أولاً. الإخبار عن الجريمة

ويعني هذا الشرط أن يقوم الجاني أو الجناة ، بناء على توبة إيجابية بالتوجه إلى أقرب جهة حكومية للإبلاغ بما اقترفته أيديهم ، وهذا القول يعني أن إبلاغ أية جهة حكومية يكفي للاستفادة من الإعفاء العقابي(1) . ولا يشترط للإبلاغ أن يكون له شكل معين أو صيغة معينة فأي شكل (شفوي أو كتابي) أو أية صيغة (بيان مطبوع أو بيان محرر بخط اليد يكتبه الجاني) تكفي لتبرئة الجاني أو الجناة . ويشترط أن يكون الإبلاغ بالجريمة قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة ويتحقق هذا في فروض التقليد والتزييف والتزوير و في فروض الإدخال والإخراج والحيازة أيضاً . أما في فروض الترويج بالإنفاق أو بالتعامل فلا مجال لهذا السبب من أسباب الإعفاء(2). فبالنسبة إلى هذا الشرط هناك من يرى أن المقصود بالاستعمال هنا هو إصدار العملة وترويجها وان الجاني يعفى إذا اخبر السلطات ولو بعد تمام فعل التزييف ما دامت العملة المزيفة لم تروج بعد(3). ورأي ثانٍ يرى أن يتم الإخبار قبل تمام التزييف على أية صورة ولو كان ذلك سابقاً على الترويج(4). ويرى جارسون ، إن الإعفاء حق للجاني المبلغ حتى بعد تمام جريمة التزييف ، ما دام لم يحصل ترويج النقود المزيفة ، وحجته أن القانون قد ضحى بالعقاب في مقابل ما تجنيه العدالة من كشف الجريمة ذاتها(5). وبصدد موقف القانون المقارن نصت المادة (180) 2- من قانون العقوبات اليوناني ، أنه يعفى من ساهم في التزييف واخبر السلطات قبل علمها به ، ولا يستفيد من هذا الإعفاء من حرض على الاتفاق . أما القانون البلجيكي فالمادة (169) عقوبات تشترط للإعفاء أربعة شروط :

1. أن يكون الإخبار سابقاً على أي ترويج.

2. أن يتم قبل البدء بالتحقيق.

3. أن يكون من شانه التعريف بالجريمة ومرتكبيها .

4. أن يكون للسلطات المختصة(6).

والقصد من الإعفاء في هذه الحالة هو أن يسبق الإخبار الترويج ومن هنا إفساح المجال أمام الجاني للتراجع عن الجريمة ، وإبعاد الضرر من التزييف ما دام اخبر قبل الترويج . أما القانون المصري فقد أكد أن الإخبار ينتج أثره في الإعفاء إذا تم قبل ترويج العملة المزيفة فلا يكفي لتحقيق ذلك مجرد إدخالها في البلاد وإخراجها منها(7). ما بالنسبة إلى القانون العراقي فإنه من خلال نص المادة (303) عقوبات يتبين ان القانون العراقي قد ضيق نطاق الإعفاء من العقوبة وذلك من خلال التشديد في شروط قبول الإخبار أولاً ، إذ أنه اشترط عدم تمام جريمة تزيف العملة أو تقليدها أو تزويرها عند حصول الإخبار ، في حين نجد أن قانون العقوبات المصري المرقم (68) لسنة 1956 المادة (205) ، يشترط حصول الإخبار قبل استعمال العملة ، أي أن الإخبار قد يحصل بعد تمام الجريمة ولكن قبل استعمال العملة غير الصحيحة ، وكذلك كان الأمر في قانون العقوبات البغدادي الملغي (م 164/2)(8). والمقصود بالاستعمال في هذا الصدد هو ترويجها فلا يكفي لتحقيق ذلك مجرداً إدخالها في البلاد أو إخراجها منها . ويقصر الشارع الإعفاء على من بادر من الجناة بالإخبار أي اسبقهم في التقدم بالبلاغ أن تعددوا ، إذ هو وحده الذي أدى الخدمة إلى المجتمع ، أما من يجيء إخبارهم بعد ذلك فهم لم يقدموا أشياء إذ الجريمة قد غدت معروفة للسلطات(9). أما بخصوص الشرط الثاني أن يتحقق هذا الإخبار قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق . وبمقتضى هذا الشرط يجب الحكم بالإعفاء من العقوبة إلا يكون قد تم استعمال (العملة النقدية)(10). وألا يكون قد شرع في إجراء تحقيق في موضوع الجريمة فإذا كان الجاني قد استعمل (العملة النقدية) فلا يحق له بعد ذلك أن يبلغ السلطات ليستفيد من الإعفاء العقابي ، كذا لا يحق له بعد ضبطه متلبساً بالتقليد أو التزييف أو بالتزوير للعملة محل الحماية الجنائية، أو بعد التحقيق معه أمام أية سلطة قضائية كانت أم إدارية أن يتمسك بحقه في (الإعفاء الوجوبي) إذ أدى موقفه أمام جهات التحقيق إلى كشف وضبط محل الجريمة(11). والمقصود بالتحقيق ما يطلق اصطلاحاً على التحقيق الذي تجريه النيابة العامة وهي تشمل أعمال محضر جمع الأدلة والتحريات حتى تجعل من الجاني يسارع بقدر الإمكان على (الإخبار) وبقدر ما يسارع بالإخبار بقدر ما يجب أن يتمتع بميزة الإعفاء. ويكفى الإعفاء أن يخبر الجاني عن الجريمة دون أن يخبر عن المساهمين معه في الجريمة(12). على خلاف الحال في القانون الفرنسي إذ اشترط في المادة 138 عقوبات فرنسي للإعفاء من العقوبة ان يكون الجاني قد عرف السلطات بمرتكبي الجريمة الآخرين ، ولذلك فان قانون العقوبات العراقي في المادة (303) نص على أن الإعفاء لا يتحقق إلاّ باستلزام هذا الشرط وإلاّ ترتب على ذلك مجرد اعتراف الجاني بجريمته فلا يسقط عن كاهله العقاب(13). أما التشريع العراقي الحالي فانه لم يستخدم عبارة (البدء في التحقيق) وإنما استخدم عبارة (البحث والاستقصاء) عن مرتكبيها ، إذ المقصود من البدء هو قبل إخطار قاضي التحقيق بنبأ الجريمة ، لأن المرحلة السابقة مرحلة جمع الاستدلالات وتبدأ مرحلة الشروع في التحقيق بوصول نبأ الجريمة إلى النيابة عن طريق سلطات الضبط القضائي(14). وبموجب القانون العراقي فان الجاني لا يستفيد من الإعفاء اذ لم يخبر السلطات العامة قبل إتمام الجريمة وأيضاً لا ستفيد من الإعفاء إذا لم يقم بالإخبار قبل قيام السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكب الجريمة ومعرفتها بفاعليها الآخرين أيضاً . ومن الجدير بالذكر ان (إخبار) الجاني بعد القبض عليه ليس له أي اثر في الإعفاء الوجوبي(15). ولكن اعتراف الجاني في هذا الحالة قد يكون عاملاً هاماً في تخفيف العقوبة عنه لاسيما إذا ساهم هذا الاعتراف في تسهيل ضبط باقي الشركاء وكشف العملة النقدية محل الحماية وضبطها .

ثانياً. تسهيل القبض على الجناة

في هذه الحالة يتسع مجال الإعفاء ، فقد رأى الشارع أن يتغاضى عن العقاب ولو بعد حصول الترويج وبعد الشروع في التحقيق ، رغبة منه في الوصول إلى معاقبة باقي الجناة(16)، ويشترط لذلك أن يقدم الجاني في أثناء التحقيق ، أو أمام محكمة الموضوع من المعلومات التي يقر ويعترف بها ما يؤدي إلى القبض على غيره من مرتكبي الجريمة. أو مرتكبي جريمة أخرى مماثلة في النوع والخطورة ، فإذا كان ما أدلى به قد أدى إلى القبض على الجناة على النحو المذكور ، فانه يجوز للمحكمة ان تعفيه من العقاب ، أما إذا كان أمر زملائه قد انكشف أو تم القبض عليهم دون إقراره فلا يصح إعفائه(17). لذلك قضى بأنه إذا كان الجاني قد أدلى بإقراره عقب القبض عليه وتفتيش مسكنه ، وكان أمر زميله قد انكشف للبوليس قبل إدلائه بالإقرار فلا يصح الإعفاء(18). ويستوي أن يكون الإبلاغ على شكل إخبار من الجاني قبل القبض عليه ، أو يأخذ شكل الاعتراف في التحقيق بعد القبض عليه ، وقضى بأنه (إذا عدل المعترف عن اعترافه بعد تسهيل القبض على باقي الجناة ، فهذا العدول لا تأثير له أو ليس من مستلزمات الاعتراف في هذه الحالة أن يصر عليه المعترف إلى النهاية ، بل يكفي أن ينتج ثمرته وهي تسهيل القبض على باقي الجناة ، حتى وان عدل عنه بعد ذلك وفي أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة(19). وقد قضى بأنه إذا كانت أقوال الجاني لا تغير من الحقيقة والواقع ولم يكن الهدف منها الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدي إلى القبض على مرتكبي الجريمة بل استهدف منها التنصل من الاتهام وإلقاء عبء المسؤولية على عاتق غيره دون وجه حق فهي بذلك لا تعد إخباراً عن مرتكبي الجريمة بالمعنى القانوني الذي اشترطه المشرع(20). فإذا لم يتحقق القبض كنتيجة للإخبار كما إذا تم دون أن يكون الإخبار هو الذي أدى إليه ، أو لم يتحقق القبض لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه كتقاعس السلطات فان الإعفاء يكون حائزاً ، وتقدير كفاية الإخبار لتمكين السلطات من القبض أمر يدخل في مطلق سلطة قاضي الموضوع(21). لذلك فان حالة العفو الواردة في هذا المجال تتشابه إلى حد كبير مع حالة العفو القضائي من كونها تتقرر من القاضي الجنائي الذي ينظر الدعوى الجنائية ، كما أن أثرها يصب على المتهم ذاته ، لهذا فان عرض العفو القضائي على الجاني يمكن ان يبرز اكثر إلى حيز التطبيق بهذه الجريمة لكونها من الجرائم التي تكون عادة غاضبة ويصعب اكتشافها ، وإنها أكثر قلقاً للرأي العام . فينبغي على القضاء ان يكتشفها ويدين مرتكبيها الآخرين عندما تجد من شهادة الجاني سبيلاً إلى ذلك(22). ولقد تطرقت المادة (129) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي إلى موضوع عرض العفو على أي منهم بجناية يقصد الحصول منه على شهادة ضد مرتكبي تلك الجريمة الآخرين . وهذا العفو يعرضه قاضي التحقيق على المتهم بعد اخذ موافقة المحكمة ، وعند قبول المتهم عرض قاضي التحقيق بالعفو يجب عليه ان يقدم جميع المعلومات المتوافرة لديه التي يشترط فيها ان تكون صحيحة وكاملة عن الجريمة ، كما ان صفته في الدعوى لا تتغير حيث تبقى صفته متهماً رغم سماع أقواله كشاهد على بقية شركائه في الجريمة فان وجد ان البيان الذي أدلى به المتهم صحيح وكامل فان المحكمة تقرر على وقف الإجراءات القانونية ضده نهائياً وإخلاء سبيله(23). أما قانون العقوبات العراقي الحالي فقد اعتبر في المادة (303/2) حالة الإعفاء أمراً وجوبياً وذلك لأنه لم ينص على صيغة الجواز كما هو منصوص عليه في القانون المصري في المادة (205/2) حيث عدته إعفاءً جوازياً متروكاً أمره لمحكمة الموضوع تمارسه في حدود سلطتها التقديرية ،واتجاه المشرع العراقي كان محموداً ، حيث انه يجعل الإعفاء في الحالة الثانية وجوبياً وذلك من اجل تفتح باب التوبة الإيجابية ومساعدة الجناة لأول مرة على تخطي عقبة الجريمة في أول حياتهم العملية . وهناك عدد من قوانين العقوبات تعد هذا الضرر مجرد ظرف مخفف لعقوبة المتهم الذي يتيح بعد مباشرة الملاحظات القبض على المجرمين الآخرين وعلى الذين يعرف أماكن اختفائهم من ذلك مثلاً القانون اللبناني مادة (452) ، وكذلك القانون السوري (442) عقوبات سوري والقانون الأردني (259) عقوبات أردني والعماني (198) عقوبات عماني .

ثالثاً. حالة إتلاف مادة الجريمة قبل استعمالها

إن المادة (303)(24). قد أعفت من العقاب أيضاً كل من ارتكب جريمة من جرائم التزييف أو التقليد أو التزوير ، إذا ما أتلف مادة الجريمة أو محلها قبل استعمالها أو ترويجها وقبل قيام السلطات العامة بالبحث أو الاستقصاء عن مرتكبيها، ومن خلال استعراض هذه المادة يتبين أن شرطي الإعفاء من العقاب ، بسبب حالة إتلاف مادة الجريمة قبل استعمالها هما :

أ. أن يتم إتلاف مادة الجريمة قبل استعمالها أو ترويجها

ب. أن يتم الإتلاف قبل شروع السلطات بالبحث أو الاستقصاء عن مرتكبي الجريمة ، فإتلاف مادة الجريمة (أي العملة المعدنية أو الورقية وأوراق النقد والسندات المالية المقلدة أو المزيفة أو المزورة) قبل بدء السلطات العامة بالبحث والتحري عن مرتكبي هذه الجرائم ، يوجب على القضاء إعفاء الجناة الذين قاموا بإتلاف مادة الجريمة أو الجاني الذي قام بهذا الفعل إذ إن الإعفاء في هاتين الحالتين (أي حالة الإخبار وحالة إتلاف مادة الجريمة قبل استعمالها) إعفاء وجوبي أي أن القانون أوجب الإعفاء بالنص(25).

والمقصود بعبارة (قبل الشروع في البحث) أي حصول الإخبار أو إتلاف مادة الجريمة قبل وصول نبأ الجريمة إلى علم السلطات العامة . وحتى إذا حصل الإخبار أو الإتلاف بعد وصول نبأ الجريمة إلى علم السلطات العامة إذا لم تكن قد شرعت أو بدأت بعد فعلاً في الاستدلال أو في التحقيق الابتدائي بمعناه الضيق(26)، أما إذا حصل الإخبار أو الإتلاف بعد الشروع أو البدء بالتحقيق والبحث أو التحري عن الجناة فيمكن التمييز بين حالتين ، ففي الحالة الأولى يجوز إعفاء الجاني من العقاب متى ما مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة ولذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه : (إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم وقت أن قبض عليه يروج مسكوكات مزيفة قد قدم كل ما عنده من النقود المزيفة ودل على مرتكب جناية التزييف وشريكه في الترويج وسهل القبض عليه فانه يكون مستحقاً للإعفاء(27). أما في الحالة الثانية فان صراحة المادة /303 لا تسمح بتفسير النص تفسيراً يجيز الإعفاء إذا ما حصل الإتلاف بعد الشروع في التحقيق والتحري عن الجريمة والجناة إذ أن المادة قد نصت صراحة على وجوب إتلاف مادة الجريمة قبل الشروع في التحري والاستقصاء عن مرتكبي الجريمة . ولذلك فقد احسن المشرع العراقي ، حيث بت في مسألة اختلف الرأي فيها ، ولقد جاء القانون المصري خالياً من نص يماثل هذه الفقرة ، ويضاف إلى هذا فان المادة (303) عقوبات جاءت بصورة مطلقة أي أنها تسري على جميع جرائم التزييف بما فيها التقليد الجرمي (م 283) على الرغم من أنها تشكل جنحة بموجب العقوبة المقررة لهذه المادة.

رابعاً. الإخبار عن الاتفاق الجنائي

عرف المشرع الاتفاق الجنائي بأنه يعدّ اتفاقاً جنائياً اتفاق شخصين أو اكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ويعد الاتفاق جنائياً سواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى غرض غير مشروع(28). والإعفاء من عقوبة الاتفاق الجنائي نص عليها المشرع العراقي في المادة (59) من قانون العقوبات ، وكذلك نص على هذا الإعفاء المشرع المصرفي في المادة (485/5) من قانون العقوبات ، حيث ميز المشرع العراقي والمصري بين الحالتين التاليتين :

الحالة الأولى

حالة من بادر بإخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع أية جريمة من الجرائم المتفق على ارتكابها . وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن أولئك الجناة . ويشترط للإعفاء في هذه الحالة ثلاثة شروط :

آ. أن يكون إخبار السلطات العامة شاملاً بصدق ، كل ما يعرفه المخبر عن الاتفاق والمشتركين فيه وليس كل ما يتعلق بالاتفاق وجميع المشتركين فيه مما لا يعرف المخبر لعدم اطلاعه عليه .

ب. أن يكون الإخبار قبل وقوع الجريمة المتفق عليها أو الشروع فيها .

حـ. أن يكون الإخبار قبل قيام السلطات العامة بالبحث والاستقصاء عن المشتركين في الاتفاق الجنائي.

والمقصود بالسلطات العامة كما عبر عنها المشرع العراقي ، الحكومة وكما عبر عنها المشرع المصري أية جهة مختصة قضائية أو أمنية أو إدارية .

الحالة الثانية

حالة من بادر بإخبار السلطات العامة عن الاتفاق الجنائي وعن المشتركين فيه بعد قيام تلك السلطات بالحث والاستقصاء عن المشتركين في الاتفاق الجنائي إذا سهل الإخبار القبض على أولئك الجناة . وللإعفاء من عقوبة الاتفاق الجنائي في الحالتين ما يبرئهما ، وهو التشجيع على العدول عن الاتفاق الجنائي وكشف الاتفاق وأعضائه ، مما يحول دون وقوع الجريمة المتفق على ارتكابها . أما موقف القانون المقارن فلم ينص أي تشريع على حالات الإعفاء في الاتفاق الجنائي باستثناء القانون البولندي ، حيث نص من المادة 0180/ 2.ع) يعفى من العقوبة من ساهم في اتفاق تزييف عملة وابلغ السلطات قبل أن تعلم به ولا يستفيد من الإعفاء من حرض على الاتفاق لأنه هو أساس الجريمة وهو الذي بث شرها فضلاً عن انه اخبر بمن أوقعهم في شر أعماله(29). أما قانون العقوبات الحالي فانه لم ينص على حالة الإعفاء في الاتفاق الجنائي ولا يمكن تطبيق القواعد العامة الواردة ضمن جريمة الاتفاق الجنائي. أما قانون العقوبات البغدادي الملغي ، قد جرم ضمن نصوص تزييف العملة جريمة الاتفاق الجنائي على ارتكاب التزييف وعاقب عليها بذات العقوبات المقررة أصلاً لأفعال تزييف العملة واستعمالها ، حيث نصت الفقرة (3) من المادة (161) منه والمضافة بالقانون المعدل المرقم (51) لسنة 1968 على ما يأتي :-

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لكل من اشترك في تكوين عصابة متكونة من اكثر من ثلاثة أشخاص لغرض تقليد العملة أو ترويج أية عملة مقلدة . ولذلك فانه لم يشر إلى حالة الإعفاء في حالة الإخبار عنها باستثناء ما تطرقنا إليه في الحالات الثلاث المذكورة آنفاً في المادة (164) عقوبات بغدادي ملغي .

______________________________

[1]- د. عبدالرحيم صدقي ، المصدر السابق ، ص59.

2- د. مأمون سلامة ، المصدر السابق ، ص340.

3- الأستاذ جندي عبدالملك ، المصدر السابق ، ص588.

4- الأستاذ احمد أمين ، المصدر السابق ، ص169.

5- انظر الأستاذ ، محمود إبراهيم إسماعيل ، المصدر السابق ، ص504.

6- الأستاذ محمد وليد الحكيم ، المصدر السابق ، ص36-37.

7- انظر فوزية عبدالستار ، المصدر السابق ، ص202.

8- لقد نص قانون العقوبات البغدادي الملغي لأول مرة على حالات الإعفاء بموجب القانون المعدل المرقم 51 لسنة 1968 بعد أن كانت نصوص التزييف خالية من هذا الأمر ، وقد جاء 0قبل استعمال العملة المزيفة) وليس (قبل تمام الجريمة) ، كما هو الحال في القانون الحالي ، انظر نص القانون منشور في الوقائع العراقية ، العدد 1573 في 26/5/1968.

9- د. محمود نجيب حسني ، المصدر السابق 183

0[1]- د. محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق ، ص119 ، فقرة 89.

1[1]- د. احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص380 ، فقرة 246 ، د. رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، ص28

2[1]- على خلاف هذا ، توجد جرائم تشترط التعريف بمرتكبي الجريمة الآخرين ، من ذلك الاتفاق الجنائي وتقليد العلامات والأختام وإخفاء أشياء متحصلة من جريمته ، انظر في ذلك محمود محمود مصطفى ، ص118 ، بند 89.

3[1]- نصت المادة ( 303 ) عقوبات عراقي ( على أنه يعفى من العقوبات المقررة في نصوص التزييف كل من .. قبل إتمامها .. وقبل قيان تلك السلطات بالبحث واستقصاء عن مرتكبيها وعرفها بفاعليها الآخرين).

4[1]- د. مأمون سلامة ، المصدر السابق ، ص321.

5[1]- نقض 10/11/1930 قضية رقم 465 س47 ق الموسوعة ط2 ، ص260 و 18/10/1965 أحكام النقض س16، رقم 135 ، ص 170.

6[1]- د. محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق ، ص119.

7[1]- انظر نقض 8 يونيه سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية حـ 7 ، رقم 627 ، ص594 ، 14 أكتوبر سنة 1952 ، مجموعة أحكام النقض س4 ، رقم 10 ، ص23.

8[1]- نقض 18اكتوبر 1965 ، مجموعة أحكام النقض ، 116-125-710. س7 ، ص710.

9[1]- نقض مصري 17/2/1936 ، طعن رقم 794 ، المحاماة ، س7 ، ص17.

نقض مصري 8/6/1948 ، مجموعة القواعد القانونية ، ح7 رقم 627 ، ص594.

20- نقض مصري 23/10/1967 ، طعن رقم1252 ، س18 ، ص1004.

[1]2- د. فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات ، المصدر السابق ، ص203.

22- للمزيد من هذا المعنى ، انظر الأستاذ عبد الأمير العكيلي ، أصول الإجراءات في قانون المحاكمات الجزائية ، الجزء الأول ، بغداد ، 1975 ، ص244.

23- الأستاذ عبدالامير العكيلي ، والدكتور سليم حربة ، أصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الأول ، بغداد ، 1980 –1981 ، ص151-152.

24- الشطر الأخير من المادة (303) من قانون العقوبات تنص على (ويعفى من العقوبة أيضاً كل من ارتكب جريمة من جرائم التقليد أو التزييف أو التزوير المذكورة في هذا الباب إذا اتلف مادة الجريمة قبل استعمالها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها).

25- لا يوجد في قانون العقوبات المصري ، أي نص يقابل هذا الشرط في المادة /303 من قانون العقوبات العراقي والمتعلق بالحالة الأخيرة من حالات الإعفاء (إتلاف مادة الجريمة قبل استعمالها.

26- د. مأمون سلامة ، المصدر السابق ، ص320 –321 ، د. رؤوف عبيد ، المصدر السابق ، ص23.

27- نقض 8/8/1948 ، المجموعة الرسمية ، س49 ، رقم 281 ، ص532.

28- د. سعد إبراهيم الأعظمي ، المصدر السابق ، ص90 .

29- اكرم نشأت إبراهيم ، المصدر السابق ، ص233.

جهة تقرير الإعفاء من العقوبات :

الجهة التي تقرر الإعفاء هي محكمة الموضوع لان ذلك يدخل في اختصاصها المقرر بموجب القانون لان الإعفاء من العقوبة يفترض قيام مسؤولية المتهم عن الجريمة ، حيث تقضي بالبراءة لامتناع العقاب بعد ان تتأكد من توافر شروط الإعفاء(1). وقد اختلف الفقهاء فمنهم من يرى رفع الأمر إلى المحكمة لتحكم ببرءاة المتهم ، فالبراءة للإعفاء نفترض قيام مسؤولية المتهم عن الجريمة وليس لسلطات التحقيق الابتدائي أن تفصل في قيام هذه المسؤولية(2). ورأى ثاني يرى ان الإعفاء في حالة الإخبار قبل استعمال العملة المزيفة يكون وجوبياً ولا يشترط القانون ان يقرر بحكم وإنما يتقرر بمقتضى أمر يحفظ الدعوى يصدر من النيابة العامة بناء على الاستدلالات أو بمقتضى أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى تصدره سلطة التحقيق ، أما الإعفاء في حالة الإخبار بعد الشروع في التحقيق فالمفروض ان يكون جوازياً ، حيث انه مع توافر شروط الإعفاء بمقتضى هذه الحالة فإن القانون لا يخول سلطة التحقيق تقرير الإعفاء ، وإنما عليها مع ذلك أن تحيل المقر إلى المحكمة وهي التي تمتلك الإعفاء ومع توافر شروطه لا تلزم به فالأمر جوازي لها(3). أما الفقه الفرنسي مستقر في مجال إعفاء التزييف على أن تقرير الإعفاء من سلطة قاضي محكمة الموضوع ولها ان تحكم بالتدبير الوقائي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (138) وهو خطر المتهم من الإقامة في أماكن معينة(4). ويتضح من هذا أن الموقف في فرنسا يجعل هذا الأمر من اختصاص محكمة الموضوع بعد أن تقر هيئة المحلفين تحقيق سبب الإعفاء ولقد تأثرت بالنص الفرنسي هذا قوانين كل من قانون العقوبات الجزائري 1992 عقوبات ، وكذلك القانون المغربي (الفصل 336) عقوبات . أما بالنسبة إلى قانون العقوبات العراقي فان المشرع لم يحدد الجهة المختصة بتقرير الإعفاء ، حيث جاءت جميع حالات الإعفاء في المادة (303) عقوبات بصفة الوجوب أي أن من يقرر العفو من العقوبة لا يتم إلا بعد ثبوت الوقائع في محكمة قانونية ومن ثم فان هذا الإعفاء من اختصاص محكمة الموضوع حصراً دون سلطة التحقيق الابتدائي ، عند توافر أية حالة من الحالات المشار إليها آنفاً ، فضلاً عن ان الفصل في هذه المسالة يعد فصلاً في مسالة موضوعية لا قانونية(5). لأن الإعفاء من العقوبة عذر قانوني ، يدخل بحث توافره من عدمه في اختصاص الجهة القضائية صاحبة الدعوى ، تقضي به أو لا تقضي به بحسب الأحوال أما تحديد أركان العذر وشروطه ، ففصل في مسالة قانونية ، وهو عذر شخصي صرف ومن هنا يستفيد منه صاحبه فقط ولا يتعداه إلى غيره من الجناة ولهذا لا يجوز الدفع بالإعفاء لأول مرة أمام محكمة التمييز لكونها ليست محكمة فصل في الموضوع .

_____________________

[1]- الأستاذ د. حسن الفكهاني ، المصدر السابق ، ص383.

2- د. أدوارد غالي الدهبي ، المصدر السابق ، ص65.

3- د. محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق ، ص353.

4- د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص392.

5- د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص393.

المؤلف : نجيب محمد سعيد الصلوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للعملة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .