الجهل بوفاة الخصم يوقف سريان ميعاد الطعن طبقاً للقانون المصري .

قضت محكمة النقض في حكم صادر لها بأن: «الجهل بوفاة الخصم يعد قوة قاهرة توقف سريان الميعاد في حق الخصم الآخر على أن يبدأ سريانه من جديد من تاريخ علمه بالوفاة».

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب أن جهل الخصم بوفاة خصمه يعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من وقت توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى، وتنتهي في وقت العلم بهذه الوفاة ويتعين على رافع الطعن أن يعيد توجيه طعنه إلى الورثة جملة في الموعد القانوني الذي أنفتح من وقت علمه بالوفاة وفقاً للمادة (217) من قانون المرافعات

الطعن رقم (2054 لسنة 50) جلسة (1982/06/22) س 33 ع 2 ص 807 ق 144. والطعن رقم (399 لسنة 49)، جلسة (1982/05/23) س 33 ع 1 ص 572 ق 103.

وقضت أيضا بأن جهل الطاعن بوفاة خصمه يعد فقط عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التى تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى إلى وقت العلم بهذه الوفاة وبالتالى يكون على الطاعن – بمجرد زوال العذر أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح في الميعاد وإلا سقط حقه فيه.

الطعن رقم (629 لسنة 46) جلسة (1981/11/19) س 32 ع 2 ص 2063 ق 373.

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جهل الخصم بوفاة خصمه يعتبر عذراً يترتب عليه وقت سريان الميعاد في الفترة التى تبدأ من وقت توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى، وتنتهى وقت العلم بهذه الوفاة.

الطعن رقم (1017 لسنة 48)، جلسة (1979/02/14) س 30 ع 1 ص 520 ق 100.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت