الطعن 271 لسنة 58 ق جلسة 5 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 289 ص 1540

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، مصطفى عزب نائبي رئيس المحكمة وعلي بدوي وعبد العزيز محمد.
———–
– 1 دعوى “إعلان صحيفة الدعوى” “محل الإعلان”. محكمة الموضوع “سلطة محكمة الموضوع في تحديد موطن الإعلان”.
إعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه في المكان الذى يباشر فيه تجارته . لا بطلان باعتباره موطناً خاصاً له بجانب موطنه الأصلي . م 41 مدنى . تقدير عناصر الموطن واستخلاص توافرها من عدمه . من سلطة محكمة الموضوع .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له بجانب موطنه الأصلي إعمالاً لحكم المادة 41 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما جاء بأوراق الرسالة التي استوردتها الطاعنة من الخارج أن موطنها هو ما ورد بتلك الأوراق والذي قامت المصلحة المطعون ضدها بإعلان الطاعنة فيه بصحيفة الدعوى، وإذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على علم الأولى بموطن آخر لها، فإن استخلاص الحكم المطعون فيه لموطن الطاعنة على النحو السالف بيانه استخلاصا سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
– 2 دعوى “الطلبات العارضة”. استئناف “نطاق الاستئناف”.
الدفاع الموضوعي والطلب العارض. ماهية كل منهما. عدم جواز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى مالم يكن داخل حدود الاستئناف. الفقرتين 2، 4 من المادة 235 مرافعات.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الموضوعي هو الذي يقتصر فيه المدعى عليه على إنكار حق المدعي، أما الطلب العارض فهو الطلب الذي يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، وأنه إعمالا لحكم المادة 235 من قانون المرافعات لا يجوز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما لم يكن داخل حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة.
– 3 التقادم المسقط “وقف التقادم”. محكمة الموضوع.
وقف سريان التقادم. شرطه. وجود مانع لدى الدائن يستحيل معه المطالبة بحقه. أساس ذلك م 382 مدني. تقدير المانع ممن سلطة محكمة الموضوع.
النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه “لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً” مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً, ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وتقدير المانع الموقف لسريان التقادم موكولاً أمره إلى محكمة الموضوع.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المصلحة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 182 لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 19435.060 وفوائده القانونية، وقالت بياناً لذلك أن الطاعنة استوردت رسالة أقمشة من الخارج وقامت بسداد الرسوم الجمركية عنها بالعملات الأجنبية محسوبة على أساس السعر التشجيعي ثم تحصلت على الأمر الولائي رقم 6 لسنة 1978 مينا البصل باحتساب الرسوم على أساس السعر الرسمي، واستردت نفاذاً لهذا الأمر الفارق بين السعرين وإذ ألغى هذا الأمر بالحكم الصادر في التظلم رقم 82 لسنة 78 تنفيذ مينا البصل واستئنافه رقم 795 لسنة 36 ق إسكندرية ومن ثم يتعين رد ما سبق للطاعنة صرفه وقدره المبلغ المطالب به وبتاريخ 28/ 4/ 1985 أجابت المحكمة المطعون ضدها إلى طلبها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1245 لسنة 42 ق إسكندرية.
وبتاريخ 18/ 11 /1998 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ قضى برفض الدفع ببطلان إعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى إلى محكمة أول درجة على أساس أن أوراق الرسالة المستوردة من الخارج ورد بها موطن يجاز الإعلان عليه بصحيفة الدعوى الابتدائية التي رفعت سنة 1984، رغم أن الدعوى أقيمت بعد سبع سنوات من ورود الرسالة ودون أن تتحقق المحكمة من استمرار تواجد الطاعنة في هذا الموطن خلال تلك الفترة حتى مع افتراض سلامة الأخذ به.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له بجانب موطنه الأصلي إعمالاً لحكم المادة 41 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص ما جاء بأوراق الرسالة التي استوردتها الطاعنة من الخارج أن موطنها هو ما ورد بتلك الأوراق والذي قامت المصلحة المطعون ضدها بإعلان الطاعنة فيه بصحيفة الدعوى، وإذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على علم الأولى بموطن آخر لها، فإن استخلاص الحكم المطعون فيه لموطن الطاعنة على النحو السالف بيانه استخلاصاً سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع لتحديد الموطن وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بإجابة المصلحة المطعون ضدها إلى طلبها على إلغاء الأمر الولائي رقم 6 لسنة 1978 مينا البصل رغم أن هذا الإلغاء كان مرجعه عيب شكلي ودون أن يتطرق الإلغاء إلى أساس الاستحقاق والمتمثل في بطلان القرار رقم 123 لسنة 1976 لفرضه ضريبة دون صدور قانون بذلك وأيضاً قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 1977 والذي لم يعمل به إلا بعد تاريخ الإفراج عن الرسالة موضوع النزاع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الموضوعي هو الذي يقتصر فيه المدعى عليه على إنكار حق المدعي، أما الطلب العارض فهو الطلب الذي يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، وأنه إعمالاً لحكم المادة 235 من قانون المرافعات لا يجوز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما لم يكن داخل حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المصلحة المطعون ضدها أقامت دعواها بمطالبة الطاعنة برد المبلغ الذي تسلمته بموجب الأمر الولائي رقم 6 لسنة 1978 مينا البصل وذلك بعد إلغاء هذا الأمر بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 795 لسنة 36 ق إسكندرية وإذ طلبت الطاعنة أمام المحكمة الاستئنافية بعدم أحقية مصلحة الجمارك في استحقاق المبلغ سالف الذكر على سند من بطلان القرار الوزاري رقم 123 لسنة 1976 الذي حدد الرسوم الجمركية وفق السعر التشجيعي لأنه لم ينشر، وأن قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 1977 الذي قدر تلك الرسوم عمل به بعد تاريخ الإفراج عن الرسالة، وهو ما يخرج عن نطاق دعوى المطعون ضدها، ومن ثم لا يكون إلا بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض رداً على دعوى الخصم، وإذ لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى فإنه لا يجوز طرحه أمام المحكمة الاستئنافية لإخلاله بنظام التقاضي على درجتين، ولما كان هذا الدفاع فاسد الأساس على النحو سالف البيان، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه ويكون النعي من ثم على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بالتقادم لمضي أكثر من سبع سنوات من تاريخ استلامها المبلغ المقضي به، وحتى إقامة دعوى المطالبة برده، وارتكن إلى أن المصلحة الطاعنة لم يكن في وسعها إقامة الدعوى قبل إلغاء الأمر الولائي الذي استندت إليه الطاعنة في استرداد هذا المبلغ، رغم أن دعوى المطالبة هي الإجراء القاطع للتقادم وليست دعوى التظلم من الأمر الولائي لاختلاف نطاق كل من الدعويين والأثر المترتب على كل منهما، مما كان يتعين احتساب بداية التقادم من تاريخ تنفيذ الأمر الولائي سالف الذكر.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه (لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً) مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً، ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وكان تقدير المانع الموقف لسريان التقادم موكولاً أمره إلى محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن استلام الطاعنة للمبلغ محل النزاع، لم يكن إلا استناداً إلى الأمر الولائي رقم 6 لسنة 1978 مينا البصل – فإن التقادم يقف طيلة المدة التي استغرقها الفصل في النزاع بين الطرفين حول الأمر سالف الذكر والذي لم يحسم نهائياً إلا في 28/ 4/ 1982، وإذ قدمت صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب في 15 /4/ 1984 أي قبل اكتمال مدة التقادم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .