الجهة المختصة بتأديب الصحفيين :

الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة فى خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأى، وقد حرص المشرع فى المادة 3 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 على أن ينص على أن تؤدى الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال، كما نصت المادة 6 من نفس القانون على أن الصحفيين مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون،

ولضمان استقلال الصحفى فى أداء عمله، وعدم التنكيل به وضع المشرع عددا من الضمانات القانونية عند تأديب الصحفيين وتوقيع العقوبات التأديبية عليهم. يوضحها المستشار إسلام إحسان بالنيابة الادارية علي الوجه الآتي:

أولا: ينظم العلاقة بين المؤسسات القومية الصحفية أو الصحف الأخرى وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكام عقد العمل الفردى المنصوص عليها فى قانون العمل، وبذلك لا يعد الصحفى موظفا عاما لدى الحكومة، وهو ما يتفق ووجوب استقلال الصحفى فى عمله وفى رأيه، دون ان ينال من ذلك ملكية مجلس الشورى للصحف القومية، إذ أن اختصاصات مجلس الشورى علي العاملين بهذه الصحف محددة فى القانون على سبيل الحصر، وهى وفقا لما نصت عليه المادتان 64 و65 من القانون رقم 96 لسنة 1996 تنحصر فى تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية وتعيين رئيس تحرير الصحيفة القومية، ولم يعقد المشرع فى نصوص القانون لمجلس الشورى أى اختصاص بتأديب الصحفيين، كما لا يختص بتأديب الصحفيين المجلس الأعلى للصحافة الذى يرأسه رئيس مجلس الشورى، إذ ينحصر دور المجلس فى بحث الشكاوى التى يقدمها ذوو الشأن إليه ضد الصحفيين فيما يتعلق بالتزام الصحافة بآداب المهنة وسلوكياتها أو فيما ينشر ماسا بحقوق الأفراد أو حياتهم الخاصة، وعلى المجلس إبلاغ نتيجة الفحص إلى نقابة الصحفيين فى حالة توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء بالشكوى لإعمال شئونها وذلك وفقا للمادتين 39 و70 فقرة 13 من القانون 96 لسنة 1996.

ثانيا: أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ عاما فى التأديب مفاده أن تحديد الاختصاص بالتأديب يناط بالمشرع وحده فى نصوص القانون، ولا يجوز منح أو إلغاء الاختصاصات التأديبية إلا بقانون صريح فلا يسوغ إهدار ما حدده المشرع من اختصاص تأديبى لسلطة معينة (الطعن رقم 13934 لسنة 53 ق جلسة 14 – 2 – 2009 – 26877 لسنة 52 ق جلسة 17 – 5 – 2008)، كما استقرت المحكمة الدستورية العليا على أن الدعوى التأديبية لا تقام إلا عن تهمة محددة تظاهرها الأدلة المؤيدة لها، ولا تقام إلا بناء على تحقيق متكامل لا يقتصر على بعض عناصر الاتهام بل يحيط بها جميعا ويمحص أدلتها ويحقق دفاع المحال للتأديب (الدعوى رقم 3 لسنة 8 ق دستورية، جلسة 1 – 2 – 1992)، ولما كان ذلك وكانت المادة 34 من القانون 96 لسنة 1996 نصت على أن تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، ومن ثم لا تختص أية جهة أخرى به، ولا يجوز توقيع أى عقوبة تأديبية على الصحفى بواسطة مجلس التأديب بالنقابة إلا بعد التحقيق معه من خلال لجنة التحقيق المشكلة برئاسة وكيل نقابة الصحفيين، وعضوية مستشار من مجلس الدولة وسكرتير النقابة العامة أو سكرتير النقابة الفرعية بحسب الأحوال، ويحال الصحفى إلى لجنة التحقيق بناء على قرار بذلك من نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة، وإذا ثبت من التحقيق إدانة الصحفى ورأت لجنة التحقيق إحالته إلى مجلس التأديب أصدرت اللجنة قرارها بإقامة الدعوى التأديبية ضد الصحفى، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية التى تتولى محاكمة الصحفى تأديبيا، وللصحفى الحق فى الطعن على الحكم التأديبى الصادر بحقه أمام هيئة التأديب الاستئنافية.

بقلم المستشار إسلام إحسان

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .