_ أولاً : العامل الدولي والموظف الدولي وممثلي الدول الأعضاء : 

نستطيع أن نعرف العامل الدولي بأنه كل شخص طبيعي مكلف من قبل جهاز من أجهزة المنظمة الدولية للعمل لحسابها . ويلاحظ :

أولاً : على تعريفنا للعامل الدولي أننا اقتصرنا على عناصره الجوهرية ” المكلف وجهة التكليف ” ليكون مبسطاً وجامعاً ومانعاً . 

ثانياً : يتسم هذا التعريف بالعمومية فهو ينطبق على كل عامل دولي سواء كان يعمل على نحو مؤقت أم مستمر وسواء كان يخضع لنظام قانوني خاص من عدمه لذلك يحرص الفقه الدولي على تمييز طائفة من العاملين الدوليين هم الموظفين الدوليين . 

ويمكن أن نعرف الموظف الدولي بأنه كل شخص طبيعي مكلف من قبل جهاز من أجهزة المنظمة للعمل باستمرار لحسابها خاضعاً في ذلك للنظام القانوني الخاص الذي تضعه المنظمة .

ثالثاً : ان تعريف العامل الدولي يشتمل على الفارق الرئيسي الذي يميز هذا الأخير عن ممثلي أو مندوبي الدول الأعضاء في أجهزة المنظمة الدولية هذا الفارق الرئيسي يتمثل في : 

1- أن العامل الدولي معين من قبل المنظمة الدولية فيعمل لحسابها ويسأل أمامها عن كل تصرفاته وتنصرف اليها آثار تصرفاته مباشرة .

2- أما ممثلي الدول الأعضاء فهؤلاء يتم اختيارهم عن طريق دولهم فيعملون لحسابها ويسألون أمامها وتنصرف اليها آثار تصرفاتهم .

 _ثانياً : النظام القانوني للموظف الدولي : 

تقتضي دراسة النظام القانوني للموظف الدولي معالجة المسائل الأتية :

1- تعيين الموظف الدولي : 

يمكن أن يشتمل الميثاق المنشئ للمنظمة على الطريقة التي يعين بها الموظفين الدوليين ومتطلبات هذا التعيين . ولكن الغالب أن يكتفي بالنص على القواعد العامة لهذا الشأن . والقاعدة العامة في تعيين الموظفين الدوليين تتمثل في اشتراط مستوى عال من الكفاءة وأن يراعى في تعيينهم مبدأ التوزيع الجغرافي العادل .

وشرط الكفاءة ليس بغريب وانما متعارف عليه حتى بالنسبة لمن يتقدمون لشغل الوظائف الادارية في الدولة . وأما عن شرط مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل فتطلبه غالبية مواثيق المنظمات الدولية . ومضمون هذا المبدأ هو أن توزع الوظائف الادارية في المنظمة على كل الدول الأعضاء فيها حتى لا تستأثر دولة أو أكثر بمعظم هذه الوظائف تجنباً لأي تأثير على أداء المنظمة .

2- واجبات الموظف الدولي : 

أهم واجبات الموظف الدولي والتي ينص عليها عادة الميثاق المنشئ للمنظمة واللوائح والقرارات التي تتبناها أجهزتها المختلفة :

1- أن يتحلى بالنزاهة والحيدة والاستقلال في أداء وظيفته ولا ينفذ الا التعليمات الصادرة من المنظمة دون التأثير بأي توجهات من أي جهة أخرى .

2- ويجب عليه أن يكرس كل جهده لأعمال وظيفته .

3- كما يجب عليه الامتناع عن أي تصرف من شأنه المساس بكرامة الوظيفة الدولية .

وهذه أمثلة لما يجب على الموظف الدولي . ففي كلمة واحدة يجب على كل موظف دولي أن يلتزم بكل ما هو منصوص عليه في النظام القانوني الخاص الذي تتبناه المنظمة بشأن موظفيها وبكل ما هو متعارف عليه من مبادئ عامة تحكم الوظيفة الدولية .

3- حقوق الموظف الدولي : 

كقاعدة عامة يتضمن النظام القانوني الخاص بالموظفين في المنظمة بياناً لهذه الحقوق وهي لا تختلف كثيراً عما هو متعارف عليه في الأنظمة الوطنية . فالموظف الدولي يحصل على أجر مقابل عمله في المنظمة بالاضافة لما يتقاضاه من بدلات ومكافآت مقابل التنقل والبعد عن الوطن . وله الحق كذلك في الحصول على معاش وغيرها من الحقوق المقررة في هذا الشأن .

4- النظام الحمائي للموظفين الدوليين : 

يقصد بهذا النظام ما يتضمنه الميثاق المنشئ للمنظمة من حصانات وامتيازات للموظفين الدوليين تأميناً للوظيفة الدولية . وهي ليست حق لصالح الموظف الدولي وانما نظام قانوني يستفيد منه الموظف الدولي بهدف حماية الوظيفة الدولية . حيث أنه ليس له الحق في التنازل عن نظام الحصانات والامتيازات . وتتمثل هذه الأخيرة في حصانة قضائية وحصانة مالية ومنح الموظف حرية الانتقال والاتصال وكفالة سرية مكاتباته وتتفاوت هذه الحصانات والامتيازات تبعاً للدرجة التي يشغلها الموظف الدولي . ويدخل في النظام الحمائي للموظفين الدوليين الحماية القضائية وضماناته تجاه الدول ، فأما عن الحماية القضائية فيقصد بها ما توفره المنظمة الدولية من نظام قضائي اداري لموظفيها يلجأون اليه عند حدوث أي خلاف بينهم وبين هذه المنظمة . وأنشأت الأمم المتحدة محكمة ادارية للفصل في منازعات الموظفين الدوليين . و أما عن ضمانات الموظف الدولي تجاه الدول فتتمثل في تدخل المنظمة الدولية لحمايته والدفاع عنه والمطالبة بحقوقه عندما يتعرض لأي اعتداء عليه أثناء تأدية وظيفته ، وقد تأكد ذلك بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن تعويض موظفي الأمم المتحدة عن الأضرار التي لحقت بهم أثناء تأدية وظيفتهم في فلسطين عام 1948 .