رقم أشهر محامي قطري في قضايا الشيكات و الكمبيالات – قطر

The most famous lawyer specializing in check cases from Qatar

عرف المشرع القطري الأوراق التجارية بأنها تلك الصكوك المحررة بشكل محدد وفقاً للقانون لتعبر عن حق ما في صورة مبلغ من النقود مستحق الأداء عند الاطلاع عليها ، أو بعد أجل محدد أو قابل للتحديد ، فهي أوراق تقبل التداول بكافة الطرق التجارية .

وقسم المشرع الأوراق التجارية لتشمل كلاً من الكمبيالة والشيك والسند لأمر والسند لحامله ، بالاضافة الى غير ذلك من الأوراق التجارية الأخرى التي تختلف باختلاف طبيعة العمل التي أنشئت من أجله .

1- الكمبيالة :

وهى أحد الأوراق التجارية التي تحتوي على أمر صادر من الساحب الى المسحوب عليه بدفع مبلغ من المال فور الاطلاع أو في وقت محدد أو قابل للتحديد لصالح المستفيد .

2- الشيك :

ورقة تجارية بها أمر صادر من الطرف الأول – وهو الساحب – الى الطرف الثاني المتمثل في البنك – المسحوب عليه – بدفع مبلغ محدد من المال للطرف الثالث وهو – حامله أو المستفيد – في التاريخ المحدد .

3- السند لأمر أو لحامله :

وهو أحد الأوراق التجارية التي بموجبها يتعهد المحرر بدفع مبلغ من المال حال الاطلاع أو في وقت محدد لأمر المستفيد أو لحامله .

ونظراً لخطورة هذه الأوراق وما يترتب عليها من آثار هامة في نطاق المعاملات التجارية ، تقدم لكم منصة محاماة نت الدولية اليوم أشهر وأفضل محامي في دولة قطر خبير بجميع القضايا والمنازعات التي تتعلق بالشيكات والكمبيالات بالاضافة الى كافة الأوراق التجارية ، على استعداد للتواصل معكم والرد على جميع استشاراتكم على مدار 24 ساعة .

أولاً : الكمبيالة :

1- بيانات الكمبيالة :

حدد المشرع مجموعة من البيانات التي يجب أن تتضمنها الكمبيالة وهى :

1- لفظ ” كمبيالة ” مكتوباً في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة.
3- اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ).
4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره ( المستفيد ).
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6- ميعاد الاستحقاق.
7- مكان الوفاء.
8- توقيع من أصدر الكمبيالة ( الساحب ).

ومن الجدير بالذكر أن المشرع لم يعترف بوصف الكمبيالة لأي صك لا يحتوي على البيانات سالفة الذكر باستثناء الحالات الآتية :

1- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إصدارها، اعتبرت صادرة في المكان المبين بجانب اسم الساحب، فإذا لم يذكر ذلك المكان صراحة اعتبر مكان إصدارها هو المحل الذي وقعها فيه الساحب.
2- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الوفاء، اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في الوقت ذاته، وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.
3- إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها. 

ولم يعتد المشرع في تحديد المبلغ المذكور في الكمبيالة بأكثر من مبلغ واحد ، بالاضافة الى نوع العملة ، حيث جعل العبرة بعملة بلد الوفاء ، وكذلك عند اختلاف المبلغ المحدد في الكمبيالة مع الحروف والأرقام ، العبرة تكون بالحروف . ومتى كتب المبلغ أكثر من مرة بالحروف أو الأرقام ، فالعبرة أيضاً تكون بالمبلغ الأقل .

2- توقيع الكمبيالة :

لم يعتد المشرع القطري بتوقيع القاصر أو من في حكمه على الكمبيالة واعتبره باطلاً ، وأجاز التمسك بهذا البطلان في مواجهة الحامل وان كان حسن النية .

المادة رقم 459

التزامات القاصرين ومن في حكمهم، غير المأذون لهم بالتجارة، الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهّرين أو بأية صفة أخرى، تكون باطلةً بالنسبة إليهم فقط. ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة، ولو كان حسن النية ” .

ومتى كانت الكمبيالة تحتوي على عدة توقيعات لبعض الأشخاص فاقدي الأهلية ، أو كانت هذه التوقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين بالاضافة الى غير ذلك من التوقيعات التي تنفي التزام أصحابها ، الا أن أي توقيع آخر يضاف الى توقيعات هؤلاء الأشخاص يترتب عليه مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق الموقع وتبقى صحيحة ونافذة بموجب القانون .

المادة رقم 461

يجوز أن يوقع على الكمبيالة أكثر من ساحب واحد. كما يجوز للساحب أن يعهد إلى الغير بالتوقيع على الكمبيالة نيابة عنه، وفي هذه الحالة يجب على الغير بيان صفته عند التوقيع على الكمبيالة ” .

المادة رقم 462

من وقع كمبيالة نيابة عن آخر، دون تفويض منه، التزم شخصياً بموجب الكمبيالة، فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعي النيابة عنه. ويسري هذا الحكم على النائب الذي يجاوز حدود سلطته ” .

3- الدعوى الناشئة عن الكمبيالة :

تتقادم الدعوى الناشئة عن الكمبيالة بمضي ثلاث أعوام من تاريخ الاستحقاق تجاه قابلها ، كما تتقادم دعوى الحامل تجاه الساحب أو المظهر بمضي عام واحد من تاريخ الاحتجاج المحدد في الميعاد القانوني أو تاريخ الاستحقاق ، وبالنسبة لدعاوي المظهرين تتقادم تجاه بعضهم البعض أو تجاه الساحب بمرور ستة أشهر من يوم وفاء المظهر بالكمبيالة أو من اليوم الذي رفعت فيه الدعوى عليه .

المادة رقم 553

لا تسري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى، إلا من يوم آخر إجراء فيها. ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين ” .

المادة رقم 554

لا يكون لانقطاع التقادم من أثر، إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه ” .

4- التحريف في متن الكمبيالة :

نفى المشرع أي مسؤولية تقع على عاتق الموقعون السابقون على الكمبيالة ، فلا يقع على عاتقهم سوى الالتزامات الواردة في المتن الأصلي للكمبيالة ، بيد أنه اعترف بهذه المسؤولية للموقعون اللاحقون للتحريف الوارد في المتن المحرف .

5- ميعاد استحقاق الكمبيالة :

وعن ميعاد استحقاق الكمبيالة فقد حدده المشرع بالأحوال الآتية :

1- عند الاطلاع عليها .

2- بعد مرور مدة محدودة من الاطلاع .

3- بعد مرور مدة محدودة من تاريخ الاصدار .

4- وفقاً للتاريخ المحدد .

مع ملاحظة أنه تقع باطلة كل كمبيالة تحتوي على مواعيد أخرى للاستحقاق أو مواعيد متعاقبة .

المادة رقم 504

الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع، تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها.
وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، وللمظهرين تقصيره، وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداءً من حلول هذا الأجل ” .

ثانياً : الشيك :

1- بيانات الشيك :

حدد المشرع مجموعة من البيانات التي يجب توافرها في الشيك وهى :

1- كلمة ” شيك ” مكتوبة في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ ومكان إصدار الشيك.
3- اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ).
4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره على النحو المنصوص عليه في المادتين ( 567) ،(568) من هذا القانون.
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6- مكان الوفاء.
7- اسم وتوقيع من أصدر الشيك ( الساحب ).

وكذلك نفى المشرع عن الصك الخالي من أحد البيانات السالفة وصف الشيك ما عدا حالتين : 

1- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإصدار، اعتبر صادراً في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
2- إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

2- ضمان الوفاء بقيمة الشيك :

أجاز المشرع ضمان الوفاء بقيمة الشيك سواء كانت هذه القيمة كاملة أو كان الوفاء بجزء منها من ضامن احتياطي .

المادة رقم 579

يجوز ضمان وفاء قيمة الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي. ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك ” .

3- ميعاد استحقاق الشيك :

حدد المشرع القطري ميعاد استحقاق الشيك فور الاطلاع عليه ولا يعتد بأي بيان مخالف لذلك ، ومتى كان الشيك مسحوباً في دولة قطر ومن ثم مستحق الوفاء فيها وجب تقديمه في موعد أقصاه ستة أشهر للوفاء ، وان كان السحب خارج دولة قطر الا أنه مستحق الوفاء فيها يجب تقديمه في موعد أقصاه ثمانية أشهر للوفاء ، وتتحدد هذه المواعيد من تاريخ اصدار الشيك .

المادة رقم 582

إذا سحب الشيك بين بلدين مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ” .

للاستشارة يرجى التواصل مع القسم الاستشاري عبر النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت .