_ أولاً : العاملون بالحكومة والقطاع العام : 

عمل القانون الجديد على اخضاع تلك الفئة لنفس التأمين الاجتماعي الذي يخضع له العاملون في القطاع الخاص ، فقد قرر المشرع توحيد مزايا التأمين الاجتماعي بالنسبة لكافة العاملين سواء كانوا في الحكومة ووحدات الادارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو في القطاع العام أو القطاع التعاوني أو القطاع الخاص .

_ ثانياً : العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل : 

يطبق قانون العمل على جميع العمال في القطاع الخاص أياً كان عملهم في مجال الصناعة أو التجارة أو الزراعة ولا يستثنى من الخضوع لأحكام قانون العمل سوى عمال الحكومة والهيئات العامة وخدم المنازل ومن في حكمهم . ولا يكفي مجرد خضوع العامل لقانون العمل حتى ينطبق عليه قانون التأمين الاجتماعي بل لابد من توافر شروط آخرى تتعلق بالسن وانظام علاقة العمل والأجر .

1- السن : 

يجب ألا يقل سن العامل عن 18 سنة ، ولكن استثناء مما سبق فان تأمين اصابات العمل يسري على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي بقصد حماية هذه الفئات من أخطار العمل التي يتعرضون لها في سن مبكرة .

2- انتظام علاقة العمل : 

لا يكتفي القانون بمجرد وجود علاقة عمل بين العامل ورب العمل حتى يسري التأمين الاجتماعي بل لابد من أن تكون هذه العلاقة منتظمة .

3- الأجر : 

لابد أن يكون الأجر نقدياً أي أن القانون يستبعد المزايا العينية من عناصر تقدير الأجر وعلى العكس من ذلك ، فالأجر يشمل حوافز الانتاج ومكافأة زيادة الانتاج ويدخل في حساب الأجر كذلك العمولات والوهبة .

_ أحكام خاصة ببعض فئات العمال : 

أ – عمال الزراعة : 

كان العاملون بالزراعة غير خاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية ، ثم نص على سريان أحكام تأمين اصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على العاملين في الزراعة الذين لا تقل مدة عمالتهم عن ستة أشهر ، وعلى هذا فان عمال الزراعة الدائمين أصبحوا خاضعين للتأمينات الاجتماعية .

ب – العاملون بالشركات الخاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي : 

نص المشرع على سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على العاملين بالمشروعات المنشأة طبقاً لقانون الاستثمار أياً كان شكلها القانوني الا اذا كفلت للعاملين بها نظام تأمينات أفضل توافق عليه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

ج – العمال الأجانب : 

بالنسبة للعمال الأجانب العاملين في القطاع الخاص فان قانون التأمين الاجتماعي يسري عليهم بشرطين :

1- ألا تقل عقود عملهم عن سنة .

2- أن توجد اتفاقية خاصة بالمعاملة بالمثل مع دولهم ويفترض بطبيعة الحال خضوعهم لقانون العمل وألا يقل سن العامل عن 18 سنة .

أما عن الأجانب الذين يعملون بالقطاع الحكومي أو القطاع العام فقد سكت القانون عنهم ، الا أن الراجح هو خضوعهم للقانون مثل المصريين .

_ ثالثاً : خدم المنازل : 

نظراً لأن خدم المنازل ومن في حكمهم لا يخضعون لقانون العمل فقد كان من الطبيعي عدم خضوعهم لقانون التأمين الاجتماعي . وقرر المشرع استثناء من الحكم العام السابق سريان قانون التأمين الاجتماعي على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة ، وبالتالي لا يخضعون لقانون التأمين الحالي ، فلابد من توافر شرطان :

1- أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .

2- أن يكون العمل الذي يمارسه يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه .

وعلى العكس هناك بعض خدم المنازل الذين لا يتوافر في حقهم الشرطان السابقان ومن ثم فهم يخضعون لقانون التأمين الاجتماعي الخاص بالعاملين وذلك مثل البستاني والبواب والسائق فهؤلاء لا يعملون داخل المنزل .