قراءة في النظام السعودي لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة و وضع اليد

يكون تنفيذ خطوط المرافق العامة في الشوارع والطرق وإحرامها أو في الأراضي المملوكة للدولة فإذا تعذر ذلك وكان لا بد من تنفيذها في الأملاك الخاصة فيتم ذلك بأقل قدر ممكن من الضرر مع دفع تعويض عادل وفقا لهذا النظام ويجوز للوزارات الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع.

ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية، وتطبق أحكام النظام على العقارات التي تحتاج إليها الشركات التي تتولى إدارة أحد المرفق العامة لتنفيذ مشروعاتها كالكهرباء وشبكات المياه ونحوها وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذه الشركات على أن يصدر قرار نزع الملكية وفقا لهذا النظام من الوزير المشرف على المرفق العام وأن تدفع الشركة التي تدير المرفق التعويضات المترتبة على ذلك. ويصدر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة الحكومية أو مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة أو من ينيبونهم.

تكون الجهة صاحبة المشروع لجنة تشترك فيها الإمارة والبلدية المختصة لدخول العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع بحضور المالكين والشاغلين أو من يمثلهم وتحرير محضر بذلك تبين فيه نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته من مباني وأسوار وأشجار ومزروعات وآبار وسدود وعقوم وغيره مما يمكن أن يكون له أثر في التعويض واسم المالك والشاغل للعقار وأصحاب الحقوق عليه مما يقدم للجنة من صكوك أو مستندات وعلى اللجنة أن تنهي عملها خلال 60 يوما من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات النزع.

ولا يتم التعويض وفقا لهذا النظام إذا كان العقار المراد اقتطاعه أو اقتطاع جزء منه مما يشترط لتملكه الإحياء ولم يتم إحياؤه وقت تخطيط المشروع. كما يجوز أن يكون التعويض عن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أو جزء منه أرضا إذا رضي المالك بذلك.

تبلغ الجهة صاحبة المشروع أصحاب الحقوق على العقارات المقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم بالطرق الإدارية فإن تعذر إبلاغهم بذلك فيتم النشر. وتبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن 30 يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة ويجوز في الحالات الاستثنائية بقرار من الوزير المختص طلب الإخلاء قبل انتهاء الإجراءات ودفع التعويض.

آلية صرف التعويض
يجب صرف التعويض عن العقار المنزوع خلال سنتين من تاريخ صدور قرار النزع فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه. وفي حالة اختلاف مساحة العقار الواردة في وثائق إثبات الملكية عن المساحة الفعلية يتم التقدير حسب المساحة الأقل وذلك دون إخلال بحق المالك في إثبات ملكيته للجزء الذي لم يتم تقديره.

وهنالك ثلاث حالات لاستحقاق التعويض عما يتم اقتطاعه لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية أو لمصلحة التخطيط، الحالة الأولى تكون لما هو واقع داخل حدود حماية التنمية والحالة الثانية لما هو واقع خارج حدود حماية التنمية والحالة الثالثة للمدن والقرى والهجر التي لا يوجد لها حد حماية تنمية.

لجنة تقدير التعويضات
وتكون الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع من مندوبين عن الجهة صاحبة المشروع / العدل/ الشؤون البلدية/ الداخلية/ المالية إضافة إلى اثنين من أهل الخبرة في العقار وعلى اللجنة البدء في تقدير التعويض خلال 60 يوما من تاريخ قرار النزع والانتهاء من التقدير في موعد لا يتجاوز 90 يوما من تاريخه.

وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية وترفعها للجهة صاحبة المشروع لاعتمادها ويجوز لهذه الجهة ولوزارة المالية طلب إعادة التقدير خلال 30 يوما من تاريخ قرار التقدير ويتم ذلك بواسطة لجنة أخرى من غير الأعضاء السابقين وتكون خلال 30 يوما من تاريخ طلب إعادة التقدير وتتخذ قرارها بالأغلبية ويجب أن تنهي عملها خلال 60 يوما من تاريخ طلب إعادة التقدير وإلا أخذ بقرار اللجنة الأولى.

تقوم لجنة التقدير بالوقوف على العقار/ العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق مما ورد في محضر لجنة دخول العقارات وتقوم بعد ذلك بتقدير قيمة العقار المذكور أرضا وبناء وأشجارا ومزروعات وأي إنشاءات أو حقوق أخرى على أساس قيمة العقار وقت وقوف لجنة التقدير على العقار.

يجوز وضع اليد مؤقتا على العقارات لمدة أقصاها ثلاث سنوات لقاء تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل الذي تحدده لجنة التقدير وذلك في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة وما شابها أو لتنفيذ مشروع ذي نفع عام عاجل يتوقف على وضع اليد المؤقت على العقار المذكور ولا يوجد بديل سواه. وتعوض الجهة صاحبة المشروع مالك العقار عن الأضرار الناتجة عن ذلك.

التظلم وفقا للنظام
يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقا لهذا النظام خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار، ومثل هذه المدد النظامية مهمة جدا ولا يجوز تجاوزها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت