القرار عدد 325-8
الصادر بتاريخ 22-07-2014
في الملف رقم 5855-1-8-2013

القاعدة:

الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات بالتشطيب على الحجز التحفظي لا تقبل الاستئناف أما غيرها القاضية برفض الطلب فتقبل الطعن فيها بالطريق المذكور.

بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فإن الحجز التحفظي يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز قبل الدائن أو أن يكون الدين له ما يرجح جديته وتحققه، و من صلاحيات قاضي المستعجلات أن يتلمس من ظاهر المستندات مدى وجود العناصر المنصوص عليها في الفصل أعلاه.

نص القرار
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن أزروال أمرام تقدم بتاريخ 07/08/2012 بمقال أمام رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة في مواجهة شركة ”دونوفان” عرض فيه بأنه يملك على الشياع عدة عقارات بطنجة، وأنه في إطار نزاع بين المدعى عليها وشركة ”أوطو ريمبلوا” التي يسيرها المدعي حول استحقاق الآلات التي تدعي ملكيتها تم إدخاله في الدعوى شخصيا من طرف شركة دونوفان على أساس أنه المسير لشركة أوطور يمبلوا، وأن النزاع انتهى بصدور قرار استئنافي رقم 4901/1 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضى باستحقاق شركة دونوفان للآلتين موضوع الدعوى، وهو القرار الذي كان محل طعن بإعادة النظر فيه من طرف المدعى عليها المذكورة،

فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 09/10/2008 قرارها عدد 4359/1 بالحكم على شركة أوطور يمبلوا وعلى المدعي بصفة شخصية بإرجاع الآلتين موضوع الدعوى، واستنادا لهذا القرار الأخير تقدمت شركة دونوفان بدعوى في مواجهته وتجاه شركة أوطور يمبلوا ترمي إلى الاستحقاق والتعويض أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأدائهما لها مبلغ مليون درهم كتعويض مؤقت والأمر بإجراء خبرة على الآلتين لتحديد قيمتهما التجارية والاستغلالية من تاريخ 18/05/1999 إلى تاريخ إنجاز الخبرة،

وأن المدعى عليها المذكورة بعد تقديمها لهذا المقال ارتأت تقديم مقال أمام رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة يرمي إلى إجراء حجز تحفظي على عقارات مملوكة للمدعي شخصيا، فأصدر رئيس المحكمة بتاريخ 08/09/2010 أمره في الملف رقم 6287/10/1103 بإجراء حجز تحفظي على الحقوق المملوكة للعارض في تسعة عقارات ذات الرسوم العقارية الآتية 743/ج، 2018/ج 34378/06، 34379/06، 34380/06، 34381/06، 34386/06، 34387/06، 34391/06، لضمان مبلغ 90.170.014,75 درهم، وأنه بعد الطعن في القرار الاستئنافي عدد 4359 الصادر بتاريخ 09/10/2008 المشار إليه أعلاه نقضه المجلس الأعلى، وبعد النقض أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 18/06/2012 القرار عدد 3131/1 في الملف رقم 1126/1/11 بإخراج العارض من الدعوى، وأنه بصدور هذا القرار لم يبق هناك داع قانوني للإبقاء على الحجز المفروض على عقاراته،

طالبا لذلك الأمر برفع الحجز التحفظي الصادر بتاريخ 08/09/2010 في الملف رقم 6187/10/1103 وأمر المحافظ بالتشطيب عليه من الرسوم العقارية المشار إليها أعلاه.

وبعد جواب المدعى عليها بأن طلب رفع الحجز قد بني على دعوى لازالت رائجة لم يصدر فيها حكم نهائي وأن القرار الاستئنافي المدلى به من المدعي محل طعن بالنقض أصدر رئيس المحكمة بتاريخ 16/01/2013 الأمر الاستعجالي عدد 18 في الملف رقم 871/12/1101 برفض الطلب، فاستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت برفع الحجز التحفظي على العقارات موضوع الرسوم العقارية المومأ إليها أعلاه، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليها بثلاث وسائل:

فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار فيه فيها بخرق الفصل 87 من القانون رقم 14/07 المتعلق بنظام التحفيظ العقاري ونقصان التعليل وعدم الرد على الدفوع الموازي لانعدامه،

ذلك أن الفصل 87 المذكور ينص على أن الأوامر برفع الحجز يبت فيها رئيس المحكمة بشكل نهائي ونافذ فور صدوره مما كان معه على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض عدم قبول استئناف المطلوب في النقض شكلا لعدم قابلية هذا النوع من الأحكام للاستئناف وأن تعليل القرار الاستئنافي موضوع الطعن بأن الصيغة الانتهائية حسب الفصل أعلاه تنطبق على الأوامر الصادرة بالتشطيب على الحجز فقط و لا تتعداه إلى الأوامر الصادر بالرفض هو تعليل مخالف للقانون واعتمد على فهم غير صحيح للفصل 87 أعلاه.

لكن، ردا على الوسيلة، فإن الفصل 87 من ظهير 12/08/1913 المغير والمتمم بمقتضى القانون رقم 14/07 ينص على أنه ”يشطب على الحجز و الإنذار بحجز المنصوص عليهما في الفقرة السابقة بناء على عقد أو أمر من قاضي المستعجلات يكون نهائيا و نافذا فور صدوره”، والمقصود منه الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات بالتشطيب، وأن القرار عندما ردا الدفع المذكور بالعلة المنصوص عليها في الوسيلة أعلاه لم يخرق الفصل 87 المحتج به والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

وفيما يخص الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية و بنقصان التعليل وفساده المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه اعتمد الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية واعتبر أن الدين المؤسس عليه الحجز مجرد ادعاء وغير محقق وليس له ما يرجح جديته،

يكون خالف الفصل أعلاه على اعتبار أن الحجز موضوع النازلة بني على دعوى الاستغلال موضوع الملف المدني عدد 3254/10 المعروض أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ولم يصدر فيه أي حكم لحد تاريخه لصالح المطلوب في النقض وأن الطالبة لازالت لحد تاريخه لم تحصل على حقوقها بدعواها المبني عليها الحجز والتي تعززت بالخبرة القضائية المنجزة في الملف أعلاه والتي حددت التعويض المستحق للطالبة في مبلغ875090000.00 درهم وأن المطلوب في النقض لم يقم بعرض أو إيداع المبالغ المطالب بها لفائدة الطالبة

والتي بني عليها طلب الحجز، فالغاية من الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية من إيقاع الحجز هو توفر الخشية عند الدائن من فقدان الضمان العام للشخص الدائن وهي حالة لازالت قائمة في النازلة، وأن الأمر بالحجز لازال مبنيا على أسباب لم يثبت المطلوب في النقض زوالها، فالدعوى المبني عليها الحجز لازالت قائمة، وأن العمل القضائي استقر على عدم إمكانية رفع الحجز إلا بعد التأكد من أن مبررات إجرائه لم تعد قائمة، أو أن الأمر به كان تعسفيا كأن يؤمر به من أجل دين انقضى بالوفاء،

لكن، ردا على الوسيلة، فإنه بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فإن الحجز التحفظي يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز قبل الدائن أو أن يكون الدين له ما يرجح جديته وتحققه، وأن من صلاحيات قاضي المستعجلات أن يتلمس من ظاهر المستندات مدى وجود العناصر المنصوص عليها في الفصل أعلاه، وأنه لما تبين له أن الدعوى المتعلقة باستحقاق الآلتين والتي كانت أساسا لدعوى المطالبة بالتعويض قد انتهت بإخراج المطلوب في النقض منها وارتأت تبعا لذلك أن الحجز المضروب على حقوقه في الرسوم العقارية المومإ إليها أصبح غير مبرر،

ولذلك فإنه حين علل بأن ”الدين المراد المحافظة على الوفاء به بالحجز مجرد ادعاء ولم يقم عليه ما يثبت صحته وحقيقته وبالتالي فإن الدين موضوع طلب الحجز غير محقق وليس له ما يرجح جديته وتحققه فإن الحجز المنصب بناء على عقارات الطاعن يكون غير مؤسس” فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار غير خارق للفصل 452 المشار إليه أعلاه ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

وفيما يخص الوسيلة الثالثة
حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق قاعدة مسطرية أضر بالطاعنة وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه ”تنعقد الجلسات وينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف وكذا صفتهم أو حرفهم..” وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه لم يشر إلى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة المدينة، رغم أنه مدخل من طرف المطلوب في النقض وكان حاضرا في الدعوى وأدلى بمذكرة في الموضوع، وأن عدم تضمين ذلك بالقرار يجعله معرضا للنقض لخرقه قاعدة مسطرية.

لكن؛ ردا على الوسيلة، فإن الطاعنة ليست لها المصلحة في إثارة الدفع المذكور في الوسيلة، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.