الشهادة بالارث بسبب العصوبة النسبية وفقاً للقانون المصري

الطعن 14 لسنة 60 ق جلسة 26 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 58 ص 315

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم الشهاوي وعلي محمد بدوي.
————
أحوال شخصية” دعوى الأحوال الشخصية : الإثبات . البينة “. إرث .
الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية شرط صحتها ـ في فقه الحنفية ـ أن يوضح الشاهد سبب وراثة المدعى ، بذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد .
متى كان سبب الإرث العصوية بالنسبة ، فإن فقه الحنفية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يشترط لصحة الشهادة بالإرث في هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوارثة الخاص الذى بمقتضاه ورث به المدعى الميت، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد، والمحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفا بميزة عن غيره، ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثي
——–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنات الدعوى رقم 436 لسنة 1981 أحوال شخصية شمال القاهرة بطلب الحكم بإثبات وراثة مورثهم المرحوم …. لابن ابن عمه مورث الطاعنات المرحوم ….. وقال بيانا لذلك أن مورثهم المرحوم ….. المتوفي في 12/1/1971 ابن ابن عم مورث الطاعنات المرحوم ….. المتوفي في 24/5/1966 يستحق باقي تركته تعصيبا وإذ ضبطت الطاعنات إشهاد وفاة ووراثة مورثهم المذكور ولم يثبتوا فيه مورث المطعون ضدهم فقد أقاموا الدعوى أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدهم حكمت في 30/1/1986 ببطلان إعلام وفاة ووراثة المرحوم ….. رقم 427 لسنة 1966 وراثات شبرا، وإثبات وفاة المرحوم ….. في 25/5/1966 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته …. وتستحق ثمن تركته فرضا وفي بناته الأربع الطاعنات ولهن ثلثي تركته فرضا، وفي ابن ابن عمه المرحوم …. مورث المطعون ضدهم وله باقي تركته تعصيبا دون شريك ولا وارث له سوى من ذكر ولا مستحق لوصية واجبة. استأنفت الطاعنات هذا الحكم بالاستئناف رقم 687 لسنة 103ق القاهرة وبتاريخ 23/11/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
——
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقلن إنه يشترط لقبول الشهادة على الإرث أن يبين الشهود صلة القرابة الموصلة إلى سبب الإرث بنسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد وأن شاهدي المطعون ضدهم لم يشهدا بشيء من ذلك واقتصرت شهادتهما على القول بأن مورث المطعون ضدهم المرحوم …… هو ابن ابن عم المرحوم …… فتكون شهادتهما على الإرث غير مقبولة. وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه على هذه الشهادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسري على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم وكان سبب الإرث العصوبة النسبية فإن فقه الحنفية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يشترط لصحة الشهادة بالإرث في هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذي بمقتضاه ورث به المدعي الميت، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد، والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفا يميزه عن غيره، ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثي. لما كان ذلك وكان الثابت في محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن شاهدي المطعون ضدهم وإن شهدا بأن مورثهم من ورثة المرحوم …… إلا أنهما لم يبينا في شهادتهما نسب المشهود له والمتوفي المذكور والتقاءه به عند أصل واحد، فإن شهادتهما بذلك تكون غير مقبولة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بوراثة مورث المطعون ضدهم لمورث الطاعنات على سند من تلك الشهادة فإنه يكون قد أقام قضاءه على بينة غير مقبولة شرعا مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .