تمسك المشتري بتنازل الشفيع عن حقه في الشفعة لتهنئته له بالصفقة – حكم محكمة النقض المصرية

الطعن 304 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 48 ص 319 جلسة 15 من مارس سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين.
———-
(48)
القضية رقم 304 سنة 22 القضائية

(أ) نقض. طعن. سبب جديد. شفعة.
تمسك المشترى بتنازل الشفيع عن حقه في الشفعة لتهنئته له بالصفقة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
)ب) إثبات. شهادة.
محكمة الموضوع. حقها في استخلاص ما تراه من أقوال الشهود وإقامة قضائها على ما استخلصته متى كان سائغا وغير مخالف للثابت.

————
1 – لا يجوز للمشترى أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتنازل الشفيع عن حقه في الشفعة لتهنئته له بالصفقة.
2 – لمحكمة الموضوع استخلاص ما تراه من أقوال الشهود في خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها وإقامة قضائها على ما استخلصته متى كان سائغا وغير مخالف للثابت وذلك بغير معقب عليها من محكمة النقض.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص – كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أنه بموجب عقد بيع مؤرخ في 20 من فبراير سنة 1947 اشترت الطاعنة من المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على المطعون عليها السابعة ومن باقي المطعون عليهم عن أنفسهم وبصفاتهم أوصياء منزلا مقابل ثمن مقداره 420 جنيها وتعهد الأوصياء في العقد بالحصول على تصديق المجلس الحسبي على بيع نصيب القصر. وبتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1948 صدر قرار المجلس الحسبي باعتماد إجراءات الصفقة بزيادة الثمن فيما يخص القصر على اعتبار ثمن الصفقة جميعها 468 جنيها و125 مليما. وفى 16 من أبريل سنة 1949 وجه المطعون عليه الأول إنذار إلى البائعين عن أنفسهم وبصفاتهم المذكورة برغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الحقيقي ومقداره 420 جنيها أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي والملحقات، وضمن الإنذار أنه لم يعلم بالبيع إلا في اليوم السابق عليه وبصحيفة أعلنت في 30 من أبريل سنة 1949 أقام الدعوى رقم 567 سنة 1949 مدنى كلى طنطا على الطاعنة وباقى المطعون عليهم طالبا الحكم بأحقيته في أخذ المنزل المبيع بالشفعة بثمن مقداره 420 جنيها أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي مع الملحقات وأسس حقه في الشفعة على الجوار. فدفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى (1) لرفعها على دروانه مصطفى زكى بصفتها وصية على حكمت سيد العسال حالة كون الأخيرة قد بلغت الحادية والعشرين و(2) لأن بيع حصة المذكورة إنما حصل بالزايدة أمام المحكمة الحسبية و(3) بعدم أحقية الشفيع في طلب الشفعة لأنه إنما يملك حصة شائعة فيما يشفع به و(4) بسقوط حقه بالنسبة للبلغ من البائعين لعلمه بالبيع عقب حصوله وعدم رفعه الدعوى في الميعاد و(5) برفض الدعوى لعدم عرضه الثمن الوارد بالعقد عرضا حقيقيا. وفى 28 من فبراير سنة 1950 أعلن المطعون عليه الأول حكمت المطعون عليها السابعة في الدعوى موجها إليها طلباته السابق توجيهها لباقي المطعون عليهم والطاعنة، وفى 10 من يونيه سنة 1950 قضت المحكمة برفض الدفوع فيما عدا الدفع بالسقوط المؤسس على العلم فقد أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات ونفى علم الشفيع، فتنفذ الحكم بسماع شهود الجانبين، وبتاريخ 3 من مارس سنة 1951 قضت محكمة أول درجة (أولا) – برفض الدفع بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم بإبداء رغبته في الميعاد (ثانيا) بأحقيته في أخذ العقار المبيع نظير دفعه الثمن ومقداره 468 جنيها و125 مليما والملحقات القانونية. استأنفت الطاعنة الحكم المذكور وقيد استئنافها برقم 198 سنة 1 ق استئناف طنطا طالبة إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليه الأول بتاريخ 26 من فبراير سنة 1952 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض. وعرض الطعن بجلسة 14 من ديسمبر سنة 1955 على دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته على هذه الدائرة. وقد بنت الطاعنة طعنها على سببين:
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بمقولة إن حكمت سيد العسال قد خوصمت في شخص والدتها والست دروانه مصطفى زكى بحسبانها قاصرة في حين أنها مولودة في 22 من أكتوبر سنة 1927 وإن إنذار الشفعة أعلن في 16 من أبريل سنة 1949 وصحيفتها في 30 من أبريل سنة 1949 وأن القاصر يبلغ الرشد بمجرد بلوغه الحادية والعشرين دون حاجة إلى تقرير هذا الرشد والبلوغ وأنها بصفتها إحدى البائعات لم تختصم اختصاما صحيحا في الميعاد فإن حق الشفيع في الأخذ بالشفعة يكون قد سقط ومن حق المشترية التمسك بهذا السقوط وأن الشفيع يعلم بأن حكمت سيد العسال هي مالكة بدليل اختصام والدتها بصفتها وصية عليها وبأنها بلغت الرشد من شهادة ميلادها التي قدمتها الطاعنة بملف محكمة أول درجة وأنه إذا اختصمها شخصيا بإعلان في 28 من فبراير سنة 1950 فإن هذا الاعلان يكون قد حصل بعد الميعاد باعتبار أن علمه ببلوغها الرشد قد بدأ من إيداع الطالبة لشهادة ميلاد حكمت سيد العسال في 10 من فبراير سنة 1950 بقلم الكتاب كما أن الثمن الذى عرضه هو 420 ج بينما الثمن الحقيقي الذى اعتبرته المحكمة هو 468 ج و125 م.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه في خصوص هذه الدفوع على ما جاء بأسباب الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 10 يونيه سنة 1950 وعلى أسباب أخرى أضافتها، ولما كانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من حكم أول درجة المذكور حتى تعمل هذه المحكمة رقابتها على الحكم المطعون فيه لتتبين صحة ما تنعاه الطاعنة عليه ولذلك يتعين عدم قبول هذا السبب.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الآخر على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من وجهين أولهما – أن استخلاص المحكمة لأقوال الشهود قاصر ويخالف أقوالهم، والآخر أنه أغفل مسألة أخرى وهى تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة إذ قرر الشاهد أن الشفيع بارك للمشترية فيما اشترت.
ومن حيث إن هذا النعى مردود في وجهه الأول ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم المستأنف والذى جاء فيه بعد استعراض أقوال شهود الطرفين ومستنداتهما “أن المحكمة ترى أن شهادة شاهدي المدعى عليها الأولى (الطاعنة) لا تغنى في إثبات ركن العلم إذ أنه يجب أن تكون شهادتهم منصبة على علم المدعى (المطعون عليه الأول) بكافة أركان البيع وظروفه، فلم يذكر الشاهد الأول أن المدعى عليها الأولى أوضحت للمدعى عند مقابلتها له كل أركان عقد البيع إذ أنها لم توضح له نصيب القصر البائعين لها في هذا المنزل بل أن علم المدعى من المدعى عليها بالبيع في هذه المقابلة غير منتج في هذه الدعوى إذ أن العقد لم يكن قد تم بل كان مؤجلا إلى تصديق المحكمة الحسبية ولم يذكر أيضا في شهادته ما إذا كان أفهم المدعى وقت اخباره بتصديق المحكمة الحسبية عن نصيب القصر أو الثمن الذى رسا به المزاد على المدعى عليها الأولى بل انه لم يستطع تعليل سبب توجه المدعى عليها الأولى إلى محل المدعى وقت وجوده به إن صح أنه كان موجودا ولم تتأيد شهادته في أي جزئياتها بأي دليل أو قرينة، ومن ثم فلا تعول عليها، كما أن شهادة أمين بكر كانت مضطربة إذ أنه بعد أن ذكر أن شخصا لا يعرفه دخل محل المدعى عليها الأولى منذ سنتين وكسور تقريبا وسألها عما تم في البيع المشفوع فيه فأجابته بأنه رسا مزاده عليها عاد وقرر أنه علم من المدعى عليها الأولى بعد انصراف هذا الشخص أنه يعمل في جباسة عبد الباري ثم يعود ويقرر أنه عرف من إعلانه للحضور لتأدية الشهادة أن هذا الشخص هو عبد الباري صاحب الجباسة شخصيا هذا فضلا عن أن هذه الشهادة لا تغنى أيضا في الإثبات إذ أن الواقعة التي شهد بها لا تفيد على المدعى بتفاصيل الصفقة من نصيب القصر والثمن الذى رسا به المزاد أمام المحكمة الحسبية وبالتالي فلا تعول المحكمة على هذه الشهادة أيضا وتكون المدعى عليها الأولى قد عجزت عن الاثبات” وأضاف الحكم الابتدائي المذكور ما استخلصه من مستندات المطعون عليه الأول وشهادة شهود وانتهى إلى عدم ثبوت واقعة علم الشفيع بالبيع في حينه وقد جاء في الحكم الاستئنافي المطعون فيه “أن شهادة شاهدي الإثبات محمد أبو شوشه وأمين بكر وقد شابها شيء من الاضطراب ولم تجئ قاطعة في علم المستأنف عليه الأول بالبيع أو الثمن وسائر شروطه ومن ثم فالمحكمة لا تطمئن إلى شهادتهما وتكون المستأنفة قد عجزت عن إثبات ما كلفت بإثباته”. ولما كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما تراه من أقوال الشهود في خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها وتقيم قضاءها على ما استخلصته متى كان سائغا وغير مخالف الثابت كما هو الحال في هذه الدعوى وذلك بغير معقب عليها من محكمة النقض في ذلك. ولما كان وجه النعي الآخر لم تتحد به الطاعنة أمام محكمة الموضوع ولذلك يجب اطراحه إذ يعتبر دفاعا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فمن ثم يتعين رفضه الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .