لقد سبق فقهاء القانون المدني ، فقهاء القانون الإداري في دراسة الضرر المعنوي . ومن ثم فقد أصبحت آراؤهم أساساً للنظريات التي ظهرت بعد ذلك في القانون الإداري . إذ أن موضوع الضرر المعنوي ((الأدبي)) لم يلقَ الاهتمام اللازم من جانب الفقهاء في القانون العام ، بل اكتفى أغلبهم بالتعليق على الأحكام الصادرة من مجلس الدولة الفرنسي دون أن يكلفوا أنفسهم عناء إجراء دراسة متعمقة وموضوعية حول مفهوم وطبيعة الضرر المعنوي(1). هذا ويبدو لنا أن ذلك يعد مسألة طبيعية فالقانون الإداري حديث النشأة وفقهه أحدث فلا غرو أن يسبق فقهاء القانون المدني فقه القانون الإداري في ذلك ولهذا نجد أن مبادئ القانون الإداري ونظرياته ترتبط بنشوء القضاء الإداري في فرنسا بعد أن أصبح مستقلاً عن القضاء العادي وذلك في النصف الثاني من القرن ا لتاسع عشر ، وبعد أن أعطيت له ولاية الفصل في المنازعات الإدارية إذ أخذت نظريات القانون الإداري ، تبدأ بالظهور في أحكام القضاء الإداري منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر(2). وعليه ومن أجل الوقوف على طبيعة هذا الضرر لابد من الرجوع إلى كتابات الفقهاء في القانون المدني لتحري بيان مفهوم وطبيعة الضرر المعنوي . وقبل الدخول في تعريف الضرر المعنوي لابد من أن نوضح مضمون الضرر المعنوي بغية تعريفه بشكل دقيق ، فالضرر المعنوي وإن كان يسمى أيضاً بالضرر الأدبي إلاّ أننا نرى أن استعمال لفظ ((المعنوي)) ، أدق وأشمل من مصطلح ((الأدبي)) ، لتسمية هذا النوع من الضرر . وذلك لأن مصطلح الضرر المعنوي يشمل الجانب الأدبي وغيره ، مما يتمثل بالآلام الجسدية والنفسية الناتجة عن الإصابة التي يتعرض لها الإنسان ، بينما يشمل مصطلح الضرر الأدبي الآلام النفسية فقط الناتجة عن الأذى الذي يلحق بشعور وعاطفة الإنسان ، بسبب المساس غير المشروع بحق أو مصلحة غير مالية عدا الإصابة الجسدية . هذا وقد ذهب اتجاه من الفقه الفرنسي إلى عدم استعمال المصطلحين السابقين ، ولهذا فإنه يرى أن عبارة الضرر المعنوي غير ملائمة ، وأن الذي يقصده من هذا الضرر ، هو الذي لا يؤدي إلى خسارة اقتصادية ، أو إنقاص الذمة المالية . وأن العبارة الدقيقة عند أصحاب هذا الاتجاه ، هو الضرر غير المتعلق بالذمة أو الضرر غير المالي(3). وقد يتبادر إلى ذهن الإنسان لأول وهلة أن الضرر المعنوي ، هو الضرر الذي لا يمكن لمسه أو مشاهدته أي بعبارة أخرى أنه لا يقع تحت الحواس لأنه خاص بعالم الأفكار والعواطف غير المادية . بيد أن هذا ليس هو المعنى الحقيقي للضرر المعنوي ذلك أن بعض الأضرار المحسوسة كالآلام الجسدية الناجمة عن الإصابة والتشويه الناشئ عن الجروح تعد أضراراً معنوية(4). وأن المقصود هو الضرر الذي لا يقابل قيمة مالية ملموسة تدخل في الذمة المالية(5).

ومن أجل الوقوف على تعريف الضرر المعنوي ، يجدر بنا استعراض المذاهب الفقهية في هذا الشأن .

الاتجاه الأول : يذهب أصحابه إلى تعريف الضرر المعنوي ، من خلال ذكر أهم صوره، وأنواعه ولهذا فإنهم يعرفونه بأنه الأذى الذي لا يمس الشخص في أمواله بل يصيبه في شرفه أو سمعته أو عاطفته أو مركزه الاجتماعي . أي بعبارة أخرى هو الألم أو الحزن أو الحرمان الذي يصيب الإنسان من جراء القذف والسب والتشهير وإيذاء السمعة وغير ذلك(6). ويذهب بعض أنصار هذا الاتجاه إلى تعريف الضرر المعنوي ، بأنه ما يصيب الإنسان في شعوره وإحساسه ، أو كرامته أو عاطفته ، كما لو فقد شخصاً عزيزاً لديه(7). وهناك أيضاً من يعرفه ، بأنه هو ما يحدثه العمل غير المشروع في نفس المجني عليه من ألم وحزن ، من جراء ثلم سمعته أو حرمانه من التمتع من نعمة معيله ولا معيل له سواه أو المساس بكرامته أو الانتقاص من مركزه المالي(8) . كما يذهب اتجاه آخر إلى تعريف الضرر المعنوي بأنه كل ما يؤذي شعور الشخص أو عاطفته مما يسبب له ألماً أو حزناً(9). وعرفه أيضاً بعض الفقهاء بشكل موجز بأنه هو ((ما يصيب المجني عليه في شرفه واعتباره)) (10). هذا وقد اعتنق القضاء العادي في العراق هذا الاتجاه ، إذ عرفت محكمة التمييز الضرر المعنوي بالقول أنه : (( … الضرر الذي يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معنى من المعاني التي يحرص الناس عليها…))(11).

الاتجاه الثاني : ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بأن الضرر المعنوي هو الضرر الذي لا يلحق مساساً بالذمة المالية أي بمعنى آخر كل إخلال بمصلحة غير مالية (12). يتبين لنا مما تقدم ، بأن أصحاب هذا الاتجاه ، يعرفون الضرر المعنوي من خلال النظرة المعاكسة للضرر المادي ، الذي يتعلق بالذمة المالية للإنسان . ومن التعريفات التي قيلت بهذا الشأن أيضاً ، بأن الضرر المعنوي هو الضرر الذي يصيب الإنسان في شعوره ، أو عاطفته أو في شرفه واعتباره أو في عرضه أو في كرامته ، أو في سمعته ومركزه الاجتماعي ، أو في أي حق من الحقوق المعنوية التي لا تقوم بمال(13). وكذلك قولهم بأنه ذلك الضرر الذي لا يلحق ذمة الإنسان المالية ، بل يصيبه في ذمته المعنوية إذا صح هذا التعبير ، ووفقاً لذلك فإن الضرر المعنوي على أنواع عدة ، فمنه ما يلحق الكيان الاجتماعي للإنسان كخدش الشرف ، ومنه ما يمس حقاً ثابتاً للإنسان كأسمه أو خصوصياته ، ومنه ما يصيبه في الشعور والعواطف كالألم الذي يلم بالشخص لوفاة أحد أحبائه ، ومنه ما يمس الجسم وإن لم يؤثر في القدرة على العمل كتشويه الوجه(14).

الاتجاه الثالث : ويذهب أصحابه إلى ضرورة الجمع بين المساس بالحق والمصلحة غير المالية عند تعريف الضرر المعنوي ، وعلى هذا الأساس يقولون في تعريفه ، بأنه هو الأذى الذي يصيب الإنسان في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له ذات قيمة معنوية ، وبعبارة أكثر تفصيلاً بأنه كل مساس يصيب الإنسان في شرفه واعتباره كما في حالة القذف والسب . وكل ألم يصيب الإنسان في جسمه أو عاطفته كما في حالة الضرب والإهانة وقتل شخص عزيز عليه ، وبوجه عام كل إخلال أو اعتداء على حق سواء ترتب على ذلك خسارة مالية أم لم يترتب(15).

ومنهم من عرف الضرر المعنوي بأنه الألم النفسي الذي يشعر به المضرور من جراء إصابة مادية تصيبه في جسده كالكسور والجروح ، والتشويه الذي يصيبه منها إضافة إلى ما قد يترتب على ذلك من أضرار مالية كنفقات العلاج والعجز عن الكسب ، وقد يترتب الضرر المعنوي على الآثار المادية لهذا المساس(16).هذا ويبدو لنا أن الاتجاه الأخير في تعريف الضرر المعنوي ، هو الراجح ، وذلك لأن الضرر المعنوي لا يترتب على مجرد المساس ، أو الاعتداء على مصلحة غير مالية ، وإنما قد ينتج بسبب الأذى الواقع على حق من الحقوق الملازمة لشخصية الإنسان كالحق في الحياة والحق في الراحة وغيرها . ولهذا فإنه ليس من اللازم ، أن يتمثل الضرر المعنوي في الإخلال بحق من حقوق المضرور بل يكفي أن يكون إخلالاً بمصلحة لا ترقى إلى مرتبة الحق ، شريطة أن تكون مصلحة مشروعة(17). تلك هي أهم التعريفات التي قيلت في إطار القانون المدني ولكن ما هو موقف الفقه في القانون الإداري ؟ في الواقع نلاحظ أن التعريفات التي قيلت في القانون الإداري ، لم تخرج عن الإطار الذي صاغه فقهاء القانون المدني ، وتأكيداً لذلك سوف نقف على التعريفات التي قيلت بهذا الشأن :

فقد ذهب بعض فقهاء القانون الإداري إلى تعريف الضرر المعنوي بأنه هو ذلك الضرر الذي يصيب الإنسان في نفسه سواءً كانت هذه الإصابة مادية ، كجرح جسمه أو تشويه ، أو معنوية تنصب على كرامته وإحساسه وشرفه وسمعته وعرضه وشعوره وعاطفته أو غير ذلك(18).أي أن أصحاب هذا الرأي يركزون على أهم الصور التي يظهر بها الضرر المعنوي .

وذهب آخرون إلى تعريف الضرر المعنوي ، بأنه هو الضر ر الناتج عن نشاط المرافق العامة ، والذي يصيب الأشخاص في سمعتهم أو في كرامتهم أو يسبب لهم آلاماً نفسية(19). وبذلك يتضح لنا أن هؤلاء الكتاب قد تأثروا الى حدٍ بعيد بأحد اتجاهات فقهاء القانون المدني …وخاصة الاتجاه الأول . ومن جهة أخرى نلاحظ جانباً آخر من فقهاء القانون العام ، قد عرف الضرر المعنوي ، من خلال المفهوم المخالف للضرر المادي ولهذا فإنهم يعرفونه بأنه هو ذلك الضرر الذي يصيب الحقوق غير المالية ، أي على غير الذمة المالية للإنسان ، كالضرر الذي يقع على جسد الإنسان ، أو حقه في الحياة أو حقه في إسمه أو شرفه أو عرضه أو كرامته أو حقه في المصنفات التي يقوم بها(20). ومنهم أيضاً من عرفه بشكل موجز بالقول بأنه هو الضرر الذي ينصب على حق أو مصلحة غير مالية للمضرور(21). ومنهم أيضاً من فصل التعريف بشكل أكثر بالقول بأنه : ((هو الضرر الذي يمس مصلحة غير مالية فهو لا يصيب الذمة المالية ، وإنما يصيب المشاعر والوجدان ، أو السمعة والشرف والاعتبار)) (22). وعلى هذا الاتجاه ذاته يسير أيضاً القضاء الإداري في تعريفه للضرر المعنوي ، إذ جاء في أحد أحكامه ما يأتي : ((إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه ـ في مجال تحديد الضرر الأدبي ـ فهو الضرر الذي لا يمس المال ولكنه يصيب مصلحة غير مالية للمضرور بأنه يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه . ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على الوقائع الماثلة – يبين أن منازعة الجهة الإدارية للمطعون ضده في إخضاع سلعة يقوم باستيرادها للضريبة على الاستهلاك – هو أمر لا يؤذيه في مشاعره أو عواطفه ، والمطعون ضده يشتغل بالتجارة وكونه تاجراً يعني أن مثل هذه المنازعات لا تمس شرفه أو تنال من سمعته إذ هي محض خلاف في تفسير نص من نصوص القانون الواجب التطبيق أو في ما هو بند الضريبة الواجب إخضاع البضاعة المستوردة لأحكامه)) (23).وبذلك يتضح لنا ان هؤلاء الكتّاب والقضاء قد تأثرا الى حد ما بالاتجاه الثاني الذي أخذ به بعض فقهاء القانون المدني . ومن خلال هذه التعريفات ، يبدو لنا أن الضرر المعنوي ، هو الشعور بالأذى الناتج ، عن الإخلال بحق أو بمصلحة غير مالية للإنسان فتسبب له ألماً وحزناً ، ولا يلحق بالمتضرر أي خسارة مالية . وبذلك يظهر لنا أن الضرر المعنوي يحصل عند المساس بحق ، أو مصلحة غير مالية ، وهو الاتجاه الذي رجحناه بشأن تعريف الضرر المعنوي .

_________________

1- ينظر في ذلك الدكتور عبد الله طلبة : الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، القضاء الإداري ، المطبعة الجديدة ، دمشق ، 1975-1976 ، ص 405 .

2- ينظر في ذلك الدكتور ماجد راغب الحلو : القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، 1998 ، ص 52 وما بعدها ، وكذلك أستاذنا الدكتور ماهر صالح علاوي الجبوري : مبادئ القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، كلية القانون ، جامعة بغداد، 1996 ، ص14 . وكذلك الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : القانون الإداري ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، من دون سنة نشر ، ص 102 . وكذلك أستاذنا الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي والدكتور علي محمد بدير والدكتور مهدي ياسين السلامي : مبادئ وأحكام القانون الإداري ، دار الكتب للطباعة والنشر ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1993 ، ص33 .

3- ينظر في ذلك Boris Starck. ، Droit Civil obligation، libraires techniques، Paris ، 1972، p.56.

4- ينظر في ذلك الدكتور سعدون العامري:تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية،مطبعة وزارة العدل ، منشورات مركز البحوث القانونية ، بغداد ، 1981، ص 68 .

5- ينظر في ذلك الدكتور محمود عاطف البنا : الوسيط في القضاء الإداري ، قضاء الإلغاء وقضاء التعويض ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1988 ، ص 380 .

6- ينظر في ذلك الدكتور غني حسون طه : الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، الكتاب الأول ، مصادر الالتزام ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1971 ، ص463 .

7- ينظر في ذلك الدكتور محمد حسنين : الوجيز في نظرية الالتزام ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 1983 ، ص119 . وكذلك مكي إبراهيم لطفي : مَنْ يستحق التعويض عن القتل الورثة أم الأشخاص الذين يعيلهم القتيل ، مجلة القضاء ، العدد الثالث والرابع السنة السابعة والعشرون ، بغداد ، تموز – كانون الأول ، 1972 ، ص 96 وما بعدها .

8- ينظر في ذلك منير القاضي : العمل غير المشروع في القانون المدني العراقي ، مطبعة دار المعرفة ، بغداد ، 1955 ، ص 24-26 .

9- ينظر في ذلك الدكتور أنور سلطان : مصادر الالتزام ، الموجز في النظرية العامة للالتزام ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1983 ، ص 328 . وكذلك الدكتور عبد الحي حجازي : النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، الجزء الثاني ، مطبعة نهضة مصر بالفجالة ، 1954 ، ص473 .

10- ينظر في ذلك حسين الظريفي : التعويض عن جرائم القذف والسب والإهانة ، مجلة القضاء ، العدد الأول السنة الأولى ، بغداد ، كانون الثاني ، 1942 ، ص44 .

11- ينظر في ذلك قرارها المرقم ((25)) مدنية أولى، 1979 ، في 16 شباط 1980، أشار له إبراهيم محمد شريف : الضرر المعنوي وتعويضه في المسؤولية التقصيرية ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1989 ، ص29 .

12- ينظر في ذلك Jean Carbonnier ، Droit civil ، Les obligations ، Paris 1985 ، p.365 . وكذلك الدكتور أنور سلطان : مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني ، الطبعة الأولى ، منشورات الجامعة الأردنية ، عمان ، 1987 ، ص 331 . وكذلك الدكتور جلال علي العدوي : أصول الالتزامات ، مصادر الالتزام ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1997 ، ص 425 . وكذلك حلمي بهجت بدوي : أصول الالتزامات ، الكتاب الأول ، نظرية العقد ، مطبعة نوري ، القاهرة ، 1943 ، ص405 وما بعدها . وكذلك الدكتور عبد المحسن خليل محمد : التعويضات في القانون الدولي وتطبيقها على العراق ، الطبعة الأولى ، مطبعة الفرات ، الناشر بيت الحكمة ، بغداد ، 2001 ، ص59 . وكذلك الدكتور عبد المنعم فرج الصدة : مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1971 ، ص 590 .

13- ينظر في ذلك الدكتور عبد المجيد الحكيم : الموجز في شرح القانون المدني ، مصادر الالتزام ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، شركة الطبع والنشر الأهلية ، بغداد ، 1963 ، ص 460 . وكذلك الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، الطبعة الأولى، 1952 ، ص981-982 . وكذلك عبد الباقي محمود سوادي : مسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنية ، الطبعة الأولى ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1979 ، ص98-102 . وكذلك عبد المنعم محمد داود : المسؤولية القانونية للطبيب ، دار نشر الثقافة ، الإسكندرية ، 1987 ، ص 30 . وكذلك الدكتور محمود سعد الدين الشريف : شرح القانون العراقي ، نظرية الالتزام ، الجزء الأول ، مصادر الالتزام ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1955 ، ص 395 . وكذلك مصطفى مرعي : المسؤولية المدنية في القانون المصري ، الطبعة الثانية ، الناشر مكتبة عبد الله وهبة ، القاهرة ، 1944 ، ص104 .

14- ينظر في ذلك الدكتور عبد الله مبروك النجار : الضرر الأدبي ، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون ، مطابع المكتب المصري الحديث ، دار المريخ للنشر ، الرياض ، 1995، ص 32 .

15- ينظر في ذلك حسين عامر : المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية ، الطبعة الأولى ، مطبعة مصر ، القاهرة ، 1956 ، ص 317-318 . وكذلك الدكتور سليمان مرقس : المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية ، مطبعة الجبلاوي ، معهد البحوث والدراسات العربية ، 1970 ، ص 131 .

16- ينظر في ذلك الدكتور جميل الشرقاوي : النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، الكتاب الأول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981 ، ص 484 . والدكتور عبد الله مبروك النجار : الضرر الأدبي، مصدر سابق ، ص 32 .

17- ينظر في ذلك الدكتور جميل الشرقاوي : النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، الكتاب الأول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981 ، ص 482 .

18- ينظر في ذلك الدكتور عبد الله طلبة : الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، القضاء الإداري ، المطبعة الجديدة ، دمشق ، 1975 ، ص 405 . وكذلك الدكتور ماجد راغب الحلو : القضاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1985 ، ص510 . وكذلك الدكتور محمود حلمي : القضاء الإداري ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، 1977 ، ص 261-262 . وكذلك نعوم سيوفي : الحقوق الإدارية ، الكتاب الثاني ، النشاط الإداري ، المطبعة الحديثة ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، حلب ، 1966-1967 ، ص 393 .

19- ينظر في ذلك الدكتور محمد فؤاد مهنا : حق التضمين أو حق اقتضاء التعويض عن الأضرار التي تصيب الأفراد بسبب المرافق العامة ، مجلة مجلس الدولة ، العدد الثاني السنة الثانية ، القاهرة ، يناير ، 1951 ، ص 232 .

20- ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي : مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية ، الطبعة الثانية ، مطبعة الاعتماد ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1954 ، ص 277 . وكذلك الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : القضاء الإداري ومجلس شورى الدولة اللبناني ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت، 1999 ، ص 724 . وكذلك الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : القضاء الإداري ومجلس الدولة، الطبعة الثالثة ، الإسكندرية ، 1966 ، ص 996 .

21- ينظر في ذلك الدكتور انور أحمد رسلان : مسؤولية الدولة غير التعاقدية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1982 ، ص 287 . وكذلك الدكتور عبد المجيد عبد الحفيظ سـليمان : قضاء المنازعات الإدارية ، مطبعة وتجليد النسر الذهبي ، القاهرة ، 1985 ، ص 295 . وكذلك الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : رقابة القضاء لأعمال الإدارة ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، 1985-1986 ، ص 457-459 .

22- ينظر في ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوي : قضاء الإلغاء وقضاء التعويض ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، من دون تاريخ نشر ، ص 285 . وكذلك الدكتور محمود عاطف البنا : الوسيط في القضاء الإداري ، قضاء الإلغاء وقضاء التعويض ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1988 ، ص 380 .

23- ينظر في ذلك قرار مجلس شورى الدولة اللبناني في الطعن رقم ((3627)) السنة ((39)) قضائية ، في 27/11/1964 ، أشار له المستشار سمير يوسف البهي : دفوع وعوارض الدعوى الإدارية ، الطبعة الأولى ، مطبعة صادر ، دار الكتب القانونية في مصر ومكتبة صادر ناشرون في بيروت ، 2000 ، ص 164 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .