حكم تمييز :حيازة وإحراز وبيع مخدر الحشيش بقصد الاتجار وتقديمه للتعاطي بدون مقابل

محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 5/ 7/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ كاظم محمد المزيدي – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود دياب ونجاح نصار ومجدي أبو العلا وجاب الله محمد جاب الله.
(2)
الطعن رقم 619/ 2004 جزائي
1 – حكم (توقيع الحكم وإصداره) و(بياناته) و(بطلانه) – بطلان – تمييز (أثر تمييز الحكم – امتداد أثر التمييز) و(حالات الطعن – بطلان الحكم).

– اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في المداولة – غير جائز – المادة (112) ق المرافعات.
– وجوب اشتمال الحكم على بيان بأسماء القضاة الذين اشتركوا في المداولة وإصداره – م (175) ق إجراءات جزائية.
– وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم – حصول مانع لأحدهم – وجوب توقيعه مسودته – عدم إيراد الحكم أن القاضي الذي سمع المرافعة ولم يحضر جلسة النطق بالحكم اشترك في المداولة ووقع على مسودته – بطلان – علة ذلك – مثال.
– اتصال الوجه الذي بني عليه تمييز الحكم بمحكوم عليهم آخرين كانوا طرفًا في الخصومة الاستئنافية – أثره: تمييز الحكم بالنسبة لهم – أساس ذلك.

1 – إن المادة (112) من قانون المرافعات تحظر أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في الدعوى، وكانت المادة (175) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره – أي الذين اشتركوا في المداولة فيه – وكانت المادة (176) التالية لها قد أوجبت أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته ومن ثم يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي سمع المرافعة ولم يحضر جلسة النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان باطلاً، وهذا البطلان مرده إغفال بيان جوهري جعل الحكم غير دال بذاته على اكتمال شروط صحته.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف وورقة الحكم المطعون فيه أن الهيئة المشكلة من المستشارين فيصل خريبط ومحمود عرفة ومحمد ساس بعد أن نظرت الدعوى وسمعت المرافعة بجلسة 26/ 10/ 2004 أجلتها للنطق بالحكم فيها بجلسة 9/ 11/ 2004 وفيها صدر الحكم المطعون فيه الذي أثبت في ديباجته أن الهيئة التي أصدرته مشكلة من المستشارين فيصل خريبط ومحمود عرفة وإبراهيم العبيد بما مفاده أن المستشار محمد ساس الذي شارك في الهيئة التي سمعت المرافعة لم يحضر تلاوة الحكم، وإذ لم يثبت في نسخته الأصلية أن المستشار المشار إليه اشترك في المداولة ووقع على مسودته، فإن الحكم بذلك يكون قد فقد أحد شروط صحته بما يبطله ويوجب تمييزه بالنسبة للطاعن، وإذ كان الوجه من الطعن الذي بني عليه تمييز الحكم يتصل بالمحكوم عليهم الثاني والثالث والرابعة الذين شملهم قضاء الحكم فكانوا طرفًا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإنه يتعين تمييزه بالنسبة لهم كذلك عملاً بالمادة (13) من القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من:1 – ….. (الطاعن) 2 – ….. 3 – ….. 4 – ….. 5 – ….. بأنهم في يوم 17/ 3/ 2003 بدائرة المباحث الجنائية – محافظة العاصمة: المتهم الأول (الطاعن): 1 – حاز وأحرز وباع مادة مخدرة (حشيش) وذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. أحرز مادة البنزوديازابين المؤثرة عقليًا وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونًا. قدم مادة مخدرة (حشيش) بدون مقابل للتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. المتهمون الثاني والثالث والرابع: حازوا وأحرزوا مادة مخدرة (حشيش) بقصد التعاطي دون أن يثبتوا أنهم رخص لهم بذلك قانونًا. المتهم الثاني فقط: حاز عدد خمسة أقراص لمادة (الفلونترازيبام) المؤثرة عقليًا وذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونًا. المتهم الخامس فقط: حاز مادة الحشيش المخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وطلبت عقابهم بالمواد (1), (2), (32/ 1 ( أ )، (د))، 33/ 1, (39/ 1, 2) من القانون رقم (74) لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون (13) لسنة 1995 والبند (16) من الجدول رقم (1) – الملحق بالقانون المذكور والمواد 1/ 3, (2/ 1, 3), 39/ 1, 49/ 1 من المرسوم بالقانون (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبند رقم (42) من الجدول رقم (4) – الملحق بالقانون المذكور. وحكمت محكمة الجنايات حضوريًا للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابعة وغيابيًا للخامس: أولاً: بحبس المتهم الأول عشرة سنوات مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف دينار. ثانيًا: بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهمين الثاني والثالث والرابعة على أن يقدم كل منهم تعهدًا بكفالة قدرها مائة دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنة. ثالثًا: ببراءة المتهم الخامس لما أسند إليه. رابعًا: بمصادرة المضبوطات. استأنف المتهمون الأربعة الأول وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 9/ 11/ 2004 بقبول استئنافهم شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الأول بالتمييز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة وإحراز وبيع مخدر الحشيش بقصد الاتجار وتقديمه للتعاطي بدون مقابل وإحراز مؤثر عقلي بقصد التعاطي قد شابه البطلان ذلك أن الهيئة التي أصدرته غير تلك التي سمعت المرافعة في الدعوى بما يعيبه ويستوجب تمييزه.

وحيث إن المادة (112) من قانون المرافعات تحظر أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في الدعوى، وكانت المادة (175) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية توجب أن يشتمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره – أي الذين اشتركوا في المداولة فيه – وكانت المادة (176) التالية لها قد أوجبت أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته ومن ثم يتعين أن يبين في ذات ورقة الحكم أن القاضي الذي سمع المرافعة ولم يحضر جلسة النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان باطلاً، وهذا البطلان مرده إغفال بيان جوهري جعل الحكم غير دال بذاته على اكتمال شروط صحته.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف وورقة الحكم المطعون فيه أن الهيئة المشكلة من المستشارين فيصل خريبط ومحمود عرفة ومحمد ساس بعد أن نظرت الدعوى وسمعت المرافعة بجلسة 26/ 10/ 2004 أجلتها للنطق بالحكم فيها بجلسة 9/ 11/ 2004 وفيها صدر الحكم المطعون فيه الذي أثبت في ديباجته أن الهيئة التي أصدرته مشكلة من المستشارين فيصل خريبط ومحمود عرفة وإبراهيم العبيد بما مفاده أن المستشار محمد ساس الذي شارك في الهيئة التي سمعت المرافعة لم يحضر تلاوة الحكم، وإذ لم يثبت في نسخته الأصلية أن المستشار المشار إليه اشترك في المداولة ووقع على مسودته، فإن الحكم بذلك يكون قد فقد أحد شروط صحته بما يبطله ويوجب تمييزه بالنسبة للطاعن، وإذ كان الوجه من الطعن الذي بني عليه تمييز الحكم يتصل بالمحكوم عليهم الثاني والثالث والرابعة الذين شملهم قضاء الحكم فكانوا طرفًا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإنه يتعين تمييزه بالنسبة لهم كذلك عملاً بالمادة (13) من القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الاستئناف غير صالح للفصل فيه.