1. القانون رقم 05 – 01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

2. المرسوم التنفيذي رقم 06 – 05 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، المتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه.

3. النظام رقم 05 – 05 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة 2005 ، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

القانون رقم 05 – 01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 ، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

إن رئيس الجمهورية،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 ( 1و 7و 9و 15 ) و 126 و 132 منه،
– وبمقتضى اتفاقية الأ مم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها
بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988 ، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95 – 41 المؤرخ في 26 شعبان
عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 ،

– وبمقتضى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق
22 أبريل سنة 1998 ، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 98 – 413 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1998 ،
– وبمقتضى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للوقاية ومكافحة الإرهاب المعتمدة خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين المنعقدة في الجزائر من 12 إلى 14 يوليو سنة 1999 ، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 79-2000 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 19 أبريل سنة 2000 ،
– وبمقتضى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة

بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1999 ، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 445 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000،

– وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة
الأمم المتحدة بتار يخ 15 نوفمبر سنة 2000 ، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02 – 55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002

– وبمقتضى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، بخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر

سنة 2000 ، والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03 – 417 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003

– وبمقتضى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر
سنة 2000 ، والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03 – 418 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003

– وبمقتضى الأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم

– وبمقتضى الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم

– وبمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1396 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم

– وبمقتضى القانون رقم 79 – 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم

– وبمقت ضى الق انون رق م 88 – 27 الم ؤرخ ف ي 28 ذي القع دة ع ام 1408 المواف ق 12 يولي و س نة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق

– وبمقت ضى الق انون رق م 91 – 03 الم ؤرخ ف ي 22 جم ادى الثاني ة ع ام 1411 المواف ق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر،

– وبمقت ضى الق انون رق م 91 – 04 الم ؤرخ ف ي 22 جم ادى الثاني ة ع ام 1411 الموافق 8 ين اير س نة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة.

– وبمقتضى القانون رقم 91 – 08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

– وبمقتضى الأمر رقم 95 – 07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات

– وبمقتضى الأمر رقم 96 – 02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة

– وبمقتضى الأمر رقم 96 – 22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم

– وبمقتضى القانون رقم 2000 – 03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية

– وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003

– وبمقتضى الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003
والمتعلق بالنقد والقرض،
وبعد مصادقة البرلمان،

يصدر القانون الكتي نصه:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى : فضلا عن الأحكام الواردة في قانون العقوبات، يهدف هذا القانون إلى الوق اية من تبييض الأموال
وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

المادة 2 : يعتبر تبييضا للأموال :
أ- تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه
الممتلكات، على الإفلات من الكثار القانونية لأفعاله.

ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية.

ج – اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وفت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية

د . المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.

المادة 3 : تعتبر جريمة تمويل للإرهاب ،

في مفهوم هذا القانون، كل فعل يقوم به كل شخص بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل، من خلال تقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها كليا أو جزئيا، ومن أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، المنصوص أو المعاقب عليها بالمواد من 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 من قانون العقوبات.

المادة 4 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
“الأموال” : أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية، لا سيما المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها
بأية وسيلة كانت، والوثائق أو الصكوك القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، والتي
تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها، بما في ذلك الائتمانات المصرفية والحوالات والأسهم والأوراق المالية
والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد.

“جريمة أصلية “ : أية جريمة، حتى ولو ارتكبت بالخارج، سمحت لمرتكبيها بالحصول على الأموال حسب ما ينص عليه هذا القانون.

“خاضع” : الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يجب عليهم القيام بالإخطار بالشبهة.

“الهيئة المتخصصة” : خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.

المادة 5 : لا يمكن اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية من أجل تبييض الأموال و /أو تمويل الإرهاب، إلا إذا كانت الأفعال الأصلية المرتكبة في الخارج تكتسي طابعا إجراميا في قانون البلد الذي ارتكبت فيه وفي القانون الجزائري.

الفصل الثاني
الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 6 : يجب أن يتم كل دفع يفوق مبلغا يتم تحديده عن طريق التنظيم، بواسطة وسائل الدفع وعن طريق
القنوات البنكية والمالية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 7 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالي ة المشابهة الأخرى أن تتأكد من هوية وعنوان زبائنها قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قيم أو إيصالات أو تأجير صندوق أو ربط أية علاقة
عمل أخرى.

يتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصلية، سارية الصلاحية متضمنة للصورة، ومن عنوانه بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك.
ويتعين الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة.

يتم التأكد من هوية الشخص المعنوي بتقديم قانونه الأساسي وأية وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده وبأن له وجودا فعليا أثناء إثبات شخصيته.

ويتعين الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة.
يجب تحيين المعلومات المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة سنويا وعند كل تغيير لها.

يتعين على الوكلاء والمستخدمين الذين يعملون لحساب الغير أن يقدموا، فضلا عن الوثائق المذكورة أعلاه، التفويض بالسلطات المخولة لهم بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت شخصية وعنوان أصحاب الأموال الحقيقيين.

المادة 8 : يتم إثبات شخصية الزبائن غير الاعتياديين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.

المادة 9 : في حالة عدم تأكد البنوك والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى، من أن الزبون يتصرف لحسابه
الخاص، يتعين عليها أن تستعلم بكل الطرق القانونية من هوية الآمر بالعملية الحقيقي أو الذي يتم التصرف لحسابه.

المادة 10 : إذا تمت عملية ما في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة أو تبدو أنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع، يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية أو المؤسسات المالية المشابهة الأخرى الاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها وكذا محل العملية وهوية المتعاملين الاقتصاديين. يحرر تقرير سري ويحفظ دون الإخلال بتطبيق المواد من 15 إلى 22 من هذا القانون.

المادة 11 : يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية في إطار المراقبة في عين المكان لدى البنوك والمؤسسات المالية وفروعها والمساهمات أو في إطار مراقبة الوثائق، بصفة استعجالية، تقريرا سريا إلى الهيئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم لعملية تكتسي المميزات المذكورة في المادة 10 أعلاه.

المادة 12 : تباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها، إجراء تأديبيا طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة المالية التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال الإخطار بالشبهة المذكورة في المادة 20 أدناه،
ويمكنها التحري عن وجود التقرير المذكور في المادة 10 أعلاه والمطالبة بالاطلاع عليه.

تسهر اللجنة المصرفية على أن تتوفر البنوك والمؤسسات المالية على برامج مناسبة من أجل الكش ف عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والوقاية منهما.

المادة 13 : يجب أن يتم إخطار الهيئة المتخصصة بنتائج الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المصرفية.

المادة 14 : يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى الاحتفاظ بالوثائق الكتي ذكرها وجعلها في متناول السلطات المختصة :

1 . الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم خلال فترة خمس ( 5) سنوات على الأقل، بعد غلق الحسابات أو
وقف علاقة التعامل.

2 . الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن خلال فترة خمس ( 5) سنوات على الأقل، بعد تنفيذ العملية.

الفصل الثالث
الاستكشاف
المادة 15 : تضطلع الهيئة المتخصصة بتحليل ومعالجة المعلومات التي ترد إليها من قبل السلطات المؤهلة، وكذلك الإخطارات بالشبهة التي يخضع لها الأشخاص والهيئات المذكورة في المادة 19 أدناه.

تكت سي المعلوم ات المبلغ ة إل ى الهيئ ة المتخص صة ط ابع ا سريا، ولا يج وز اس تعمالها لأغ راض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 16 : تسلم الهيئة المتخصصة وصل الإخطار بالشبهة وتقوم بجمع كل المعلومات والبيانات التي تسمح باكتشاف مصدر الأموال أو الطبيعة الحقيقية للعمليات موضوع الإخطار، وتقوم بإرسال الملف لوكيل الجمهورية
المختص طبقا للقانون، في كل مرة يحتمل فيها أن تكون الوقائع المصرح بها مرتبطة بجريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.

المادة 17 : يمكن الهيئة المتخصصة أن تعترض بصفة تحفظية ولمدة أقصاها 72 ساعة، على تنفيذ أية عملية بنكية لأي شخص طبيعي أو معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، ويسجل هذا الإجراء على الإشعار بوصل الإخطار بالشبهة.

المادة 18 : لا يمكن الإبقاء على التدابير التحفظية التي تأمر بها الهيئة المتخصصة بعد انقضاء مدة 72 ساعة إلا بقرار قضائي.
يمكن رئيس محكمة الجزائر، بناء على طلب الهيئة المتخصصة وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر، أن يمدد الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، أوي أمر بالحراسة القضائية المؤقتة على الأموال والحسابات والسندات موضوع الإخطار.

يمكن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر تقديم عريضة لنفس الغرض.
ينفذ الأمر الذي يستجيب لهذا الطلب، بناء على النسخة الأصلية، قبل تبليغ الطرف المعني بالعملية.

إذا لم يتضمن الإشعار باستلام وصل الإخطار بالشبهة التدابير التحفظية المنصوص عليها أعلاه، أو لم يبلغ أي قرار صادر عن رئيس محكمة الجزائر أو قاضي التحقيق الجاري أمامه التحقيق عن الاقتضاء، للأشخاص والهيئات
المذكورة في المادتين 19 و 21 من هذا القانون في أجل أقصاه 72 ساعة، فإنه يمكنهم تنفيذ العملية موضوع الإخطار.

المادة 19 : يخضع لواجب الإخطار بالشبهة :
– البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى وشركات التأمين ومكاتب الصرف والتعاضدية والرهانات والألعاب والكازينوهات.

– كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم في إطار مهنته بالاستشارة / أو بإجراء عمليات إيداع أو مبادلات أو توظيفات أو تحويلات أو أية حركة لرؤوس الأموال، لا سيما على مستوى المهن الحرة المنظمة وخصوصا مهن
المح امين والم وثقين ومح افظي البي ع بالمزاي دة وخب راء المحاس بة ومحافظي الح سابات وال سماسرة وال وكلاء
الجمركيين وأعوان الصرف والوسطاء في عمليات البورصة والأعوان العقاريين ومؤسسات الفوترة وكذا تجار
الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والأشياء الأثرية والتحف الفنية.

المادة 20 : دون الإخلال بأحكام المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين على كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في المادة 19 أعلاه، إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة لا سيم ا الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب.

ويتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها.
يجب إبلاغ كل معلومات ترمي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى الهيئة المتخصصة.

يحدد شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه عن طريق التنظيم بناء على اقتراح من الهيئة المتخصصة.

المادة 21 : ترسل مصالح الضرائب والجمارك بصفة عاجلة تقريرا سريا إلى الهيئة المتخصصة فور اكتشافها، خلال قيامها بمهامها الخاصة بالتحقيق والمراقبة، وجود أموال أو عمليات يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة،
لا سيما الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 22 : لا يمكن الاعتداد بالسر المهني أو السر البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة.

المادة 23 : لا يمكن اتخاذ أية متابعة من أجل انتهاك السر البنكي أو المهني ضد الأشخاص أو المسيرين
والأعوان الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية، المعلومات أو قاموا بالإخطارات المنصوص عليها
في هذا القانون.

المادة 24 : يعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للإخطار بالشبهة والذين تصرفوا بحسن نية،من أية مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية.

ويبقى هذا الإعفاء من المسؤولية قائما حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أية نتيجة، أو انتهت المتابعات بقرارات بألاوجه للمتابعة أو التسريح أو البراءة.

الفصل الرابع
التعاون الدولي
المادة 25 : يمكن الهيئة المتخصصة أن تطلع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، مع مراعاة المعاملة بالمثل.

المادة 26 : يتم التعاون وتبادل المعلومات المذكورة في المادة 25 أعلاه، في إطار احترام الاتفاقيات الدولية والأحكام القانونية الداخلية المطبقة في مجال حماية الحياة الخاصة وتبليغ المعطيات الشخصية مع مراعاة أن تكون الهيئات الأجنبية المختصة خاضعة لنفس واجبات السر المهني مثل الهيئة المتخصصة.

المادة 27 : في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يمكن بنك الجزائر واللجنة المصرفية تبليغ المعلومات إلى الهيئات المكلفة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية في الدول الأ خرى مع مراعاة المعاملة بالمثل،
وبشرط أن تكون هذه الهيئات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المجددة في الجزائر.

المادة 28 : لا يمكن تبليغ المعلومات إذا شرع في إجراءات جزائية في الجزائر على أساس نفس الوقائع، أو إذا كان هذا التبليغ من شأنه أن يمس بالسيادة والأمن الوطنيين أو النظام العام والمصالح الأساسية للجزائر.

المادة 29 : يتم التعاون القضائي بين الجهات القضائية الجزائرية والأجنبية خلال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراعاة المعاملة بالمثل وفي إطار احترام الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المطبقة في هذا المجال والمصادق عليها من قبل الجزائر طبقا للتشريع الداخلي.

المادة 30 : يمكن أن يتضمن التعاون القضائي، طلبات التحقيق والإنابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين طبقا للقانون، وكذا البحث وحجز العائدات المتحصلة من تبييض الأموال وتلك الموجهة إلى تمويل الإرهاب قصد مصادرتها دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

الفصل الخامس
أحكام جزائية
المادة 31 : يعاقب كل من يقوم بدفع أو يقبل دفعا خرقا لأحكام المادة 6 أعلاه، بغرامة من 50.000 دج إلى
500.000 دج.
الم ادة 32 : يعاقب ك ل خاض ع يمتن ع عم دا وب سابق معرف ة، ع ن تحري ر و / أو إرس ال الإخط ار بال شبهة
المنصوص عليه في هذا القانون، بغرامة من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد وبأية
عقوبة تأديبية أخرى.

المادة 33 : يعاقب مسيرو وأعوان الهيئات المالية الخاضع ون للإخطار بالشبهة الذين أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي
تخصه، بغرامة من 200.000 دج إلى 2.000.000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى.

المادة 34 : يعاقب مسيرو وأعوان البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى الذين
يخالفون عمدا وبصفة متكررة، تدابير الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المواد 7
و 8 و 9 و 10 و 14 من هذا القانون، بغرامة من 50.000 دج إلى 1.000.000 دج. وتعاقب المؤسسات المالية المذكورة في هذه المادة بغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد.

الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة 35 : تلغى أحكام المواد من 104 إلى 110 من القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1413
الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 .
المادة 36 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 .
عبد العزيز بوتفليقة

المرسوم التنفيذي رقم 06 – 05 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، المتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه.

إن رئيس الحكومة ،
– بناء على تقرير وزير المالية،
– وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 89 – 4 و 125 (الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 05 – 01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق
بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي 05 – 161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

– وبمقت ضى المرس وم التنفي ذي 02 – 127 الم ؤرخ ف ي 24 مح رم ع ام 1423 الموافق 7 أبري ل س نة 2002
والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها،

– وبناء على اقتراح مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي،

يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه كما هو منصوص
عليه في المادة 20 ( الفقرة 4 ) من القانون رقم 05 – 01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة
2005 والمذكور أعلاه.

المادة 2 : ينشأ نموذج وحيد للإخطار بالشبهة ووصل استلام الإخطار بالشبهة.

المادة 3 : يحرر الإخطار بالشبهة ووصل الاستلام، المذكوران في المادة 2 أعلاه، على المطبوعين المطابقين
للنموذج المحفوظ لدى الهيئة المختصة ( خلية معالجة الاستعلام المالي ) المرفقين بالملحقين الأول والثاني.

المادة 4 : تتحمل تصميم الإخطار بالشبهة الهيئات الخاضعة للمادة 19 من القانون رقم 05 – 01 المؤرخ في 27
ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
وتختص بتصميم وصل استلام الإخطار بالشبهة خلية معالجة الاستعلام المالي دون سواها.

المادة 5 : يجب أن يكون الإخطار بالشبهة كما يأتي :
1.5 – يحرر بخط واضح، دون حشو أو إضافة، عن طريق الرقن أو كليا،
2.5 – يتضمن التفاصيل المتعلقة بما يأتي :
1.2.5 – المخطر( مؤسسة بنكية- العنوان . الهاتف . الفاكس)،
-2.2.5 المعلومات حول الحساب موضوع الشبهة، صاحبه والموقع عليه ( رقم الحساب . تاريخ فتح الحساب
. الوكالة العنوان)،

3.2.5 – الهوية :
– بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، يجب تحديد الهوية الكاملة وكذا تاريخ ومكان الازدياد،

– بالنسبة للأشخاص المعنويين، يجب تحديد عنوان الشركة، الطبيعة القانونية، النشاط، التعريف الجبائي، أو رقم المؤشر الإحصائي،

– بالنسبة للشركاء، يذكر زيادة على النسب الكامل، تاريخ ومكان الازد ياد والمهنة وقيمة حصص الشركة
والعنوان الشخصي،

– بالنسبة للمسير، يذكر النسب الكامل، وتاريخ ومكان الازدي اد، والمعلومات المتعلقة بوثيقة الهوية المستعملة
( النوع . الرقم . تاريخ ومكان الإصدار)،
4.2.5 . الوثائق التي استعملت لفتح الحساب وكل تعليق أو ملاحظات خاصة تتعلق بها،
-5.2.5 نوع الزبون . اعتيادي أو غير اعتيادي،
-6.2.5 هوية وصفة الموقعين المؤهلين بتفويض التصرف في الحساب.
-3.5 يتضمن التفاصيل المتعلقة بما يأتي :
-1.3.5 العمليات محل الشبهة ( التاريخ أو الفترة . نوع العملية . القيمة الإجمالية . عدد العمليات ).
يجب القيام بوصف دقيق للعمليات والعلاقات المحتملة بين الأطراف المعنية،
2.3.5 . طبيعة الأموال المشبوهة ( عملة وطنية . قيم عقارية . معادن نفيسة . غيره )،
3.3.5 . تفاصيل العملية المشبوهة . يجب إعطاء كل المعلومات المطلوبة حسب طبيعة العملية العابرة للحدود
أو المحلية ( تحويل . إرجاع الأموال للوطن . دفع صك . مصدر الأموال . المؤسسة البنكية أو المالية . الوكالة
. البلد . رقم الحساب . صاحب الحساب . المؤسسة البنكية المطابقة . رقم الصك وتاريخ إصداره . وجهة
الأموال . الدفع نقدا . تسليم صك . المؤسسة البنكية . الوكالة . رقم الحساب . صاحب الحساب . المؤسسة
الوسيطة . رقم الصك وتاريخه )،
12
4.3.5 . دواعي الشبهة – يجب وصف دواعي الشبهة بالاعتماد على العناصر الكتية : هوية صاحب الأمر أو وكيله .

هوية المستفيد . مصدر الأموال . وجهة الأموال . المظهر السلوكي أو غير ذلك . أهمية مبلغ الع ملية .
عملية غير اعتيادية . عملية معقدة . غياب المبرر الاقتصادي . غياب المحل الشرعي،
5.3.5 . سوابق المشتبه فيه أو المشتبه فيهم ( معلومات )،
6.3.5 . الجهات الأخرى الخاضعة للإخطار، يجب إعطاء كل المعلومات المتعلقة بطبيعة العملية ( إيداع .
مبادلات . توظيفات . تحويلات . أو أية حركة لرؤوس الأموال ) المتعلقة بعلاقة الأعمال ( مكان علاقة الأعمال
ومكان مسك المحاسبة ومكان البيع ومكان التصريح بالأعمال، طريقة الدفع نقدا أو غيره ا…) ومعلومات حول
غرض وطبيعة العملية وإبراز دواعي إثارة الشبهة بدقة،

7.3.5 . الخاتمة والرأي :
– حسب الحالة، هوية وصفة وتوقيع مراسل المؤسسة لدى خلية معالجة الاستعلام المالي،
– تاريخ إصدار الإخطار بالشبهة.
المادة 6 : يجب أن يرفق الإخطار بالشبهة بكل الوثائق الجازمة المتعلقة بالعملية المعنية.
كما يمكن الهيئة المختصة (خلية معالجة الاستعلام المالي ) أن تطلب في أي وقت أي معلومة مفيدة أو وثيقة
تتعلقان بالشبهة وتساعدان في تقدم التحريات.
المادة 7: يجب أن يوقع الإخطار بالشبهة، حسب الحالا ت، ممثل المؤسسة البنكية أو المالية لدى خلية معالجة
الاستعلام المالي، أو أحد الخاضعين لواجب الإخطار المذكورين في المادة 19 ( الفقرة 2 ) من القانون رقم 05 – 01
المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
يجب أن يكون التوقيع خطيا دون اللجوء إلى الاستنساخ أو التأشير.
المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 .
أحمد أويحيى

النظام رقم 05 – 05 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة 2005 ، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

إن محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن
القانون التجاري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003
والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المادتان 56 و 57 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 05 – 01 المؤرخ 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق
بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02 – 127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002
والمتضمن إنشاء وتنظيم وتسيير خلية معالجة الاستعلام المالي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05 – 442 المؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005
الذي يحدد الحد القابل للتطبيق على المدفوعات المتعين إنجازها عن طريق وسائل الدفع من خلال القنوات
المصرفية والمالية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن
تعيين المحافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن
تعيين أعضاء مجلس الإدارة لبنك الجزائر،
– وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2005 ،
يصدر النظام الكتي نصه :

المادة الأولى : يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، تطبيقا للقانون رقم 05 –
01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأمو ال
وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، كما هو منصوص عليه في المادتين 2 و 3 منه، التحلي باليقظة . ويتعين عليها، بهذا
الصدد، أن تتوفر على برنامج مكتوب من أجل الوقاية، والكشف عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
وينبغي أن يتضمن هذا البرنامج، لاسيما ما يأتي :
14
– الإجراءات،
– عمليات المراقبة،
– منهجية الرعاية اللازمة فيما يخص معرفة الزبائن،
– توفير تكوين مناسب لمستخدميها،
– نظام علاقات ( مراسل وإخطار بالشبهة ) مع خلية معالجة الاستعلام المالي.
يندمج هذا البرنامج في نظام المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية ويتم إعداد تقرير سنوي يرسل إلى
اللجنة المصرفية.

الباب الأول
معرفة الزبائن والعمليات
المادة 2 : يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، لتفادي التعرض إلى مخاطر حقيقية مرتبطة بزبائنها وأطرافها المقابلة، السهر على وجود معايير داخلية “معرفة الزبائن” ومطابقتها باستمرار.

تتعدى التدابير المتعلقة بمعرفة الزبائن مجرد عملية عادية لفتح ومسك حساب .

وتستلزم من البنوك والمؤسسات
المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر واجب الرعاية الصارمة فيما يخص الحسابات والعمليات التي قد تمثل خطرا بالإضافة إلى المراقبة الصارمة للنشاطات والعمليات محل الشبهة.

المادة 3 : يجب أن تأخذ المعايير المتعلقة بمعرفة الزبائن بعين الاعتبار العناصر الأساسية لتسيير المخاطر

وإجراءات الرقابة، لاسيما :
-1 سياسة قبول الزبائن الجدد،
-2 تحديد هوية الزبائن ومتابعة التحركات والعمليات،
-3 الرقابة المستمرة للحسابات المتضمنة لمخاطر.
يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تعرف هوية وعنوان زبائنها ومراقبة
تحركات الحسابات لاكتشاف أنواع العمليات والمعاملات غير الاعتيادية و / أو غير العادية ومبررها الاقتصادي
بالنسبة لزبون محدد أو فئة من الحسابات.

المادة 4 : يتم إجراء التحقق من هوية الزبائن عند إقامة علاقة التعامل . يقصد في مفهوم هذا النظام بمصطلح “زبون” ما يأتي :

– كل شخص أو كيان صاحب حساب لدى البنك أو الذي يتم فتح حساب باسمه ( الصاحب الفعلي للحساب )،
– المستفيدين من العمليات التي ينجزها الوسطاء المحترفون،
– الزبائن غير الاعتياديين،
– الوكلاء والوسطاء الذين يعملون لحساب الغير،
– كل شخص أو كيان مشترك في عملية مالية تنفذ من قبل وسيط بنك، أو مؤسسة مالية أو المصالح المالية لبريد الجزائر.
15
المادة 5 : يتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصلية سارية الصلاحية متضمنة للصورة
ويتعين جمع المعلومات الخاصة بنسب المعني بالأمر.
يتم التأكد من هوية الشخص المعنوي، بما فيها جميع أنواع الجمعيات والمنظمات الأخرى، بتقديم أصل قانونه
الأساسي وأية وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده وبأن له وجودا وعنوانا فعليا أثناء إثبات شخصيته.

يتم التأكد من العنوان بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك وبرجوع وصل الإيداع لمراسلة ( رسالة إخطار بفتح حساب
أو مجاملة ) مرسلة إلى العنوان المصرح به.

يتعين على الوكلاء والوسطاء الذين يعملون لحساب الغير أن يقدموا، فضلا عن الوثائق المذكورة أعلاه،
التفويض بالسلطات المخولة لهم بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت هوية وعنوان أصحاب الأموال الحقيقيين.

يجب الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة تثبت الهوية والعنوان.
يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تفضل، في إطار ا لتعامل مع زبائنها،
إقامة اتصالات دورية.

إذا تبين بعد فتح حساب ظهور مشاكل متعلقة بالتدقيق ( فحص الحسابات ) والتحيين، يتعين على البنوك
والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر إقفال الحساب، إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي واللجنة
المصرفية ورد الرصيد ما لم يوجد أمر مغاير لسلطة مختصة.

المادة 6 : يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، قصد التأكد من أن المعطيات
المتوفرة لديهم كاملة، القيام سنويا بتحيينها أو على الأقل عند كل عملية مهمة أو تعديل أساسي في المعايير الخاصة
بالتزويد بالوثائق المتعلقة بالزبائن أو تغيير مهم في منهج تسيير الحساب.
غير أنه إذا تبين لبنك، أو مؤسسة مالية أو المصالح المالية لبريد الجزائر في وقت ما بأنه لا تتوفر لديها
معلومات كافية بخصوص زبون يتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول في أقرب الكجال على جميع
المعلومات الضرورية.

المادة 7 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، حسب تقدير مديريتهم العامة،
الحصول من كل زبون جديد، شخص محتمل تعرضه ، على كل معلومات كافية واتخاذ تدابير الحذر الملائمة في
تسيير هذه العلاقة.

الباب الثاني
حفظ الوثائق
المادة 8 : يجب على كل البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر الاحتفاظ خلال فترة خمس ( 5) سنوات بعد غلق الحسابات و/ أو وقف علاقة التعامل بالوثائق الكتي ذكرها :

– الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم،
– الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن بعد تنفيذ العملية.
توضع هذه الوثائق تحت تصرف السلطات المختصة.

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر إعداد إجراءات لفائدة هيئاتها العملية،
تحدد بموجبها المعطيات التي ينبغي الاحتفاظ بها بخصوص إثبات هوية الزبائن والعمليات الفردية والمدة القانونية والنظامية لعملية الاحتفاظ.

الباب الثالث
البنوك المراسلة
المادة 9 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية، الوسيطة المعتمدة، أن تجمع معلومات كافية حول البنوك المراسلة.

يجب على الوسيط المعتمد إقامة علاقات مراسل مع المؤسسات المصرفية الأجنبية بشرط :

– أن تتوفر على حسابات مصدقة.
– أن تخضع لمراقبة السلطات المختصة،
– وأن تتعاون في إطار نظام وطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
يجب تحيين اتفاقيات الحسابات المراسلة لدمج الالتزامات المنصوص عليها أعلاه.

الباب الرابع
أنظمة الإنذار
المادة 10 : يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تتوفر على أنظمة، تسمح بالنسبة لجميع الحسابات، باستكشاف النشاطات ذات طابع غير اعتيادي أو مشتبه فيها.

يجب أن تخضع العمليات المشتبه فيها إلى إخطار بالشبهة يرسل إلى خلية معا لجة الاستعلام المالي ويتعلق الأمر لاسيما بالعمليات :

– التي لا تبدو أنها تستند إلى مبرر اقتصادي أو تجاري ممكن إدراكه،
– التي تتضمن حركات رأس المال بشكل مفرط بالمقارنة مع رصيد الحساب،

– التي تتعلق بمبالغ، لاسيما نقدية ليس لها علاقة مع العمليات العادية أو المحتملة للزبون،

– التي تتم في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة،

– التي يبدو أنها لا تستند إلى محل مشروع.
يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، بالنسبة لهذه العمليات، الاستعلام
حول مصدر الأموال ومستفيديها وكذا محل العملية وهوية المتعاملين.

يتم، بالإضافة إلى الإخطار بالشبهة، تحرير تقرير سري ويحتفظ به دون الإخلال بالمواد 15 إلى 22 من
القانون رقم 05 – 01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.

الباب الخامس
إخطار بالشبهة
المادة 11 : تخضع البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر قانونا لواجب الإخطار
بالشبهة في الشكل التنظيمي ويجب عليها أن تطالب وصل الاستلام.
17
يجب على البنوك والمؤسسات المالية إبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي ( ctrf ) بكل عملية تتعلق
بأموال يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة لاسيما الجريمة المنظمة وا لمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية
أو يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب.

ويتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود شبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها.

يجب إبلاغ كل معلومات ترمي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
يتم الإبلاغ بالشبهة حسب النموذج التنظيمي.

يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تتقيد بالتدابير التحفظية المنصوص
عليها في المادة 18 من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما والسهر على
تطبيقها.

المادة 12 : تحدد إجراءات الإخطار بالعمليات المشتبه فيها بصفة دقيقة كتابة بالنسبة لكل بنك، مؤسسة
مالية والمصالح المالية لبنك الجزائر ويتم إبلاغها للمستخدمين فيه ا. يجب أن تحدد هذه الإجراءات الداخلية،

أيضا، كيفيات الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.

المادة 13 : يوجه الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي دون سواها ويندرج الإخطار بالشبهة
والمتابعات الخاصة به في إطار السر المهني ولا يمكن للزبون أو المستفيد من العمليات الاطلاع عليها.
المادة 14 : لا يمكن، طبقا للقانون، أن يعارض السر المصرفي لخلية معالجة الاستعلام المالي.
المادة 15 : يعفي القانون المتدخلين الذين تصرفوا بحسن نية من أية متابعة ومسؤولية إدارية ومدنية
وجزائية ويحب إطلاع المستخدمين على هذه الأحكام.

الباب السادس
التحويلات الإلكترونية ووضع الأموال تحت التصرف
المادة 16 : يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر في إطار التحويلات الإلكترونية مهما كانت الوسيلة المستعملة ( swift, arts, atci ) و/ أو وضع الأموال تحت التصرف
أن تتحقق بدقة من هوية الآمر بالعملية والمستفيد بالإضافة إلى عنوانهما.

الباب السابع
المعلومات والتكوين
المادة 17 : يجب على كل بنك، مؤسسة مالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تضع برنامج تكوين دائم يسمح بتحضير بصفة ملائمة مستخدميهم على معرفة التنظيم الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

يجب أن تتلاءم كل من رزنامة ومضمون هذه الدورات المنظمة مع الاحتياجات الخاصة بكل مؤسسة.

المادة 18 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تعين على الأقل إطارا ساميا مسؤولا على المطابقة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بصفته مراسل لخلية معالجة
الاستعلام المالي ويكلف بالسهر على التقيد بسياساتها وإجراءاتها المطبقة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تتأكد من إبلاغ هذه الإجراءات إلى جميع المستخدمين وبأنها تسمح لكل موظف أن يبلغ بإخطار المسؤول بالمطابقة في مجال مكافحة تبييض
الأموال وتمويل الإرهاب بأي عملية محل شبهة. يتم تحرير تقرير سنوي يرسل إلى اللجنة المصرفية.

المادة 19 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تحدد في وثيقة معايير أخلاقيات المهنة والاحترافية في مجال الإخطار ويجب إطلاع جميع المستخدمين على هذه الوثيقة.

الباب الثامن
دور أجهزة المراقبة الخارجية
للبنوك والمؤسسات المالية
المادة 20 : يقوم مفوضو الحسابات بتقييم مطابقة الأنظمة الداخلية الخاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما التا بعة للبنوك والمؤسسات المالية المعتمدة بالمقارنة مع الممارسات المعيارية وممارسات الحذر السارية المفعول ويرسل تقرير سنوي بذلك إلى اللجنة المصرفية.

المادة 21 : تسهر اللجنة المصرفية على أن تتوفر البنوك والمؤسسات المالية على سياسات وممارسات وتدابير مناسبة، لاسيما فيما يخص المعايير الدقيقة المتعلقة بمعرفة الزبون وعملياته، الكشف والمراقبة بالإضافة إلى الإخطار بالشبهة مما يضمن مستوى عال من الأخلاقيات والاحترافية في الميدان المصرفي.

يجب على اللجنة المصرفية أن تتحقق من وجود التقرير المذكور في المادة 10 أعلاه من هذا النظام.

في حالة التقصير، يمكن أن تباشر، اللجنة المصرفية فيما يخصها إجراء تأديبيا.

المادة 22 : يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية في إطار المراقبة في عين المكان أو في إطار مراقبة الوثائق، بصفة استعجالية، تقريرا عن طريق التسلسل الإداري إ لى خلية معالجة الاستعلام المالي
بمجرد اكتشافهم لعملية تكتسي المميزات المذكورة في المادة 10 من هذا النظام.

المادة 23 : يتعين على مكاتب الصرف المعتمدة أن تعتمد إجراءات إثبات هوية زبائنها كما يجب عليهم إرسال الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.

المادة 24 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة 2005 .
محمد لكصاسي