لم يرد في قانون الاحوال الشخصية العراقي تعريف لحالة النشوز .وعرفه السيد مرتضى الميلاني : بأنه خروج الزوجة عن طاعة زوجها الواجب عليها مثل : عدم تمكين نفسها ، وعدم ازالة المنفرات المضادة بالتمتع والالتذاذ بها وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها ، وكذا خروجها من بيتها دون أذنه وغير ذلك ، ففي كل هذه الامور تصبح الزوجة فيها ناشزاً .(السيد مرتضى الميلاني – احكام المرأة في الاسلام في ضوء آراء المراجع العظام ص262 ط1 2003 مطبعة السرور /ايران –قم.) . النشوز :هوأمتناع الزوجه عن مطاوعة زوجها .
وأن كلمة ناشز أونشوز وردت في قوله تعالى ( واللاتي تخافونَ نشوزهنَّ فعظوهنَّ واهجروهنَّ في المضاجع وأضربوهنَّ فأن أطعنكم فلا تبغوا عليهنَّ سبيلاَ سورة النساء الاية 34 .
وأصل كلمة النشوز لغةً : يقال مكان ناشز أي مرتفع فكأن الزوجه ترتفع عن طاعة الزوج وتتعالى عما أوجبه الله عليها ولا تتواضع فلذلك سميت ناشزاً .
وتعتبر الزوجه ناشزاً في حكم القانون العراقي ، أذا تركت بيت زوجها بلا إذن وبغير وجه شرعي وإذا إمتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي أوإذا حبست عن جريمة أو دين ، ويترتب عليه سقوط حق الزوجة في النفقة .
أما إمتناع الزوج فلا يعد نشوزاً ، وليس للزوجة حق طلب التفريق إذا امتنع الزوج عن القيام بواجباته الزوجية ، ولكن لها المطالبة بها ووعظها أياه ، فان لم يؤثر، رفعت امرها الى الحاكم الشرعي ، ويلزم أما بالانفاق او الطلاق ، وان امتنع جاز للحاكم أن يطلقها بطلبها .
أما في قانون الاحوال الشخصية العراقي يحق للزوجة طلب التفريق اذا هجرها زوجها مدة سنتين (المادة 43/1 للزوجة طلب التفريق اذا هجرها زوجها مدة سنتين او اكثر بلا عذر مشروع وان كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الانفاق منه)

أما في القانون التونسي فلا يوجد حكم لشيء أسمه النشوز .أما في قانون الاحوال الشخصية العراقي ، أعتبرت الزوجة الناشز هي التي لا تطاوع زوجها ، فتحرم من جميع حقوقها الشرعية بضمنها النفقة ، كذلك اذا تركت دار الزوجية بلا أذن وبغير وجه شرعي.( المادة 25/5 يعتبر النشوز سبب من اسباب التفريق وذلك على الوجه الآتي:أ –للزوجة حق طلب التفريق بعد مرور سنتين من تأريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل فأذا الزوجة قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ماقبضته ب- للزوج طلب التفريق بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات ، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق وتلزم الزوجة برد ماقبضته من مهرها المعجل ويسقط مهرها المؤجل اذا كان التفريق قبل الدخول اما اذا كان بعد الدخول يسقط المهر المؤجل وتلزم برد نصف ماقبضته اذا كانت قد قبضت جميع المهر).

وعقوبة النشوز الشرعية هي الموعظة ثم الهجر ثم الضرب لقوله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ وأهجروهنَّ في المضاجع وأضربوهن الآية 34من سورة النساء ). وبالطبع أختلف فقهاء المسلمين في كيفية وكمية الضرب فالامام الشافعي قال ( الضرب يكون مفرقاً على بدنها ولا يوالي به في موضع واحد ويتقى الوجه لأنه مجمع المحاسن ) أما الامام الشافعي لم يذكر ما هي عقوبة الزوج الذي يضرب ويحصل الضرب على الوجه دون قصد ( محمد جواد مغنية – الفقه على المذاهب الخمسة ج2 ص 131 ط2002 مؤسسة دار الكتاب الاسلامي. ايران .قم) والبعض الاخر يقول (ابن كثير- تفسير القرآن الكريم ج2 ص 258 نقلاً عن د. محمد بلتاجي (مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة ص109ط1 2000القاهرة – مصر) الضرب بمنديل ملفوف بدلاً من الكرباج أو العصى … الخ والبعض الاخر يقول .. الضرب الذي لايكسر عضواً ولا يؤثر فيها شيء ، أي لايترك أثراً مادياً ، وأن لا يقترن تقبيح الزوج لزوجته شكلاً ، لان ذلك يكون أشد عليها من الضرب ويحدث كسراً نفسياً لايجبر .
الا أننا لا نؤيد فكرة النشوز او ضرب المرأة مطلقاً ، وذلك لان الزواج هو عقد ، والعقد شريعة المتعاقدين ، وفي حالة أخلال أي من الطرفين ، له الحق في إقامة دعوى التفريق كما أن المرأة هي إنسان وليست ماكنة وقد تكون معرضة في أحيان كثيرة الى التقلبات الجسمية والنفسية التي ترافق الحيض عندها ، فتغير بعض اخلاقها وتفكيرها لذلك يجب ان يتحملها الزوج وتكون معاملتها مختلفة في تلك الايام عنها في ايام الطهر . ومن اهم التبدلات هي ( محمود مهدي الاستانبولي-تحفة العروس ص409 ط 5 1985 بيروت –لبنان)
أولاً: ضعف الجسم من السيطرة على الحرارة فتخرج الحرارة منه وتنخفظ حرارتها فيه .
ثانياً: بطء النبض ونقصان في الدم وقلة عدد خلايا الدم .
ثالثاً: أصابة الغدد الصماء واللوزتين والغدد اللمفاوية بالتغيير .
رابعاً: نقص الاستقلاب الهيولبني .
خامساً: قلة اخراج املاح الفوسفات والكلوريد من الجسم وانحطاط الاستقلاب الغازي .
سادساً : اختلال في عملية الهضم .
سابعاً: ضعف في قوة التنفس واصابة الات النطق بتغيرات خاصة .
ثامنا: البلادة في الحس وتكاسل الاعضاء .
تاسعاً: تخلف الفطنة والذكاء وقوة تركيز الافكار .
وان جميع هذه الاعراض تنقل المرأة من الوضع الصحيح الى حالة المرض .
*ولهذا السبب كانت الحكمة النبوية في تحريم الطلاق للمرأة في فترة الحيض ، بل أن في بعض المذاهب كالمذهب الجعفري الطلاق لا يقع اذا كانت المرأة في حالة حيض .

فلماذا أعطي الحق للرجل بضرب الزوجة ، وهل الضرب هو الحل البديل لنشوزها ؟ وهل الضرب سيأتي بنتيجة أيجابية ، كما أن حرمان الزوجة من النفقة يعتبر جريمة بحقها أذ كيف تعتاش اذا قطعت عنها نفقتها ؟ فهل إستغلال حاجة الزوجة المادية بعدم الانفاق عليها حلاً لنشوزها ؟ وهل عشرة المرأة تقيم بالمال ؟
يفترض أن تلغى المادة القانونية الخاصة بالنشوز(المادة 25 من قانون الاحوال الشخصية) لانها أن كانت تفي بالغرض سابقاً ، فالان تعتبر في حكم المعطلة لانه من المستحيل أن تجبر الزوجة على مطاوعة زوجها كرهاً كونها محتاجة للنفقة لكون أكثر نساء اليوم يعملنَّ وشأنهنَّ شأن الرجل ، ولا يمكن اجبارها على شيء غير مقتنعة به ، سيما وان نساء اليوم يطالبنَّ مساواتهنَّ بالرجل في ظل الممارسة الديمقراطية والمطالبة بالحرية والاستقلال المادي .
ويفترض الغاء التمييز بين المرأة والرجل ومنح المرأة الحق بالزواج بعد إكتساب قرار حكم النشوز الدرجة القطعية وأنتهاء مدة العدة ، وعدم تحميل المرأة ما يفوق طاقتها من التحمل بحرمانها من النفقة والزواج لمدة سنتين لتتمكن من ان تعايش زوجاً آخر بدل أنتظار هذه المدة شأنها شأن الرجل .