لم يكن حق التصرف في بادئ الأمر حقاً قابلاً للانتقال إلا في حدود ضيقة جداً. ولكن المشرع العثماني اضطر إلى اجازة انتقال هذا الحق إلى بعض الورثة ، ثم إلى توسيع هذا الانتقال (1) وفقاً لقواعد تختلف عن قواعد الميراث ، تدعى بقواعد الانتقال التي وردت في قوانين متعددة اهمها قانون الانتقال الصادر سنة 1331هـ الذي الغى بموجب الفقرة الرابعة من المادة (1381) من القانون المدني العراقي. وقد اقر المشرع العراقي الانتقال ونظم احكامه في المواد (1187-1199) وقسم اصحاب حق الانتقال إلى درجات ثلاثة نحجب كل درجة الدرجة التي تليها . كما انه لم يميز في حق الانتقال بين ذكر وانثى ، كما انه لم يسقط حق الانتقال بالنسبة لصاحبه إذا توفى قبل وفاة المتصرف وذلك خلافاً لقواعد المعروفة في المواريث. كما ان قواعد الحجب والحرمان التي اخذ بها في الانتقال تختلف عن قواعد الارث الشرعي. ونتناول بعد ذلك القواعد العامة في الانتقال . ثم درجات اصحاب حق الانتقال ، ثم موانع الانتقال.

أولاً – القواعد العامة في الانتقال :

إذا توفي المتصرف في الأرض الأميرية فإن حقه في التصرف فيها ينتقل إلى أصحاب حق الانتقال وفق القواعد العامة التي أوردها القانون المدني العراقي والتي يمكن اجمالها بالآتي :

(1) تنتقل الأرض إلى أصحاب حق الانتقال درجة بعد درجة بحيث تحجب كل درجة الدرجة التي بعدها ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك (المواد 1187 و 1192 و 1193).

(2) تنتقل الأرض إلى أصحاب حق الانتقال بدون مقابل.

(3) للأنثى مثل حظ الذكر من طبقتها (م1194 ف1) .

(4) يقوم الفرع مقام الأصل إذا مات هذا قبل موت المتصرف (م 1194 ف2).

(5) إذا كان بين أصحاب حق الانتقال حمل فيؤخر الانتقال إلى حين ولادته (م1195) .

(6) إذا استحق الفرع انصبة متعددة من جهات مختلفة فإنه يأخذها جميعاً (م1191).

(7) إذا كان أحد أصحاب حق الانتقال غائباً غيبة منقطعة بحيث لا يعلم أحي هو ام ميت اعطيت حصته لمن يستحقها بعده. غير انه إذا حضر خلال ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المتصرف او تبين خلال هذه المدة انه حي فإنه يسترد حصته ممن اخذها (م1196).

(8) إذا غاب المتصرف غيبة منقطعة مدة ثلاث سنوات بحيث لا يعلم أحي هو ام ميت انتقلت ارضه إلى اصحاب حق الانتقال. فإن لم يوجد احد من هؤلاء اصبحت مستحقة للطابو. فإن لم يوجد أحد من اصحاب حق الطابو فوضت إلى من ترسو عليه من المزايدين (م1197 ف1).

ويستثنى من الحكم المتقدم من كانت غيبته بسبب الخدمة العسكرية حيث تنتقل ارضه إلى أصحاب الانتقال، فإنه لم يوجد أحد من هؤلاء سلمت وديقة لاحد اقاربه من امنائه لزراعتها ووفاء حقوقها . وإذا عاد المتصرف كان له الحق في استرداد ارضه من يد اصحاب حق الانتقال او في من اية يد كانت . اما اذا تحقق موته فإن ارضه تنتقل نهائياً إلى من له الحق ذلك (م1197 ف2).

ثانياً – درجات اصحاب حق الانتقال :

293- ودرجات اصحاب حق الانتقال هي كما يأتي:

(1) الدرجة الأولى :

الدرجة الأولى من اصحاب حق الانتقال هم فروع الميت من اولاد وأحفاد. وفي هذه الدرجة يكون حق الانتقال أولا للاولاد ، ثم لمن يخلقهم من احفاد، ثم لمن يخلف هؤلاء من اولادهم ، وهكذا اي ان كل فرع حي عند موت المتصرف يكون حاجباً لفرعه ، اما إذا مات الفرع قبل موت المتصرف فإن فرع هذا الفرع يحل محله . وإذا كان احد اولاد المتصرف قد مات قبله بلا فرع. فغن حق الانتقال ينحر في باقي الاولاد او فروعهم (م1188).

(2) الدرجة الثانية :

وتشمل هذه الدرجة الأب والام وفروعهما . فإذا كان الابوان حيين انحصر فيهما حق الانتقال لكل منهما مثل نصيب الآخر ، وإذا كان احدهما قد مات قبل موت ابنه فإن فروعه يقومون مقامه درجة بعد درجة. وإذا لم تكن له فروع انحصر حق الانتقال في الحي من الأبوين . وإذا كان الابوان قد ماتا قبل موت ابنهما فإن نصيب كل منهما ينتقل إلى فروعه درجة بعد درجة. فإن لم يكن لاحدهما فرع انتقلت حصته إلى الفرع الآخر (م1189) . اما إذا وجد احدهما أو كلاهما مع الدرجة الأولى من اصحاب حق الانتقال استحق الابواب معاً او الحي منهما سدس الارض (م1192).

(3) الدرجة الثالثة :

وتشمل الاجداد والجدات وفروعهم . فإذا كان الجدان والجدات من جهتي الأب والأم احياء تساوت انصبتهم في حق الانتقال ، وإذا كان احد من هؤلاء قد مات فإن فروعه تقوم مقامه درجة بعد درجة. فإن لم

يكن له فرع فإن نصيبه ينتقل إلى زوجة الحي ، فإن لم يكن زوجه حي انتقل نصيبه إلى فروع زوجه درجة بعد درجة ، فإن لم يكن لزوجه فرع انحصر حق الانتقال في الجد والجدة من الجهة الأخرى (م 1190).

(4) الدرجة الرابعة :

وتشمل هذه الدرجة الأزواج ، فإذا اجتمع الزوج او الزوجة مع اصحاب حق الانتقال من الدرجة الأولى (الأولاد والأحفاد) كان نصيبه الربع ، وإذا اجتمع مع اصحاب حق الانتقال من الدرجة الثانية (الأب والام) او مع الجد والجدة كان نصيبه النصف. وإذا وجب ان ينال فروع الجد والجدة ومعهما حق الانتقال بمقتضى المادة (1190) اخذ ما يصيب هذه الفروع ايضاً . وإذا لم يوجد احد من الدرجة الاولى او الدرجة الثانية ولم يوجد جد او جدة انحصر حق الانتقال في الزوج الحي (م1193 ف1). ويثبت حق الانتقال لكل من الزوجين حتى لو مات احدهما قبل الخلوة الصحيحة أو قبل انتهاء العدة في الطلاق الرجعي. وإذا طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً في مرض الموت ومات قبل انتهاء العدة ثبت للزوجة حق الانتقال (م1193 ف2).

ثالثاً – موانه الانتقال :

نصت المادتان (1198 و 1199) من القانون المدني على ثلاث حالات يحرم فيها صاحب حق الانتقال من حقه ، وهذه الحالات هي :

(1) القتل :

فكما ان قتل الوارث مورثه يحرم القاتل من الارث، كذلك فإنه يحرم صاحب حق الانتقال وشريكه من حق الانتقال . وعلى هذا نصت المادة (1198) بقولها : “لا تنتقل ارض المقتول من حقه هو القتل الذي يعاقب عليه قانون العقوبات . وعلى هذا فإن القاتل لا يحرم من الانتقال إذا كان القانون لا يعاقب على القتل لوجود سبب من اسباب الاعفاء من المسؤولية كالقتل دفاعاً عن النفس أو إذا كان القاتل مجنوناً أو معتوهاً او صغيراً دون سن العقاب او مكرهاً (2).

(2) اختلاف الدين :

وكما ان اختلاف الدين يمنع الارث شرعاً فإنه يمنع الانتقال قانوناً فيحسب المادة (1199) يعتبر اختلاف الدين مانعاً من انتقال حق التصرف كما لو كان المتصرف مسلماً وصاحب حق الانتقال مسيحياً أو كان المتصرف يهوديا وصاحب حق الانتقال مسلماً.

والعبرة هي باختلاف الدين لا باختلاف المذهب. ويترتب على ذلك ان المسلم يكون صاحب حق انتقال بالنسبة للمسلم رغم اختلاف مذهبه عن مذهب المتصرف ، وكذلك الحال بين النصارى بمختلف طوائفهم . والعبرة كذلك في تحديد اتحاد الدين او اختلافه بين المتصرف وصاحب حق الانتقال هي بوقت موت المتصرف.

(3) اختلاف الجنسية :

وقد منعت المادة (1199) الانتقال بين عراقي واجنبي . فلو توفي المتصرف العراقي عن اصحاب حق انتقال اجانب فلا يكون لهم حق انتقال وكذلك لو كان المتوفي اجنبياً فلا يكون لورثته العراقيين حق انتقال.

واختلاف الجنسية يعبر عنه في الفقه الاسلامي ، “اختلاف الدار “. وعلى كل حال فغن العبرة في اختلاف الجنسية او اتحادها هي بوقت نشوء سبب الانتقال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- راجع في مراحل توسيع حق الانتقال : عبد الرحمن خضر ، شرح القانون المدني ، بغداد 1953، ص67 – 72.

2- راجع المواد 60-64 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .