إرشادات قضائية في أحكام الإفلاس طبقاً لأحكام قانون التجارة الجديد

إعداد المستشار/ يحيى إسماعيل

أسهم في تنقيحها المستشار/ محمد إبراهيم خليل
نائب رئيس محكمة النقض الأسبق

المستشار/ مقبل شاكر نائب
رئيس محكمة النقض ورئيس نادي القضاة

……………………………

“لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس ثم راجعت فيه نفسك وهديتك فيه لرشدك أن ترجع عنه، فإن الحق قديم، والرجوع إليه خير من التمادي على الباطل”.
عمر بن الخطاب

……………………………

تقديم
منذ عدة سنوات صدر الجزء الثاني من إرشادات قضائية والذي تضمن من بين أقسامه موجزاً لأحكام الإفلاس طبقاً لأحكام قانون التجارة السابق. وإذ صدر قانون التجارة رقم 17 لسنة 99 ونشر في الجريدة الرسمية على أن يعمل به – عدا أحكام الشيك – اعتبارا من أول أكتوبر 1999. وإذ استحدث أحكاماً جوهرية مغايرة لما جاء بالقانون السابق، فقد رأينا إعادة طبع هذا الجزء على ضوء هذه التعديلات، حتى يتسنى للزملاء الوقوف على ما استجد من أحكام.
ولما كان الزميل الفاضل المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض السابق من بين أعضاء اللجنة الرئيسية لوضع مشروع قانون التجارة فقد تفضل مشكوراً بقبول مراجعة هذا الجز والإسهام في تنقيحه.
لذلك فإن مجلس إدارة نادي قضاه مصر يسدي له الشكر الجزيل عما قدم.
والله ولي التوفيق
المستشار يحيى إسماعيل

……………………………

بسم الله الرحمن الرحيم
“إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيراً” صدق الله العظيم،
(سورة النساء – الآية 58)

……………………………

الباب الأول
الفصل الأول
في الطبيعة الخاصة لدعوى الإفلاس والآثار المترتبة على ذلك

أولاً- طبيعة نظام إشهار الإفلاس:
إشهار الإفلاس تنظيم قانون خاص تحكمه المواد من 550 إلى 772 من قانون التجارة الجديد (المقابلة للمواد من 195 إلى 419 من قانون التجارة السابق) وهي مزيج من القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية. ويعتبر هذا النوع الأخير قواعد خاصة يتعين العمل بها استثناء من أحكام قانون المرافعات، مع بقاء هذا القانون سارياً فيما لا يتعارض مع تلك القواعد الخاصة أو مع طبيعة نظام الإفلاس.
وتدل أحكام الإفلاس، وخاصة المادة 552 من قانون التجارة الجديد ولا تقابلها المادة 196 من قانون التجارة السابق التي تنص على أن الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب نفس المدين المفلس أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها. على أن دعاوى إشهار الإفلاس والحكم فيها لها طبيعة خاصة، فهي تنظيم لحالة تتعلق بالنظام العام (نقض في الطعن رقم 278 لسنة 40 قضائية – جلسة 4/5/1975 السنة 26 – صـ 919)، يجري نظرها على وجه السرعة بمواعيد قصيرة، وبناء على أي طلب بما يشبه البلاغ عن واقعة تمس النظام العام.
ولما كان التنظيم القضائي يوجب أن يكون تعرض المحكمة للفصل في مسألة ما قد قام على سند من اتصال المحكمة بهذه المسألة بأن رفع إليها الطلب بطريق قانوني، أو اكتشفته في ثنايا مسألة أخرى معروضة عليها فتتصدى له من تلقاء نفسها متى كان متعلقاً بالنظام العام. أما ما لم تتصل به قانوناً فلا يجوز لها أن تعرض له بناء على علم أحد أعضائها حال عدم ممارسته سلطته القضائية. فمن ثم لا يجوز الحكم بإشهار الإفلاس إلا بناء على طلب يقدم للمحكمة من المدين أو الدائنين أو النيابة أو بناء على تبين المحكمة قيام حالة الإفلاس أثناء نظرها دعوى أخرى، فهذا هو المقصود بحق المحكمة في أن تقضى بإشهار الإفلاس من تلقاء نفسها أي بغير طلب.
وبناء على هذه الطبيعة الخاصة تتحدد الآثار الخاصة لدعوى إشهار الإفلاس.

الآثار المترتبة على الطبيعة الخاصة لدعوى الإفلاس:
(1) مدى جواز شطب دعوى الإفلاس:
ثار خلاف في الرأي، في ظل قانون التجارة الملغي – حلو جواز شطب دعوى الإفلاس في حالة تخلف طالب شهر الإفلاس عن الحضور. وذهب رأي إلى القول بعدم جواز شطبها. وقد حسم قانون التجارة الجديد هذا الخلاف بإخطار دعوى شهر الإفلاس لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية (المادة 565/3). وطبقاً للمادة 82 مرافعات إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه ولم تكن الدعوى صالحة للحكم فيها قررت المحكمة شطبها.

(2) ترك الخصومة في الدعوى:
إذا انحصرت الخصومة في دعوى شهر الإفلاس بين طالبه والتاجر ولم يتدخل أحد في الدعوى وقرر طالب شهر الإفلاس بتركه الخصومة في الدعوى ووافق التاجر المطلوب شهر إفلاسه على ذلك الطلب في نطاق المادة 142 مرافعات ولم تتبين المحكمة من وقائع الدعوى المطروحة أن التاجر المطلوب شهر إفلاسه في حالة توقف عن الدفع تنبئ عن اضطراب أوضاعه المالية على نحو توقف عن الدفع دائنيه للخطر مما يجيز لها شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها (المادة 552) فإن يتعين على المحكمة إثبات ترك الخصومة في الدعوى خلافاً لما كان عليه الرأي في ظل القانون القديم.

(3) لا يجوز وقف الدعوى جزاء:
لا يجوز أن يحول امتناع المدعي فيها عن القيام بأي من متطلباتها وقف الدعوى جزاء على تقاعسه، إذ لا يجوز تعطيل الفصل في هذه الدعوى ذات الطبيعة الخاصة بسبب موقف المدعي، كما أن هذه الطبيعة تأبى ما ترتبه الفقرة الأخيرة من المادة 99 مرافعات من اعتبار الدعوى كأن لم تكن على عدم طلب المدعي السير في الدعوى بعد وقفها أو عدم تنفيذه ما أمرت به المحكمة.
على أن للمحكمة توقيع الجزاءات الأخرى المنصوص عليها في المادة 99 مرافعات.

(4) لا يجوز وقف الدعوى تعليقاً:
تملك محكمة الإفلاس السلطة التامة في بحث كافة شرائط الحكم بإشهار الإفلاس، سواء من حيث صفة المدين التجارية والديون المتوقف عنها ومدى جدية المنازعة حول قيام هذه الديون … الخ. ومن ثم لا تحتاج إلى أن تحسم لها محكمة أخرى أية منازعة حول عناصر الدعوى أو شرائط حالة الإفلاس. وترتيباً على ذلك لا يجوز وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في دعوى الحساب أو دعوى التزوير الأصلية.

(5) انقطاع سير الخصومة:
في ظل القانون القديم كان من المقرر أنه في حالة وفاة التاجر أثناء نظر دعوى إشهار الإفلاس، تفصل المحكمة في الدعوى ولا يلزم إدخال ورثته أو اختصامهم وإن جاز لهم التدخل دفاعاً‌ عن ذكرى مورثهم. (نقض 23/3/72 السنة 23 ص 473 . ونقض 14/5/84 في النقض رقم 1385 س 48 قضائية)
وفي ظل القانون الجديد دعوى الإفلاس تخضع للأحكام الواردة في قانون المرافعات في شأن الدعوى كأصل إلا فيما يرد بشأنه نص خاص فإن الأمر يتطلب إعادة النظر فيما استقر عليه الرأي في ظل القانون القديم.
ونرى أن الدعوى ما لم تتهيأ للفصل في موضوعها بتعين تقرير انقطاع الخصومة فيها بوفاة أحد الخصوم، ونظراً لطبيعة دعوى الإفلاس ووجوب الحكم فيها على وجه السرعة فإن المحكمة تستطيع والقانون يعطيها هذا الحق، أن تؤجل نظر الدعوى وتكلف الخصم بإعلان ورثة خصمه المتوفى بالدعوى وبالجلسة المؤجل إليها نظر الدعوى لأنه وفقاً للمادة 556 إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها وجب إعلان التاجر بيوم الجلسة وفي حالة طلب شهر إفلاس التاجر المتوفى تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس إلى الورثة جملة في آخر موطن للمتوفى (المادة 559/3).

(6) لا أثر لتنازل المدعي عن حكم إشهار الإفلاس:
لما كانت قواعد الإفلاس من النظام العام، فإن تنازل الدائن عن حكم شهر الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم وإعمال أثاره، لأنه في حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب، وإنما لمصلحة جماعة الدائنين. (نقض في الطعن رقم 278 لسنة 40 قضائية – جلسة 4/5/75 السنة 26 ص 919).

ثانياً- عدم وجوب تدخل النيابة في الدعوى، أو إبداء الرأي بعد إخطارها بالطلب:
يجب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفع دعوى الإفلاس أو تقديم الطلب ولكن عدم حضورها أو عدم إبدائها الرأي لا يحول دون الحكم في الدعوى (المادة 557) خلافاً لما كان عليه الأمر في ظل القانون القديم.

ثالثاً- صفة المدين يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه:
اعتبار الشخص تاجراً مسألة تتعلق بالنظام العام. ومن ثم يجب على المحكمة أن تتحقق من أن تتحقق من أن المدين المطلوب شهر إفلاسه تاجر وأن رأس ماله المستثمر في تجارته يجاوز عشرين ألف جنيه (المادتان 550، 21 تجاري جديد). وفي حالة المنازعة في ذلك ينبغي على المحكمة أن تبين في حكمها الأسباب التي استندت إليها لإسباغ هذه الصفة إليه، أو لنفيها ولثبوت توافر نصاب رأس ماله أو نفيه. (نقض في الطعن رقم 393 لسنة 49 قضائية – جلسة 21/1/1980)

رابعاً- في صفات الدين:
يشترط في الدين الذي يجيز شهر إفلاس المدين عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً، حال الأداء ومعلوم المقدار وخال من النزاع الجدي وبداهة يجوز أن يكون الدين مدنياً شريطة أن يكون التاجر متوقفاً أيضاً عن دفع ديون تجارية. (نقض في الطعن رقم 534 لسنة 55 قضائية – جلسة 9/12/85 السنة 36 ص 1109)
ولكن لا يشترط تعدد الديون. (نقض في الطعن رقم 510 لسنة 41 قضائية – جلسة 2/2/76 السنة 27 ص 366)
ويلاحظ أن توافر الشروط اللازمة لشهر الإفلاس والتكييف القانوني للوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع يخضع لرقابة محكمة النقض. (نقض في جلسة 18/5/1961 السنة 12 ص 490. والطعن رقم 589 لسنة 35 قضائية – جلسة 24/2/1971 السنة 21 ص 318)

خامساً- في إفلاس الشركات:
الملاحظات:
1- يشترط لشهر إفلاس شركة أن تكون تجارية. فالشركات المدنية لا تخضع لنظام الإفلاس.
2- الحكم بإشهار إفلاس شركة التضامن يستتبع إفلاس الشركاء المتضامنين حتى لو أغفل الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على إشهار إفلاسهم أو على بيان أسمائهم. (الطعن رقم 33 لسنة 29 قضائية – جلسة 26/12/1963 السنة 14 ص 1202. والطعن رقم 438 لسنة 38 قضائية – جلسة 28/3/1974 السنة 25 ص 606)
3- مدير الشركة الأجنبي “غير الشريك فيها” لا يعتبر تاجراً ولا يجوز شهر إفلاسه. (الطعن رقم 83 لسنة 46 قضائية – جلسة 10/3/1980 السنة 31 ص 765)
4- إذا تدخل الشريك الموصي في إدارة الشركة وتغلغل في نشاطها اعتبر في حكم الشريك المتضامن، وجاز شهر إفلاسه. (الطعن رقم 83 لسنة 46 قضائية – جلسة 10/3/1980 السنة 31 ص 765)

سادساً- حجية حكم الإفلاس:
حكم الإفلاس له حجية مطلقة من حيث الأشخاص الذي يسرى عليهم والأموال التي يتناولها، ومن ثم فإن أثره يتناول كافة الناس. (نقض في الطعن رقم 183 لسنة 000 قضائية – جلسة 7/3/72 السنة 32 ع1 ص 311)

سابعاً- أثر الحكم بوقف تنفيذ حكم إشهار الإفلاس:
1- إذا أمرت محكمة الطعن بوقف تنفيذ الحكم امتنع على وكيل الدائنين مباشرة سلطاته التي خولها له القانون. ويعود إلى التاجر المفلس بصفة مؤقتة صلاحية إدارة أمواله والتقاضي في شأنها إلى أن يتقرر مصير حكم إشهار الإفلاس بقضاء من المحكمة في الطعن المطروح عليها بشأنه. (نقض في الطعن رقم 975 لسنة 47 قضائية – جلسة 22/11/79 السنة 30 ص 333)
2- متى قضى بنقض حكم شهر إفلاس الشركة كأثر لنقض الحكم الصادر بالدين والذي كان أساساً للحكم بإشهار الإفلاس، فإن هذه الشركة تكون هي صاحبة الصفة في تعجيل الاستئناف المرفوع عن حكم الدين لا السنديك بعد أن انتهت مهمته كنتيجة لنقض حكم شهر الإفلاس الذي قضى بتعيينه.

ثامناً- الإشكال في تنفيذ حكم إشهار الإفلاس:
ترتب على حكم إشهار الإفلاس مجموعة آثار، منها ما يعتبر إجراءات تحفظية تهدف إلى حماية حقوق جماعة الدائنين، ومنها ما يعتبر نافذاً بمجرد صدور الحكم ولا يتطلب إجراء تنفيذياً، ومنها ما لا يؤتي ثماره إلى بالقيام بأعمال تنفيذية.
فأما النوع الأول الخاص بالإجراءات التحفظية كنشر الحكم وجرد الأموال ووضع الأختام، فإن الاستشكال في التنفيذ لا يمنعها.
وأما النوع الثاني الذي يترتب تلقائياً على صدور الحكم كزوال صفته في القيام ببعض التصرفات أو التقاضي، فإنها لا تخرج عن أن تكون تقرير حالة تقع فور الحكم ولا سبيل إلى وقفها بعد نفاذها عن طريق الاستشكال في التنفيذ.
ولكن أعمال التصفية تتطلب إجراءات تنفيذية ومن ثم إذا أقيم الإشكال ترتب عليه وقف تنفيذ ما لم يتم بعد من مراحلها.

الفصل الثاني
أهم الأحكام المستحدثة في قانون التجارة الجديد

أولاً- رفع الدعوى:
1- وحدة القانون الجديد طريق رفع دعوى شهر الإفلاس فنص في مادة 554 على أن ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة. ويحدد قلم الكتاب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين.
2- أوجبت مادة 554 أن تكون صحيفة دعوى شهر الإفلاس مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزينة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصرفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس ومفاد ذلك:
أ- أنه يحق لقلم كتاب محكمة الإفلاس الامتناع عن قبول صحيفة الدعوى إذا لم يرفق بها ما يفيد ذلك الإيداع.
ب- يتعين على المحكمة إذا عرض عليها طلب شهر الإفلاس وتبين أن طالب شهر الإفلاس لم يودع تلك الأمانة، أن تحكم بعدم قبول الدعوى.
ج- يسرى هذا الحكم على الدعاوى التي ترفع ابتداء اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1999 ولا يسرى على الدعوى التي رفعت قبل ذلك أو استئناف الحكم الصادر فيها.
د- لا يجوز استعمال هذا المبلغ في غير الغرض الذي أودع من أجله وهو نشر الحكم وفي حالة عدم وجود نقود حاضرة كافية لذلك في التفليسة.
هـ- يرد هذا المبلغ إلى المودع من أول نقود تدخل التفليسة ولقاضي التفليسة أن يأمر ببيع بعض أموال التفليسة لرد هذا المبلغ.
3- تخضع دعوى شهر الإفلاس واستئناف الحكم الصادر فيها لأحكام قانون مرافعات المدنية والتجارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتعتبر أحكام شهر الإفلاس متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الإنفاق على مخالفتها.
ويترتب على ذلك:
أ- لا أحكام غيابية في دعوى شهر الإفلاس ومن ثم – إذا تخلف المدعي والمدعي عليه عن حضور أول جلسة ولم تكن الدعوى مهيأة أو صالحة للحكم فيها، تقرر المحكمة شطبها (المادة 82 مرافعات).
– إذا لم يحضر المدعي عليه الجلسة الأولى بعد إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً ولكن لغير شخصه وحضر المدعي وجب تأجيل نظر الدعوى لإعادة إعلانه ليكون الحكم حضور باقي حقه. (المادة 84 مرافعات).
– إذا حضر المدعي عليه وتخلف المدعي عن الحضور كان المدعي عليه بالخيار بين الانسحاب وترك الدعوى للشطب أو طلب رفض الدعوى.
– إذا تخلف المدعي عليه عن الحضور وتبين أنه أعلن لشخصه بصحيفة الدعوى حكمت المحكمة في الدعوى (المادة 84 مرافعات).
ب- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم (المادة 128 مرافعات).
ج- ينقطع سير الخصومة والدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها (المادة 130 مرافعات).
ويستحسن في حالة وفاة أحد الخصوم تأجيل نظر الدعوى مع تكليف الخصم الآخر إعلان ورثة المتوفى.
د- يجوز للمدعي ترك الخصومة في الدعوى وفقاً لحكم المادتين 141 ، 142 مرافعات ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة؛ إلا أن تتبين المحكمة من أوراق الدعوى أن المدعي عليه في حالة إفلاس متوقفاً عن دفع ديون أخرى لغير خصمه التارك للخصومة، نتيجة اضطراب مركزه المالي مما يعرض حقوق دائنيه للخطر فيحق لها إذا كان المدعي عليه ماثلاً في الخصومة أو بعد إعلانه، الحكم بشهر إفلاسه طبقاً للمادة 552 تجاري.

ثانياً- صفة التاجر:
أ- لا يكفي لصدور حكم شهر الإفلاس أن يكون المطلوب شهر إفلاسه تاجراً فحسب بل يتعين أن يكون من الملزمين بمسك الدفاتر التجارية وفقاً لحكم المادة 21 تجاري أي أن يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه. ولا يلزم أن يكون التاجر ممسكاً الدفاتر التجارية المذكورة فعلاً ومن ثم إذا جاوز رأس مال التاجر المستثمر في تجارته عشرين ألف جنيه جاز شهر إفلاسه ولو لم يكن ممسكاً الدفاتر التجارية فعلاً لأن العبرة بالالتزام بمسك الدفاتر لا بمسكها فعلاً.
ب- وإذا كانت أحكام شهر الإفلاس متعلقة بالنظام العام فإن هذا الحكم يسري على جميع الدعاوى المطروحة والتي لم يفصل فيها بعد بحكم حائز لقوة الأمر المقضي وذلك اعتباراً بأن حكم شهر الإفلاس ينشئ حالة الإفلاس ومن ثم يجب أن تتوافر في التاجر جميع شروط شهر الإفلاس وقت الحكم.
ج- ولم يرد بقانون التجارة الجديدة ولا بأعماله التحضيرية ما يفيد كيفية تحديد أو تعيين رأس المال المستثمر في التجارة وقد ترك لاجتهاد الفقه والقضاء.
وبديهي أن يلجأ في ذلك إلى عقد تأسيس الشركة … أو إلى بيانات القيد في السجل التجاري ولكن هذه وتلك لا تعتبر حجة في مواجهة الدائنين والغير فيجوز لهم إثبات حقيقة رأس المال المستثمر .
والعبر في الشركات برأس مال المدفوع فعلاً لا المرخص به ولا ذلك الجزء الذي في ذمة الشركاء ولم يطلب الوفاء به منهم بعد، وإن كان يجوز طلبه منهم بعد شهر الإفلاس باعتبارهم مدينين به.
ويجب أن يكون رأس المال المستثمر في التجارة مملوكاً للتاجر شركة أو فرداً فلا تعتبر القروض وأثمان البضائع المشتراة بالنسيئة وكافة الديون التي تدخل في النشاط التجاري جزءاً من رأس المال إذ تعتبر في الجانب السلبي وتخصم من الرصيد الإيجابي.
ويجوز إثبات حقيقة رأس المال المستثمر في التجارة بكافة طرق الإثبات ويقع عبء إثبات تجاوز رأس المال المستثمر في التجارة على طالب شهر الإفلاس عادة ويحق لكل ذي مصلحة أن يثبت عكس ذلك للحيلولة دون شهر إفلاس التاجر.

ثالثاً- صفات الدين الذي يجيز التوقف عن دفعه شهر الإفلاس:
بداءة يشترط في الدن الذي يجيز للدائن طلب شهر إفلاس مدينه لتوقفه عن دفعه أن يكون تجارياً معين المقدار حال الأداء خالياً من النزاع الجدي أو مدنياً إذا المدين نفسه متوقفاً عن دفع ديون تجارية أيضاً.
ولا يجوز طلب شهر إفلاس التاجر لتوقفه عن سداد الغرامات الجنائية والضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية (المادة 555).
ولا يجوز طلب شهر إفلاس التاجر لتوقفه عن سداد الرسوم الجمركية المستحقة على بضائع استوردها بمعرفته وذلك خلافاً لما انتهت إليه محكمة النقض في ظل القانون القديم من اعتبارها ديوناً تجارية بالتبعية. (راجع نقض 7/1/1996 السنة 47 ص 1266).

رابعاً- تدخل النيابة العامة في الدعوى:
أوجبت المادة 557 من القانون الجديد إخطار النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس ولا يحول عدم حضورها أو عدم إبداء الرأي دون الحكم في دعوى الإفلاس.
وفي ظل القانون القديم جرى قضاء محكمة النقض على أن عدم حضور النيابة العامة الجلسة التي ينظر فيها الطلب وعدم إبدائها الرأي شفاهه بالجلسة أو في مذكرة تقدمها يرتب بطلان الحكم الصادر في دعوى شهر الإفلاس بطلاناً مطلقاً.
وواضح أن القانون الجديد لم يوجب إلا مجرد إخطار النيابة بالطلب فحسب وهي وشأنها في الحضور أو إبداء الرأي ومن ثم فلا بطلان إذا لم تحضر النيابة جلسة نظر طلب شهر الإفلاس أو إذا لم تبد الرأي فيه شفاهه أو بمذكرة.
ويلاحظ: أن عدم إخطار النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الحكم. ولكنه بطلان نسبي لا يجوز التمسك به من غير أصحاب المصلحة فيه.

خامساً- سلطة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو التحفظ على شخص المفلس:
استحدث القانون الجديد في المادة 558 حكماً يجيز للمحكمة المختصة بنظر طلب شهر الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها إلى أن يتم الفصل في الدعوى.
كما نصت المادة 586 على أنه يجوز لمحكمة الإفلاس بناء على طلب قاضي التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو مراقب التفليسة، أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد. وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذه.
وللمحكمة أن تقرر في كل وقت إلغاء أمر التحفظ على شخص المفلس أو أمر المنع من مغادرة البلاد.

سادساً- التحقق من توقف المدين عن الدفع:
أساس شهر الإفلاس توقف التاجر المدين عن دفع ديونه التجارية الحالة الأداء المعينة المقدار الخالية من النزاع الجدي على نحو ينبئ عن اضطراب مركزه المالي وتتعرض بها حقوق دائنين للخطر.
وقد أجازت المادة 558 للمحكمة أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع.
ولم يحدد القانون تلك الإجراءات أو يحصرها في نطاق معين ومن ثم لها أن تباشر أي إجراء تراه لازماً وضرورياً للإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع، فلها أن تندب خبيراً لذلك أو تجري تحقيقاً بمعرفتها … أو تستوجب الخصوم …الخ.

سابعاً- تحديد تاريخ التوقف عن الدفع وفترة الريبة:
تحدد المحكمة في حكمها بشهر الإفلاس، تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن
الدفع (المادة 561).
فإذا لم تعينه في حكمها اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع (المادة 562).
ويجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة، تعديل ذلك التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 653.
وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم الإفلاس (المادة 563).
ومن ثم:
أ- تحديد تاريخ التوقف عن الدفع الذي لا يرد في حكم شهر الإفلاس لا يجوز الطعن عليه أو النعي عليه بعدم تحديد تاريخ لذلك التوقف ،وإنما يجوز طلب تعديله من محكمة الإفلاس (محكمة أول درجة) على النحو المبين بالمادة (563/1) ولها من تلقاء ذاتها … تعديل ذلك التاريخ المؤقت ولا يعتبر هذا التاريخ نهائياً إلا بانقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 563/1.
ب- تتحدد فترة الريبة بالفترة بين تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ حكم شهر الإفلاس فقط في جميع الأحوال وكانت هذه الفترة تمتد في ظل القانون القديم في بعض الحالات إلى العشرة أيام السابقة على تاريخ التوقف عن الدفع.

ثامناً- زوال حالة التوقف عن الدفع بعد صدور حكم شهر الإفلاس وأثره:
ثار الخلاف في ظل القانون القديم حول جواز إلغاء حكم شهر الإفلاس أمام محكمة الاستئناف إذا قام المدين بالوفاء بكافة ديونه المستحقة الأداء أثناء الفترة من صدور حكم شهر الإفلاس والفصل في الاستئناف. وكان الرأي السائد يبيح هذا الإلغاء.
حسم القانون الجديد هذا بخلاف فأوجب على محكمة الطعن إلغاء حكم شهر الإفلاس إذا أوفى المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يجوز حكم شهر الإفلاس قوة الشيء المقضي به، على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى.
وتبعاً لذلك:
أ- لمحكمة أول درجة عن نظر ما قدم إليها من اعتراض على حكم شهر الإفلاس من غير الخصوم في دعوى الإفلاس أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس إذ أثبت المدين أنه أوفى جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية حول ميعاد استحقاقها على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى.
ب- لمحكمة الاستئناف وهي بسبيل نظر الاستئناف المقدم من أحد الخصوم أو اعتراض مقدم من غيرهم واختصت بنظره طبقاً للمادة 565/1 أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس إذا ثبت لديها قيام المدين بالوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى.
ج- إذا تم السداد بعد انقضاء مواعيد الاستئناف أو الاعتراض وحاز حكم شهر الإفلاس قوة الأمر المقضي فلا مجال لإلغاء حكم شهر الإفلاس للسداد.
ولكن:
لقاضي التفليسة وفقاً للمادة 660 أن يأمر وفي كل وقت بناء على طلب المفلس، بإنهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين إذا أثبت المدين أنه أوفى كل ديون الدائنين الذي تحققت ديونهم في التفليسة فعلاً أو حكماً بإيداعها قلم كتاب محكمة الإفلاس أو لدى أمين التفليسة شاملة أصل الديون وفوائدها والمصروفات.
وبهذا القرار تنتهي التفليسة ويستعيد المفلس جميع حقوقه (المادة 661).

تاسعاً- أمين التفليسة:
أ- أدمج القانون الجديد مرحلتي السنديك المؤقت والسنديك القطعي في مرحلة واحدة واسماه أمين التفليسة وتنفرد محكمة الإفلاس بتعيينه (المواد 571 – 573).
ب- وإذا لم يتم الصلح أو رفض وصار الدائنون في حالة اتحاد، يتداول الدائنون في إبقاء أمين التفليسة أميناً للاتحاد، أو تغييره.
وإذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير أمين التفليسة وجب على قاضي التفليسة تعيين غيره فوراً (المادة 685).
ج- وقد نظمت المادة 577 أحكام تقدير أتعاب ومصاريف أمين التفليسة وكيفية التظلم من قرار قاضي التفليسة بتقديرها.

عاشراً- مراقب التفليسة:
أوجد القانون الجديد نظام مراقب التفليسة ويعينه قاضي التفليسة من بين الدائنين الذي يرشحون أنفسهم لذلك (المادة 582).
ويجوز تعيين أكثر من مراقب حسب الحاجة.
ويجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض على قرار قاضي التفليسة بتعيين المراقب ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار. ويقدم الاعتراض إلى قاضي التفليسة نفسه ويفصل فيه على وجه السرعة (المادة 582).
وللمراقب فحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التي يكلفه بها قاضي التفليسة في شأن الرقابة على أعمال أمين التفليسة ومعاونة قاضي التفليسة في ذلك (المادة 584).
ويجوز عزل مراقب التفليسة بقرار من قاضي التفليسة (المادة 585).
ولا يتقاضى المراقب أجراً عن عمله ومن ثم لا يسأل إلا عن خطئه الجسيم (المادة 585).
ويجوز للمحكمة أن تقرر له مكافأة إجمالية إذا بذل جهداً غير عادي وكانت الحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك (المادة 585).

حادي عشر- تحقيق الديون:
خلافاً لما كان عليه الحال في القانون القديم، يتولى أمين التفليسة طبقاً للمادة تحقيق الديون بمعاونة مراقب التفليسة وبحضور المفلس أو بعد إخطاره الحضور.
ويودع قائمة بها قلم كتاب المحكمة بعد انتهائه من التحقيق (المادة 653).
ثاني عشر- الادعاء بالتزوير أمام محكمة الإفلاس:
إذ استند طالب شهر الإفلاس إلى كمبيالة أو سند إذني أو شيك أو عقد أو محرر منسوب صدوره إلى المدعي عليه التاجر المطلوب شهر إفلاسه وطعن الأخير على ذلك المستند بالتزوير فإن المحكمة هنا وهي ليست محكمة موضوع بالنسبة للدين أو لموضوع المحرر ولن تحكم بما هو ثابت فيه ولكنها محكمة إفلاس المطروح عليها طلب شهر إفلاس المدين التاجر لمجرد توقفه عن سداد الدين المعلوم المقدار الحال الأداء توقفاً ينبئ عن اضطراب مركزه المالي على نحو تتعرض معه حقوق دائنيه للخطر ومن ثم لا تحقق الإدعاء بالتزوير ولا تفصل فيه وكل ما لها وما عليها في هذا المجال أن تستبين مدى جدية الإدعاء بالتزوير أو عدم جديته كما تستبين في حالة المنازعة في الدين مدى جدية المنازعة. فإن تبين لها أن الإدعاء بالتزوير جدي أطرحت المستند في مجال تقدير التوقف عن دفع الدين الثابت به ولا تقيم عليه قضاءها. وأن تبين لها أن الإدعاء مجرد من الجدية مقصود منه تعطيل الفصل في طلب شهر الإفلاس أو مجرد المنازعة غير الجدية في الدين فإن المحكمة تطر جانباً ذلك الادعاء والمدعي فيه وشأنه بالالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية وكذلك إذا كان المحرر قد أقيمت عنه دعوى تزوير أصلية فعلاً فإن المحكمة لا تعلق قضاءها في طلب شهر الإفلاس على تلك الدعوى فهي والادعاء أمامها سواء وتستبين المحكمة مدى الجدية من ظروف الدعوى وقيام صلة بين الطاعن وخصمه ومعاملات سابقة أو انتفاء ذلك ومن النظرة المجردة إلى المحرر …الخ كل ما يؤدي إلى اطمئنان المحكمة إلى جدية المنازعة أو عدم جديتها.

ثالث عشر- حق المفلس في ممارسة تجارة جديدة:
أجازت المادة 588 للمفلس بدون إذن أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة. ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفائها من أموال هذه التجارة الجديدة وما يتبقى منها يؤول إلى جماعة الدائنين (التفليسة).

رابع عشر- شهر إفلاس التاجر المتوفى أو المعتزل التجارة:
حسم القانون الجديد الخلاف الذي ثار في ظل القانون القديم.
أ- فأجاز طلب ورثة التاجر المتوفى شهر إفلاس مورثهم إذا قدم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة على أنه إذا اعترض بعض الورثة على طلب شهر الإفلاس وجب على المحكمة سماع هؤلاء المعترضين ثم الفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن (المادة 551).
كما أجاز القانون طلب شهر إفلاس التاجر المعتزل التجارة وهو في حالة إفلاس على أن يقدم الطلب خلال السنة التالية لشطب اسم التاجر من السجل التجاري (المادة 551).

خامس عشر- الإجراءات المختصرة:
إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسين ألف جنيه، جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقاً لأحكام الإفلاس معدلة :
أ- بتخفيض المواعيد المبينة في الفقرة (أ) من المادة 697 إلى النصف.
ب- بنهائية جميع قرارات قاضي التفليسة وعدم قابليتها للطعن عليها.
ج- بعدم تعيين مراقب للتفليسة.
د- بدعوى الدائنين للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الانتهاء من الفصل في المنازعة في الديون عند تحقيقها.
هـ- بنفاذ الصلاح بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين ويجب أن يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع ولا يقبل أي اعتراض عليه.
و- بعدم تغيير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد.
ذ- بعدم إجراء إلا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة.

سادس عشر- رد الاعتبار القضائي:
خلافاً لما كان مقرراً في القانون القديم، يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس ويرسل قلم كتاب المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة وينشر ملخص الطلب في إحدى الصحف اليومية التي تصدر أو توزع في دائرة المحكمة على نفقة المدين …. المادة 718 ، وتودع النيابة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريراً يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن (المادة 719).
ولكل دائن لم يستوف حقه أن يعترض على طلب رد الاعتبار (المادة 720).
ويقوم قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 720 بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب (المادة 721).
وتفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي (المادة 722).

سابع عشر- سقوط دعاوى البطلان:
نصت المادة 604 من قانون التجارة الجديد – وهو نص مستحدث لا مقابل له في القانون السابق – على سقوط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام التي أوردتها المواد عن 598 إلى 601 والخاصة بحالات البطلان الوجوبي والجوازي والوفاء بقيمة الأوراق التجارية خلال فترة التربية، ونفاذ أو عدم نفاذ حقوق الرهن والامتياز أو الاختصاص، والمادة 603 التي تناولت الحق في الطعن في التصرف بالدعوى البوليصية بمضي سنتين من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.
ولما كان الهدف من هذا النص هو رغبة المشرع في إنهاء أعمال التفليسة في أسرع وقت ممكن بما مؤداه أن مقرر للصالح العام ومن ثم نرى أن هذا الدفع متعلق بالقطاع العام، ويجب إعمال أحكامه على الدعاوى التي لم يفصل فيها بعد.

ثامن عشر- تقادم دعاوى الاسترداد:
حدد المشرع في المادة 632 من ق. التجارة الجديد مدة سنة من تاريخ نشر حكم الإفلاس ميعاداً لتقادم دعاوى الاسترداد التي توجه إلى أمين التفليسة.
وإذا كان المشرع يستهدف بهذا النص جسم المنازعات وإنهاء الخصومات التي تنشأ عن التفليسة، فإننا نرى أن هذا الدفع متعلق بالنظام العام.

الباب الثاني
في أحكام الإفلاس
الفصل الأول
الشروط الموضوعية للحكم بإشهار الإفلاس

المادة 550 تجاري:
1- يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية.
2- ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
النص في القانون السابق:
مادة 195: كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة الإفلاس ويلزم إشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك.

شروط الحكم بإشهار الإفلاس:
الشرط الأول: احتراف التجارة وتجاوز رأس المال المستثمر في التجارة مبلغ عشرين ألف جنيه.
الشرط الثاني: أن يتوقف المدين عن الدفع.
الشرط الثالث: تلازم الاحتراف بالتجارة والتوقف عن الدفع.
الشرط الرابع: ألا يكون قد صدر حكم بإشهار الإفلاس.

الشرط الأول- احتراف التجارة وتجاوز رأس مال التاجر والمستثمر فيها عشرون ألف جنيه:
يشترط في المدين أن يكون تاجراً. والتاجر هو من يزاول التجارة ويتخذها حرفة معتادة له مع توافر الأهلية التجارية. (نقض في الطعن رقم 393 لسنة 49 قضائية – جلسة 21/1/1980. ونقض في الطعن رقم 2172 لسنة 51 قضائية – جلسة 15/11/82 السنة 33 ص 921)
ويلاحظ أنه طبقاً للمادة العاشرة من ق. التجارة الجديد المقابلة للمادة الأولى من قانون التجارة السابق، يجب توافر شروط أربع ليكتسب الشخص وصف التاجر:
أولاً: أن يقوم الشخص بأعمال تجارية (المادة 2 من قانون التجارة الجديد – المادة 2 من القانون السابق).
ثانياً: أن يتخذ من القيام بهذه الأعمال حرفة معتادة له. لا يشترط أن يكون العمل التجاري هو نشاطه الوحيد أو نشاطه الرئيسي.
ثالثاً: أن يقوم الشخص بالأعمال التجارية على سبيل الاستقلال. فيمارس التجارة باسمه ولحسابه الخاص، فلا يكتسب الشخص صفة التاجر إذا كان نائباً عن غيره في القيام بالعمل التجاري ،لأن أثر هذا العمل ينصرف إلى الأصيل دون النائب. وعلى ذلك لا يكتسب وصف التاجر مدير الشركة التجارية – متى كان غير شريك – أو عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة المساهمة، ألموصي أو الولي الذي يمارس التجارة لحساب القاصر. (نقض في 4/3/1984 – المحاماة – 25 – 344)
لأن كل أولئك لا يقومون بالعمل التجاري لحسابهم الخاص، ولا يمارسون التجارة على وجه الاستقلال، ومن ثم لا تثبت لهم صفة التاجر.
ويلاحظ:
أنه لا يمنع من اكتساب صفة التاجر أن يكون الشخص ممنوعاً من الاشتغال بالأعمال التجارية (كالمحامي والموظف…) ومن ثم يجوز إشهار إفلاسه إذا خالف الحظر واحترف الأعمال التجارية. (نقض في الطعن رقم 454 لسنة 38 قضائية – جلسة 21/2/1974 السنة 25 ص 404 قاعدة 66. ونقض في الطعن رقم 539 لسنة 39 قضائية – جلسة 7/1/1975 السنة 26 ص 124 قاعدة 33. ونقض في الطعن رقم 393 لسنة 49 قضائية – جلسة 21/1/1980)
ومن ثم لا يشترط لاكتساب هذه الصفة أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري.

رابعاً- أن تتوافر له الأهلية الواجبة لاحتراف التجارة:
نصت المادتان 11 ، 12 من القانون التجاري الجديد المقابلة للمادتين 4 ، 5 من القانون السابق على أحكام الأهلية التجارية وهي تخلص:
أ- يسوغ لمن بلغ سنه إحدى وعشرين سنة كاملة أن يشتغل بالتجارة.
ب- القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره وأذنت له محكمة الأحوال الشخصية “ولاية على المال” في مزاولة التجارة فيجوز إشهار إفلاسه، إذ يعتبر كامل الأهلية فيما أذن له، يكسب صفة التاجر متى أحترف القيام بأعمال التجارة.
ج- لا يجوز إشهار إفلاس القاصر غير المأذون له بالاتجار ولو قام بأعمال تجارية.
فإذا استمر في الاشتغال بالتجارة بعد بلوغه سن الرشد، فلا يجوز إشهار إفلاسه إلا بسبب الديون التي يعقدها بعد بلغوه سن الرشد. أما فيما يتعلق بالديون السابقة فلا يجوز شهر إفلاسه بسببها إلا إذا أجازها صراحة أو ضمنا بعد بلوغه سن الرشد.
د- إذا أذنت المحكمة للولي أو الوصي بالاستمرار في تجارة المورث لمصلحة القاصر، فالرأي الراجح أنه يجوز إشهار إفلاسه القاصر إذا توقف الولي أو الوصي عن دفع ديونه التجارية، ولا تنسحب على أمواله الأخرى. كما لا تمتد آثار الإفلاس إلى شخص القاصر، فلا يلحقه حرمان من حقوقه، ولا يجوز اعتباره مفلسا بالتقصير أو بالتدليس. (محكمة القاهرة الابتدائية 15/4/1949 -المحاماة- 31-117)
هـ- اتجار الأب بصفته ولياً طبيعياً على إبنه ليس بذاته في حكم القانون موجباً لمسئولية الأب في جميع ماله، ولا لإشهار إفلاسه هو شخصياً متى كانت صفة الولاية على أبنه معروفة للمتعاملين بإشهار عقد الشركة.
مع ملاحظة:
أنه إذا ثبت أن الولي كان مستتراً تحت صفة الولاية على أبنه عاملاً لحساب نفسه في التجارة. فإن ذلك يوجب مسئولية الأب في جميع ماله وإشهار إفلاسه. (نقص في الطعن رقم 117 لسنة 17 قضائية – جلسة 4/3/1948)
و- عديم الأهلية لا يجوز إشهار إفلاسه.

خامساً- أن يتجاوز رأس مال التاجر المستثمر في تجارته هذه عشرين ألف جنيه وتجاوز رأس المال العشرين ألف جنيه إثبات صفة التاجر([1]):
1- إذا ثار نزاع حول توافر صفة التاجر، فعلى من يدعى الصفة إثبات توافرها، ويجوز إثبات هذه الصفة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة.
2- على المحكمة أن تبين في مدونات حكمها الأسباب التي تستند إليها في إسباغ صفة التاجر وفي ثبوت تجاوز رأس مال المستثمر في تجارته العشرين ألف جنيه.

الشرط الثاني- التوقف عن الدفع:
المقصود بالتوقف عن الدفع هو عجز المدين عن الوفاء بديونه في مواعيد استحقاقها بسبب اضطراب أشغاله، حتى ولو كانت ذمته موسرة.
وقضاء النقض عرف التوقف عن الدفع الذي يبرر شهر الإفلاس بأنه التوقف الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق دائنيه للخطر. (نقض في الطعن رقم 2506 لسنة 57 قضائية – جلسة 14/11/1988. ونقض في الطعن رقم 21 لسنة 60 قضائية – جلسة 25/2/1991)
ويشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه:
أولاً- أن يكون ديناً أو ديوناً تجارية، فلا يجوز إشهار الإفلاس بسبب التوقف عن وفاء دين مدني … ما لم … (نقض في الطعن رقم 975 سنة 47 قضائية – جلسة 22/1/1979. والطعن رقم 534 لسنة 55 قضائية – جلسة 9/12/1985 السنة 36 ص 1109) … ما لم يكن متوقفاً أيضاً عن الوفاء بدين تجاري:
ثانياً- أن يكون الدين محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. فإذا كانت هذه الديون محل منازعة جدية في مقدار أو في كيفية وفائها فلا يعتبر التاجر متوقفاً عن الدفع. (الطعن رقم 704 لسنة 50 قضائية – جلسة 13/5/1985 السنة 36 ص 751. والطعن رقم 534 لسنة 55 قضائية – جلسة 9/12/85 السنة 36 ص 1109)
ملاحظات:
1- امتناع التاجر عن دفع ديونه لا يعد بمجرده توقفاً عن الدفع. فإذا كان امتناع التاجر مرده عذر طرأ عليه مع اقتدار، أو لمنازعة في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء أو لمجرد العناد والعنت في الخصومة مع أحد دائنيه مادام منتظماً في الوفاء بسائر ديونه الأخرى بانتظام، فلا يصح اعتباره متوقفاً عن الدفع. (نقض في الطعن رقم 399 لسنة 22 قضائية – جلسة 29/3/59 السنة 7 ص 435. ونقض في الطعن رقم 2506 لسنة 57 قضائية – جلسة 14/11/1988. ونقض في الطعن رقم 385 لسنة 59 قضائية – جلسة 7/5/1990)
ما دام هذه الامتناع لا يعرض حقوق الدائنين الآخرين للخطر وللدائن المتعنت معه أن يباشر إجراءات التنفيذ الجبري على أموال مدينه إذ الإفلاس ليس وسيلة تنفيذ أو اقتضاء للديون.
2- لا يشترط لشهر إفلاس التاجر أن يتوقف عن دفع كل ديونه. فالقانون لم يشترط للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التي يتوقف المدين عن وفائها بل يجوز شهر إفلاسه ولو ثبت توقفه عن الوفاء بدين واحد. (الطعن رقم 510 لسنة 41 قضائية – جلسة 2/2/1967 السنة 27 ص 366. والطعن رقم 975 لسنة 47 قضائية -جلسة 22/1/1979 السنة 30 ص 333)
3- لا يمنع شهر الإفلاس قيام المدين بأداء الدين الذي كان حلاً لطلب إشهار الإفلاس، طالما أنه تبين للمحكمة في الظروف الأخرى للدعوى، ومن وجود دائنين آخرين أن التوقف عن الدين المحكوم به كان بسبب المركز المالي المضطرب الذي يعرض حقوق الدائنين للخطر وأنه لم يف بعد بكل ديونه المستحق الأداء. (نقض في الطعن رقم 278 لسنة 40 قضائية – جلسة 4/5/75 السنة 26 ص 919)
4- يشترط للحكم بإشهار الإفلاس استناداً إلى حكم أو سند أن يقدم هذا السند أو ذلك الحكم إلى المحكمة التي تنظر دعوى الإفلاس لتحقيق أوجه النزاع بشأنه. (نقض في الطعن رقم 107 لسنة 33 قضائية – جلسة 27/12/66 السنة 17 العدد الرابع ص 1992)
5- الدائن بدين مدني يستطيع أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر متى أثبت أنه توقف عن دفع أحد ديون التجارية.
6- التكييف القانوني للوقائع المكونة لحالة توقف التاجر عن دفع ديونه يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس، ومن حق محكمة النقض أن تراقب عناصره. (نقض في الطعن رقم 180 لسنة 26 قضائية – جلسة 18/5/61 السنة 12 ص 490. والطعن رقم 589 لسنة 35 قضائية – جلسة 24/2/70 السنة 21 ص 318 قاعدة 51)

إثبات التوقف عن الدفع:
يحصل إثبات التوقف عن الدفع بكل الطرق التي تفيد امتناع المدين عن الدفع وعجزه عن الوفاء بديونه ز ومن القرائن التي يستفاد منها حالة التوقف عن الدفع ما يأتي :
1- تحرير بروتستات ضد المدين في تواريخ متقاربة، وخلو إجابة المدين عليها من سبب مشروع أو مبرر مقبول للامتناع عن الدفع. مع ملاحظة:-
أ- أن تحرير بروتستو عدم الدفع ليس بشرط للحكم بإشهار الإفلاس. (نقض في الطعن رقم 197 لسنة 51 قضائية – جلسة 13/3/1989)
ب- أنه لا يصح أن يعتر بصفة مطلقة بروتستو عدم الدفع توقفاً عن الدفع، بل يكون لزاماً على المحكمة أن تبحث في قيام توقف المدين عن الدفع وفي ثبوت أنه في حالة عجز عن الوفاء بديونه التجارية الحالة على نحو يعرض حقوق دائنين للخطر.
2- صدور أحكام نهائية بالدين، وتوقيع حجوزات غير مجدية.
3- كذلك سحب التاجر شيكات وثبوت عدم وجود رصيد قائم لها.
4- وأيضاً هروب المدين للخارج أو غلق متجره أو بيع محله بثمن بخس.
5- إقرار التاجر بتوقفه عن الدفع، مع ملاحظة أن إقرار التاجر ليس كافياً وحده للحكم بإشهار الإفلاس، فالقاضي غير مقيد بهذا الإقرار، بل عليه أن يتحرى الحقيقة ويحكم بما يقتضيه مصلحة الدائنين والمدين.
6- لجوء المدين إلى طرق احتيالية لوفاء ديونه، كتحرير كمبيالات مجاملة، أو شراء بضائع بالأجل، وبيعها نقداً بأقل من سعر الشراء.
7- الإحالة إلى التحقيق: ويجوز للمحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لثابت توقف التاجر عن الدفع. كما يجوز للمحكمة أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع (المادة 558).

الشرط الثالث- تلازم احتراف التجارة والوقوف عن الدفع:
تشترط المادة 550 تجاري وجوب تلازم الاحتراف بالتجارة والتوقف عن الدفع. بمعنى أن يكون المدين تاجراً في وقت توقفه عن الدفع فلا يصح إشهار إفلاس شخص زالت عنه صفة التاجر إلا وفقاً للمادة 551 تجاري. وزوال الصفة قد يكون بسبب الوفاة أو بسبب اعتزال التجارة، أو لإلغاء الأذن الصادر إليه من محكمة الأحوال الشخصية أو لصدور قرار الحجر عليه. ففي هذه الأحوال لا يجوز شهر الإفلاس إذا ثبت أن الامتناع عن الوفاء بالديون قد وقع قبل احترافه التجارة أو بعد اعتزاله التجارة. فالشريك المتضامن الذي انسحب من الشركة لا يجوز إشهار إفلاسه إذا توقفت الشركة عن سداد الديون بعد انسحابه، إلا إذا ثبت أن الشركة كانت متوقفة عن الدفع وقت الانسحاب.
ويلاحظ أن شرط تلازم الاحتراف يثور في الحالات الآتية:
1 ) شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة:
1- (المادة 551) يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع. ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة، ولا يسرى هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري.
2- يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة السباقة. فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.
3- تعلن صحيفة دعوى الإفلاس في حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة في آخر موطن للمتوفى.
النص في القانون السابق:
مادة 209 – يجوز إشهار إفلاس تاجر بعد موته إذا مات في حالة وقوفه عن دفع ديونه إنما لا يصح للمحكمة أن تشهر إفلاس هذا التاجر من تلقاء نفسها ولا لوكيل الحضرة الخديوية أو المدينين أن يطلبا الحكم بالإفلاس إلا في ظرف السنة التالية للوفاة.
مادة 210 – وفي هذه الحالة إذا طلب وكيل الحضرة الخديوية أو المدينون إشهار الإفلاس يسلم خطاب الإعلان أو طلب الحضور أمام المحكمة إلى آخر محل كان مقيماً فيه المتوفى بدون احتياج إلى تعين الورثة.
التعليق:
طبقاً لنص المادة 551 من قانون التجارة الجديد يتعين لإشهار إفلاس التاجر بعد موته أو اعتزاله الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يكون التاجر قد توقف بالفعل عن دفع ديونه وهو على قيد الحياة، أو أثناء مزاولته التجارة.

الشرط الثاني: أن يقدم طلب إشهار الإفلاس في خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة. ومدة السنة تعتبر مدة سقوط لا تقادم، فلا يسرى عليها أحكام الإيقاف والانقطاع وتبدأ مدة السنة من يوم الوفاة، أو من تاريخ شطب أسم التاجر من السجل التجاري في حالة الاعتزال.
ملاحظات:
(1) أصحاب الشأن في طلب إشهار إفلاس التاجر المتوفى هم الدائنون والنيابة العامة وورثة التاجر المتوفى فقط.
(2) لا يجوز للمحكمة شهر إفلاس التاجر بعد وفاته من تلقاء نفسها.
(3) يعلن ورثة التاجر المتوفى جمله في آخر موطن للمتوفى، دون حاجة إلى ذكر أو تعيين أسماء الورثة.

2 ) شهر إفلاس الشخص الذي فقد أهليته:
يجوز إشهار إفلاس الشخص الذي فقد أهليته التجارية وهو متوقف عن دفع قياساً على حالة الوفاة. ذلك أنه إذا كانت المادة 551 تجاري قد أجازت إفلاس الشخص بعد وفاته، أي بعد انعدام شخصيته القانونية، فمن باب أولى يجوز إفلاس الشخص الذي فقد أهليته بسبب الجنون أو العته.
هذا مع ملاحظة أن الشرط الزمني لا ينطبق على هذه الحالة لانتفاء حكمته ولعدم وجود نص صريح في هذا الشأن.

الشرط الرابع- ألا يكون قد صدر حكم بإشهار الإفلاس:
حكم إشهار الإفلاس له طبيعة خاصة، فهو:
أولاً- حكم منشئ لحالة الإفلاس من يوم صدوره، وله
ثانياً- حجية مطلقة بالنظر إلى كافة الناس. فللإفلاس أثر شامل من حيث الأشخاص الذين تقررت لهم حقوق على أموال المفلس أو من حيث الأموال التي يشملها، إذ أن الحكم الذي يصدره بإشهار الإفلاس لا يصدر لمصلحة الدائن الذي طلبه وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين.
والطبية الخاصة لحكم الإفلاس تحول دون إفلاس التاجر أكثر من مرة، وقيام تفلسيات متعددة بالنسبة للمدين الواحد في وقت واحد، وهو ما يعبر عنه بوحدة الإفلاس أو بأن الإفلاس لا يرد على إفلاس.
وترتيباً على ذلك إذا رفعت دعوى بطلب إشهار إفلاس تاجر، وثبت من الأوراق أنه سبق وأن قضى بإشهار إفلاسه في دعوى سابقة فإنه يقضي بعدم جواز نظر الدعوى الجديدة “حتى ولو كان الحكم الأول لم يصبح نهائياً” طالما أن التفليسة الأولى لم تنقض بأي سبب من أسباب الانقضاء كالصلح.
ويلاحظ أن الدعوى هنا تكون غير جائزة – لا لسبق الفصل فيها – وإنما لعدم جواز نعدد أحكام إشهار الإفلاس ولو اختلف الخصوم في الدعوى السابقة عنها في الدعوى الثانية أو اختلفت الديون محل التوقف عن الدفع.

أحكام محكمة النقض
شرط الإتجار:
(1) متى كان سند الدين موقعاً من المدين بصفته تاجراً فإن تركة التجارة لا يمنع من اتخاذ إجراءات الإفلاس في حقه من أجل ذلك الدين السابق على الترك. (الطعن رقم 28 لسنة 15 قضائية – جلسة 3/1/1946)([2])
(2) إن اتجار الأب بصفته ولياً على أبنه ليس بذاته في حكم القانون موجباً لمسئولية الأب في جميع ماله ولا لإشهار إفلاسه هو شخصياً متى كانت صفة الولاية على إبنه معروفة للمتعاملين بإشهار عقد الشركة ولكنه يكون موجباً لذلك إذا ثبت أن الولي كان مستتراً تحت صفة الولاية عاملاً لحساب نفسه. ومن ثم يكون متعيناً على المحكمة إذا ما هي قضت بإفلاس الأب أن تبين العناصر الواقعية التي تصلح أساساً لقضائها بذلك وغلا كان حكمها باطلاً. (الطعن رقم 117 لسنة 17 قضائية – جلسة 4/3/1984)
(3) إذا كان قد دفع أمام المحكمة بأن الدين المطلوب إشهار إفلاس الشركة من أجله متنازع فيه، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جدية هذه المنازعة قد أقام قضاءه على أن الدين نشأ عن شراء مدين الشركة بضائع بالأجل وهو تصرف يدخل في سلطته ويندرج ضمن ما صرح له به كوصي خاص لإدارة نصيب القصر في تلك الشركة، وأن المهمة الموكلة إليه تقتضي الاستدانة وشراء البضائع بالأجل وكان ما قرره الحكم من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس. (الطعن رقم 226 لسنة 25 قضائية – جلسة 2/2/1961 السنة 12 ص 106)
(4) قاضي الموضوع حر في استنباط القرائن التي يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها. وإذ كانت القرائن التي استند إليها الحكم المطعون فيه للتدليل على أن الطاعن يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة. (الطعن رقم 135 لسنة 34 قضائية – جلسة 15/3/1966 ص 577)
(5) متى أقام حكم إشهار الإفلاس قضاءه بأسباب سائغة على أن الطاعن لم يعتزل التجارة حتى تاريخ إعلانه بحكم الدين , وكان لا يعيب الحكم ما قاله على لسان الطاعن من عدم وجود محل تجاري ما دام أن قصد المحكمة واضح في أن عدم وجود المحل التجاري لا يدل بذاته على اعتزال الطاعن التجارة. لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم بفساد الاستدلال يكون على غير أساس. (الطعن رقم 135 لسنة 31 قضائية – جلسة 15/3/1966 ص 577)
(6) من المقرر أنه متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته، ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى، فإنه إعلان الورثة لا يكون لازماً، وإنما يجوز لهم التدخل فيها دفاعاً عن ذكرى مورثهم. (الطعن رقم 10 لسنة 37 قضائية – جلسة 23/3/1972 ص 473) ([3])
(7) وصف التاجر يصدق على الشريك المتضامن في الشركة التي تزاول التجارة على سبيل الاحتراف، ولا يحول دون اعتباره تاجراً أن يكون موظفاً ممن تحظر القوانين اللوائح عليهم الاشتغال بالتجارة. (الطعن رقم 454 لسنة 38 قضائية – جلسة 21/2/1974 السنة 25 ص 404)
(8) عملية تأجير الشقق مفروشة لا تعتبر بطبيعتها عملاً تجارياً، طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضرب من الخدمة الخاصة للمستأجر بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجانب العقاري من العملية، وكانت الصفة التجارية لهذا التأجير لا تثبت حتى ولو كان المستأجر تاجراً، إلا إذا كان متعلقاً بحاجات تجارية وحاصلاً بمناسبة نشاطه التجاري ن بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل. (الطعن رقم 476 لسنة 44 قضائية – جلسة 2/5/79 السنة 30 ص 245 قاعدة 231)
(9) أن النص في المادة 550 تجاري جديد والمادتين الأولى والثانية من قانون التجارة القديم (904 جديد) يدل على أن إشهار الإفلاس في التشريع المصري هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون على سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي وأن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف واحتراف الأعمال التجارية لا يفترض فيقع على من يدعيه عبء إثباته. ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقيق من قيام صفة التاجر في حق المدين الذي توقف عن دفع ديونه التجارية وأن تبين في حكمها الأسباب التي استندت إليها في اعتباره تاجراً. إذا اكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، وكان البين من مدونات الحكم الأخير أن استند في ثبوت احتراف الطاعنين للتجارة وقيام شركة تضامن تجارية بينهما إلى ما جاء من قول مرسل بصحيفة افتتاح الدعوى من أنهما تاجران ويشتغلان بالتجارة ويكونان شركة تضامن تجارية فيما بينهما، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون في تطبيقه. (الطعن رقم 2172 لسنة 51 قضائية – جلسة 15/11/1982 السنة 33 ص 921 قاعدة 167)
(10) 1- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة تاجر وأن الدين المطالب به قيمة رسوم جمركية عن بضاعة استوردتها المطعون ضدها لحساب الطاعنة فيكون التزامها بأدائها – وقد استحق بمناسبة مزاولتها أعمال تجارية ويعتبر من تكاليفها – التزاماً بدين تجاري بالتبعية ذلك أياً كانت الجهة التي تطالب به سواء كانت مصلحة الجمارك كدائن أصلي أو الطاعنة بصفتها الموفي الذي حل محل الدائن في هذا الدين (في ظل القانون القديم).
2- إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس ولا ينال من سلامة الحكم ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
3- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله. (الطعن رقم 2439 لسنة 65 قضائية – جلسة 7/11/96 ص1266) ([4])
(11) إشهار الإفلاس. ماهيته. جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذي يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية. عدم افتراض احتراف التجارة. وقوع عبء إثباته على من يدعيه. وجوب تحقق محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس من توافر صفة التاجر في حق المدين. (الطعن رقم 6784 لسنة 66 قضائية – جلسة 10/4/1997. ونقض جلسة 15/11/1982 السنة 33 ص921 العدد الثاني)
(12) الحكم. عدم بيانه المصدر الذي استقى منه توافر صفة التاجر وموقعها من أوراق الدعوى قصور. (الطعن رقم 6784 لسنة 66 قضائية – جلسة 10/4/1997. ونقض جلسة 12/12/1963 السنة 14 ص 156. ونقض جلسة 26/12/1963 السنة 14 ص1231)

المقصود بالتوقف عن الدفع وإثباته:
(1) أن قانون التجارة إنما جعل إشهار إفلاس التاجر منوطاً بتوقفه عن الدفع لا بعدم إمساكه الدفاتر المقررة. فإذا كانت المحكمة قد نفت عن المطلوب إشهار إفلاسه حالة التوقف عن الدفع كان لا لوم عليها إذا هي لم تعتد بعدم إمساكه تلك الدفاتر. أما ما جاء في المادة 331 من قانون العقوبات من الاعتداد بذلك فمحله أن تكون حالة الإفلاس قد ثبتت أولاً على التاجر، وعندئذ يترتب على عدم إمساكه الدفاتر اعتباره مفلساً بالتقصير. (الطعن رقم 17 لسنة 17 قضائية – جلسة 9/12/1948)
(2) لا يصح أن يعتبر بصفة مطلقة بروتستو عدم الدفع توقفاً عن الدفع بل يكون لزاماً على المحكمة إذا أرادت أن يؤاخذ المدين بميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1945 أن تبحث في قيام توقف المدين عن الدفع وفي ثبوت أنه في حالة عجز عن الوفاء بدين تجاري غير متنازع فيه وفي تحديد بدأ هذا التوقف لتجرى من تاريخه إعمال القانون. (الطعن رقم 399 لسنة 22 قضائية – جلسة 29/3/1956 السنة 7 ص 435)
(3) يشترط للحكم بإشهار الإفلاس استناداً إلى حكم أو سند بالمديونية أن يقدم هذا السند أو ذلك الحكم إلى المحكمة التي تنظر دعوى الإفلاس لتحقق أوجه النزاع بشأنه، إذ قد يسفر بحث هذه الديون بعد تقديم الأحكام والسندات الخاصة بكل منها عن جدية هذه المنازعة بالنسبة لبعضها مما قد يتأثر به وجه الرأي في استظهار المركز المالي للمدين. (الطعن رقم 107 لسنة 33 قضائية – جلسة 27/12/1966 السنة 17 ص 1992)
(4) 1- التوقف عن الدفع المقصود بالمادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1945 الخاص بالصلح الواقي من الإفلاس هو بذاته التوقف عن الدفع المقصود في باب الإفلاس وهو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال فليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ على المدين مع اقتداره وقد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء.
2- يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها – الصادر بالإفلاس – الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين الأسباب التي استند إليها في ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 589 لسنة 35 قضائية – جلسة 24/2/1970 السنة 21 ص 318 ع1)
(5) إذ كان الحكم الصادر ببطلان البروتستو قد بني على أن هذا البروتستو كان عن مبالغ لم تكن مستحقة الأداء وقت توجيهه، فإنه لا تعارض بين هذه الحقيقة وبين ما استند إليه الحكم المطعون فيه للقضاء بشهر إفلاس الطاعن من أنه توقف عن دفع ديون في يوم رفع دعوى المطالبة بتاريخ لاحق على اليوم الذي حل فيه أجل الوفاء بالدين. (الطعن رقم 246 لسنة 36 قضائية – جلسة 15/12/1970 السنة 21 ص 1245)
(6) حالة الوقوف عن الدفع هي مما يستقل به قاضي الدعوى، وله أن يستخلصها من الإمارات والدلائل المقدمة فيها دون معقب عليه في ذلك من محكمة النقض وإذ كانت محكمة الموضوع قد استخلصت وقوف المورث والشركة التي يدريها عن دفع ديونها لاختلال أعمالها التجارية من تحرير احتجاجات عدم الدفع ومضي عدة سنوات على عدم الوفاء بتلك الديون، وكان للشركة طالبة الإفلاس الحق في تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الاستئناف لإثبات دعواها فإن تعويل الحكم المطعون فيه على الدلالة المستفادة من المستندات التي قدمتها الشركة المذكورة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بعد اندماج شركتي … فيها، واستخلاص عدم منازعة الطاعنين في ديون الشركتين المندمجتين في المذكرة التي تضمنت دفعهم، والتي خلت من المنازعة الجدية في تلك الديون ؛ لا يكون خطأ في القانون أو مخالفة للثابت في الأوراق. (الطعن رقم 10 لسنة 37 قضائية – جلسة 23/3/1972 السنة 23 ص 473)
(7) إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن ذكر أن وكيل الدائنين المعين في حكم الإفلاس تقدم بتقرير يفيد أنه عند مباشرته مهمته بتحقيق الديون تقدم إليه دائنون آخرون بسنداته بلغت قيمتها … عول في إثبات أن توقف الطاعنين عن داء الدين الصادر به الحكم رقم …. الذي أقيمت دعوى الإفلاس ابتداء على أساسه – نشأ عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانهما على ما أورده وهو استخلاص موضوعي سائغ تستقل به محكمة الموضوع في خصوص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع دون أن يغير من الأمر قيام الطاعنين بأداء الدين الذي كان محلاً لطلب شهر الإفلاس طالما أن محكمة الموضوع وجدت في ظروف الدعوى الأخرى ومن وجود دائنين آخرين أن التوقف عن دفع الدين المكوم به كان بسبب المركز المالي المضطرب الذي يعرض حقوق الدائنين للخطر، كما أنه لا يجدي الطاعنين النعي بأن السندات الأذنية التي تقدم بها الدائنون الجدد إلى السنديك لم تكن محل مطالبة ولم يتخذ بشأنها إجراء احتجاج عدم الدف ذلك أن استناد الحكم إلى وجود هذه الديون لتبيان حقيقة المركز المالي لا يقتضي أن يكون الدائنون بها اتخذوا إجراءات بشأنها. (الطعن رقم 278 لسنة 40 قضائية – جلسة 4/5/1975 السنة 26 ص 919)
(8) استخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التي تجيز شهر إفلاس التاجر وتقدير مدى جدية المنازعة في الدون المطلوب شهر الإفلاس من أجلها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. (الطعن رقم 975 لسنة 47 قضائية -جلسة 22/1/1979 السنة 30 ع1 ص 333)
(9) الوقوف عن الدفع الذي يبرر شهر الإفلاس هو الوقوف الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، وتقدير حالة الوقوف عن الدفع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. (الطعن رقم 380 لسنة 48 قضائية – جلسة 9/3/1981 السنة 32 ص 775)
(10) 1- التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة (550 من قانون التجارة الجديد) هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع ذلك الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، قد يكون لمنازعة الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء.
2- يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها – الصادر بالإفلاس – الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن الوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.
3- متى كان الحكم المطعون فيه لم يناقض دفاع الطاعن من أن توقفه عن دفع قيمة الشيك كان لسبب مشروع لا ينبئ عن مركز مالي مضطرب وكان بحث هذا الدفاع على ضوء ما قدمه الطاعن من مستندات من شأنه – لو صح – أن يغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب وفساد الاستدلال فضلاً عن مخالفته القانون. (الطعن رقم 1514 لسنة 51 قضائية – جلسة 31/1/83 السنة 34 ص 361 قاعدة 81)
(11) من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة القديم 5 الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر متوقفاً بالمعنى سالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طراً عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضاءه لسبب من أباب الانقضاء بانقضاء دين النزاع – الذي قدرته المحكمة بمبلغ 96631 جنيه – بالوفاء، وقدم – ‘ثباتاً لدفاعه – صور لشيكات أصدرها لصالح المطعون ضده الأول، فاستبعدها الحكم المطعون فيه جميعاً عدا شيك بمبلغ 18000 جنيه استنزل قيمته من أصل المبلغ فأصبح 78631 جنيه، وكان المطعون ضده المذكور قد أقر بمذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الاستئناف لجلسة 29/4/1980 بأن وكيلته الأستاذة/ ……. تسلمت فضلاً عن الشيك الأخير شيكين آخرين أحدهما قيمته 50.000 جنيه يحمل رقم 383463 في 10/11/1977 والآخر بمبلغ 32500 جنيه برقم 122043 في 6/6/1978 كما أقر في مذكرته المقدمة بجلسة 18/12/1979 أمام محكمة أول درجة بأن المبالغ التي أداها له الطاعن عن طريق وكيلته – التي قدمت المذكرة – قاصرة على مبلغ 105000 جنيه من بين مفرداته قيمة الشيكين المشار إليهما، إذ خالف الحكم المطعون فيه حجية هذا الإقرار وهي حجية قاطعة تجعل واقعة سداد الطاعن للمطعون ضده الأول مبلغ جملتها 82500 في غير حاجة إلى الإثبات – وجرى في قضاءه على استبعاد الدليل المستمد من هذين الشيكين وشيك آخر – رغم تقديم الطاعن شهادات من البنك المسحوب عليه تفيد صرف قيمتها – بمقولة أنه لم يقدم دليلاً على أن المستفيد في هذه الشيكات – وهي محامية المطعون ضده الأول – قد تسلمته بصفتها وكيلة عنه ورتب على ذلك أن الطاعن لم يسدد مبلغ 78631 جنيه وهو الباقي من أصل دين النزاع وأن منازعته في هذا الدين غير جدية وانتهى إلى القضاء بإشهار إفلاسه تأسيساً على أن عدم سداده هذا الدين يدل على اضطراب أحواله وزعزعة ائتمانه مما يفقد الثقة فيه ويعرض حقوق دائنيه للخطر، دون أن يناقض أثر الإقرار المشار إليه على انقضاء الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله، أو يفل الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة التكييف القانوني باعتبارها من شروط إشهار الإفلاس، فإنه يكون مع قصوره قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 1457 لسنة 50 قضائية – جلسة 17/3/1986)
(12) لما كان التوقف عن الدفع الذي يبرر إشهار الإفلاس – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضاءه لسبب من أسباب الانقضاء، وكان على محكمة الموضوع أن تفل في حكمها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أتخذ بمجرد امتناع الطاعنة عن سداد دين الأجرة مبرراً لإشهار إفلاسها دون أن يبين إن كان هذا لامتناع ينبئ عن اضطراب خطير في حالتها المالية وتزعزع في ائتمانها والأسباب التي يستند إليها في ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 174 لسنة 51 قضائية – جلسة 31/3/1986)
(13) من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة القديم (المادة 550 من قانون التجارة الجديد) الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ومن ثم فليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون هذا الامتناع لمنازعة المدين في الدين من حيث صحته أو مقداره، أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء لذا يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خالياً من النزاع، ويتعين على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تعرض لجميع المنازعات التي يثيرها أمامها المدين حلو صحة الدين لتقدير مدى جديتها في سبيل تكوين عقيدتها وإقامة قضاءها في الدعوى، ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله – لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد ما تمسك به الطاعن تدليلاً على جدية منازعته في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وتبريراً لامتناعه عن دفعه، عرض للمستندات المقدمة منه في هذا الشأن واطرحها بمقولة أنها لا تسانده فيما يدعيه من قيام منازعة في الدين، وأن دعوى الحساب لم ترفع إلا بعد دعوى الإفلاس، وأنه لم يتخالص عن ديونه محل الدعوى، وهو مالا يواجه جوهر دفع الطاعن الذي من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب وفساد الاستدلال فضلاً عن مخالفة القانون بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 2506 لسنة 57 قضائية – جلسة 14/11/1988 – مجلة نادي القضاة الفصلية – السنة الخامسة والعشرون – العدد الأول ص 168)
(14) من المقرر أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة القديم هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال – ومن ثم فليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون هذا الامتناع لمنازعته في الدين من حيث صحته ومقداره أو حلول أجل استحقاقه أو الانقضاء بسبب من أسباب الانقضاء – لذا يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند الوقوف عند دفعه أن يكون مستحق الأداء خالياً من النزاع ويتعين على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تعرض لجميع المنازعات التي يثيرها المدين لتقدير مدى جديتها – ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة لتقدير المنازعة في ذلك الدين وحالة الوقوف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد ما تمسك به الطاعن من وجوب خصم قيمة ما تلف من الأجهزة التي وردتها إلى المطعون ضدها مما قبضه تحديداً لما يلتزم برده طبقاً لما أتفق عليه في شأن استردادها واطرح ما قدمه من مستندات تدليلاً على صحة دفاعه بدعوى عدم كفايتها لإثبات جدية تلك المنازعة والتفت عن مدلول إقامة الطاعن لدواعي إثبات حالة الأجهزة التي وردها إلى المطعون ضدها لبيان قيمة التالف منها لخصمه من أل الثمن الذي تقاضاه والذي بسببه أقيمت دعوى الإفلاس – رغم أنها وسيلة لدفع مطالبته بكامل الثمن سالف الذكر والتي لو صحت لتغير وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فضلاً عن مخالفة القانون مما يستوجبه نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. (الطعن رقم 361 لسنة 59 قضائية – جلسة 26/2/1990)
(15) من المقرر أن التوقف عن الدفع الذي يبرر إشهار الإفلاس هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته، غلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التحقق من صحة الدين ومقداره وحلول أجل استحقاقه والتوقف عن الدفع نتيجة الاضطراب المالي الذي يتزعزع معه ائتمان التاجر المدين من الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قرر بتاريخ 11/4/1983 بقلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الطعن بالتزوير على الكمبيالات الستة سند المطعون ضده، كما قدم ضمن حوفظ مستنداته ثلاث شهادات من الجدول تفيد إقامته الدعاوى أرقام 2424، 3572، 5223 لسنة 1982 كلي جنوب القاهرة برد وبطلان خمس كمبيالات منها، وصورة ضوئية من شهادة صادرة من نيابة جنوب القاهرة – لم يطعن عليها – تفيد طعنه بالتزوير تحت رقم 63 لسنة 1983 على الكمبيالات الستة محل النزاع. وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع بدعوى أن كمبيالات ثلاث منها قيمتها 36500 جنيه لا تدخل ضمن موضوع دعاوى التزوير الأصلية المقامة من الطاعن للخلاف فما بينها وأقام على ذلك قضاءه بشهر إفلاسه دون أن يعرض لدلالة منازعته في صحة الدين وجديته والتي من شأنها – لو صحت – أن يتغير معها وجه الرأي في الدعوى، فإنه فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 385 لسنة 59 قضائية – جلسة 7/5/1990)
(16) من المقرر أن التوقف عن الدفع الذي يبرر إشهار الإفلاس هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع يعتبر قرينة في غير مصلحته، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه وانقضائه بسبب من أسباب الانقضاء. ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تعرض لجميع المنازعات التي يثيرها المدين لتقدير مدى جديتها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن نازع في مديونيته بقيمة السندات موضوع النزاع والمسلمة إلى المطعون ضدها بوصفها أمينة للخزينة لاختلاسها لها ولمبالغ أخرى من عهدتها وتحرر عنها المحاضر أرقام 5166، 5274، 5275 لسنة 1984 جنح قصر النيل واستئناف الأول برقم 1528 لسنة 1986 وسط القاهرة وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الحكم الأخير براءة المطعون ضدها مما نسب إليها وإن الاتهام لا يمس الدين موضوع الدعوى الثابت بتلك المستندات التي لم ينازع الطاعن في صحتها دون أن يعني بتمحيص أسباب الحكم ببراءتها من تهمة اختلاس الأموال التي كانت في عهدتها وما تم في القضايا الأخرى وأثره في جدية منازعة الطاعن في مديونيته بقيمة السندات موضوع النزاع، مما حجبه عن بحث دفاع الذي من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. (الطعن رقم 3156 لسنة 59 قضائية – جلسة 24/12/1990)
(17) من المقرر أن التوقف عن الدفع الذي يبرر شهر الإفلاس هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق وكبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير ملحته إلا أن قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مدى مديونيته به أو مقدرا أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء، ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التحقيق عن صحة الدين ومقداره وحلول أجل استحقاقه والتوقف عن الدفع نتيجة الاضطراب المالي الذي يتزعزع معه ائتمان التاجر المدين من الشروط التي يتطلبها لقانون لشهر الإفلاس. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت بعدم مديونيتها للمطعون ضده الثاني وأن الشركة العربية للتجارة والتوزيع هي المدين الأصلي حسبما يبين من مستندات البنك المطعون ضده الثاني وأن توقيع أحد الشركاء المتضامنين (سليم حنين) عليها كضامن لا يرتب مسئولية الشركة الطاعنة عن تلك السندات، وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح – بعد إنفراد البنك المذكر بالادعاء بتوقف الطاعنة عن دفع الدين – أن يتغير معه وجه الرأي في الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. (الطعن رقم 21 لسنة 60 قضائية – جلسة 25/2/1991)
(18) من المقرر في قضاء هذه المحكمة، إن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة القديم، هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب، وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر، وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ومن ثم يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه، أن يكون ستحق الأداء، خالياً من النزاع ويتعين على محكمة الموضوع، عند الفصل في طلب الإفلاس، أن تعرض لجميع المنازعات التي يثيرها المدين لتقدير مدى جديتها. وإذا كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير المنازعة في ذلك الدين، وحالة الوقوف عن الدفع، متى أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أباب سائغة تكفي لحملة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن على ما خل إليه في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، إلى توقف الطاعن، عن دفع دينه التجاري الثابت بالسندات الأذنية الأربعة المؤرخة 17/6/1981 والتي حل ميعاد استحقاقها، وتحررت عنها بروتستات عدم دفع، في تاريخ استحقاق كل منها، قرر تابعه عند إعلانه بها في 17/8 و16/9/81 بأن القيمة ستسدد قريباً وهو يكفي لحمل قضائه، وله أله الثابت بالأوراق، فيه الرد الضمني الكافي على طلب إجراء المقاصة بين ما يدعي مداينته المطعون ضده بصفته به ودين الأخير المطلوب شهر إفلاسه لتوقفه عن الدفع، كوجه دفاع لمنازعته في تلك المديونية ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 912 لسنة 54 قضائية – جلسة 20/5/1991)
(19) 1- التوقف عن الدفع المقود في المادة 195 من قانون التجارة، الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر تتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون المنازعة في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء.
2- يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها – الصدر بالإفلاس – الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.
3- متى كان الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاع الطاعن من أن توقفه عن دفع المبلغ المطالب به كان لسبب مشرع ولا ينبئ عن مركز مالي مضطرب وكان بحث هذا الدفاع على ضوء ما قدمه الطاعن من مستندات من شأنه لو صح – أن يغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب وفساد الاستدلال فضلاً عن مخالفة القانون. (الطعن رقم 8954 لسنة 64 قضائية – جلسة 27/11/1995 السنة 46 قاعدة 242 ص 3243)
(20) 1- التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون رجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء، وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع.
2- يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها – الصادر بالإفلاس – الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير في حالة المدين المالية وتزعزع ائتمانه والأسباب التي تستند إليها في ذلك. لما كان ذلك وأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد الدين موضوع الدعوى دليلاً على توقفها عن الدفع دون أن يبين الأسباب التي من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفاً عن اضطراب خطير في مركز الطاعنة المالي وتزعزع ائتمانها بما يعرض حقوق دائنيها للخطر. (الطعن رقم 2439 لسنة 65 قضائية – جلسة 7/11/96 السنة 47 القاعدة 23 ص 1266)
(21) 1- التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال.
2- إقامة الحكم قضاءه بإشهار إفلاس الطاعن على أنه تاجر توقف عن سداد دين تجاري خالياً من النزاع. عدم إفصاحه عن أثر هذا التوقف في مركزه المالي وحقوق دائنيه. قصور. (الطعن رقم 50 لسنة 67 قضائية – جلسة 20/11/1997)
(22) التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر، مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه. لا يعد توقفاً بالمعنى المذكر. (الطعن رقم 9022 لسنة 66 قضائية – جلسة 8/12/1997)
(23) وجوب بيان الحكم لوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع. خضوع التكييف القانوني لهذه الوقائع لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 9022 لسنة 66 قضائية – جلسة 8/12/1997)
(24) اتخاذ الحكم من مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك دليلاً على توقفه عن الدفع الناشئ عن مركز مالي مضطرب .عدم بيانه الأسباب التي يستند إليها في ذلك. خطأ وقصور. (الطعن رقم 9022 لسنة 66 قضائية – جلسة 8/12/1997)
(25) اتخاذ الحكم من مجرد امتناع الطاعنة عن الوفاء بقيمة الشيك دليلاً على توقفها عن الدفع. عدم بيان أن التوقف ينبئ عن مركز مالي مضطرب. قصور. (الطعن رقم 107 لسنة 67 قضائية – جلسة 16/2/1998)

صفات الدين الذي يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه:
أولاً- يجب أن يكون الدين تجارياً:
(1) الدين الذي هو نتيجة خسارة في شركة اتجار معقودة بين الدائن والمدين والموقع سنده من المدين بصفته تاجراً هو دين تجاري يصح من أجله تفليس المدين. (الطعن رقم 28 لسنة 15 قضائية – جلسة 3/1/1946)
(2) إذا كان قد دفع أمام المحكمة بأن الدين المطلوب إشهار إفلاس الشركة للتوقف عن دفعه ليس ديناً تجارياً بل مدنيً، ثم قضت المحكمة بالإفلاس دون رد على هذا الدفع الجوهري الذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى كان حكمها بذلك باطلاً لقصوره في التسبيب. (الطعن رقم 117 لسنة 17 قضائية – جلسة 4/3/1948)
(3) بالرجوع إلى القانون رقم 52 لسنة 1966 يبين أن المشرع قد أعاد به صياغة النصوص الواردة في الباب الخامس من قانون الإصلاح الزراعي الخاص بالعلاقة بين مالك الأرض الزراعية ومستأجرها، فأوجب في المادة الثالثة منه على كل مؤجر أو دائن أيا كانت صفته يحمل سنداً بدين على مستأجر أرض زراعية كالكمبيالات وغيرها إخطار الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محل إقامة المدين ببيان واف عن دينه وقيمته وسببه وتاريخ نشوئه وتاريخ استحقاقه خلال شهرين من تاريخ العمل به، ورتب على عدم الإخطار في الموعد المذكور سقوط الدين، كما نص في المادة الرابعة على أن تتولى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة تحقيق الديون التي تم الإخطار عنها، وتطلع على سنداتها وتسمع أقوال الدائنين والمدينين وشهودهم للتحقيق من سبب الديون وجديتها. فإذا ثبت لها صورية الدين أو قيامه على سبب غير صحيح قانوناً تقضي بعدم الاعتداد بالسند وسقوط الدين. وإذا كان المقصد من ذلك هو تحقيق الديون القائمة في مواجهة مستأجري الأرض الزراعية بصفتهم هذه للحكمة التي رآها المشرع، ونقلها الحكم المطعون فيه عن المذكرة الإيضاحية للقانون، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى للأسباب السائغة التي أوردتها إلى أن السندات المطالب بقيمتها هي ديون تجارية، وكان يبين من الأوراق أن حاملها ليس مؤجراً ولا دائناً يعلم أن المدين بها مستأجر لأرض زراعية، وقضى برفض الدفع بالسقوط تأسيساً على عدم التزام حاملها بواجب الإخطار بها في الموعد المقرر، ثم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن دفعها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. (الطعن رقم 148 لسنة 39 قضائية – جلسة 8/5/1975 السنة 26 ص 935)
(4) المنازعة في تجارية الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله دفاع يخالطه واقع، وإذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 975 لسنة 47 قضائية – جلسة 22/1/1979 ص 333)

ثانياً- أن يكون حال الداء ومعلوم المقدار:
يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزع الجدي – وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشرط لتقدير جدية تلك المنازعات. (نقض في الطعن رقم 534 لسنة 55 قضائية – جلسة 9/12/1985 السنة 36 ص 1109 قاعدة 228)

ثالثاً- أن يكون خالياً من النزاع:
(1) متى كانت المحكمة قد استخلصت في منطق سليم من عبارة الإيصال المرفوعة به دعوى الإفلاس أنه إنما يتضمن شركة لا قرضاً فإنه لا يكون ثمة محل في دعوى إشهار الإفلاس، وهي لا تقوم على دين يكتنفه النزاع لمتابعة دفاع طالب الإفلاس في خصوص ادعائه بعدم تنفيذ الشركة ومطالبته بحصته كاملة في رأس المال، إذ محل تحقيق هذا الدفاع إنما يكون في دعوى تصفية الشركة. (الطعن رقم 170 لسنة 17 قضائية – جلسة 9/12/1948)
(2) لمحكمة الموضوع أن تسجل في حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع إلا أن التكييف القانوني لهذه الوقائع يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس، من حق محكمة النقض أن تراقب جميع عناصره. ومتى كان التوقف عن الدفع معناه القانوني لا يتحقق إذا كان دين طالب الإفلاس متنازعاً في وجوده، فإن القضاء بإشهار الإفلاس مع قيام هذا النزاع يكون مخالفاً للقانون. (الطعن رقم 180 لسنة 26 قضائية – جلسة 18/5/1961 السنة 12)
(3) يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خالياً من النزاع، ويجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تفحص جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول صحة الدين لتقدير مدى جديتها وعلى هدى هذا التقدير يكون قضاءها في الدعوى. (الطعن رقم 400 لسنة 29 قضائية – جلسة 9/4/1964 السنة 15 ص 531. والطعن رقم 111 لسنة 33 قضائية – جلسة 4/4/1967 ص 760)
(4) يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خالياً من النزاع ويجب على المحكمة عند الفصل في طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها أمامها المدين بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها وعلى هدى هذا التقدير يكون قضاءها في الدعوى ولئن كان الأصل أن للمحكمة أن تستظهر مدى جدية النزاع في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس من الأوراق المقدمة إليها والقرائن المحيطة بالدعوى إلا أنه لا عليها إذا هي اتخذت أي إجراء من إجراءات الإثبات بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية إذ قد يكشف هذا الإجراء عن عدم جدية المنازعة فيفوت بذلك على المدين طريق المنازعة الكيدية الذي قد يهدف به إلى مجرد إسقاط حق الدائن في طلب إشهار إفلاسه. (الطعن رقم 82 لسنة 31 قضائية – جلسة 1/3/1966 السنة 17 ع2 ص 418)
(5) تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس هو من المسائل التي يترك الفصل فيها إلى محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. (الطعن رقم 464 لسنة 34 قضائية – جلسة 17/12/1968 ص 1526)
(6) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أية ورقة في الدعوى جدية المنازعة التي تثار بشأن الدين المطلوب الحكم بشهر إفلاس التاجر من أجله. لا يشترط القانون للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التي يتوقف التاجر عن الوفاء بها. (الطعن رقم 246 لسنة 36 قضائية – جلسة 15/12/1970 ص 1245)
(7) 1- تقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة النقض متى كانت هذه الأدلة مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصا سائغاً ومن أنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
2- تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. (الطعن رقم 359 لسنة 47 قضائية – جلسة 15/2/82 السنة 33 ص 241 قاعدة 43)
(8) تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. (الطعن رقم 1385 لسنة 48 قضائية – جلسة 14/5/84 السنة 35 ص 1274 قاعدة 244)
(9) إذا كان يبين في الدين الذي قرر – الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مجرد امتناع الطاعنين عن سداد الشيك المستحق في 15/2/1981 دليلاً على توقفهما عن الدفع دون أن يبين الأسباب التي استند إليها في أن هذا التوقف كان ينبئ عن اضطراب خطير في حلة الطاعنين المالية وتزعزع ائتمانهما وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وانزال حكم القانون عليها – في هذا الخصوص – كما لم يبحث الحكم مدى جدية منازعة الطاعنين في الدين اكتفاء بما قرره من أن اعلانهما ببروتستو عدم الدفع كان سابقا على قيامهما بإعلان المطعون ضده الأول بالدعوى رقم 229 لسنة 81 تجاري كلي جنوب القاهرة – وهو لا يؤدي بالضرورة إلى عدم جدية تلك المنازعة فضلاً عن فساد هذا الاستدلال إذ أن الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تعتبر مرفوعة بإيداع صحيفتها بقلم كتاب المحكمة طبقاً لما تقضي به المادة 63 من قانون المرافعات – ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون. (نقض في الطعن رقم 1137 لسنة 54 قضائية – جلسة 18/3/1985. ونقض في الطعن رقم 1411 لسنة 5 قضائية – جلسة 2/2/1978)
(10) لما كان يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عند دفعه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار خالياً من النزاع الجدي وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشرط لتقدير جدية تلك المنازعات. لما كان ذلك وكان الطاعن وعلى ما يبين من مدونات الحكم الابتدائي قد نازع الشركة المطعون ضدها الأولى في مقدار دينها استناداً إلى أن له في ذمتها فروق أسعار مستحقة عن السلع المبيعة وفروق فوائد مضافة على حسابه المدين وأنه أقام عليها بذلك دعوى الحساب رقم 5920 لسنة 1982 مدني كلي جنوب القاهرة وقدم شهادة رسمية تفيد قيام هذه الدعوى، وكان الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تناول المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً. ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن لم يتنازل أمام محكمة الاستئناف عن دفاعه المشار إليه، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الدفاع والمستند الدال عليه مع أنه دفاع جوهري من شأنه إذا ثبتت جديته أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه. (الطعن رقم 534 لسنة 55 قضائية – جلسة 9/12/1985 السنة 36 ص 1109. والطعن رقم 2056 لسنة 57 قضائية – جلسة 13/3/1989)
(11) من المقرر أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة (القديم). وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق و كبير الاحتمال – ومن ثم فليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون هذا الامتناع لمنازعته في الدين صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو لانقضائه لسبب من أسباب الانقضاء – لذا يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون مستحق الأداء خالياً من النزاع ويتعين على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تعرض لجميع المنازعات التي يثيرها المدين لتقدير مدى جديتها ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير المنازعة في ذلك الدين وحالة الوقوف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضائها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحملة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أو أورد ما تمسك به الطاعن من وجوب خصم قيمة ما تلف من الأجهزة التي وردها إلى المطعون ضدها مما قبضه تحديداً لما يلتزم برده طبقاً لما أتفق عليه في شأن استردادها وأطرح ما قدمه من مستندات تدليلاً على صحة دفاعه بدعوى عدم كفياتها لإثبات جدية تلك المنازعة والتفت عن مدلول إقامة الطاعن لدعوى إثبات حالة الأجهزة التي وردها للمطعون ضدها لبيان قيمة التالف منها لخصمه من أصل الثمن الذي تقاضاه والذي بسببه أقيمت دعوى الإفلاس – رغم أنها وسيلته لدفع مطالبته بكامل الثمن سالف الذكر التي لو صحت لتغير وجه الرأي في الدعوى ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فضلاً عن مخالفة القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة باقي أوجه الطعن. (الطعن رقم 361 لسنة 9 قضائية – جلسة 26/2/1990)
(12) لما كان تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة – وكان الطلب العارض الذي يقدمه المدين أثناء نظر دعوى الإفلاس ببراءة ذمته من الدين المرفوع بأنه هذه الدعوى – لا يعدو وأن يكون دفاعاً موضوعياً فيها يرمي به تفادي الحكم بإشهار إفلاسه – وكان الحكم المطعون فيه إذ عرض لمنازعة الطاعن في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس – قد رد عليه بقوله – “إن المستأنف لم يقدم الدليل على أنه وقع السند الأذني على بياض كما أنه لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت صحة دعواه ولا يغير من هذا النظر ما آثاره المستأنف للتدليل على أنه وقع على بياض – إن السند موضوع الدعوى يستحق الدفع عند الطلب رغم أن قيمته كبيرة – إذ أن هذا القول لا يعتبر دليلاً على صحة ما يدعيه المستأنف، أما تقديم كشوف حاب فلا يدل بذاته على وجود منازعة جدية في الدين. ومن ثم يكون هذا الوجه من الاستئناف في غير محله “. كما أضاف الحكم قوله “إن الطلب العارض لا يدل في ذاته على وجود نزاع جدي في الدين – وإن النزاع المطروح في الدعوى رقم 278 لسنة 1981 تجاري كلي جنوب القاهرة لا يتعلق بدعوى الإفلاس” وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً وكافياً لحمل قضائه فيما انتهت إليه من عدم جدية المنازعة في الدين – فإن المجادلة في ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنها رقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 336 لسنة 56 قضائية – جلسة 11/3/1991)
(13) لئن كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوعة بشأنه دعوى الإفلاس وتقرير حالة التوقف عن دفعه المنبئة عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها حقوق دائنيه إلى خطر محقق وكبير الاحتمال – مما يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها ولها أصلها الثابت بالأوراق – وكان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته، إلا أنه قد لا يعتبر متوقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتدار على الدفع وقد يكون لمنازعة المدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء – وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا استعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد وأضافا إليه بخط اليد أو بأية وسيلة أخرى شروط تتعارض مع الشروط المطبوعة وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين. لما كان ذلك وكان الثابت من الرجوع إلى السند الأذني المؤرخ 19/2/1984 أنه وإن كان قد تضمن بين بياناته المطبوعة – عبارة تفيد وصول القيمة – إلا أنه توجد عبارة مضافة بخط اليد – تفيد أنه حرر ضماناً للتسهيلات الممنوحة من البنك في 8/12/1983، وهي التسهيلات المحرر عنها عقد فتح الاعتماد المؤرخ 19/2/1984 – وهو ما يناقض بشكل ظاهر البيان المطبوع سالف الذكر ويدل بوضوح على أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى إلغاء البيان المطبوع وإعمال البيان المضاف – وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على أن السند الأذني المحرر في 19/2/1984 يمثل ديناً حقيقياً وأن محرره قد تلم قيمته من البنك المطعون ضده الأول – ببياناته المطبوعة التي تفيد وصول القيمة رغم تعارضها مع البيانات المضافة – على نحو ما سلف، وتعارضها أيضاً مع إقرار البنك المذكور بطلب شهر الإفلاس بأنه حرر ضماناً للديون المستحقة في ذمة الطاعنين – فإن الحكم يكون قد خالف الثابت بالوراق والقانون، وقد جره ذلك إلى عدم تحقيق دفاع الطاعنين من أن التسهيلات الممنوحة لهم في 8/12/1983 والمحرر عنها عقد فتح الاعتماد المؤرخ 19/2/1984 قد تجددت بعقود فتح اعتماد أخرى متتالية مع ما يستتبع ذلك من التزام البنك المطعون ضده الأول بتقديم كشوف حساب عنها لتحديد مقار لرصدي النهائي المدين الناتج عن استعمالها – كما أنه لم يرد على دفاع الطاعنين من أن امتناعهم – مؤقتاً – عن دفع دين البنك الأهلي المصري – الوارد بتقرير وكيل الدائنين غير مستحق الداء. وهو دفاع – لو صح – لتغير به وجه الرأي في الدعوى – وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه. (الطعن رقم 2167 لسنة 59 قضائية – جلسة 22/4/1991)
(14) يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن – تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأنه لئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضائها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن نازع المطعون ضدهما الثالث والرابع في دينهما استناداً إلى أنه ليس مديناً لهما بأية مبالغ وطعن بالتزوير على سندات المديونية المقدمة منهما وكان الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع الجوهري بمقوله أن الطعن بالتزوير غير جدي قصد به تعطيل الفصل في الاستئناف وهو ما لا يواجه جوهر دفاع الطاعن الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فضلاً عن مخالفة القانون. (الطعن رقم 6206 لسنة 64 قضائية – جلسة 11/1995 السنة 46 القاعدة 266 ص 1355)

رابعاً- تعدد الديون ليس بشرط:
(1) لما كان القانون لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التي يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إشهار إفلاسه ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد وكان المدين قد نازع في بعض الديون ولم ينازع في البعض الآخر فإن هذه المنازعة ليس من شأنها منع الحكم بإشهار إفلاسه. (الطعن رقم 91 لسنة 22 قضائية – جلسة 7/7/1955)
(2) لا يشترط القانون للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التي يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجيز شهر إفلاس المدين ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد ومن ثم فإن منازعة المدين في أحد الديون، لا تمنع – ولو كانت منازعة جدية – من شهر إفلاسه لتوقفه عن دفع دين آخر ثبت للمحكمة أنه دين تجاري حال الأداء ومعلوم المقدار وخال من النزاع الجدي. (الطعن رقم 362 لسنة 26 قضائية – جلسة 28/4/1962 السنة 13 ص 528)
(3) لا يشترط القانون للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التجارية التي يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز إفلاسه ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد منها. (الطعن رقم 195 لسنة 30 قضائية – جلسة 11/2/1965 السنة 16 ص 156)
(4) يجوز قانوناً إشهار إفلاس المدين إذا ثبت أنه توقف عن دفع بعض ديونه – أيا كان عددها – متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمان التاجر. (الطعن رقم 111 لسنة 33 قضائية – جلسة 4/4/1967 السنة 18 ع2 ص 760)
(5) إذا كان الحكم قد استخلص في أسباب سائغة أن منازعة الطاعن (المدين) في صحة دين المطعون عليه الأول بشأن عبارات تظهير السندات موضوع الدين هي منازعة جدية، واستدل الحكم من توقف الطاعن (المدين) عن دفع هذا الدين ودين المطعون عليه الثالث ومن تظهير الطاعن للمطعون عليه الأول سندين قيمة كل منهما خمسون جنيهاً دون أن يكون المدين الأصلي ملزماً بقيمتها لتخالصه عنهما – إذ استدل من ذلك كله على اختلال أشغال الطاعن وعدم الثقة به في السوق التجارية أسس على ذلك قضاءه بإشهار إفلاس الطاعن ووجد فيه ما يغني عن بحث باقي الديون بما فيها دين المطعون عليه الرابع فإنه لا يكون مشوباً بالقصور في التسبيب أو بالفساد في الاستدلال. (الطعن رقم 111 لسنة 33 قضائية – جلسة 4/4/1967 السنة 18 ع2 ص 760)
(6) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أية ورثة في الدعوى جدية المنازعة التي تثار بشأن الدين المطلوب الحكم بشهر إفلاس التاجر من أجله ولا يشترط القانون للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التي يتوقف التاجر عن الوفاء بها. (الطعن رقم 246 لسنة 36 قضائية – جلسة 15/12/1970 السنة 21 ع3 ص 1245)
(7) يجوز قانوناً إشهار إفلاس المدين التاجر متى ثبت أنه توقف عن دفع بعض ديونه أياً كان عددها متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه، ولما كان الحكم قد استدل من توقف الشركة عن دفع بعض ديونها التجارية وما تتضمنه طلبها للصلح الواقي، على اختلال أشغالها وعدم الثقة بها في السوق التجارية، وفي ذلك ما يغني عن بحث باقي الديون فإن النعي على الحكم بأن هناك ديناً مدنياً أقيمت به دعوى الإفلاس وغير مستحق لرافعها يكون في غير محله. (الطعن رقم 450 لسنة 38 قضائية – جلسة 19/11/74 السنة 25 ص 1237 قاعدة 10)
(8) لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التي يتوقف المدين عن الوفاء بها، بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت توقفه عن أداء دين واحد، كما أن منازعة المدين في أحد الديون لا تمنع ولو كانت منازعة جدية من إشهار إفلاسه بتوقفه عن أداء دين آخر. (نقض في الطعن رقم 510 لسنة 41 قضائية – جلسة 2/2/1976 السنة 27 ص 366)

سلطة محكمة الإفلاس في تقدير مدى جدية المنازعة في الدين وحالة الوقوف عن الدفع:
(1) إذا كانت القرائن التي اعتمدت عليها محكمة الموضوع في التدليل على علم الطاعنين وقت صدور التصرف إليهما من زوجة المفلس بإفلاسه من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى الدلالة التي استخلصتها منها تلك المحكمة فإنه لا يكون لمحكمة النقض عليها من سبيل في ذلك. (الطعن رقم 322 لسنة 34 قضائية – جلسة 29/1/1968 السنة 19 ع1 ص 460)
(2) يشترط للحكم بإشهار الإفلاس استناداً إلى حكم أو سند المديونية أن يقدم هذا السند أو ذلك الحكم إلى المحكمة التي تنظر دعوى الإفلاس لتحقق أوجه النزاع بشأنه، إذ قد يسفر بحث هذه الديون بعد تقديم الأحكام والسندات الخاصة بكل منها عن جدية هذه المنازعة بالنسبة لبعضها مما قد يتأثر به وجه الرأي في استظهار المركز المالي للمدين. (الطعن رقم 107 لسنة 33 قضائية – جلسة 27/12/1966 السنة 17 ع4 ص 1992)
(3) إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن ذكر أن وكيل الدائنين المعين في حكم الإفلاس تقدم بتقرير يفيد أنه عند مباشرته لمهمته بتحقيق الديون تقدم إليه دائنون آخرون بسندات بلغت قيمتها … عول في إثبات أن توقف الطاعنين عن أداء الدين الصادر به الحكم رقم … الذي أقيمت دعوى الإفلاس ابتداء على أساسه – نشأ عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه على ما أورده وهو استخلاص موضوعي سائغ تتقل به محكمة الموضوع في خصوص الوقائع المكونة في حالة التوقف عن الدفع دون أن يغير من الأمر قيام الطاعنين بأداء الدين الذي كان محلاً لطلب إشهار الإفلاس طالما أن محكمة الموضوع وجدت في ظروف الدعوى الأخرى ومن وجود دائنين آخرين أن التوقف عن دفع الدين المحكوم به كان بسبب المركز المالي المضطرب الذي يعرض حقوق الدائنين للخطر، كما أنه لا يجدي الطاعنين النعي بأن السندات الأذنية التي تقدم بها الدائنون الجدد للسنديك لم تكن محل مطالبة ولم يتخذ بشأنها إجراء احتجاج عدم الدفع ذلك أن استناد الحكم إلى وجود هذه الديون لتبيان حقيقة المركز المالي لا يقتضي أن يكون الدائنون بها اتخذوا إجراءات بشأنها. (الطعن رقم 278 لسنة 40 قضائية – جلسة 4/5/1975 السنة 26 ص 919)
(4) محكمة الإفلاس ليست محكمة الموضوع بالنسبة للطعن بتزوير الأوراق التي تطرح عليها، وبالتالي فهي لا تحسم الخصومة بشأن صحة هذه الأوراق أو تزويرها ولا يحوز ما قررته بشأن عدم جدية الطعن بالتزوير أية حجية أمام محكمة الموضوع سواء بالنسبة لإثبات حالة المحرر المطعون بتزويره أو لوجوب تأجيل الدعوى بعد إبداء رأيها في لادعاء بالتزوير. (الطعن رقم 278 لسنة 40 قضائية – جلسة 4/5/1975 السنة 26 ص 919)
(5) العلم باختلال أعمال المدين هو من مسائل الواقع لتي يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة والقرائن القائمة في الدعوى بلا معقب من محكمة النقض مادام استخلاصه سائغاً. (الطعن رقم 88 لسنة 41 قضائية – جلسة 9/12/1975 السنة 26 ص 1600)
(6) استخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التي تجيز شهر إفلاس التاجر وتقدير مدى جدية المنازعة في الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجلها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. (الطعن رقم 975 لسنة 47 قضائية – جلسة 22/1/1979 السنة 30 ع1 ص 333)
(7) تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. (الطعن رقم 75 لسنة 46ق. جلسة 29/10/1979 س30 ع3 ص 10)
(8) الوقوف عن الدفع الذي يبرر شهر الإفلاس هو الوقوف الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، تقدير حالة الوقوف عن الدفع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. (الطعن رقم 380 لسنة 48 قضائية – جلسة 9/3/1981 السنة 32 ص 775)
(9) تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. (نقض في الطعن رقم 359 لسنة 47 قضائية – جلسة 15/2/1982 السنة 33 ص 241)
(10) يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس. (الطعن رقم 1514 لسنة 51 قضائية – جلسة 31/1/1983 السنة 34 ص 361)
(11) تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. (الطعن رقم 1385 سنة 48 قضائية – جلسة 14/5/1984 السنة 35 ص 1274)
(12) إن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لمنازعة الطاعن في دين الشركة المطعون ضدها الثانية واضطراب مركزه المالي بقوله “أنه يبين من ظاهر المستندات المقدمة من شركة النصر للتليفزيون والالكترونيات – المطعون ضدها الثانية – أنها كانت تداين المذكور بمبلغ 242و35924 جنيه وأنه قام بسداد مبلغ 17500 جنيه، ويدخل في المبلغ المسدد مبلغ 300 جنيه المسدد أمام هذه المحكمة ومنه المثبت بمحاضر الجلسات المبينة من قبل، وهو ما يبين من كشف الحساب المقدم من المتدخلة كطلب المستأنف – الطاعن – ويبين من ظاهر هذه الأوراق أن المستأنف توقف عن سداد باقي مبلغ المديونية المشار إليه وهو دين معين المقدار ومستحق الأداء، أما ادعاء المستأنف بأن جزءاً من الدين قدره عشرة آلف جنيه قيمة بضاعة أعادها إلى الشركة فإن هذا القول لا دليل عليه، بل أن المستأنف لم يذكر شيئاً عنه إلا بعد هذه المدة الطويلة من التقاضي ومن ثم تكون منازعته بشأنه غير جدية، كما أنه عن قوله بأن مبلغ سبعة آلاف جنيه محل تسوية بين الطرفين فهذا بدوره قول عارض عن الدليل مما تنتهي معه المحكمة إلى أن توقف المستأنف عن سداد باقي الدين وبعد إعطائه هذه الآجال الواسعة ليقوم به إنما ينم عجز حقيقي في سداد ديونه مما يزعزع ائتمانه التجاري وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يكفي لحمل قضائه فيما انتهى إليه من عدم جدية المنازعة في دين الشركة المطعون ضدها الثانية وعجز الطاعن عن سداده مما يزعزع ائتمانه التجاري، فإن النعي على الحكم بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس. (الطعن رقم 1411 لسنة 51 قضائية – جلسة 2/2/1978)
(13) بروتستو عدم الدفع ليس إلا واحدة من إمارات التوقف عن الدفع. عدم إجرائه لا يحول دون استخلاص توافرها مما يقدم في الدعوى من إمارات ودلائل. (الطعن رقم 197 لسنة 51 قضائية – جلسة 13/3/1989)
(14) لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد ما تمسك به الطاعن تدليلاً على جدية منازعته في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وتبريراً لامتناعه عن دفعه، عرض للمستندات المقدمة منه في هذا الشأن وإطراحها بمقولة أنها لا تسانده، فيما تدعيه من قيام منازعة في الدين، وأن دعوى الحساب لم ترفع إلا بعد دعوى الإفلاس، وأنه لم يتخالص عن ديونه محل الدعوى وهو ما لا يواجه جوهر دفاع الطاعن الذي من شأنه لو صح أن تتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال فضلاً عن مخالفة القانون بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 2506 لسنة 57 قضائية – جلسة 14/11/1988)
(15) أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوعة بشأنه دعوى الإفلاس وتقرير حالة لتوقف عن الدفع المنبئة عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، مما يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق وإن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء، وكان وفاء المدين بالدين المقوم بالنقود، كما يكون بالنقود، ويكون أيضاً بحوالة حقوقه المالية إلى دائنيه أو قبول الأخير في استيفاء حقه مقابلاً يستعيض به عن الدين المستحق له. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تسمك أمام محكمة الموضوع بوفائه بالدين الثابت بالسند الأذني المحرر منه لأمر الشركة المطعون ضدها الأولى بتسلمها شيكات وسندات أذنية محررة من مدينه “مهني سيد مهني” بمبالغ تزيد عن قيمة ذلك السند، استدل على ذلك بإقرارها بخطابها المؤرخ 14/7/1984 – وهو تال في تحريره لتاريخ تحرير السند الأذني المشار إليه – بخصم قيمة تلك الأوراق التجارية من حسابه لديها، أيضاً بإقامة دعوى على الشركة المذكورة ببراءة ذمته من الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس – وكان قول الحكم بأن الخطاب المشار إليه لا يفيد التخالص، لا يواجه دفاع الطاعن ويخالف ما تضمنه ذلك الخطاب من قبول تلك الشركة وفاء دينها قبل الطاعن بحوالته لها حقوقه المالية قبل مدينه سالف الذكر، كما أن ما خلص إليه من عدم جدية منازعته في ذلك الدين لإقامته دعوى براءة الذمة بعد إعلانه بدعوى الإفلاس، لا يترتب عليه بالضرورة عدم جدية تلك المنازعة، فإن الحكم يكون قد أخطا في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وإذ عول في قضائه بشهر إفلاس الطاعن – بالإضافة إلى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس – على ما قال به وكيل الدائنين من توقفه عن دفع ديون أخرى، وكان تقريره قد خلا مما يفيد أن الديون الواردة به مستحقة الأداء، فإن الحكم يكون قد شابه أيضاً القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. (الطعن رقم 3320 لسنة 59 قضائية – جلسة 22/4/1991)

زوال حالة التوقف عن الدفع – الطعن على الحكم بالاستئناف – أثره:
ثار الخلاف في ظل القانون القديم حلو حق محكمة الطعن في إلغاء حكم شهر الإفلاس لزوال حالة الوقوف عن الدفع بين مؤيد لهذا الحق ورافض له. وقد حسم القانون الجديد في المادة 568 هذا الخلاف إذ نص على أنه : إذا أوفى المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشيء المقضي به وجب على المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى.

أحكام محكمة النقض
(1) أن حالة الإفلاس التي تغل يد المدين المفلس عن أن يوفي ديونه بنفسه لا تقرر إلا بالحكم النهائي الصادر بشهر الإفلاس ومتى كان ذلك كان للمحكوم عليه ابتدائياً بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التي انتابته إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الاستئناف المرفوع منه فإذا ثبت لمحكمة الاستئناف زوالها فلا عليها إذا هي ألغت الحكم الابتدائي الصادر بشهر الإفلاس. (الطعن رقم 17 لسنة 17 قضائية – جلسة 9/12/1948)
(2) حالة الإفلاس التي تغل يدل المفلس عن أن يوفي ديونه بنفسه لا تقرر إلا بالحكم النهائي الصادر بشهر الإفلاس وذلك يجوز للمحكوم عليه ابتدائياً بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التي انتابته إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الاستئناف المرفوع منه. (الطعن رقم 400 لسنة 29 قضائية – جلسة 9/4/1964 لسنة 15 ص 531)

الفصل الثاني
شهر إفلاس الشركات

الأحكام المستحدثة([5])
إفلاس الشركات

مادة 698: تسري على إفلاس الشركات الأحكام المذكورة في هذا الباب والقواعد التالية:
مادة 699: 1- فيما عدا شركات المحاصة، تعد في حالة إفلاس. كل شركة اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها إثر اضطراب أعمالها المالية، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر بذلك.
2- ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو كانت في دور التصفية.
مادة 700: 1- لا يجوز للممثل القانوني للشركة أن يطلب شهر إفلاسها إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حب الأحوال.
2- تقدم الصحيفة المشار إليها في المادة 552 من هذا القانون إلى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة. فإذا كان هذا المركز موجوداً خارج مصر وجب تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلي.
3- ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدف مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري.
مادة 701: 1- يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكاً فيها. أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة.
2- إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة، وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين.
مادة 702: يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الشركة أن تؤجل النظر في شهر إفلاسها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد القومي ذلك، وللمحكمة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.
مادة 703: 1- إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها. ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري.
2- وتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولو لم تكن مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء.
3- وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسا الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً وأميناً واحداً أو أكثر. ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث موجوداتها وخصومها وإدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.
مادة 704: 1- إذا طلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي أيضاً بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.
2- وإذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة بناء على طلب قاضي التفليسة أن تقضي بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص.
3- ويجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضي التفليسة أن تقضي بإسقاط الحقوق المنصوص عليها في المادة 588 من هذا القانون على أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذي ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة وتوقفها عن الدفع.
مادة 705: يقوم الممثل القانوني عن الشركة التي شهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره. وعليه الحضور أمام قاضي التفليسة أو أمينها متى طلب منه ذلك والإدلاء بما يطلب من معلومات أو إيضاحات.
مادة 706: يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم في رأس المال ولو لم يحل ميعاد استحقاقه، ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.
مادة 707: لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما تكون الشركة قد دفعته منها. وإذا اشترط أداء مكافأة عند الوفاء بسند القرض وجب قبول السند بقيمته الاسمية مضافاً إليها الجزء الذي استحق من المكافأة حتى صدور الحكم بشهر الإفلاس.
مادة 708: 1- توضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة على حسب الأحوال.
2- ويتولى الممثل القانوني عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جمعية الدائنين.
مادة 709: إذا كان الصلح خاصاً بشركة أصدرت سندات قرض تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها فلا يجوز منحها الصلح إلا إذا وافقت على شروطه الجمعية العامة لجماعة مالكي هذه الندات، وتؤجل دعوى الدائنين إلى الاجتماع للمداولة في الصلح إلى أن تصدر تلك الموافقة.
مادة 710: 1- إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فلا يجوز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشرط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها، ويبرأ الشريك الذي حصل على الصلح من التضامن.
2- وإذا تم الصلح مع الشركة انتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد استمرت الشركة قائمة إلا إذا كان موضوع الصلح هو التخلي عن جميع أموالها.
3- وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلاً عن غيره ولا تسري شروطه إلا على دائني التفليسة الخاصة به.
مادة 711: لا تحل الشركاء بانتهاء تفليستها بالاتحاد. ومع ذلك يجوز حل هذه الشركة إذا تبين أن ما بقي من موجوداتها بعد تصفية الاتحاد لا يكفي لمتابعة أعمالها على وجه مجد.
التعليق:
تسري على إفلاس الشركة جميع أحكام الإفلاس المنصوص عليها في الباب السابع من حيث شروط الإفلاس والأشخاص الذين يديرون التفليسة وآثر الإفلاس وإدارة التفليسة وإنهاء التفليسة والصلح الواقي من الإفلاس.
ويلاحظ أن قانون التجارة السابق لم يكن يتضمن تنظيماً لإفلاس الشركات ولذلك عنى المشرع بتنظيم إفلاس الشركات فأخضعه بصفة عامة لأحكام الإفلاس التي تحكم إفلاس التاجر الفرد وخصه ببعض الأحكام التي نص عليه في المواد من 699 إلى 711.
الشروط الموضوعية للحكم بشهر إفلاس الشركة:
الشرط الأول- أن تكون الشركة تجارية:
يشترط لإشهار إفلاس الشركة، أن تكون تجارية. أما الشركات المدنية فهي لا تخضع لنظام الإفلاس ومن ثم لا يجوز شهر إفلاسها، كذلك لا يخضع لنظام الإفلاس جمعيات التعاون المنزلي أو الزراعي التي يقتصر أعمالها على أعضائها.
والشركات التجارية التي تقوم بأعمال تجارية كشركات التضامن والتوصية البسيطة أو بالأسهم والشركة المساهمة تخضع كلها لنظام الإفلاس.

الشرط الثاني- التمتع بالشخصية المعنوية:
شهر إفلاس الشركة يستلزم أن تكون الشركة متمتعة بالشخصية المعنوية، وإلا اقتصر الإفلاس على الأشخاص الذين تتكون منهم الشركة.
ويترتب على ذلك أن شركة المحاصة لا يشهر إفلاسها لأنها لا تكتسب الشخصية المعنوية بسبب صفتها المستترة، ومن ثم فلا يتناول الإفلاس إلا أشخاص الشركاء الذي يديرون أعمال الشركة ويتعاقدون باسهم الخاص.

الشرط الثالث- التوقف عن الدفع:
أن تتوقف الشركة عن دفع ديونها أثر اضطراب أعمالها المالية.
ويلاحظ أن شركات الأشخاص لا تعتبر متوقفة عن الدفع مادام الشركاء المتضامنون لم يطلب منهم وفاء ديون الشركة.

الشرط الرابع- صدور حكم:
لا تترتب حالة الإفلاس إلا إذا صدر حكم من المحكمة المختصة بشهر إفلاس الشركة.
ملاحظات:
أولاً- بالنسبة للشركة تحت التصفية:
يجوز شهر إفلاس الشركة بعد حلها، طالما أنها لازالت في دور التصفية، سواء كان التوقف عن الدفع قبل أو بعد حل الشركة.
ثانياً- بالنسبة للشركات الباطلة:
يتوقف الحكم على سبب البطلان.

أ- عدم المشروعية:
إذا كان مرد البطلان عدم مشروعية المحل أو الغرض “للاتجار في المخدرات أو للاتجار في الرقيق …” فإنه لا يجوز إشهار إفلاسها، لأنها تعتبر متجردة من كيانها القانوني بأثر رجعي من تاريخ إنشائها. ويشهر فقد إفلاس الشركاء بصفتهم الشخصية باعتبارهم قائمين بأعمال تجارية.

ب- انعدام الأهلية وعيوب الرضا:
إذا كانت الشركة مكونه من شريكين أحدهما عديم الأهلية أو إرادته معيبة بعيب من عيوب الرضا، فلا تقوم الشركة ولا يجوز شهر إفلاسها، ويشهر إفلاس الشريك ذي الأهلية إذا كان تاجراً.
أما إذا كانت الشركة مكونة من أكثر من شريكين، كان أحد الشركاء عدم الأهلية أو إرادته معيبة، تعتبر الشركة بالنسبة لعديم الأهلية ولمن شاب إرادته عيب أنها لم توجد إطلاقاً، وتعتبر قائمة فعلا بين الشركاء كاملي الأهلية في الفترة بين إنشائها والحكم بالبطلان ويجوز إشهار إفلاسها باعتبارها شركة واقع.

ج- عدم إشهار عقد الشركة:
تبطل شركات الأشخاص بسبب عدم شهر العقد، وتعتبر الشركة في الفترة بين إنشائها إلى تاريخ الحكم ببطلانها قائمة فعلاً بوصفها شركة واقعية، ومن ثم يجوز الحكم بإشهار إفلاسها.

ملاحظات حول إشهار إفلاس الشركات:
1- يتعين على المحكمة بحث كافة أوجه النزاع المتعلقة بقيام الشركة المطلوب إشهار إفلاسها، سواء أتصل النزاع بقيام الشركة أم بصفتها التجارية.
(نقض في جلسة 2/2/1961 السنة 12 ص 106)
2- إشهار إفلاس شركة التضامن يتتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها حتى لو أغفل الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على إفلاسهم أو بيان أسمائهم.
(نقض في الطعن رقم 182 لسنة 37 قضائية – جلسة 7/3/1972 السنة 23 ص 311)
3- الشريك المتضامن في الشركة التي تزاول التجارة عن طريق الاحتراف يصدق عليه وصف التاجر، ولا يحول دون اعتباره تاجراً أن يكون موظفاً ممن تحظر عليهم القوانين واللوائح الاشتغال بالتجارة. (نقض في الطعن رقم 454 لسنة 38 قضائية – جلسة 21/12/1974 السنة 25 ص 404)
4- إذا كان مدير الشركة أجنبياً “غير شريك فيها وغير مسئول عن ديونها” في هذه الحالة لا يعتبر المدير تاجراً، ولا يجوز إشهار إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس الشركة التي يتولى إدارتها. (نقض في الطعن رقم 83 لسنة 46 قضائية – جلسة 10/3/1980 السنة 31 ص 765)
5- إفلاس شركة التوصية البسيطة، والتوصية بالأسهم يترتب عليه حتما إفلاس الشريك المتضامن فيها لأنه يعتبر تاجراً.
أما الشركاء الموصون والمساهمون فلا يستتبع إفلاس الشركة إفلاسهم لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر لمجرد هذه المشاركة.
6- الشريك الموصي إذا تدخل في أعمال الإدارة بصفة معتادة تدخلاً بلغ حداً من الجسامة يؤثر على ائتمان الغير له، يعتبر مسئولاً شخصياً مع الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة ويجوز شهر إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس الشركة. (نقض في الطعن رقم 83 لسنة 46 قضائية – جلسة 10/3/80 ص765)
7- شركات الواقع التجارية التي لم يتم شهرها طبقاً للقانون تعتبر شركات تضامن ما لم يثبت خلاف ذلك، ولها بهذه المثابة شخصية اعتبارية تبرر بإشهار إفلاسها. (الطعن رقم 302 لسنة 32 قضائية – جلسة 10/11/1966 السنة 17 ص 1655)

أحكام محكمة النقض
في إشهار إفلاس الشركات

شركات التضامن:
(1) شهر إفلاس شركة التضامن يستتبع شهر إفلاس الشركاء فيها. (الطعن رقم 302 لسنة 32 قضائية – جلسة 10/11/1966 السنة 17 ص 1655)
(2) متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى ما ادعاه أحد الشركاء المتضامنين وهو من موظفي شركات القطاع العام – من بيع حصته في شركة تجارية وانسحابه منها، وقضى بإشهار إفلاسه على هذا الأساس، فإنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 454 لسنة 38 قضائية – جلسة 21/2/1974 السنة 25 ص 404)
(3) المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإشهار إفلاس شركة التضامن يتتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة، فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم هم أيضاً عنه، ولا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفاله بين أسمائهم، أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس، إذ أن إفلاسهم يقع نتيجة حتمية ولازمة لإفلاس الشركة. (الطعن رقم 183 لسنة 37 قضائية – جلسة 7/3/1972)
(4) إذ كان الحكم الابتدائي قد قضى بشهر إفلاس الشركة والطاعن باعتباره شريكاً متضامناً فيها، وكان للمحكمة أن تقضي بشهر الإفلاس بغير طلب ومن تلقاء نفسها طبقاً للمادة 196 من القانون التجاري (القديم) متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها توافر الشروط الموضوعية لذلك دون أن يعتبر قضاؤها هذا قضاء بما لم يطلب منها القضاء فيه لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا يكون مخطئاً في القانون. (الطعن رقم 438 لسنة 38قضائية – جلسة 28/3/1974 ص 606)
(5) جرى قضاء هذه المحكمة على أن شهر إفلاس شركة التضامن يستتبع حتماً شهر إفلاس الشركاء فيها بغير حاجة إلى الحكم على كل شريك بصفته الشخصية، وأن التعرف على نية المشاركة في نشاط ذي تبعة هو ما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على كون الطاعن شريكاً في شركة بقوله أنه ” قد وقع على مستندات أذنية وعقود ومستندات بالشركة، الأمر الذي ترى معه المحكمة أنه شريك فيها، ولا يغير من هذا النظر خلو عقد الشركة من النص على أنه شريك فيها أو كونه يشغل وظيفة عامة، فإن ذلك لا يحول دون اعتباره شريكاً مستتراً فيها، ومن ثم فلا يسوغ أن يحتج قبل دائني الشركة بأنه ليس شريكاً، وطالما قد ثبت أن الشركة قد توقفت عن سداد ديونها التجارية وأشهر إفلاسها، فإن ذلك يستتبع إشهار إفلاس جميع الشركاء فيها … ” وكانت هذه الأسباب مستمدة من أوراق الدعوى ومستنداتها، وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإن النعي عليه بالقصور والفساد في الاستدلال لا يكون على غير أساس. (الطعن رقم 438 لسنة 38 قضائية – جلسة 28/3/1974 ص 606)
(6) ليس ثمة ما يمنع من أن يكون مدير الشركة أجنبياً غير شريك فيها وغير مسئول عن ديونها على الإطلاق، وفي هذه الحالة لا يعتبر المدير تاجراً ولا يجوز إشهار إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس الشركة التي يتولى إدارتها. (الطعن رقم 83 لسنة 46 قضائية – جلسة 10/3/1980 ص 765)
(7) 1- إذا كانت محكمة الاستئناف وعلى ما يبين من محكمها المطعون فيه حينما أبدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إشهار إفلاس شركة … والشريكين المتضامنين فيها لم يستند في ذلك إلى توقفهم عن دفع دين المطعون ضده الأول الذي زال سنده، وإنما استندت إلى توقفهم عن دفعه دين محكوم به على الشركة المذكورة لصالح الشركة المطعون ضدها الثالثة بموجب الحكم رقم 191 لسنة 1971 تجاري كلي جنوب القاهرة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشق
– على الدين الأول – يكون موجهاً إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه.
2- إذا كان المقرر أن الشريك المتضامن مسئول في ماله الخاص عن ديون الشركة، وكانت محكمة الاستئناف قد استخلصت من الحكم رقم 191 لسنة 1971 تجاري كلي جنوب القاهرة المشار إليه ومن الشهادة المقدمة بعدم حول استئناف عنه ومن عدم منازعة الطاعن فيما قضى به ذلك الحكم أن الدين المحكوم به على شركة … دين محقق الوجود حال الأداء وكان ما استخلصته المحكمة في هذا الشأن يدخل في حدود سلطتها التقديرية وله أصل ثابت في الأوراق، فإن مجادلة الطاعن في صحة ذلك الدين وثبوته لا يعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة النقض. (الطعن رقم 704 لسنة 50 قضائية – جلسة 13/5/1985 السنة 36 ص 751)

شركات التوصية البسيطة:
(8) ما ثبت من تقرير الرقيب من أن حالة الشركة لا تسمح بالسداد وأنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكن على غير أساس. (الطعن رقم 226 لسنة 25 قضائية – جلسة 2/2/1961 السنة 12 ص 109)
(9) ليس ثمة ما يمنع من أن يكون مدير الشركة أجنبياً غير شريك فيها وغير مسئول عن ديونها على الإطلاق، وفي هذه الحالة لا يعتبر المدير تاجراً ولا يجوز إشهار إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس الشركة التي يتولى إدارتها. (الطعن رقم 83 لسنة 46 قضائية – جلسة 10/3/1980 السنة 31 ص 765)
(10) نص المادة 30 من قانون التجارة يدل على أنه إذا ثبت للمحكمة أن الشريك الموصي قد تدخل في إدارة أعمال الشركة وتغلغل في نشاطها بصفة معتادة وبلغ تدخله حدا من الجسامة كان له أثر على ائتمان الغير له بسبب تلك الأعمال، فإنه يجوز للمحكمة أن تعامله معاملة الشريك المتضامن وتعتبره مسئولاً عن كافة ديون الشركة وتعهداتها مسئولية شخصية وتضامنية قبل الذين تعاملوا معه أو قبل الغير، فإذا أنزلت المحكمة هذا الشريك الموصي منزلة الشريك المتضامن وعاملته من حيث مسئوليته تضامنياً عن ديون الشركة، فإن وصف التاجر يصدق على هذا الشريك متى كانت تلك الشركة تزاول التجارة على سبيل الاحتراف، ويحق للمحكمة عندئذ أن تقضي بشهر إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس تلك الشركة ولا يحول دون ذلك كون هذا الشريك شاغلاً لوظيفة تحظر القوانين واللوائح على شاغلها العمل بالتجارة. (الطعن رقم 83 لسنة 46 قضائية – جلسة 10/3/1980 السنة 31 ص 765)
(11) ليس ثمة ما يمنع من أن يكون مدير الشركة أجنبياً غير شريك فيها وغير مسئول عن ديونها على الإطلاق، وفي هذه الحالة لا يعتبر المدير تاجراً ولا يجوز إشهار إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس الشركة التي يتولى إدارتها. (الطعن رقم 303 لسنة 48 قضائية – جلسة 1/12/1980 ص 1957)
(12) من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شركة التوصية البسيطة هي شركة ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقضي هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند قسمة ناتج تصفية الشركة، والحكم بإشهار إفلاس هذه الشركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة، فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم أيضاً ولا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو إغفال بيان أسمائهم أن يظلا بمنأى عن الإفلاس، إذ أن إفلاسهم يقع نتيجة حتمية ولازمة لإفلاس الشركة، وهذا المبدأ المقرر بالنسبة لشركات التضامن ينطبق أيضاً بالنسبة للشركاء المتضامنين في شركات التوصية البسيطة. (الطعن رقم 471 لسنة 46 قضائية – جلسة 9/2/1981 السنة 32 ص 450)
(13) لما كانت شركة التوصية البسيطة لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، فإن الحكم الصادر ضدها يعتبر حجة على الشركاء فيها ولو لم يختصموا في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم – ومن ثم – فإن الحكم الصادر بإفلاس تلك الشركات التي كان مديرها مختصماً فيها يكون حجة على الشريك المتضامن فيها ولو لم يكن مختصماً فيها. (الطعن رقم 471 لسنة 46 قضائية – جلسة 9/2/1981 السنة 32 ص 450)
(14) المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها، وإذا اختصمت في شخصه تكون هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها خاصمت الشركة الطاعنة في شخص ممثلها القانوني وطلبت إشهار إفلاسها وقضى الحكم بإشهار إفلاس الممثل القانوني للشركة بصفته وليس بشخصه فإن الحكم يكون موجهاً ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل في الدعوى دون شخص من يمثلها. (الطعن رقم 2439 لسنة 65 قضائية – جلسة 7/11/96 السنة 47 القاعدة 23 ص 1266)

شركات الواقع:
(15) إذا كانت المحكمة قد أثبتت أن شركة الطاعن الأول وولديه هي شركة تضامن واقعية لها عنوان ظاهر وتعاملت به مع المطعون عليها كما اشترك كل من شركائها في نشاطها التجاري، فإن يكون صحيحاً ما قررته المحكمة من أن لهذه الشركة الواقعية التضامنية شخصية معنوية تبرر الحكم بإشهار إفلاسها بناء على طلب المطعون عليها، التي هي دائنة لهذه الشركة ورأت في هذا الطلب تحقيق مصلحة لها. (الطعن رقم 329 لسنة 20 قضائية – جلسة 18/12/1952)
(16) متى كانت الدعوى قد رفعت بطلب إشهار إفلاس شركة، فإنه يتعين على المحكمة بحث كافة أوجه النزاع المتعلقة بقيام الشركة المطلوب إشهار إفلاسها، سواء اتصل النزاع بقيام الشركة أم بصفتها التجارية، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد سلك هذا المنهج انتهى بأدلة سائغة إلى القول بقيام شركة واقع تجارية بين الورثة، فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس. (الطعن رقم 622 لسنة 25 قضائية – جلسة 2/2/1961 السنة 12 ص 106)
(17) شركات الواقع التجارية – وهي التي لم يتم شهرها طبقاً للقانون – تعتبر شركات تضمان ما لم يثبت خلاف ذلك لها – بهذه المثابة – شخصية اعتبارية تبرر الحكم بإشهار إفلاسها. (الطعن رقم 32 لسنة 32 قضائية – جلسة 15/11/66 السنة 17 ص 1655 القاعدة 234)
(18) أنه وإن كانت للشركة الواقعية التضامنية شخصية معنوية تبرر الحكم بإشهار إفلاسها لو توافرت شروطه بما يترتب عليه إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، وكان الطاعن أن لم يمثل في الدعوى إلا أن الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أنه قدم مذكرة أنكر فيها صفته كشريك في الشركة الواقعية التضامنية. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام الدليل على قيام الشركة الواقعية التضامنية هذه، ولم يورد أي دليل على أن الطاعن كان شريكاً متضامناً فيها، وقضى على الرغم من ذلك بإشهار إفلاس الطاعن بهذه الصفة، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص. (الطعن رقم 263 لسنة 36 قضائية – جلسة 19/1/1971 السنة 22 ص 62 )

الفصل الثالث
في دعوى الإفلاس والمحكمة المختصة بإشهار الإفلاس

المبحث الأول
المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس
المادة 559:
1- تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين. فإذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتادة.
2- ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة في مصر يجوز شهر إفلاس التاجر الذي له في مصر فرع أو وكالة ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه في دولة أجنبية، وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الإفلاس في مصر هي التي يقع في دائرتها الفرع أو الوكالة.
التعليق:
وفقاً لهذا النص يتحدد الاختصاص على النحو التالي:
الاختصاص النوعي:
المحكمة المختصة بشهر الإفلاس هي المحكمة الابتدائية دون غيرها حتى أيا كانت قيمة حق الدائن (الفقرة الثانية من المادة 42 مرافعات).
الاختصاص المحلي:
يتحدد الاختصاص المحلي بطلب شهر الإفلاس بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين. والعبرة في ذلك بالموطن التجاري للمدين، وهو المكان الذي يباشر فيه تجارته.
وفي حالة تعدد المحال التجارية، فالمحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية التي يتبعها المكان الرئيسي لأعماله التجارية.
وإذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتادة. (المادة 559/1).
ويلاحظ أن الفقه مجمع على أن الاختصاص المحلي في دعاوى الإفلاس متعلق بالنظام العام.
الاختصاص الوظيفي (الولائي):
تنص المادة 54 مرافعات على أنه: (في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به).
كما تنص المادة 560 من قانون التجارة الجديد على أن : “تكون المحكمة التي شهرت الإفلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة. وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضى تطبيق أحكام الإفلاس. ولا يشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها”.
ومفاد هذا أن المحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس تكون هي المختصة وحدها – دون غيرها – بكافة مسائل الإفلاس وتلك الناشئة عن التفليسة.
والمقصود بمسائل الإفلاس، هي كافة الدعاوى والمنازعات الخاصة بالتفليسة أو المتعلقة بإدارتها أو التي يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من الأحكام الواردة في قانون التجارة في باب الإفلاس، سواء رفعت من السنديك أو الدائنين أو الغير أو رفعت عليهم.
أما المنازعات التي لا يحتاج الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام الإفلاس فتخضع للمحكمة المختصة حب القواعد العامة وكذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها كشخص معنوي.
ويلاحظ أن اختصاص محكمة الإفلاس، اختصاص متعلق بالنظام العام ومن ثم تختص بها وحدها دون غيرها، كما تختص بها حتى ولو كانت المنازعة مستعجلة أو منازعة تنفيذ وقتية، وتفصل فيها بصفتها قاضياً للأمور المستعجلة وقاضياً للتنفيذ.

الاختصاص بالنسبة للشركات:
المحكمة المختصة بشهر إفلاس الشركة هي المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الشركة الرئيسي (م/52 مرافعات).
فإذا كان المركز الرئيسي للشركة في الخارج ولها فرع أو وكالة أو نشاط في مصر يعتبر موطنها المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية (م 53 مدني).

المبحث الثاني
ذو الصفة في طلب الإفلاس

مادة 552: يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة. ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها.
النص في القانون السابق:
مادة 196: الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب نفس المدين المفلس أو طلب دائنيه أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها.
التعليق:
من المقرر على ما استقر عليه قضاء النقض أن قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان، لذلك وضع لها المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية، وأن يكون تحت أشراف السلطة القضائية، ومن أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب شهر إفلاس المدين بل خول ذلك للمدين ذاته، وللمحكمة من تلقاء نفسها وللنيابة العامة. (الطعن رقم 278 لسنة 000 قضائية – جلسة 4/5/75 السنة 26 ص 919 قاعدة 177)
وترتيباً على ذلك يكون صاحب الصفة في طلب شهر الإفلاس هم:
أولاً- المدين:
مادة 553: 1- يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الآتية:
أ- الدفاتر التجارية الرئيسية.
ب- صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
ج- بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك.
د- بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع، وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء في مصر أو خارجها.
هـ- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
و- بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس.
2- يجب أن تكون الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر. وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك.
النصوص المقابلة في القانون السابق:
مادة 197: الحكم بإشهار الإفلاس بناء على طلب المدين المفلس يكون بمجرد تقديمه تقريراً إلى قلم كتاب المحكمة الكائن محله في دائرة اختصاصها بأنه توقف عن دفع ديونه.
مادة 198: يجب على كل من أفلس أن يقدم تقريره المذكور في خلال خمسة عشر يوماً من يوم وقوفه عن دفع ديونه وفي حالة إفلاس إحدى شركات التضامن أو التوصية يجب أن يشتمل التقرير المذكور على اسم كل واحد من الشركاء المتضامنين وبيان عنوانه.
مادة 199: وعلى المفلس أن يرفق بتقريره المذكور الميزانية اللازمة يذكر فيه الأسباب التي منعته عن تقديمها.
مادة 200: ويلزم أن تشتمل هذه الميزانية على بيان جميع أموال المدين منقولة كانت أو ثابتة وعلى بيان ماله وما عليه من الدين بيان الأرباح والخسائر وبيان المصاريف وتكون عليها شهادة منه بصحتها وتكون مؤرخة ويضع عليها إمضاءه، أو ختمه.
التعليق:
للمدين أن يطلب شهر إفلاسه بتقرير يقدمه إلى قلم كتاب المحكمة الكائن محله في دائرة اختصامها في خلال خمسة عشر يوماً من وقت وقوفه عن الدفع، يذكر فيه أنه وقف عن دفع ديونه، ويجب أن يرفق بالتقرير ميزانية مشتملة على بيان الأصول والخصوم وحساب الأرباح والخسائر.
ويلاحظ أن المحكمة لا تشهر إفلاس المدين بناء على طلبه إلا بعد التحقق من صفته كتاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في تجارته عشرين ألف جنيه، وحالة توقفه عن دفع ديونه التجارية.

ثانياً- شهر الإفلاس بناء على طلب الدائن:
مادة 554: 1- لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر. ويكون للدائن بدين مدني حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلاً عن دينه المدني.
2- ويكون للدائن بدين آجل الحق في طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف في مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع في تصفيته أو أجرى تصرفات ضاربة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة.
3- ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة يبين فيها الظروف التي يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه. ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين.
النصوص المقابلة في القانون السابق:
مادة 201: فإذا طلب المداينون الحكم بإشهار الإفلاس يقدمون عريضة بذلك إلى المحكمة الابتدائية تسلم إلى قلم كتابها ويقيد فيه ملخصها فوراً.
مادة 202: يلزم أن نشمل تلك العريضة على إثبات أو بيان الأحوال التي يظهر منها وقوف المدين حقيقة عن دفع ديونه.
مادة 203: يعين رئيس المحكمة متى قدم إليه كاتبها العريضة المذكورة أقرب جلسة للحكم ويطلب حضور المدين في الجلسة المذكورة بخطاب من كاتب المحكمة يسلم إلى محل تجارته.
التعليق:
لكل دائن الحق في طلب شهر إفلاس مدينه متى كان دينه حقيقياً وصحيحاً. ولا عبرة بصفة الدين، فقد يكون ديناً عادياًَ أو ممتازاً أو مضموناً برهن أو اختصاص.
ويجوز للدائن بدين مدني أن يطلب شهر الإفلاس بشرط أن يثبت أن المدين وقف من دفع ديونه التجارية.
ولا يشترط لشهر الإفلاس أن يطلبه جميع الدائنين، إذ يكفي أن يطلبه دائن واحد.

ثالثاً- شهر الإفلاس بناء على طلب النيابة العامة:
مادة 556: 1- إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو إذا رأت المحكمة شهر إفلاس من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة.
2- في حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر في شهر الإفلاس من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 551 من هذا القانون.
النصوص المقابلة في القانون السابق:
مادة 205: إذا كان طلب الحكم بإشهار الإفلاس صادراً من وكيل الحضرة الخديوية يعلن المدين بيوم الجلسة الذي عينه رئيس المحكمة للحكم في ذلك ويكون إعلانه باليوم بخطاب من كاتبها.
مادة 206: يجوز للمحكمة ولوكيل الحضرة الخديوية أن يسمعا أقوال المدين قبل انعقاد الجلسة وإذا طلب المدين ذلك منهما وجب عليهما استماعه.
مادة 207: يجوز أن يكون إعلان المدين بيوم الجلسة بميعاد أربع وعشرين ساعة وفي حالة شدة الاستعجال يجوز أن يكون الإعلان بميعاد أقل من ذلك ولو بميعاد ساعة واحدة.
مادة 208: تحكم المحكمة بإشهار الإفلاس بناء على طلب الوكيل عن الحضرة الخديوية أو من تلقاء نفسها من غير إعلان ولا تحديد ميعاد إذا فر المدين أو أخفى ماله بالفعل أو كان آخذاً في اختلاسه.
التعليق:
يجوز للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة شهر إفلاس المدين بطلب يقدم إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن التجاري للمدين، ويعلن قلم كتاب المحكمة المدين بيوم الجلسة.

رابعاً- شهر الإفلاس من تلقاء نفس المحكمة:
للمحكمة أن تقضي بشهر الإفلاس بغير طلب، ومن تلقاء نفسها إعمالاً لنص المادة 552 تجاري متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها توافر الشروط الموضوعية لذلك، ولا يعتبر قضاؤها هذا قضاء بما لم يطلب منها القضاء فيه لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام. (نقض في الطعن رقم 438 لسنة 38 قضائية – جلسة 28/3/1974 السنة 25 ص 606. ونقض في الطعن رقم 278 لسنة 40 قضائية – جلسة 4/5/1975 السنة 26 ص 919)
ومناط هذا أن تكون المحكمة بصدد نظر دعوى ضد تاجر وتتبين أثناء نظرها أنه في حالة إفلاس أي توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة على نحو ينبئ عن اضطراب مركزه المالي على نحو يعرض حقوق دائنيه للخطر.

المبحث الثالث
في كيفية رفع الدعوى

ترفع دعوى الإفلاس أو طلب شهر الإفلاس سواء من المدين أو أي من الدائنين بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 63 مرافعات وإذا كان الدائن هو طالب شهر الإفلاس فيتعين عليه أن يودع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة التي سترفع إليها الدعوى على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس وإلا تعين عدم قبول الدعوى ويسري هذا الحكم على الدعاوى التي رفعت اعتباراً من أول أكتوبر 1999 فقط (المادتان 553 و554 تجاري جديد).
ويرفع طلب شهر الإفلاس من النيابة العامة بمذكرة تقدم إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يحدد جلسة لنظر هذا الطلب ويتولى قلم كتاب هذه المحكمة إعلان المطلوب شهر إفلاسه يوم الجلسة (المادة 556/1).
ويلاحظ:
1- أنه في حالة عدم إيداع الأمانة يمتنع قلم الكتاب عن قيد الدعوى.
2- وإذ قيدت الدعوى يغير إيداع الأمانة وجب على المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى.

