الطعن 1079 لسنة 50 ق جلسة 31 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 70 ص 354

برياسة المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد حسين بدر، مدحت المراغي وجرجس اسحق.
————-
حكم. استئناف. كفالة.
استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم . م 221 مرافعات . إيداع الكفالة إجراء جوهري لازم لقبوله . علة ذلك .
النص في المادة 221 من قانون المرافعات مفاده أن إيداع الكفالة هو إجراء جوهري لازم لقبول الاستئناف استهدف المشرع منه تضييق نطاق الرخصة الاستثنائية التي يتيحها النص حتى لا يقدم عليها إلا من هو جاد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف على أن الطاعن لم يودع عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاد الاستئناف الكفالة المنصوص عليها في المادة 221 من قانون المرافعات وهو ما لا يغنى عن إيداعها بعد ذلك – فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 37 سنة 1975 مدني كلي الفيوم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لأطيان يبلغ مساحتها 15س 12ط مشاعا في الأطيان المبينة بالصحيفة وكذا 8.83 متر مربع في كامل أرض وبناء المنزل المبين بالصحيفة مع التسليم – ثم عادت المدعية فقصرت طلباتها إلى طلب تثبيت ملكيتها إلى مساحة 15س 8ط شيوعا في الأطيان المبينة بالصحيفة حكمت محكمة الدرجة الأولى للمدعية بطلباتها المعدلة – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 156 سنة 14ق بني سويف وبجلسة 3/3/1980 – حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ بني قضاءه بعدم قبول الاستئناف على سند من أن المادة 221 من قانون المرافعات أوجبت إيداع كفالة عند تقديم صحيفة الاستئناف وأن تخلفه عن إيداعها يرتب جزاء عدم قبول الاستئناف في حين أن عدم دفع الرسوم المستحقة على الدعوى لا يترتب عليه سوى استبعاد القضية من الرول ولما كانت الكفالة من ملحقات الرسوم القضائية فإنه لا يجوز الحكم بعدم قبول الاستئناف لعدم إيداع الكفالة فضلا عن أنه قام بسداد الكفالة بعد ذلك بتاريخ 29/4/1980.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 221 من قانون المرافعات على أنه “يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وعلى المستأنف في هذه الحالة أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة جنيهات … ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لانتفاء البطلان “مفاده أن إيداع الكفالة هو إجراء جوهري لازم لقبول الاستئناف استهدف المشرع منه تضييق نطاق الرخصة الاستثنائية التي يتيحها النص حتى لا يقدم عليها إلا من هو جاد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف على أن الطاعن لم يودع عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاد الاستئناف الكفالة المنصوص عليها في المادة 221 من قانون المرافعات وهو ما لا يغني عنه إيداعها بعد ذلك – فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .