصول إلى معايير محددة يمكن أن تخرقسلطة الدولة الخالصة والمطلقة . وثمة أسلوب تقليدي للسيطرةعلى النشاط الذي يخرق صور التلوث المرسومة هو أن يحمل الدولة التي يسبب لها هذاالنشاط مسئولية أي ضرر يحدث ولكن سوءا كان النشاط في حد ذاته غير قانوني أو قديؤدي إلى آثار قانونية هامة فإنه لا يجلب مسئولية قانونية إلا بعد أن يتم النشاطأو تظهر هذه الآثار قد يكون الهدف هو الحيلولة دون فساد البيئة ولكن لا يمكن اتهامالدولة بمسئوليتها إلا بعد أن يحدث التلوث .

المسئوليات المستحدثةللمسئولية الدولية: إن إحدى المسائل المتناهية الأهمية التي برزت في مناقشات مسئولية الدولةعن التلوث من وجهة النظر التقليدية هي ما إذا كان الخطأ ضروريا قبل مساءلة الدولةعن الضرر الذي يقع خارج أراضيها أم لا ؟ وفي مقدورنا أن نعيد صياغة المشكلة حتىتتمشى مع الطريق الذي انتهجته لجنة القانون الدولي بأن نسأل ما إذا كانت التزاماتالدول الأساسية التي تفرض قواعد الالتزام بعمل يتوقف على قيام الدولة أو عدمقيامها بعمل من الأعمال أو يتوقف على قواعد الالتزام بنتيجة وفي هذه الحالة تكونمشاهدة الحادث المحظور هو أساسي مسئولية الدولة . ولاحظنا أن الالتزام نتيجة مازال يحتاج إلى بعض الربط بين سلوك الدولة المسؤولة واثر التلوث وإن الأثر يحد منأهمية الخطأ كعنصر مطلوب من أجل فرض مسئولية الدولة وبهذه الطريقة تزيد منفاعلية نظم المسئولية القانونية سواءا كوسيلة لتحديد تكاليف التغيير التكنولوجيوالاقتصادي والاجتماعي وأيضا كرادع للنشاط الملوث . (1)

الإصلاح : بغضالنظر عن المعيار القانوني المستخدم فإذا ثبتت المسئولية القانونية على الدولة أوأي طرف آخر وفقا لقواعد القانون الدولي فإنه يعتبر مسئولا من الناحية القانونيةلتعديه حدود الحد الأدنى للتلوث على خرق القواعد القانونية الدولية فإننا نطبقالقاعدة العامة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية مصنع كروزو،تقول هذه القاعدة “أن أحد مبادئ القانون الدولي أن أي خرق الاتفاق يستتبعهالتزام بدفع تعويض ” أن واجب دفع تعويض هو قاعدة ثانوية تترتب عندما تفشلالدولة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية ،وإذا كان القيام بعمل أو عدم القيام بهذاالعمل – لا يخرق في حد ذاته القانون الدولي يظلالطرف المسؤول مطلوباً منه أن يفي بالتزامه الأساسي عن طريق القيام بعمل إيجابيالإصلاح الضرر الذي وقع (2).

منع الأضرار التي تصيب البيئة : يتطلع خبراء القانونالدولي إلى فرض مجموعة من القواعد السلوكية الاولية التي تحمل الدولة المسؤوليةقبل وقوع الضرر ،وعلى خلاف الاتجاه الموجود في نظم المسؤولية القانونية التي تضعقواعد لتحديد مسؤولية الدولة على أساس نتائج العمل الذي تقوم به الدولة ،فأن هذهالمعايير الجديدة تحاول أن تحدد بوضوح الخطوات الإجرائية التي ينتظر من الدول أنتتخذها للوفاء بالتزامها الأساسي ألا وهو منع الأنشطة التي تحت سيطرتها من إلحاقالضرر بالمناطق الخارجية عن نطاق ولايتها الإقليمية.
ويمكن أن نفرق بين هذه القواعد التي تحكم”كبح الضرر الذي يهدد البيئة” و”منع ضرر البيئة” حيث أنالمضمون الذي سيتم تطبيقه في كل من الحالتين يختلف اختلافا بيناً ، ففي الحالةالأولى يكون التهديد ،وغالباً ما يكون نتيجة حادث غير منظور، مثل عاصفة تجعل ناقلةبترول تجنح ،وقد يطلب عملاً إيجابياً حتى من جانب من ليست لهم صلة مباشرة به، أمابالنسبة للسفينة أو للشواطئ التي قد تتلوث وذلك إذا أردنا تجنب

وقوع أضرار بالغة ،أما “منع ضرر البيئة” فيشيرإلى مجموعة من الالتزامات الإجرائية من جانب الدولة التي يكون النشاط قد جرى فيهابما يهدد بأن تكون له أثار ضارة للبيئة ولكن بشكل غير فوري وفي معظم الحالات تتطلبالقيام بعمل قبل أن يبدأ النشاط الذي يمكن أن يهدد البيئة (1).

المبحث الثاني : التنظيم القانوني الدولي للمسؤولية عن الأضرار البيئية

يرى بعض الفقهاء صعوبة فيتطبيق القواعد التقليدية الخاصة بالمسؤولية الدولية على الأضرار التي تصيب البيئة، ويفضل هؤلاء الفقهاء اللجوء إلى وسائل إدارية أو فنية أو وسائل قانونية غير تقليدية من أجل تحقيق حمايةفعالة للبيئة في ظل التطورات التي يمر بها المجتمع الدولي، وقد عبر عن هذه الحقيقةالمبدأ رقم (22) من إعلان استوكلهم الخاص بالبيئة في عام 1972م ، وكذلك المبدأ رقم (13) منإعلان ريودي جانيرو عام 1992م ، وذلك بتشجيع التعاون الدولي من أجل العمل علىتطوير قواعد المسؤولية الدولية عن أضرار التي تلحق البيئة .
وفي إطار التنظيم القانوني الدولي للمسؤولية عنالأضرار البيئية سنقسم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين :
المطلب الأول : الصعوبات التي تعترض تطبيق القواعدالتقليدية للمسؤولية الدولية في مجال حماية البيئة.
المطلب الثاني : إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات السابقة.

المطلب الأول : الصعوبات التي تعترض تطبيق القواعدالتقليدية للمسؤولية الدولية في مجال حماية البيئة .

إن الأضرار العابرة للحدود والتي تصيب مناطق تقع داخلنطاق السيادة الإقليمية لدولة أخرى يثير عدة تساؤلات تتعلق بالقواعد التقليديةللمسؤولية الدولية ،والتي يأتيفيمقدمتها ما يلي :

1)علاقة السببية بين التصرف المخالف والضرر الناشئ عنه : يثير التلوث العابر للحدودعدة مشاكل منها :
المسافة: فلا يمكن أن تحدد بدقة المسافة التي تفصل بين مصدرالضرر وبين المكان الذي حدث فيه الضرر، كتلوث الهواء الجوي أو تلوث المياهبالنفايات المشعة أو بالادخنه لا يعرف حدوداً معنية .

ولكنه يمتد إلى مسافات بعيدة من الصعب تحديدهاوالسيطرة عليها أيضاً .
تقدير التعويض : من الصعب تقدير التعويضفي حالة التلوث العابر للحدود ففي حالات معينة من التلوث كما في حالة التلوثالنووي والذي لا تظهر أثاره بصورة فورية ، ولكنها تظل كامنة ثم تظهر بعد عدة سنواتوذلك كما في حادثة المفاعل النووي في منطقة تشيرنوبل في أو كرانيا في السادسوالعشرين من إبريل عام 1986م ، يصعب حصر حجم الخسائر والأضرار فور الحادثة (1).
صعوبة حصر أنواع التلوث : ففي بعض الحالات التيتصيب النبات أو الحيوان أو حتى المباني يصعب تحديد مصدر ونوع التلوث الذي يسببالضرر الذي يحدث نتيجة تفاعل عدة أنواع من التلوث ،وذلك كما في حالة تلويث مياهالأنهار الدولية بإلقاء النفايات أو بتصريف مياه المصانع والمفاعلات النووية .
صعوبة حصر أثار التلوث : فمن الثابت علمياً أنمصادر التلوث لا تحدث نتائج متماثلة دائماً . ذلك لأن الظروف الطبيعية تلعب دوراً هاماً في هذا المجال،فإلقاء نفايات ملوثه في النهر يحدث ذات الإضرار خلال فترة حركة المياه ، وهناكأيضاً عوامل أخرى مثل الرياح والشمس والضباب يمكن أن تؤثر على التلوث الجوي وهنايصعب إسناد الإضرار إلى مصدر محدد وبالتالي يصعب المطالبة بالتعويض.

2)صعوبة تحديد فاعل التلوث : طبقاً للقواعد العامةللمسؤولية القانونية ينبغي أن يكون المتسبب في الضرر محدداً، ولكن في التلوثالعابر للحدود لمسافات بعيدة أو حتى لمسافات قصيرة من الصعب تحديد المتسبب فيالضرر،كما في حالة التلوث الجوي من الأدخنة المتطايرة من عادم السيارات أو منالمصانع وذلك لتعدد الأشخاص المسؤولين عن هذه الإضرار.

3)صعوبة حصر الإضرار التي تلحق بالبيئة : نظراً لصعوبة إعادة الحالإلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر في حالة الضرر البيئي ، فإن مسألة حصر الإضرارتصبح ضرورية من أجل تقدير قيمة التعويض وهي مسألة من الصعب تقديرها لأنها تختلف منحالة إلى الأخرى ،بالإضافة إلى أنالتقدير هنا يتم بصورة تقريبية .

4)الأساس القانوني للمسؤولية عن الضرر البيئي : لا يوجد في القانون الدوليالعام – في مرحلته الراهنة – قاعدة عرفية دولية تسمح بتطبيق نظرية المسؤولية المطلقة أو المشددة ،كما أن هذهالنظرية لم تصل بعد إلى درجة اعتبارها أحد المبادئ العامة للقانون، ذلك لدىالاتجاه الغالب في فقه القانون الدولي ،ولهذا فإن اللجوء إلى هذه النظرية لا يمكنأن يحدث إلا من خلال اتفاق دولي صريح ،وهذا بالفعل هو ما لجأت إليه بعض الاتفاقيات الدولية فيمجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، واستخدام مركبات الفضاء وبعض حالاتمن التلوث فإذا لم تتوفر مثل هذه الاتفاقيات سيصعب على ضحايا التلوث البيئي تحريكالمسؤولية استناداً إلى نظرية الخطأ أو نظرية الفعل غير المشروع للمطالبة بالتعويضعن الإضرار الناجمة عن أنشطة غير محظورة دولياً .

5)نظام الحماية الدبلوماسية : إذا كان الشخص الذي يتمتعبجنسية الدولة ( أ ) يقيم على إقليم الدولة(ب) وهي الدولة المتسببة في الضرر الذي لحق هذا الشخص فإنه طبقاً لنظام الحماية الدبلوماسيةيمكن لهذا الشخص اللجوء إلى المحاكم الداخلية للدولة (ب) فإذا لم يتمكن من ذلك يمكنه اللجوء إلى دولة (أ) لتتولى هي مباشرةالدعوى الدولية تجاه الدولة ( ب) المتسببة في الضرر . ويقتضي نظام الحمايةالدبلوماسية ضرورة توافر شرطان : فعلاوة على ضرورة تمتع الشخص بجنسيه الدولة التيتتولى حمايته ،ينبغي أن يقوم هذا الشخص باستنفاذ طرق الطعن الداخلية ،إلا أن تطبيق هذا النظام يؤدي إلىبعض العقبات أمام المطالبات المتعلقة بالأضرار البيئة (1).

المطلب الثاني : الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترضتطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية

في ظل الصعوبات التي تعترض تطبيق القواعد التقليديةللمسؤولية الدولية في مجال البيئة ،ذهب اتجاه متزايد في الفقه الدولى يدعو إلىإيجاد الحلول المناسبة وذلك من خلال :

تطوير مفهوم المسؤولية الدولية : بالإضافة إلى الاتجاهالمتزايد في الفقه والذي ينادي بتطبيق نظرية المسؤولية المطلقة في مجال البيئةللتغلب على المشاكل التي تعترض إقامة علاقة السببية بين التصرف والضرر الناجم عنة،يقترح البعض تطوير مفهوم المسؤولية الدولية المباشرة .
فمن الثابت أن المسؤولية الدولية للدولة تنشأ إذاتم إسناد الفعل غير المشروع إلى الدولة أو إلى أحد أجهزتها الرسمية، وتسمىالمسؤولية في هذه الحالة بالمسؤولية الدولية المباشرة . أما أن كان هناك أفعال غيرمشروعة صادرة عن الأفراد أو الأشخاص على إقليم الدولة، فإن المسؤولية الدولية لاتتحقق هنا إلا إذا تبين أن هناك خطأ أو تقصير من جانب الدولة في القيامبالتزاماتها الدولية، فإذا تم إثبات ذلك تقوم مسؤولية الدولة عن أنشطة الأفراد أوالأشخاص ،وتسمى المسؤولية هنا بالمسؤولية الدولية غير المباشرة ،إلا أن مثل هذاالمفهوم لمسؤولية الدولة قد تعرض لتطور في ظل مقتضيات القانون الدولي للبيئة وفرضالتزامات جديدة على عاتق الدولة ،والتي يأتي في مقدمتها ذلك الالتزام الذي يمنعالدول من أن تستخدم إقليمها للاضرار بأقاليم الدولة الأخرى ،وهوالتزام دولي مستمر في الفقه و العمل الدوليين .

ونظراً لان كثيرا من الأنشطة البشرية ذات الآثارالبيئية الضارة بالمجتمع تتم على يد أشخاص لا تكون الدولة مسئولة مسئولية مباشرةعنهم إلا أن هذه الأنشطة تخضع من حيث المبدأ لرقابة وإشراف الدولة من حيث منحالتراخيص أو فرض نوع من الرقابة والإشراف، ومن هذه الزاوية يمكن أن تكون الدولةمسؤولة مسئولية مباشرة وليست غير مباشرة ، وهو الأمر الذي يحقق نوعا من فعاليةمسئولية الدولة يتفق ومتطلبات حماية البيئة، وطبقا لهذا المفهوم تلتزم الدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الأشخاصالخاضعين لاختصاصها من القيام بأية أنشطة ضارة بالبيئة فإذا لم تقم الدولةبالتزاماتها تعرضت للمسئولية الدولية .

تطوير القواعدالإجرائية المتعلقة بتسوية المنازعات البيئية :

ذهب بعضالفقهاء إلى ضرورة تطوير مفهوم الحماية الدبلوماسية بما يتفق ومتطلبات حماية البيئة،وذلك من الشرطين اللازمين لأعمال هذه الحماية ،ويرى هؤلاء الفقهاء أن شرط الجنسيةليس لازما في تحريك دعوى المسئولية الدولية عن الأضرار البيئية . فالفرد المضروريمكن أن يكون متمتعا بجنسية الدولة المدعى عليها ويستند حق الدولة في المطالبةبالتعويض في هذه الحالة إلى قواعد القانون الدولي التي تكفل لها حماية إقليمها منأية أضرار خارجية، ولا تمارس الحماية الدبلوماسية في حالة الضرر البيئي إلا فيحالة عدم وجود علاقة( الإقامة ، تعاقد بين الطرفين) بين المضرور والدولة المتسببة في الضرر ،فإذا مارستالدولة الحماية الدبلوماسية فإن ذلك يكون في نطاق اختصاصها الشخصي ( ويتحقق مثل هذا الفرض في المناطق خارج السيادةالإقليمية للدول مثل منطقة أعالي البحار والفضاء الخارجي والمناطق القطبية ) .(1)
أما بالنسبة لشرط استنفاذ طرق التقاضي الداخلية ، فمن الثابت أن قاعدة استنفاذ طرق الطعن الداخلية تستند إلىالخضوع الإرادي من قبل الشخص الذي يوجدبينه وبين الدولة مصدر الضرر ثمة علاقة (تعاقد-إقامة… الخ ) وان لم تكن هذه العلاقة موجودة أو لم يعبر هذا الشخص عنإرادته في الخضوع لمثل هذا النظام القانوني في تلك الدولة ، فان قبل هذه الحالة ،يكون ضحية العمل مخالفتجاه دولته ، كما في حالة إقامة هذا الشخص في دولته ، هنا يجوز للدولة تحريك دعوىبالمسئولية دون الالتزام بشرط استنفاد طرق الطعن الداخلية.

وعلى عكس ذلك الاتجاه سارت اتفاقية المسئوليةالدولية عن الأضرار الناجمة عن الأشياء الفضائية عام 1972 حيث لا تشترط المادة (7)من هذه الاتفاقية ضرورة استنفاد طرق الطعن الداخلية ، وتبعا لذلك تكون للمضرور حرية الاختيار في أن يتقدم مباشرةلحكومته لمطالبتها بالتدخل ، أو أن يتقدم مباشرة بدعوى تعويض أمام المحاكم القضائيةأو الأجهزة الإدارية للدولة التي قامت بإطلاق الأشياء الفضائية التي حدثت الأضرار.

وبالإضافة إلى ما سبق ورغبة في تذليلالصعوبات التي تعترض الحصول على التعويض المناسب عن الأضرار البيئية، تم إبرام عدةاتفاقيات تستهدف ضمان تلقي المضرورين للتعويض الملائم دون أن يؤدي ذلك إلى توقفالأنشطة، نجد أمثلة لهذه الاتفاقيات في الأنشطة المتعلقة بتشغيل السفن والمنشئاتالنووية ،وكذلك السفن التي تقوم بنقل البترول .( 1)

المبحث الثالث : حماية البيئية عن طريق العقوباتالرادعة

المطلب الأول: مكافحة التلوث

النشاط الحكومي: تعمل الحكومات – القومية والمحلية في مختلف أرجاء العالم على التخلص منالتلوث الذي يسبب التلف لأرضنا من يابسة وهواء وماء ،وبالإضافة إلى ذلك بذلت جهود دولية عديدة لحماية الموارد الأرضية.
وقد سنت العديد من الحكومات المحلية القوانينالتي تساعد في تنقيه البيئة .

الجهود العلمية : دفع الاهتمام الواسع بالبيئة العلماء والمهندسين إلى البحث عن الحلول التقنية لهذه المسألة .فبعض الأبحاث تحاول إيجاد طرق للتخلص من التلوث أو تدبيره ، وبعضها الآخر يهدف إلىمنعه.
المؤسسات والمصانع . اكتشفت العديد من الشركاتأن الحد من التلوث أمر مطلوب من المنظور التجاري ،فقد وجد بعضها أن الحد منالتلوث يحسن صورتها لدى الجماهير كما أنه يوفر المال.
وطور آخرون منتجات أو وسائل لا تشكلخطورة على البيئة ، وذلك سعياً لكسب رضى المستهلكين ، كما طور البعض الآخر أنظمةلمكافحة التلوث ،لاعتقادها بأن القوانين سترغمهم على فعل ذلك، آجلاً أو عاجلاً .وتحد بعض الشركات من التلوث لأن القائمين على هذه الشركات آثروا أنيفعلوا ذلك.

الزراعة : يطور العلماء والمزارعون طرقاًلتنمية الغذاء تتطلب القليل من الأسمدة والمبيدات . وستخدم الكثير من الزارعينالدورات الزراعية ، أي المناوبة بين المحاصيل من سنة لأخرى ، لتقليل الحاجة إلىالأسمدة الكيميائية .

المنظمات البيئية: تساعد في مكافحة التلوث عنطريق محاولة التأثير على المشرعين وانتخاب القادة السياسيين الذين يولون اهتماماًبالبيئية . وتقوم بعض الجماعات بجمع الأموال لشراء الأراضي وحمايتها من الاستغلال. وتدرس جماعات أخرى تأثيرات التلوث على البيئة ، وتطور نظما لإدارة ومنع التلوث ،وتستخدم ما توصلت إليه من نتائج لإقناع الحكومات والصناعات بالعمل على منع التلوثأو الحد منه . وتقوم المنظمات البيئية أيضاً بنشر المجلات والمواد الأخرى لإقناعالناس بضرورة منع التلوث.

جهود الأفراد : يعد حفظ الطاقة من أهم الطرقالتي يمكن للفرد أن يتبعها للحد من التلوث . فحفظ الطاقة يحد من التلوث الهوائيالناجم عن محطات القدرة . وقد تؤدي قلة الطلب على الزيت والفحم الحجرى إلىالتقليل من انسكاب الزيت ، ومن التلف الحاصل للمناطق المشتملة على الفحمالحجري إلى التقليل من انسكاب الزيت ، ومن التلف الحاصل للمناطق المشتملة علىالفحم الحجري. والتقليل من قيادة السيارات يعد أيضاً أحد أفضل طرق توفيرالطاقة وتجنب التلوث الحاصل للهواء.
و فيمقدور الناس أيضاً شراء المنتجات التي لا تشكل خطراً على البيئة . فبإمكان الأسر ،على سبيل المثال ، أن تحد من التلوث عن طريق تقليل استخدام المنظفات السامة ،والتخلص الصحيح من هذه المنتجات . فإذا ما امتنع المستهلكون عن شراء المنتجاتالضارة فلسوف يتوقف المصنعون عن إنتاجها.

المطلب الثاني: أمثلةتطبيقية على بعض العقوبات المتعلقة بحماية البيئة:

كان لابد من تزويد القانون بجزاء مادي يكفل احترمقواعده ويميزها عن غيرها من قواعد السلوك الأخروى ،كقواعد الدين أو قواعد الأخلاق أو قواعد المجاملات ،التي يتمثل جزاءاتها فيالعقاب أو الثواب الأخروي ،أو في تأنيب الضمير ، أوفي استنكار الناس وازدرائهمللمخالف . وللجزاء في القانون الداخلي صور ثلاث هي الجزاء الجنائي والجزاءالمدني والجزاء الإداري ،وقد تجتمع كافةصور الجزاءات القانونية معاً لمواجهة نفس المخالفة المرتكبة ضد أحكام قوانين حمايةالبيئة فصاحب المشروع الذي يتسبب في تلويث البيئة قد يحكم عليه بالسجن أو الغرامةكجزاء جنائي وبإزالة آثار التلوث وتعويض الأضرار المترتبة عليه كجزاء مدني، فضلا عن غلق المشروع أو إلغاءترخيصه كجزاء إداري . (1)

أولا : الجزاء الجنائي : يتخذ الجزاء الجنائي شكلعقوبة على النفس أو الجسم أو الحرية أو المال ،ومن القوانين التي تجنبت النص علىالحبس كعقوبة المخالفة أحكامها قانون حماية البيئة في إمارة دبي الصادر بالأمرالمحلي رقم 61 لسنة 1991م، فلم ينص على الحبس أو السجن كعقوبة على مخالفة أحكامهأيا كانت أهميتها أو خطورتها ونصت على أن يعاقب من يخالف أحكامه أو أحكام لائحتهالتنفيذية بإحدى العقوبات التالية :
1- الإنذار .
2- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ، وتتضاعف الغرامة فيحالة التكرار بما لا يزيد خمسة عشر ألف درهم .
3- إغلاق المحل لفترة لا تزيد عن شهر .
4- إلغاء الرخصة .
وذلك فضلا عن تحميل المخالف نفقات الإزالة أو الإصلاحالتي تحددها البلدية، ومصادرة الأدوات أو الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة.
وبعض القوانين – كالقانون العماني – لم تنص على عقوبةالحبس إلا كعقوبة لجريمة واحدة فقط، اعتبرها أخطر الجرائم المنصوص عليه فيه ، وهيجريمة إعطاء بيانات كاذبة، ومع ذلك جعلت الحبس اختياريا ، فقضت بأن تكون العقوبةهي السجن لمدة لا تتعدى ستة أشهر أو الغرامة (2)

ثانيا : الجزاء المدني : يتخذ الجزاء المدني أشكالامتعددة تشترك جميعا – كما هو الشأن في كافة صور الجزاء القانوني – في تأكيد سيادةالقانون وكفالة احترام أحكامه وهذه الأشكال هي البطلان والإزالة والتعويض .

ثالثا : الجزاء الإداري : يتخذ الجزاء الإداريوكغيره من صور الجزاء – أشكالا متعددة هيالإنذار أو التنبيه وتأديب الموظفين المسئولين، والغلق المؤقت أو وقف العمل وإلغاءالترخيص .
ونظرا لأن السكان هم المتسببون الرئيسون في تلويث الأماكن العامة المحيطةبهم على وجه الخصوص مما يجعلهم مسئولين عن تنظيفها وإزالة ملوثاتها على نفقتهم ،فقد أجازت قوانين بعض الدول فرض رسوم إجبارية يؤديها شاغلوا العقارات المبنية بما لا يجاوز نسبة معينة من قيمتها الايجارية كنسبة 2% مثلا –تخصص حصيلتها للنظافة العامة ومن الأمثلة على هذه القوانين قانون النظافة العامةالمصري رقم 38 لسنة 1967م.

وتجيز بعضالقوانين للوزير المختص أن يأمر بإخراج النفايات المودعة في باطن التربة – وليسفقط على سطح التربة- على نفقة مولدها ،وذلك كالقانون الهولندي الصادر عام 1976م ،وتلزمبعض القوانين أصحاب النفايات وملوثي البيئة بإزالة الملوثات أو التخلص منها قبل أنتصل إلى البيئة، فتلوث أي عنصر من عناصرها ومن ذلك القانون الفرنسي الصادر عام1975م الذي يلزم كل من يولد أو يحوز نفايات يمكن إن تشكل خطراً على الإنسان أوالبيئة بالتخلص منها تفاديا لأثارها الضارة .
وفي معرض حديثي عن حماية البيئة عن طريق العقوبات والجزاءات الرادعة أجدني مدفوعا للحديث عنهذا الجانب في دول الخليج ،مقتصرا مقارنتيبين دولتين هما: الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ،من حيث القواعد التي تنظمهذه المسألة في مجال حماية الخليج العربي من التلوث بالزيت.

فقواعد منعومكافحة تلوث مياه الخليج العربي بالزيت ليست قواعد أخلاقية أو قواعد سلوك فحسب،بل هي أيضا قواعد قانونية مصحوبة بجزاء يوقع على المخالف بواسطة السلطة العامة عندالاقتضاء ، هذا الجزاء قد يكون إداريا أو جنائيا وقد يكون مدنيا .
وطبقا لاتفاقيتي عام 1954م ، 1973م فإن الدولالمتعاقدة ملتزمة بأن تلاحق جنائيا لأشخاص المخالفين لاحكامها ، كما أن المادة12/3من بروتوكول 1989م الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرفالقاري تلزم الدول المتعاقدة بالعمل على وضع عقوبات على التصريف غير الصحيح .
ففي دولة الإمارات العربية المتحدة تقضي المادة 59 من قانونالمحافظة على الثروة البترولية ،بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولاتجاوز 500 ألف درهم كل شخص لم يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع تلوث الهواءوالمياه الجوفية السطحية والمياه الإقليمية ومياه الجرف القاري والشواطئ وكافةالجزر الواقعة في المياه الإقليمية والجرف القاري وتضاعف العقوبة إذا تكررتالمخالفة.

أما في سلطنة عمان توجد ثلاثة قوانين كل منهاتقضي بعقوبات محددة فالمادة 9 / 6 من قانون النفط والمعادن تعاقب من يخالف نصوصهبالسجن مدة لا تتعدى 10 سنوات أو الغرامة التي لا يتجاوز مليون ريال عماني أوبكلتا العقوبتين ،ومن بين نصوص هذا القانون نص مادة 2 /5 الذي يفرض على القائمينبالعمل بذل العناية اللازمة لمنع حدوث أضرار خطيرة بالبيئة .
أما قانون مراقبة التلوث البحري فإن المادة 1/2 منه تلزممن يصرف مادة ملوثة في المياه الإقليمية بدفع غرامة لا تتعدى 5 آلاف ريال عماني .
وهناك أخيرا العقوبات الواردة في قانون حمايةالبيئة ومكافحة التلوث رقم 10/82 والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 63/85 وهي عقوباتمتنوعة .(1)
فمن يدلي بيانات كاذبة أو مضللة في إقرار التأثيرالبيئي بشأن مشروع معين، يعاقب بالسجن مدة لا تتعدى 6 اشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10% من راس المال المستثمر في المشروع وذلك بالإضافة إلى جواز وقف العملبالمشروع.م26
ومن يتسبب في أي تلوث للبيئة نتيجة لعدم اتخاذ الإجراءاتاللازمة يعاقب بغرامة تساوي ثلاثة اضعاف تكاليف تلك الإجراءات أو ثلاثة أضعاف قيمةالضرر الناتج عن هذه المخالفة أيهما أكبر (م 29) .
أما عن المسؤولية المدنية على مخالفة قواعد منعومكافحة التلوث بالزيت في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان فهي كالتالي:
في دولة الإمارات العربية المتحدة ورد النص على المسئوليةالمدنية عن التلوث في الفقرة الثانية في المادة 56 من قانون المحافظة على الثروةالبترولية ،التي تقرر أنه: إذا ترتب على عمليات الجهة العاملة حدوث تلوث وجب عليهاأن تبادر فورا لإزالة الآثار الناجمة عنه وفق الأساليب الفنية الحديثة “والذي يبدو أن هذا النص يقيم مسئولية الجهة العاملة على أساس موضوعي هو حدوث أضرارالتلوث بصرف النظر عن وجود خطأ أو إهمال،فالمسئولية تقوم” إذا ترتب على العمليات حدوث تلوث ” أما عن نطاقالمسئولية فلأول وهلة يبدو أنها لا تمتد لتعويض المضرورين (الصيادين أو محطاتاعذاب المياه مثلا ) لأن النص يفرضعلى الجهة العاملة أن تبادر فوراً لإزالة الآثار الناجمة من التلوث، ولكن بإمعانالنظرنجد أن الأضرار التي تلحق بالغير تعد أثرا من آثار التلوث تجب إزالته ،وذلك بالتعويض عنه، وكان جديرا بالمشرعالإماراتي أن ينص على وجوب تعويض المضرورين صراحة على نحو ما ورد في المادة 58 مننفس القانون التي يتوجب على الجهة العاملة أن تؤدي إلى دائرة النفط والتعويضالمناسب عن ضياع أو تبذير البترول .(1)
أما في سلطنة عمان فتوزعت النصوص المتعلقة بالمسئولية المدنية بين ثلاثة قوانين :
الأول : هو قانون النفط والمعادن ،الذي تنص مادته 3 /5 على أن يتحمل القائمونبالعمل المسئولية عن جميع الإضاعة والتبذير أو التلويث الناجم عن عملياتهم وعليهمالقيام بكافة الأعمال الضرورية والمناسبة لاعادة أية منطقة حدث فيها التلوثوالإضاعة والتبذير إلى سابق عهدها، وذلك حسب الأنظمة التي تصدرها المديرية وفيحالة تقاعس أي قائم بالعمل على إعادة المنطقة المعنية إلى وضعها السابق ،تقومالمديرية بذلك حسب ما تراه مناسبا على حساب القائم بالعمل ، ويحق لها اتخاذ أي إجراء تراه مناسبافي تلك الظروف بما في ذلك توقيف عمليات القائم بالعمل ” فالمسئولية التييقررها النص تقوم على فكرة تحمل التبعة، التي تقوم إذا حدث الضرر دون حاجة إلىتوافر ركن الخطأ ،لكنها تقف عند إزالة الضرر بإعادة تأهيل المنطقة الملوثة ولاتمتد إلى تعويض المضرورين .
الثاني : هو قانون مراقبة التلوث البري ،حيث تقضي المادة1/6 بأنه إذا تقرر أن تصريف مادة ملوثة ( زيت أو مزيج زيت ) إلى مياه الخليجالمعلنه منطقة خالية من التلوث قد صدر عن مركب أو موقع بري أو أجهزة نقل النفط ،فإنمالك ذلك المركب أو مالك أو شاغل الموقع البري أو تلك الأجهزة لنقل النفط يلتزم بالمسئوليةوبغض النظر عن إيجاد لوم أو إهمال ” .
أ- عن تكاليف وضع حد للتلوث أو إيقافه أو خفضه أو إزالته،ولاعادة بيئة المنطقة إلى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث التصريف .
ب-عن الأضرار التي تلحق أي شخص من جراء التصريف بالإضافةإلى التكاليف المشار إليها .
الثالث : هو قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث والذييقرر في المادة 27 منه ( معدلة بمرسوم سلطاني رقم 63/ 85) أن يتحمل ” كل منيخالف أي حكم من أحكامهذا القانون جميع التكاليف الناجمة عن معالجة الأضرار وكذلك بالتعويضات التي قد تترتبعلى هذه الأضرار ،وفي حالة تقاعس المالك عن معالجة تلك الأضرار في الفترة الزمنيةالتي تحـددها الوزارة يحق للوزارة تكليف من تـراه للقيام بهذه المعالجة على نفقةالمالك (2).

الخاتمة

وختاماً فإن خلاصة القول نؤكد أن دراسة موضوع هام جداً كموضوع التلوثالبيئي ، ومدى المسؤولية الدولية فيه ، هو موضوع متجدد ودقيق ، واعترف أن البحثفيه ليس بالأمر السهل ، وذلك بسبب التطور المتلاحق في دراسات حماية البيئة،واختلاف الاتجاهات الفقهية المهتمة بالمشاكل الدولية للبيئة ، وهذا يدعوني الىتوجيه ندائي للمتخصصين في القانون الدولي ومنظمات حماية البيئة لإشباع جانب المسؤولية القانونية الدولية،دراسةوتمحيصاً وكذلك عنصري الضرر والتعويض في هذا المجال ، إضافة إلى مسؤولية الدولة عنالأفعال التي تأتيها مسببة التلوث الذي يهدد البشرية جمعاء، وأن يحددوا المعيارالذي بموجبه يتم قياس درجة جسامة تلك الأفعال، وتوضيح جميع هذه المفاهيم وتأصيلهاللباحثين بحيث لا يجدون فيها لبساً ولا غموض.

وبالرغم من أن موضوع البحث يختص بالجانب الدولي ويتجه للدول والمنظماتالدولية،بحكم حجم الكارثة ،إلا أنني لا أغفل دور جميع البشر ،كلاً من خلالموقعه،وذلك في التأثير سلباً أو إيجابا على البيئة ، فالجميع مدعوون لتحمل مسؤوليةالحفاظ على البيئة ، وفي حالة تقاعسنا وقصرنا في أداء هذا الواجب ، فإننا نصبححينها متآمرين في جريمة تخريب هذا الكوكب،وعقوبة هذه الجريمة عامة،وهو الضرر الذيسيقع علينا جميعاً وهو لا يعرف الحدود بل يجتازها دون رقيب ولا حسيب ولا جوازسفر،وسينتشر التلوث وآثاره حينها في كل مكان بحيث يصعب القول بوجود مناطق أمنهمنه.

رغم هذا كله، فإن الأوان لم يفت بعد ! لكن لابد من وجود التضامن والتعاونالدولي ،ويكون لزاماً على المنظمات الدولية تنسيق الجهود فيما بينها ، وعلى الدولسن القوانين والتشريعات البيئية الصارمة وملء الفراغ القانوني في مجال حمايةالبيئة،وعلى وسائل الإعلام تجيش جهودها الجبارة في سبيل التوعية البيئية ، فالهدفهو أن يحيا الإنسان حياة مستقرة وآمنة خالية من المخاطر والأمراض وبعيدة عن كلمظاهر الخوف والقلق، لنحقق بعدها آمالنا المنشودة.

التوصيات والنتائج :

فينهاية المطاف يمكن استخلاص عدة توصيات من خلال البحث المقدم ، لعل فيها الفائدةلمن أراد معالجة مثل هذه الموضوعات من شتى جوانبه ، وهي كما يلي:

التوصية ( 1 ): حث جميع الدول على المشارك والانضمام في أي تجمع يهدف إلى حماية البيئةوعدم التواني في ذلك ، والتصديق على الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تصب فيمصلحة البيئة.

التوصية ( 2 ): مناشدة الدول بسن القوانين والتشريعات الداخلية المتسمة بالصرامة في ملاحقة ملوثي البيئة وعدم التراخي في توقيعالعقوبات عليهم ، وملء الفراغ التشريعي في بعض البلدان النامية.

التوصية ( 3 ): توجيه الإعلام ووسائله الفعالة إلى نشر الوعي البيئي ، وتكثيف برامجهالداعية للمحافظة عليها ، وإطلاع الأفراد على مخاطر التلوث ، وكذلك زيادة النشراتو والبحوث والدوريات المتخصصة والتي تحمل طابع التوجيه والإرشاد للتعامل مع البيئة، لإخراج جيل مشبع بالتربية البيئية وداعياً لها.

التوصية ( 4 ): إتباع آلية أفضل لتبادل المعلومات بين الدول والمنظمات الدولية الحكوميةمنه وغير الحكومية بشأن المشاكل البيئية تتصف بالسرعة والدقة وبعيدة عن الجوانب الإجرائية والشكلية ، وذلك للإنتفاعبها واستخدامها في مواجهة أي خطر يهدد البيئة.

التوصية ( 5 ): لابد أن يتدخل القانون ويفعل بالتطبيق على المتسببين في أخطر ما يلوثالبيئة من كوارث نتيجة الحروب والنزاعات المسلحة ، أو حتى المناورات والتدريباتالعسكرية التي تستغل الطبيعة أسوأ استغلال وعدم التساهل في ملاحقة من يهدد بيئةالإنسان الآمن.

قائمة المراجع

القرآن الكريم
بدرية عبدالله العوضي. دور المنظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي ،بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية،كلية الحقوق،السنة التاسعة-العدد الثاني-1985م
حازم محمد عتلم, المنظمات الدولية الإقليمية والمتخصصة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2002م
خالد محمد القاسمي و وجيه جميل البعيني, حماية البيئة الخليجية من التلوث الصناعي وأثرة على البيئة, المكتب الجامعي الحديث الأزاريطية, الإسكندرية, 1999م
روبيرت لافون جرامون, (ترجمة: نادية القباني ومراجعه جورج عزيز), التلوث شركة ترادكسيم, جنيف, 1977م
سعيد سالم جويلي – مواجهة الأضرار بالبيئة بين الوقاية والعلاج ،جامعة الإمارات،1999م
عاشور عبد الجواد عبد الحميد – حماية الخليج العربي من التلوث بالزيت ،جامعة الإمارات،1999م
عامر محمود طراف،إرهاب التلوث والنظام العالمي،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،2002م
علوي أمجد علي, الوجيز في القانون الدولي العام, كلية شرطة دبي, دبي, 1999م
كمال شرقاوي غزالي – التلوث البيئي العقدة والحل ،الدار العربية للنشر،1996م
لائحة تنظيم استصدار الموافقات البيئية والتصريح البيئي النهائي ،سلطنة عمان،وزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه- المديرية العامة للشؤون البيئية-2001م
لسان العرب ، ابن منظور ، ج1 +ج12،دار إحياء التراث العربي،1999م
ماجد راغب الحلو, قانون حماية البيئة:في ضوء الشريعة, المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 1999م
محمد إبراهيم حسن, البيئة والتلوث: دراسة تحليلية لأنواع البيئات ومظاهر التلوث, جامعة الإسكندرية- مركز الإسكندرية للكتاب, الإسكندرية, 1997م
محمد إسماعيل علي،الوجيز في المنظمات الدولية، -دار الكتاب الجامعي بالقاهرة- 1982م
محمد أمين عامر ومصطفى محمود سليمان, تلوث البيئة مشكلة العصر:دراسة علمية حول مشكلة التلوث وحماية صحة البيئة, دار الكتاب الحديث, القاهرة, 1999م
محمد حسام محمود لطفي ،الحماية القانونية للبيئة المصرية دراسة للقوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية النافذة ،القاهرة،2001م
محمد سعيد الصباريني, رشيد حمد الحمد, الإنسان والبيئة, (بدون دار النشر) , (بدون مكان النشر), 1994م
محمد خليل الموسى،الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية ،دار وائل للنشر،2003م
محمد السيد أرناؤوط, الإنسان وتلوث البيئة, الدار المصرية اللبنانية, القاهرة, 1993
محمد عزيز شكري وماجد الحموي،الوسيط في المنظمات الدولية، ،منشورات جامعة دمشق -2000م
المصباح المنير، احمد بن محمد المقري، ،الجزء الثاني،دار الكتب العلمية،بيروت،1994م
مصطفى أحمد فؤاد ،قانون المنظمات الدولية(دراسة تطبيقية)،ص108-دار الكتب القانونية-2003م
مفيد محمود شهاب،المنظمات الدولية،–دار النهضة العربية-1994م
نبيل أحمد حلمي, الحماية القانونية الدولية للبيئة, دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع, القاهرة, 1991م.
وائل أحمد علام ،المنظمات الدولية(النظرية العامة)، -جامعة الزقايق-1994م