المبحث الرابع
بيانات حكم شهر الإفلاس

يجب أن يتضمن حكم شهر الإفلاس البيانات الآتية:
1- إثبات صفة التاجر في المدين، وتوقفه عن دفع ديون التجارية (المادة 550 من قانون التجارة) تقابل (المادة 195 من قانون التجارة السابق).
2- إثبات أن التاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في تجارته عشرين ألف جنيه.
3- تعيين تاريخ التوقف عن الدفع وإن لم يفعل يتحدد طبقاً لما تقرره المادة 562 تجاري جديد.
4- الأمر بشهر الحكم وتعيين صحيفة يوميه لنشر ملخص حكم شهر الإفلاس (المادة 564/2 تجاري جديد).
5- تعيين أحد قضاه المحكمة قاضياً للتفليسة (المادة 561/1 تجاري جديد).
6- الأمر بوضع الأختام على أموال المفلس، وعند الاقتضاء الأمر بحبسه أو التحفظ عليه بوضعه تحت المراقبة ولا يجوز الأمر بذلك إذا كان طلب شهر الإفلاس مقدما من المدين خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 553 تجاري (المادة 561/2).
7- تعيين أمين للتفليسة (المادة 561/1).

أولاً- في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع:
مادة 561 تجاري جديد. تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.
مادة 562: 1- إذا لم يعين في حكم شهر الإفلاس التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.
2- وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع أعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.
3- تستعين المحكمة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه. ويدخل في ذلك على وجه الخصوص – شروع المدين في الهرب أو الانتحار، أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات طائشة.
التعليق:
للمحكمة مطلق الحرية في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع على ضوء ظروف الدعوى، فلها الحق في الارتداد به إلى التاريخ الذي تتكشف فيه حقيقة اضطراب مركز المدين واختلال أشغاله. كما يجوز لها إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع إلى الوقت الذي يعجز فيه المدين عن أداء ديونه عجزاً ينبئ عن اضطراب أعماله وانهيار ائتمانه.
وقد تستند المحكمة في تعيين تاريخ التوقف على الدفع إلى تواريخ تحرير بروتستات عدم دفع، أو اعتراف المدين في مكاتبات بتوقفه عن الدفع، أو تواريخ توقيع حجوزات غير مجديه على أموال المدين، أو تاريخ تحرير أوراق مجاملة، أو تاريخ بيعه أمواله أو بعضها وبوجه خاص محله التجاري.
ملاحظات:
1- إذا لم تستظهر المحكمة من عناصر الدعوى وظروفها ما يمكنها من تحديد تاريخ التوقف عن الدفع، لها أن تحكم بشهر الإفلاس ثم تعين تاريخ التوقف عن الدفع بحكم لاحق تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كل ذي مصلحة
– كأحد الدائنين – أو المدين نفسه أو وكيل الدائنين دون أن تعين تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.
2- وإذا لم تعين المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع في حكم شهر الإفلاس اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس هو ذاته تاريخ التوقف عن الدفع.
3- وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين ولم تحدد المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر هذا التوقف من تاريخ الوفاة.
4- وفي حالة اعتزال المدين التجارة دون أن يعين في الحكم تاريخ التوقف عن الدفع فيعتبر هذا التوقف من يوم اعتزال التجارة.

حجية الحكم بتعيين تاريخ التوقف عن الدفع:
الحكم بتعيين تاريخ التوقف عن الدفع أو تعديله له حجية مطلقة كحجية حكم شهر الإفلاس ومن ثم يسرى في مواجهة الكافة ولو لم يكونوا أطرافا في الدعوى التي صدر فيها الحكم ويتعين نشره وشهره كحكم شهر الإفلاس. (الطعن رقم 178 لسنة 34 قضائية – جلسة 29/6/1976 السنة 18 ص 1457)

في كيفية تعديل تاريخ التوقف عن الدفع:
في القانون القديم:
الحكم بتعيين تاريخ التوقف عن الدفع لا يحز حجية مانعة من الطعن عليه، ولكل ذي مصلحة طلب تعديله. (الطعن رقم 398 لسنة 35 قضائية – جلسة 25/6/1970 السنة 21 ص 1074)
نص القانون الجديد:
مادة 563: 1- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها، أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الدين المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً.
التعليق:
شهر حكم تعيين أو تعديل تاريخ التوقف عن الدفع:
إذا تم تعيين تاريخ التوقف عن الدفع في ذات حكم الإفلاس اكتفى بشهر الحكم.
أما إذا وقع تعيين تاريخ التوقف عن الدفع في حكم لاحق قائم بذاته وجب شهره ولا يجوز الطعن عليه ولكن يجوز طلب تعديله.
ويلاحظ أن أمين التفليسة هو المكلف بشهر الحكم الصادر بتعيين أو تعديل تاريخ الوقوف عن الدفع (المادة 564/2 تجاري جديد).
في شهر حكم الإفلاس:
مادة 564: 1- يقوم قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة.
2- وعلى أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجاري.
3- ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الإفلاس، ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم. يشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم أمينها وعنوانه. كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقويم ديونهم في التفليسة. وفي حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلاً عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة.
4- وعلى أمين التفليسة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس، قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين. في كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للمفلس. ولا يترتب على هذا القيد أي حق آخر لجماعة الدائنين.
ملاحظات:
1- واجب شهر الحكم يقع على عاتق أمين التفليسة، فهو المكلف بإجراء النشر.
2- لا يترتب على عدم نشر الحكم بطلانه أو عدم جواز الاحتجاج به. إنما لا تسرى مواعيد الاعتراض على الحكم إلا من اليوم الذي تتم فيه إجراءات نشر ملخص حكم شهر الإفلاس.
3- إجراءات الشهر غير لازمة إذا صدر الحكم برفض شهر الإفلاس.

في النفاذ المؤقت:
مادة 566: تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ، المعجل بلا كفالة ما لم ينص على غير ذلك.
ملاحظات:
حكم شهر الإفلاس واجب التنفيذ مؤقتاً وبغير كفالة استثناء من نص المادة 289 مرافعات التي تقضي بأن الأحكام الصادرة في المواد التجارية تكون واجبة النفاذ المعجل بقوة القانون وذلك بشرط تقديم كفالة.

الأثر المترتب على النفاذ المؤقت:
الرأي الراجح في الفقه يذهب إلى أنه يجب أن يقتصر أثر النفاذ المعجل على اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تصون أموال المدين وحماية حقوق الدائنين، كشهر حكم الإفلاس ووضع الأختام على أموال المفلس وجردها , وغل يد المدين عن التصرف في أمواله والإدارة، ومنع الدائنين من اتخاذ الإجراءات الفردية.
أما الإجراءات التي لا تستوجب السرعة فلا يجوز تنفيذها إلا بعد أن يصبح الحكم نهائياً، كتحقيق الديون أو المداولة في أمر الصلح أو بيع أموال المفلس التي لا يخشى عليها من التلف.

أحكام محكمة النقض
(1) تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير ذي صفة لا يترتب عليه حتماً الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الإفلاس، إذ يجوز للمحكمة في هذه الحالة وعملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة (تقابلها المادة 552 جديد) أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه تاجر وأن ثمة دائنا أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف هذا المدين عن وفاء ديونهم مما تتوافر معه الشروط الموضوعية في خصوص إشهار الإفلاس. كما يجوز للمحكمة في حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس إذا كان طالب إشهار الإفلاس دائناً ذي صفة في طلب الإفلاس ثم تنازل عن طلبه، وإذن فمتى كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت للأسباب التي أوردتها أن الديون التي صدر من أجلها الحكم بإشهار إفلاس أحد الشركاء المتضامنين هي كلها ديون مترتبة في ذمة شركة التضامن لم تكن ديوناً مترتبة في ذمة المفلس بصفته الشخصية، كما اعتبرت الشركة متوقفة عن دفع الديون المشار إليها ورتبت على ذلك مسئولية باقي الشركاء المتضامنين عن وفاء هذه الديون وقضت بإشهار إفلاسهم، فإنه يكون غير منتج تمسك هؤلاء الشركاء بانعدام صفة وكيل الدائنين في تفليسة شركهم في طلب إشهار إفلاسهم. (الطعن رقم 91 لسنة 22 قضائية – جلسة 7/7/1955)
(2) إن كان الحكم الابتدائي قد قضى بشهر إفلاس الشركة والطاعن باعتباره شريكاً متضامناً فيها، وكان للمحكمة أن تقضي بشهر الإفلاس بغير طلب ومن تلقاء نفسها طبقاً للمادة 196 من القانون التجاري (تقابلها المادة 552 من القانون الجديد) متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها توافر الشروط الموضوعية لذلك دون أن يعتبر قضاؤها هذا قضاء بما لم يطلب منها القضاء فيه لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا يكون مخطئاً في القانون. (الطعن رقم 438 لسنة 38 قضائية – جلسة 28/3/1974 السنة 25 ص 106)
(3) محكمة الإفلاس ليست محكمة الموضوع بالنسبة للطعن بتزوير الأوراق التي تطرح عليها، وبالتالي فهي لا تحسم الخصومة بشأن هذه الأوراق أو تزويرها ولا يحوز ما قررته بشأن عدم جدية الطعن بالتزوير أية حجية أمام محكمة الموضوع التي تفصل في الادعاء بالتزوير، كما لا يكون واجباً على محكمة الإفلاس كذلك إتباع القواعد والإجراءات الخاصة بمحكمة الموضوع في هذا الشأن سواء بالنسبة لإثبات حالة المحرر المطعون بتزويره أو لوجوب تأجيل الدعوى بعد إبداء رأيها في الادعاء بالتزوير. (الطعن رقم 278 لسنة 4 قضائية – جلسة 4/5/1975 السنة 26 ص 919)
(4) تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير ذي صفة لا يترتب عليه حتماً الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الإفلاس، إذ يجوز للمحكمة في هذه الحالة وعملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر وأن ثمة دائناً أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف هذا المدين عن وفاء ديونهم مما توافر معه الشروط الموضوعية في خصوص إشهار الإفلاس كما يجوز للمحكمة في حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس إذا كان طالب إشهار الإفلاس دائناً ذا صفة في طلب الإفلاس ثم تنازل عن طلبه. (الطعن رقم 359 لسنة 47 قضائية – جلسة 15/2/1982 السنة 33 ص 231)
(5) متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حالة حياته ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى فإن إعلان الورثة لا يكون لازماً وإنما يجوز لهم التدخل دفاعاً عن ذكرى مورثهم. (الطعن رقم 1285 لسنة 48 قضائية – جلسة 14/5/1984 السنة 35 ص 1274 قاعدة 244)
(6) حجية حكم إشهار الإفلاس- ينشئ الحكم بإشهار الإفلاس حالة قانونية جديدة هي إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه، ولذلك فقد رسم له القانون أوضاعا خاصة تكفل له العلانية من حيث إجراءات الإعلان عند صدوره ليكون حجة على الكافة. (الطعن رقم 183 لسنة 37 قضائية – جلسة 7/3/1972 ص 311)

الدعاوى الناشئة عن التفليسة:
(1) الأصل – طبقاً للمادة 405 من قانون المرافعات القديم – في رفع الاستئناف أن يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة فيما عدا الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 من قانون المرافعات فلاستئناف عنها يرفع بتكليف بالحضور بحيث يترتب البطلان جزاء على مخالفة الطريق الواجب إتباعه في رفع الاستئناف وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولما كانت دعوى الغير بأحقيته لمحل تجاري وضعت عليه الأختام على اعتبار أنه مملوك للمدين المطلوب شهر إفلاسه، ليست وفقاً للقانون القديم، من دعاوى شهر الإفلاس التي نص عليها في المادة 118 مرافعات دون الدعاوى الناشئة عن التفليسة والمترتبة عليها، كما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى التي أوجب القانون نظرها على وجه السرعة – إذ المناط في تحديد تلك الدعاوى هو أمر الشارع لا تقدير المحكمة أو إرادة الخصوم. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه الصادر بقبول الاستئناف المرفوع – عن الحكم الصادر في تلك الدعوى – بطريق التكليف بالحضور يكون مخالفاً للقانون. (الطعن رقم 336 لسنة 27 قضائية – جلسة 24/1/1963 السنة 14 ص 176) ([6])
(2) لا يعتبر الحكم صادراً في دعوى ناشئة عن نفس التفليسة إلا إذا كان النزاع الذي فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس ويستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة في قانون التجارة في باب الإفلاس ومن ثم فالدعوى بصورية التصرف الحاصل من المفلس صورية مطلقة لا ينشأ النزاع فيها عن الإفلاس بل قد يثور ولو لم يشهر الإفلاس كما أن الفصل في هذا النزاع لا يقتضى تطبيق قاعدة من القواعد المتعلقة بالإفلاس وإنما تحكمه قواعد القانون المدني. (الطعن رقم 60 لسنة 28 قضائية – جلسة 21/3/1963 السنة 14 ص 283)
(3) السنديك يمثل جماعة الدائنين ويعمل باسمها في ما له علاقة بأموال التفليسة كما يمثلهم في الدعاوى التي ترفع على هذه التفليسة، وإذ كانت دعوى الاعتراض التي أقامها المطعون عليه بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر بإشهار إفلاس الشركة – بالنسبة إليه شخصياً – تعتبر من الدعاوى التي تمس أموال تفليسة الشركة المذكورة لأن الهدف منها إنما هو إقصاء الأموال الخاصة لرفعها عن أموال التفليسة التي يشملها حق الضمان العام المقرر لجماعة دائنيها، تلك الجماعة التي تضم الشركة طالبة الإفلاس باعتبارها دائنة عادية للشركة المفلسة، فإن اختصام السنديك في دعوى الاعتراض يكون مغنياً عن اختصام أي من دائني التفليسة ومن بينهم تلك الشركة وبالتالي فهو يمثلها في الطعن الذي رفعه بوصفه وكيلاً لدائني التفليسة عن الحكم الصادر في دعوى الاعتراض وتفيد هي بذلك من هذا الطعن ولها أن تحتج به على المطعون عليه. (الطعن رقم 23 لسنة 29 قضائية – جلسة 26/12/1963 السنة 14 ص 1202)
(4) جرى قضاء هذه المحكمة على أن دعاوى شهر الإفلاس المنصوص عليها في المادة 118 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1963 لا تشمل الدعاوى الأخرى المترتبة على الإفلاس أو الناشئة عن التفليسة، وإذ كان ذلك وكانت الدعاوى الحالية (وهي مرفوعة من وكيل الدائنين على الطاعن بطلب بطلان قرار مجلس إدارة الشركة المشهر إفلاسها بمنح الطاعن مكافأة استثنائية وبإلزام هذا الأخير بأن يدفع للشركة مبلغاً من المال قيمة حسابه المدين طبقاً لكشف الحساب المقدم منه والفوائد من تاريخ الاستحقاق حتى السداد) ليست أيضاً من الدعاوى التي نص القانون على وجوب نظرها على وجه السرعة، فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب لا بتكليف بالحضور. (الطعن رقم 362 لسنة 35 قضائية – جلسة 19/6/1969 ص 1063)
(5) الحكم لا يعتبر صادراً في دعوى ناشئة عن التفليسة إلا إذا كان النزاع الذي فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس ويستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة في قانون التجارة في باب الإفلاس. (الطعن رقم 1314 لسنة 52 قضائية – جلسة 10/12/1984 السنة 35 ص 2036)
(6) 1- مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعياً المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس عملاً بالمادة 54 من قانون المرافعات هي الدعاوى التي تكون ناشئة عن شهر الإفلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة به والتي تنطبق عليها قواعد ونصوص الإفلاس والتي يلزم للحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس، لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقامها المطعون ضده الأول بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة استناداً إلى نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ومن ثم فهي منازعة إيجارية تخضع في تطبيقها لأحكام قانون إيجار الأماكن ولا تعتبر من المنازعات المتعلقة بالتفليسة والتي تختص بنظرها محكمة الإفلاس. (الطعن رقم 2717 لسنة 61 قضائية – جلسة 20/5/92 السنة 43 القاعدة 174 ص 705)
(7) 2- قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائية، ويترتب على ذلك أن اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة على سائر شئونها والفصل في المسائل الهامة منها إنما يكون في نطاق النظام الذي وضعها المشرع للتفليسة مع الالتزام بالوظائف التي أوكلها لأشخاصها.
3- مفاد نص المادة 374 من قانون التجارة أن وكيل الدائنين هو المنوط به. بيع عقارات المفلس وأن عليه الشروع في ذلك في ظروف الثمانية أيام التالية للاتحاد بشرط الحصول على إذن من مأمور التفليسة بالبيع، وأنه يلتزم بإجراء البيع وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات.
4- الحكم الابتدائي الصادر بالموافقة على بيع عقارات المفلس ليس من الأحكام التي عددتها على سبيل الحصر المادة 395 من قانون التجارة والتي تتعلق بأعمال إدارة التفليسة ومن ثم فإنه يقبل الطعن بالاستئناف طبقاً للمادة 219 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 3125 لسنة 58 قضائية – جلسة 6/5/96 السنة 47 القاعدة 135 ص 726)
(8) لما كان الطعن يتعلق بالشق الصادر في الحكم بوضع الأختام على محل المفلس وبعدم نفاذ عقد بيعه للطاعن في حق جماعة الدائنين لصدوره خلال فترة الريبة فيعتبر صادراً في دعوى ناشئة عن التفليسة. (الطعن رقم 2465 لسنة 61 قضائية – جلسة 23/3/1998)

المبحث الخامس
نماذج أحكام دوائر الإفلاس

(1) نموذج حكم إشهار إفلاس:
نموذج رقم 1 :
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً.
حيث أن الوقائع على ما يبين من مطالعة الأوراق تخلص في أن المدعي أقام دعواه بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في ………. ومعلنة قانوناً ابتغاء الحكم بإشهار إفلاس …… [ إلى آخر الطلبات الختامية ].
وقال بياناً لدعواه أنه يداين المدعي عليه …………………………….
……………………………………………………………………… [ سرد وقائع الدعوى وأسانيدها بإيجاز …………………………………].
………………………………………………………………………
وقدم تأييداً لدعواه حافظة مستندات انطوت على :
……………………………………………………………….. وحيث أن النيابة العامة أخطرت بالدعوى …………… [ وقدمت مذكرة بالرأي انتهت فيها ……….. أو فوضت الرأي للمحكمة ……….] ([7])
وحيث أن المدعي عليه لم يحضر لدفع الدعوى رغم إعلان قانوناً وإعادة إعلانه ليكون الحكم حضورياً في حقه أو حضر ودفع الدعوى ………………
وحيث أنه بعد تداول الدعوى بالجلسات قررت المحكمة حجزها للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 550 من القانون التجاري يجرى نصها على أن كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة الإفلاس ويلزم إشهار إفلاسه بحكم.
ومن المقرر قانوناً أن المقصود بالتوقف عن الدفع إعمالاً لحكم هذا النص هو عجز المدين عن الوفاء بديونه في مواعيد استحقاقها بسبب اضطراب أشغاله، ولا يغير من ذلك أن تكون ذمته موسرة. وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن التوقف عن الدفع الذي يبرر شهر الإفلاس هو التوقف الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب، وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال. (الطعن رقم 380 لسنة 000 قضائية – جلسة 9/3/1981 السنة 42 ص 775. والطعن رقم 912 لسنة 54 قضائية – جلسة 20/5/1991)
وحيث أن لما كان ذلك وكان لا نزاع حول توافر صفة التاجر في المدعي عليه المطلوب شهر إفلاسه، إذ إن امتهانه للتجارة وتجاوز راس ماله الحد المقرر قانوناً ثابت في حقه من …….. وفيما هو مثبت بالسند أساس الدعوى.
[ إذا أثير النزاع حول الصفة فيجب على المحكمة أن تفصل في هذا النزاع على ضوء ما قدم أو ما يقدم من أدلة ].
وحيث أن الثابت أيضاً من الأوراق أن الدين … [ أو الديون ] التي توقف المدعي عليه عن دفعها هي ديون تجارية نشأت بسبب أعمال التجارة وهي على ما يبين من …. حالة الأداء ومعلومة المقدار وخالية من النزاع الجدي. (نقض في الطعن رقم 534 لسنة 55 قضائية – جلسة 9/12/1985 السنة 39 ص 1109. ونقض في الطعن رقم 21 لسنة 60 قضائية – جلسة 25/2/1991)
وحيث أن لما كان ذلك وكان الثابت من [ الأحكام النهائية … أو السندات الأذنية … أو الكمبيالات … أو الشيكات … أو الحجوز التحفظية … واحتجاجات عدم الدفع … ] أن المدعي عليه لم يقم بالوفاء بما عليه من دين أو … ديون غير متنازع فيها جدياً في مواعيد استحقاقها، وكان المدعي عليه لم يبد ثمة عذر طرأ عليه حال بينه وبين الوفاء رغم اقتداره، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن عدم الوفاء كان بسبب المركز المالي المضطرب مما يعرض حقوق الدائنين للخطر، ويستوجب القضاء بإشهار إفلاسه.
وحيث أن وقد قضت المحكمة بإشهار إفلاس المدعي عليه فإنها ترى على ضوء المستندات المقدمة تحديد يوم …./…./……… تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع إعمالاً لنص م/561 من ق. التجارة كما يجب تعيين أحد قضائها قاضياً للتفليسة ليلاحظ إجراءات وأعمال التفليسة وتعيين أميناً للتفليسة، كما تأمر بوضع الأختام على محلات تجارة المفلس إعمالاً لنص المادة /561 من قانون التجارة.
وحيث أنه عن النفاذ فإن المحكمة تقضي بالنفاذ المعجل بلا كفالة إعمالاً لنص م/566 من قانون التجارة.
وحيث أنه عن المصاريف فإن الإفلاس إجراء كافل لحقوق الدائنين ومن ثم تقضي المحكمة بإضافتها على عاتق التفليسة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في مادة تجارية:
أولاً: بإشهار إفلاس المدعي عليه التاجر …. واعتبار يوم …/…/….. تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.
ثانياً: تعيين السيد / ………………… قاضياً للتفليسة.
ثالثاً: تعيين السيد / ………………… صاحب الدور بجدول أمناء التفليسة بالمحكمة …….. لاستلام أموال التفليسة لإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها. وإجراء نشر ملخص الحكم في صحيفة ………. اليومية.
رابعاً: وضع الأختام على أموال المدعي عليه ومحل تجارته ومخازنه وندبت السيد رئيس القلم التجاري بالمحكمة لإجرائه.
خامساً: لأمين التفليسة صرف الأمانة المودعة دون إجراءات للاستعانة بها في إجراءات نشر الحكم. وأمرت المحكمة بإضافة المصاريف على عاتق التفليسة. شملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

نموذج رقم 2 :
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً.
حيث أن الوقائع على ما يبين من مطالعة الأوراق تخلص في أن المدعي أقام دعواه بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في ………. ومعلنة قانوناً، طلب في ختامها: أولاً- وبصفة مُستعجلة: بوضع الأختام على محل تجارة المُدعى عليه وأمواله ومخازنه ومنعه من مُغادرة البلاد والتحفظ على شخصه في مكان أمين لحين الفصل في موضوع الدعوى الماثلة. ثانياً- وفي الموضوع: بإشهار إفلاس المُدعى عليه وتحديد يوم …. تاريخاً مُؤقتاً لتوقفه عن الدفع، وتعيين أحد السادة قُضاة المحكمة مأموراً للتفليسة للمُحافظة على شخص المُدعى عليه في مكان أمين ومنعه من مُغادرة البلاد والتحفظ على أمواله ومخازنه ومحل تجارته ووضع الأختام عليها بما في ذلك محله التجاري الكائن في ………. ونشر الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار ومحو اسمه من السجل التجاري مع جعل المصروفات على عاتق التفليسة.
وقال بياناً لدعواه أنه يداين المدعي عليه …………………………….
……………………………………………………………………… [ سرد وقائع الدعوى وأسانيدها بإيجاز …………………………………].
………………………………………………………………………
وقدم تأييداً لدعواه حافظة مستندات انطوت على :
……………………………………………………………….. وحيث أن النيابة العامة أخطرت بالدعوى …………… [ وقدمت مذكرة بالرأي انتهت فيها ……….. أو فوضت الرأي للمحكمة ……….] ([8])
وحيث أنه بعد تداول الدعوى بالجلسات قررت المحكمة حجزها للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أنه عن موضوع فإنه عملاً بنص المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يُعد في حالة إفلاس كل تاجر مُلزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية أثر اضطراب أعماله المالية ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ومفاد ذلك أنه يُشترط لإعمال ذلك النص توافر شروط ثلاث:-
الأول: ويتعلق بصفة المدين، فيلزم أن يكون تاجراً، ولقد حددت المادة 10/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التاجر بكونه: “كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً” ومؤدى ذلك أنه يُشترط لاكتساب الشخص صفة التاجر أن يقوم بأعمال تجارية وأن يتخذها حرفة مُعتادة له وأن يمارس التجارة باسمه ولحسابه الخاص وأن تتوافر له الأهلية الواجبة لاحتراف التجارة عملاً بنص المادة 11 من قانون التجارة.
كما حددت المادة 10/2 من قانون التجارة “التاجر” أيضاً بأنه و كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المُتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذي من أجله أنشئت الشركة.
والعلة في اشتراط توافر هذه الصفة في المدين هي أن شهر الإفلاس نظام قصره المُشرع على التاجر كجزاء لتوقفه عن دفع ديونه التجارية.
ويكون التاجر مُلزماً بإمساك دفاتر تجارية وفقاً لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 إذا كان رأس ماله المُستثمر في تجارته يجاوز عشرين ألف جنيه وذلك عملاً بنص المادة 21 من القانون سالف الذكر، ويُلاحظ أن العبرة هنا هي بالالتزام بإمساك الدفاتر التجارية لا بإمساكها بالفعل، وعلى ذلك فإذا تجاوز رأس مال التاجر المُستثمر في تجارته مبلغ عشرين ألف جنيه جاز شهر إفلاسه ولو لم يكن مُمسكاً الدفاتر التجارية.
الثاني: التوقف عن الدفع، فالمُشرع المصري لم يشترط لشهر الإفلاس أن يكون المدين التاجر مُعسراً، وإنما اكتفى بتوقفه عن الدفع، ومن ثم لا يجوز شهر إفلاس التاجر طالما أنه يؤدي ديونه في مواعيد استحقاقها ولو ثبت عسره. والتوقف عن الدفع الذي يبرر شهر الإفلاس هو التوقف الذي ينبئ عن مركز مالي مُضطرب وضائقة مالية مُستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر بما يعرض حقوق دائنيه للخطر إلا إذا كان امتناع التاجر يرجع لأسباب مشروعة لأن ليس كل امتناع عن الدفع يُعتبر توقفاً فقد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ على المدين مع اقتداره، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس. (نقض 24/2/1970 – السنة 21 – 318).
كما أنه يلزم أن يكون الدين الذي توقف التاجر عن دفعه تجارياً، وحال الأداء، ومعلوم المقدار، وخالياً من النزاع الجدي، وعلى محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المُنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المُنازعات وأن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على أسباب تكفي لحمله. (الطعن رقم 2606 لسنة 64 قضائية – جلسة 11/12/1995).
الثالث: صدور حكم الإفلاس، ويتمتع هذا الحكم بحجية مُطلقة تحول دون إفلاس التاجر أكثر من مرة لعدم قيام تفليسات مُتعددة بالنسبة للمدين الواحد في نفس الوقت، وهو ما يُعرف بمبدأ: “وحدة الإفلاس” أو بأن: “الإفلاس لا يرد على الإفلاس”، وبالنظر لهذه الطبيعة فإن حكم الإفلاس يحوز حجية مُطلقة من حيث الأشخاص والأموال.
فبالنسبة للأشخاص فإن حكم الإفلاس يسري في مواجهة جميع الدائنين ولا يقتصر على الدائن طالب الإفلاس، لأن الغاية من الإفلاس هي تنظيم تصفية جماعية لأموال المُفلس.
وبالنسبة للأموال فإن حكم الإفلاس يشمل كافة أموال المُفلس الحاضرة والمُستقبلة التي تؤول إليه خلال إجراءات التفليسة.
وحيث أنه ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن …………………..

وحيث أنه عن تاريخ التوقف عن الدفع عملاً بنص المادة 561/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وكان …………… قد توقف عن الدفع بتاريخ …………. الحاصل فيه استحقاق أو شيك فإن المحكمة تتقيد بهذا التاريخ وتعتبره تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.
وحيث أنه عن طلب تعيين قاض للتفليسة وأميناً لها ووضع الأختام ونشر الحكم، وكان ذلك من مُقتضيات الحكم بشهر الإفلاس فإن المحكمة تقضي به عملاً بالمواد 561/1 و 564/3 و 633/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
وحيث أنه لما كان قانون التجارة قد أوجب على قلم كتاب المحكمة إرسال ملخص حكم شهر الإفلاس إلى النيابة العامة وإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم لمباشرة أعمال التفليسة كما أوجب على أمين التفليسة شهر الحكم في السجل التجاري وقيد ملخص حكم شهر الإفلاس باسم جماعة الدائنين في كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للمفلس، فإن المحكمة تقضي به عملاً بنص المادتين 561/3 و 564 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
وحيث أنه عن طلب التحفظ على شخص المفلس ومنعه من مُغادرة البلاد ومحو اسمه من السجل التجاري.
وحيث أنه عن النفاذ المُعجل بلا كفالة، وكان الحكم بشهر الإفلاس نفاذ بقوة القانون فلا حاجة للنص عليه في المنطوق عملاً بنص المادة 566 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
وحيث أنه عن المصاريف شاملة مُقابل أتعاب المُحاماة فإن المحكمة تأمر بإضافتها على عاتق التفليسة.
فلهذه الأسباب
بإِشهار إفلاس التاجر/ …………….. ، وحددت يوم ……………… تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وعينت السيد/ رئيس الدائرة قاضياً للتفليسة، وتعيين السيد/ ……………… صاحب الدور بجدول خبراء المحكمة أميناً للتفليسة، وعلى قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور ذلك الحكم إخطاره لمباشرة أعمال التفليسة وإرفاق صورة الإخطار ملف التفليسة، وإرسال ملخص ذلك الحكم فور صدوره إلى النيابة العامة، وإرسال صورة من هذا الحكم خلال شهر إلى مكتب السجل التجاري المُختص للتأشير بمُقتضاه بالسجل.
وعلى أمين التفليسة شهر الحكم في السجل التجاري ونشر ملخصه بجريدة الأخبار خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم وقيد ملخصه باسم جماعة الدائنين بكل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للمفلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالحكم.
وبالنسبة للمبلغ المودع خزينة المحكمة على ذمة الإجراءات فلا يصرف إلا بأذن قاض التفليسة.
وأمرت المحكمة بوضع الأختام على محال تجارة المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته، وندبت لإجراء ذلك رئيس قلم التفاليس بالمحكمة أو من يندبه لإجراء ذلك، وحددت جلسة …………………. موعداً لاجتماع الدائنين، وأضافت المصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مُقابل أتعاب المُحاماة على عاتق التفليسة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
أمين السر رئيس المحكمة

(2) نموذج حكم رفض إشهار الإفلاس للسداد:
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق المداولة قانوناً.
حيث أن الوقائع على ما يبين من مطالعة الأوراق تخلص في أن المدعي أقام الدعوى بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة في …/…/….. ومعلنة قانوناً ابتغاء الحكم بإشهار إفلاس ………….[ إلى آخر الطلبات الختامية ] وقال بياناً لدعواه……….. [ وقائع الدعوى وأسانيدها بإيجاز ……………….. ].
وقدم تأييداً لدعواه حافظة مستندات انطوت على المستندات الآتية :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
وحيث أن النيابة العامة أخطرت بالدعوى [ وقدمت مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى ……….. أو فوضت الرأي للمحكمة ] ([9]).
وحيث أن المدعي عليه إذ حضر دفع الدعوى بأنه لم يتوقف عن الدفع وقدم مستندات تفيد سداد قيمة الدين ……………….. أو قام بعرض المبلغ ……….. أو إيداعه ……….. كما قدم مستندات تفيد ملاءته وتعامله مع العديد من التجار والشركات و…………. وقيامه بالوفاء بكافة التزاماته نحوهم في المواعيد المحددة.
وحيث أن الدعوى بعد أن تداولت بالجلسات قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم.
وحيث أنه من المقرر على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 550 من قانون التجارة الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشرعة يعتبر قرينة في غير مصلحته، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع. (نقض في الطعن رقم 385 لسنة 59 قضائية – جلسة 7/5/1990)
وحيث أن متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة من المدعي عليه أن قام بالوفاء بما عليه ……….. أو قام بعرض وإيداع ما عليه من ديون ……………. فضلاً عن ثبوت مالئته وتعامله مع غير المدعي بمبالغ كبيرة وانتظامه في الوفاء بالتزاماته في مواعيدها، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد توقفه عن سداد ديون أخرى الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن المدعي عليه غير متوقف عن الدفع ولم يتزعزع ائتمانه مما يتعين معه رفض الدعوى.
وحيث أنه عن المصاريف ……………………….
فلهذه الأسباب
……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

(3) نموذج حكم رفض شهر إفلاس:
في حالة المنازعة في الدين:
[ بيان الوقائع والطلبات والمستندات بإيجاز ……………. كالنماذج السابقة ].
وحيث أن النيابة العامة أخطرت بالدعوى [ وقدمت مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى ……………………. أو فوضت الرأي للمحكمة ………….] ([10]).
وحيث أن المدعي عليه إذ حضر دفع بعدم صحة الدين ………………. أو دفع بانقضاء الدين …………… أو عدم حلول الأجل ……………….أو دفع بالمقاصة ……………أو نازع في مقداره …………… وقدم تدليلاً على دفاعه هذا حافظة مستندات انطوت على:
……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
وحيث أن من المقرر قانوناً ن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 550 من قانون التجارة ن هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ومن ثم فليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون هذا الامتناع لمنازعته في الدين من حيث صحته ومقداره أو حلول أجل استحقاقه أو لانقضائه بسبب من أسباب الانقضاء – إذ يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون مستحق الأداء خالياً من النزاع. (الطعن رقم 361 لسنة 59 قضائية – جلسة 26/2/1990)
وحيث أنه لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعي عليه نازع في مديونيته بقيمة السندات موضوع النزاع مقرراً [ ………… أنه سبق أن أقام دعوى تزوير أصلية أمام محكمة …………….. بمجرد إعلانه ببروتستو عدم الدفع ………… أو أن هذا السندات تمثل ثمن بضائع أو أجهزة ثبت أن بها تلف وأقام دعوى بإثبات حالتها ………….. وأنه يتعين خصم قيمة التلف من هذه السندات …………….. أو أن هذا الدين سقط بالتقادم ……………… أو أنه يداين المدعي في ثمة مبالغ ويدفع بالمقاصة ………….. أو أن حقيقة الدين أقل من ذلك بكثير لسبق الوفاء بجز منها ………………. ].
وحيث أنه لما كان المدعي عليه قد قدم تدليلاً على دفاعه هذا ………………….
وكان من المقرر أن مجرد امتناع المدين عن الدفع لا يعد توقفاً عنه يجيز إشهار إفلاسه، وإذ كانت منازعة المدعي عليه في وجود الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس منازعة تتسم بالجد ويسانده في التدليل على جدية المنازعة المستندات المقدمة منه والسابق بيانها.
لما كان ذلك فإن هذا الامتناع المشروع لا ينبئ عن اضطراب خطير في حالة المدعي عليه المالية يتزعزع معه ائتمانه مما ينتفي معه قاله التوقف عن الدفع بالمعنى المقصود بالمادة 550 من القانون التجاري. ويتعين لذلك القضاء برفض الدعوى.
وحيث أنه عن المصاريف ……………………..
فلهذه الأسباب
……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

المبحث السادس
الطعن في حكم شهر الإفلاس

أورد القانون التجاري أحكاماً خاصة بطرق الطعن العادية في حكم شهر الإفلاس وهي الاعتراض والاستئناف.
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن القواعد التي استحدثها قانون المرافعات لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأي المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات، كما هو الحال في دعوى شهر الإفلاس. (الطعن رقم 365 لسنة 23 قضائية – جلسة 28/6/1956 السنة 7 ص 804. والطعن رقم 148 لسنة 39 قضائية – جلسة 8/5/1975 السنة 26 ص 935. والطعن رقم 303 لسنة 48 قضائية – جلسة 1/12/1980 السنة 31 ص 1975)
ولم يتضمن القانون التجاري أحكاماً خاصة لطرق الطعن غير العادية وهي النقض والتماس إعادة النظر، ومن ثم تسري عليها القواعد العامة.

النصوص المتعلقة بطرق الطعن:
مادة 565: 1- يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الصحف، ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التي تنظر الاستئناف.
2- ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 563 من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض في جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها ما لم تكن واجبة الشهر فيسري الميعاد من تاريخ شهرها.
3- ويسري على ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادر في الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النصوص المقابلة في القانون السابق:
مادة 390: الحكم بإشهار الإفلاس والحكم الذي يعين فيه لوقوف المفلس عن دفع ديونه وقت سابق على الحكم بإشهار الإفلاس يجوز المعارضة فيهما من المفلس في ظرف ثمانية أيام ومن كل ذي حق غيره في ظرف ثلاثين يوماً ويكون ابتداء الميعادين المذكورين من اليوم الذي تمت فيه الإجراءات المتعلقة بلصق الإعلانات ونشرها المبينة في مادتي 123 و214.
مادة 391: يجوز للمفلس أن يستأنف في المواعيد المبينة فيما يأتي الحكم الصادر بإشهار إفلاسه.
مادة 392: إذا كان المفلس غائباً أو ثبت أنه لم يمكنه العلم بالحكم الصادر بإشهار إفلاسه جاز له بعد انقضاء ميعاد الثمانية أيام أن يعافي من قيد الميعاد المذكر.

الاعتراض
من له حق الاعتراض:
أولاً- المدين:
لا يجوز للمفلس الاعتراض على حكم شهر الإفلاس لأنه خصم في الدعوى ولا تنعقد الخصومة إلا بإعلانه ولا يصدر الحكم في حالة عدم حضوره إلا بعد إعادة إعلانه ليكون الحكم حضورياً في حقه.

ثانياً- ذوي المصلحة:
لكل ذي مصلحة من غير الخصوم في دعوى الإفلاس الاعتراض على حكم شهر الإفلاس فيجوز الاعتراض عليه من الدائنين، ومن زوجة المفلس، وممن تعامل أو تعاقد مع المفلس كالموهوب له والمشتري والدائن الذي قبض دينه والشريك المتضامن إذا أشهر إفلاس الشركة.

ميعاد الاعتراض:
1- إذا كان الاعتراض مقدماً من ذي مصلحة من غير الخصوم كان ميعاد الاعتراض ثلاثين يوماً من تاريخ نشر حكم شهر الإفلاس في الصحيفة.
2- ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 563 من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض في جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها ما لم تكن واجبة الشهر فيسير الميعاد من تاريخ شهرها.

المحكمة المختصة:
يرفع الاعتراض في المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس ما لم يكن هذا الحكم قد استؤنف فيقدم الاعتراض إلى المحكمة التي تنظر الاستئناف.

الخصوم في الاعتراض:
1- يجب إعلان صحيفة الاعتراض إلى أمين التفليسة باعتباره ممثلاً للمدين المفلس ولجماعة الدائنين.
2- كما يجب إعلانها إلى الدائن طالب الإفلاس.
3- كما يتعين إعلان المفلس بها إذ له مصلحة خاصة في إلغاء الحكم. (نقض في الطعن رقم 482 لسنة 000 قضائية – جلسة 18/1/1970 السنة 21 ص 62)

آثار الاعتراض:
يترتب على قبول الاعتراض شكلاً إعادة طرح النزاع من جديد فتعيد المحكمة النظر في صفة المدين كتاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في تجارته عشرين ألف جنيه وفي حالة وقوفه عن الدفع ……………. الخ.
يلاحظ:
1- أن الحكم الصادر برفض شهر الإفلاس لا يجوز الطعن فيه إلا لمن كان طرفا في الخصومة أما ذي المصلحة فلا يجوز لهم الطعن فيه طالما لم يتدخلوا في الدعوى ولم يكونوا خصوماً فيها.
2- يجوز لمن اعترض على حكم شهر الإفلاس، ورفض اعتراضه، أن يستأنف هذا الحكم أو أن ينضم إلى أحد الخصوم المستأنفين أو المستأنف عليهم في ذات طلباتهم أمام محكمة الاستئناف طبقاً لما تقضي به المادة 236/2 مرافعات. (الطعن رقم 183 لسنة 37 قضائية – جلسة 7/3/1972 السنة 23 ص 311)

في الاستئناف:
مادة 565/3: ويسري على ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الأشخاص الذين يجوز لهم الطعن في الحكم بالاستئناف:
1- كل من كان خصماً في الحكم الذي فصل في طلب شهر الإفلاس.
2- لمن اعترض على الحكم الابتدائي ورفض اعتراضه.
3- للنيابة العامة حق استئناف الحكم إذا كان طلب الإفلاس مقدماً منها أو من دائن.
4- للمفلس في جميع الأحوال أن يستأنف الحكم القاضي بإشهار إفلاسه.
5- للشريك المتضامن الذي له حق العمل باسم الشركة استئناف الحكم القاضي بإشهار الإفلاس والذي يستتبع قانوناً شهر إفلاسه هو أيضاً.

في ميعاد الاستئناف:
ميعاد الاستئناف وفقاً لحكم المادة 565/3 تجاري طبقاً لحكم المادة 227 مرافعات أربعون يوماً.
ملاحظات:
1- يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك وفي حالة الحكم الحضوري الاعتباري يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم وفقاً لحكم المادة 213 مرافعات ويضاف إلى الميعاد مدة المسافة التي بين محل الاستئناف ومركز المحكمة التي أصدرت الحكم.
2- يتبع في حساب ميعاد المسافة الأحكام الواردة في المادتين 16، 17 من قانون المرافعات.
3- قواعد الاستئناف سالفة الذكر تسري أيضاً على جميع الأحكام التي تصدر في الدعاوى الناشئة عن نفس التفليسة أو المتفرعة عن دعوى شهر الإفلاس.
4- الحكم لا يعتبر صادراً في دعوى ناشئة عن نفس التفليسة وخاضعاً في استئنافه للميعاد المنصوص عليه في م/213 مرافعات إلا كان النزاع الذي فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس.
5- يجوز استئناف الحكم الصادر في الاعتراض.

الخصوم في الاستئناف:
يجب إعلان الاستئناف إلى الدائنين الذين طلبوا الإفلاس. فضلاً عن وجوب إعلان أمين التفليسة سواء كان المستأنف هو المفلس أو غيره.
وإذا كان المستأنف غير المفلس، وجب إعلانه بالاستئناف. إذا لم يختصم المستأنف أمين التفليسة وجب على محكمة الاستئناف تكليف المستأنف اختصام أمين التفليسة فإن لم يفعل بطل الطعن.

أثر زوال حالة التوقف عن الدفع عند نظر الاعتراض والاستئناف:
استقر قضاء محكمة النقض على أن حالة الإفلاس التي تغل يد المدين المفلس عن أن يوفي دينه بنفسه لا تتقرر إلا بالحكم النهائي الصادر بشهر الإفلاس. ومتى كان ذلك كان للمحكوم عليه ابتدائياً بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التي انتابته إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الاستئناف المرفوع منه. فإذا ثبت لمحكمة الاستئناف زوالها فلا عليها إذا هي ألغت الحكم الابتدائي الصادر بشهر الإفلاس. (الطعن رقم 17 لسنة 17 قضائية – جلسة 9/12/1948 ج1 ص 243. ونقض في الطعن رقم 9/4/1964 السنة 15 ص 531. والطعن رقم 1957 السنة 50 قضائية – جلسة 17/3/1986)

أثر زوال حالة التوقف عن الدفع إذا أصبح الحكم نهائياً:
نصت المادة 568 من قانون التجارة على أنه “إذا أوفى المدين ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشيء المقضي به وجب على المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى”.
أما إذا أصبح حكم شهر الإفلاس نهائياً وحاز حجية الأمر المقضي فإن وفاء المفلس بعد ذلك بما عليه من ديون لا يؤثر على الحكم، إلا أن هذا الوفاء يؤدي إلى قفل إجراءات التفليسة لانعدام المصلحة في استمرارها.
والسبيل الوحيد أمام المدين هو طلب رد الاعتبار لتعود إليه حقوق المدنية والسياسية إذا توافرت شروط هذا الطلب.
ونرى أن يكون قفل إجراءات التفليسة بحكم من المحكمة التي أصدرت حكم إشهار الإفلاس لما يترتب عليه في هذه الحالة من قضاء ببراءة ذمة المفلس من كافة ديونه التجارية وبالتالي منع الاستمرار في تنفيذ حكم إشهار الإفلاس بتصفية أموال المفلس.

الطعن في حكم تعيين تاريخ التوقف عن الدفع:
مادة 563: يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون. وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً.
النص المقابل في القانون السابق:
مادة 393: يجوز للمداينين أن يطلبوا تعيين تاريخ وقوف المفلس عن دفع ديونه في وقت غير الوقت الذي تعين في الحكم بإشهار الإفلاس أو في حكم آخر صدر بعده ما دامت المواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها لم تنقض ومتى انقضت تلك المواعيد فوقت الوقوف عن دفع الديون يبقى بالنسبة للمداينين مقرراً على ما هو عليه بدون إمكان تغيير فيه.
التعليق:
تاريخ التوقف عن الدفع إنما يتحدد في حكم شهر الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو في حكم مستقل.
ويتم تعديله على النحو المبين في المادة 563.

تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع:
وفقاً لنص المادة 563 يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناد على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو كل ذي مصلحة كمشتري عقار من المفلس تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع.
ومن ثم لا يجوز الطعن على الحكم اللاحق لحكم شهر الإفلاس الصادر بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع ولكن يجوز طلب تعديله.
ويتقدم طالب التعديل بطلبه إلى ذات المحكمة التي قضت بشهر الإفلاس فهي وحدها المختصة بهذا التعديل.
وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للمادة 653/1.
ويبدأ هذا الحق فور صدور حكم شهر الإفلاس المتضمن تحديد هذا التاريخ وكذلك في حالة عدم تحديده إذ يعتبر تاريخ صدور الحكم هو التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع (المادة 562/1).
وإذا رفضت المحكمة طلب التعديل أو عدلته، حق لطالب التعديل أو لكل ذي مصلحة من الخصوم في الدعوى الطعن على ذلك الحكم بطريق الاستئناف خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم بالتعديل أو برفضه (المادة 565/3).
ومن المقرر أنه يتعين اختصام أمين التفليسة في طلب التعديل.

ويتلوه الجزء الثاني …

([1]) يراجع في إثبات رأس المال الفصل الثاني من الباب الأول ص25.
([2]) قارن المادة 551 جديدة.
([3]) قارن المادة 565/3 من القانون الجديد.
([4]) يلاحظ أن نص م/555 من ق. التجارة الجديد لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق له من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم.
(1) يراجع التعليق على أحكام ق. التجارة الجديد للمستشار محمد إبراهيم خليل ص 1200.
(1) قارن في شأن هذا الحكم نص المادة 230 من قانون المرافعات الحالي فيما يتعلق بطريقة رفع الاستئناف حالياً.
(1) إذا حضرت أو قدمت مذكرة بالرأي.
(1) إذا حضرت أو قدمت مذكرة بالرأي.
(1) هذا إذا حضرت أو قدمت مذكرة.
(1) هذا إذا حضرت أو قدمت مذكرة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .