الدساتير الملكية التي تنص منصب نائب رئيس الجمهورية :

في الوقت الذي لم تنص فيه بعض الدساتير ذات الأنظمة الوراثية على منصب نائب الملك أو الأمير أو السلطان ، نص كل من الدستور الأردني والكويتي والبحريني والقطري على منصب نائب الملك أو الأمير ، مرة باعتباره منصباً دستورياً دائماً ، ومرة باعتباره تكليف مؤقت . وعلى النحو التالي :.

أولاً – الدساتير التي نصت على منصب نائب الأمير باعتباره منصباً دستورياً دائماً (قطر):. أنفرد الدستور القطري من بين الدساتير العربية ذات الأنظمة الوراثية بالنص على منصب نائب الأمير باعتباره منصباً دستورياً دائماً . فقد نصت المادة (11) من الدستور على أنه ( يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة ) اختصاصاته نيابة عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد أو إذا قام مانع مؤقت ). وخولت المادة ( ١٢ ) من الدستور ، الأمير صلاحية تخويل بعض اختصاصاته لولي العهد ، الذي يترأس بدوره جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها . وإذا ما تعذر على ولي العهد ممارسة اختصاصاته باعتباره نائباً عن الأمير للأمير تعيين نائباً له من العائلة المالكة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته فإذا كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أية جهة ، يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير (1) .

ثانياً – الدساتير التي نصت على منصب نائب الملك أو الأمير باعتباره تكليفاً مؤقتاً: نص كل من الدستور الأردني والكويتي والبحريني على منصب نائب الملك أو الأمير باعتباره تكليفاً مؤقت . فقد نص الدستور الأردني على حالتين يحل فيها النائب أو هيئة النيابة محل الملك . إذ أشارت المادة ( ٢٨ /ط) إلى التزام الملك بتعيين نائب أو هيئة نيابية قبل مغادرته المملكة ، لممارسة صلاحياته الدستورية طيلة مدة غيابه ، وإذا أمتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاً يدعى حالاً إلى الاجتماع للنظر في الأمر . ومثل هذا الأمر يصدره الملك إذا أصبح غير قادر على تولي سلطاته بسبب المرض ، وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين أضطلع به مجلس الوزراء (2) ومنذ عام ١٩٥٢ حتى الآن حل نائب الملك وهيئة النيابة في إدارة شؤون الدولة محل الملك بسبب مرضه مرتين ، الأولى في ١١ /آب/أغسطس ١٩٥٢ حينما أرغم البرلمان الأردني الملك طلال بن الحسين على التنحي بسبب المرض (الفصام) الطويل الذي ألم به وحلت محل الملك المتنحي هيئة نيابة حيث لم يكن الملك حسين بن طلال حينما أعلن ملكاً للأردن قد بلغ سن الرشد(3) والثانية من ٢٤ يناير/كانون الثاني ١٩٩٩ وحتى ٧ فبراير/شباط ١٩٩٩ حيث أناب الملك حسين بن طلال ولي عهده الأمير عبد الله بن الحسين في إدارة شؤون المملكة بسبب مغادرته البلاد إلى الولأيات المتحدة لغرض العلاج .

أما الدستور الكويتي فنص على حالة واحدة يجري فيها تعيين نائب للأمير ، هي حالة غياب الأمير خارج الأمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه ، في هذه الحالة على الأمير تعيين نائباً له يمارس صلاحياته أو بعضها مدة غيابه (4) على ذلك أن تعيين نائب مؤقت للأمير في الكويت ، مشروط بغياب الأمير وتعذر حلول ولي العهد محله . وميز الدستور الكويتي بين الأحكام التي تسري على ولي العهد عند حلوله محل الأمير ، وبين تلك التي تسري على النائب المؤقت . إذ يحل ولي العهد محل الأمير تلقائياً عند غياب الأخير دون حاجة لصدور أمر أميري ، في الوقت الذي أوجبت فيه المادة (٦١) من الدستور صدور أمر أميري صريح بتعيين نائب مؤقت للأمير . كما ميز الدستور بين الاثنين من حيث الصلاحيات ، إذ جعل صلاحيات ولي العهد مطلقة (كافة صلاحيات الأمير ) . في الوقت الذي أجازت فيه المادة ( ٦١ ) تحديد صلاحيات نائب الأمير المؤقت . وعلى نائب الأمير المؤقت قبل أداء عمله أداء اليمين أمام مجلس الأمة أو الأمير إذا لم يكن المجلس منعقداً في كل مرة يحل فيها محل الأمير، في الوقت الذي لا يؤدي فيه ولي العهد هذا اليمين إلا في المرة الأولى التي يحل فيها محل الأمير(5) وأورد الدستور البحريني النافذ ذات الاستثناء الذي أورده الدستور الكويتي الذي يجري بموجبه تعيين نائب للملك ، حيث اشترطت المادة ( ٣٤/١) لتعيين نائب للملك غياب الملك خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه . والملفت للنظر أن الدستورين الكويتي والبحريني لا يشتركان فقط في إيراد ( نفس الاستثناء . ولكن في إيراد النص حرفياً(6).

_____________

1- (66 /ب ) من الدستور .

* استخدمنا مصطلح الدساتیر الملكیة مجازاً للتعبیر عن الدساتیر التي تنتقل فیھا الرئاسة بالوراثة .

2- م ( ١٣ ) من الدستور القطري . راجع د.محمد نصر مھنا – قطر التاریخ السیاسي الحدیث – المكتب الجامعي الحدیث الإسكندریة – ط ٢- 2004-ص260-261.

3- م ( ٢٨ /ح) من الدستور الأردني.

4- أعلن الملك حسین بن طلال ملكاً على الأردن في ١١ أغسطس /آب / ١٩٥٢ وكان عمره ( ١٧ ) سنة من العمر ، وتوج في ٢ مایو / حزیران / ١٩٥٢

5- أنظر م ( ٦١ ) من الدستور الكویتي . وللمزید من التفاصیل راجع د.أحمد الموافي – مبادئ القانون الدستوري الكویتي – مصر للخدمات العلمیة – القاھرة – ٢٠٠٤ –ص ١٨٠.

6- د.عبد الفتاح حسن – مبادئ النظام الدستوري في الكویت – بیروت – ١٩٦٨ –ص ١٧٣.

الدساتير الملكية التي لم تنص على منصب نائب رئيس الجمهورية :

لم ينص الدستور المغربي والعماني والسعودي على منصب نائب الملك . والملفت للنظر أن الدستور المغربي لم يكتف بعدم النص على هذا المنصب ، لكنه جاء خالياً حتى من الإشارة لمن يخلف الملك في حالة غيابه بصفة مؤقتة بسبب السفر أو لأي سبب آخر . وبذات الاتجاه ذهب النظام الأساسي العماني الذي جاء خالياً هو الآخر من هذه الإشارة . أما النظام الأساسي السعودي فأشار إلى حلول ولي العهد محل الملك في حالة سفره للخارج ( يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد ، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي ). والملاحظ أن النظام الأساسي السعودي أشارة لحالة السفر تحديداً ولم يشير للحالات الأخرى التي قد يعجز فيها الملك عن ممارسة مهام عمله بصفة مؤقتة كالمرض مثلاً . وكان الأولى بالدستور السعودي ايراد نص عام يعالج فيه من يحل محل الملك في حالة عجزه عن ممارسة مهام عمله بسبب السفر أو لأي سبب آخر .

المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية
الجزء والصفحة : ص78

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .