بواسطة Nisreen salameh
يحق لصاحب العمل طرد العامل دون انذار اذا ارتكب احدى االمخالفات التاليه وهي :

1)انتحاله شخصيه غير شخصيته اوتقديمه شهادات او وثائق مزوره لصاحب العمل

2.اعتداءه بالضرب او التحقير على صاحب العمل او على من يمثله او على رئيسه المباشر

3.وجوده في العمل في حاله سكر او متاثرا بما معاطاه من الماده المخدره

4.ادانته بحكم نهائي في جنايه او جنحه مخله بالشرف او الامانه او الخلاق العامه

5.افشاؤه للاسرار الخاصه باالعمل التي من شانها ان تسبب الضرر الجسيم

6.عدم وفاء العامل بالتزامات المترتبه عليه بموجب عقد العمل رغم انذاره حسب الاصول

7.مغيبه دون عذر مقبول اكثر من سبع ايام متتاليه او اكثر من خمسه عشرمتقطعه خلال السنه الواحده على ان يكون قد انذر كتابيا بعد غياب ثلاثه ايام في الحاله الاولى او عشره ايام في الحاله الثانيه

8.ارتكابه خطا نتيجه اهمال موكد نشات عنه خساره جسيمه لصاحب العمل شريطه ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلال ثمان واربعين ساعه من وقت علمه بوقوعه