دعاوى الإيجارات:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل وهذه الحالات وردت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها، والنص في الفقرة الثالثة من المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994 على أنه “….. وترسل إدارة الكتاب في ذات اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر أصل الصحيفة وصورها إلى قسم الإعلانات، ليقوم بإعلانها للمدعي عليه قبل الجلسة بيومين على الأقل، طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، واستثناء من تلك القواعد، يجوز اتباع الإجراءات الآتية لإعلان المستأجر عدا ما تعلق منها بالدولة أو بأحد الأشخاص العامة: 1- تسلم صورة الإعلان إلى المستأجر في العين المؤجرة، وفي حالة عدم وجوده تسلم الصورة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل معه أو في خدمته أو من الساكنين معه- يتم الإعلان بطريق اللصق على باب العين المؤجرة أو على حائط في مكان ظاهر عند مدخلها وذلك في الأحوال الآتية: أ-….. ب-….. جـ- إذا كانت العين المؤجرة مغلقة….. “يدل على أن إجازة الإعلان بطريق اللصق بالنسبة للمستأجر هو استثناء من القواعد العامة لإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك تيسيراً لإجراءات التقاضي، وتسهيلاً لإتمام الإعلان في دعاوى إيجار العقارات. والمقرر أيضاً أن تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت الدعوى ابتداء أمام دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية ووجهــت الإعلان بصحيفتهـا باعتبارهـا منازعة متعلقـة بالإيجار إلى الطاعن “المستأجر “في العين المؤجرة وتم إعلانه بها بطريق اللصق لغلق العين وذلك إعمالاً للإجراءات المنصوص عليها لإعلان المستأجر في المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994 وإذ أحيلت الدعوى للدائرة التجارية المختصة قام قلم كتاب المحكمة الكلية بإعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظرها وتم الإعلان في 31/10/1999 في مخفر شرطة الصالحية نظراً لغلق العين المؤجرة وأخطر المعلن إليه (الطاعن) بالبريد المسجل، وثبت بصورة عقد الإيجار المؤرخ 7/12/1997 سند الدعوى والمقدمة بحافظة مستندات المطعون ضدها أمام محكمـة أول درجـة بجلسة 16/3/1999 والمعلاة برقم (4) “البنـد الثالـث عشـر: يقـر الطرف الثاني (المستأجر) بأنه إتخذ العين المؤجرة موضوع هذا العقد محلاً مختاراً له قبل الطرف الأول (المالك) بحيث يحق للأخير إعلانه وإخطاره بأية أوراق عليها”. لما كان ما تقدم، ومتى كان الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت، وكانت الدعوى قد رفعت بإجراءات صحيحة فإن توجيه الإعلان بصحيفتها للطاعن في العين المؤجرة وإتمامه بطريق اللصق نظراً لغلق العين وذلك وفقاً لحكم المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35/1978 المعدل يكون قد وقع صحيحاً منتجاً لآثاره وتنعقد به الخصومة بين طرفيها، كما أن إعلان الطاعن بحكم الإحالة إلى الدائرة التجارية في مخفر الشرطة المختص نظراً لغلق العين المؤجرة وهي موطنه المختار وفقاً للثابت بعقد الإيجار وإخطاره بكتاب مسجل بالبريد بذلك التزاماً بما نصت عليه المادة التاسعة من قانون المرافعات يكون هو الآخر قد وقع صحيحاً، وكـان الحكم المطعون فيه قد انتهى- في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية- إلى صحة إعلان صحيفة افتتاح الدعوى التزاماً بحكم المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994، وصحة إعلان حكم الإحالة إلى الدائرة التجارية طبقاً لأحكام قانون المرافعـات فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويضحي النعي على غير أساس.

(الطعن 480/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)

دعاوى الإدعاء المدني:

من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن تحريك الدعوى الجزائية لا يتحقق بتقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق وأن لمحكمة الموضوع حتى توقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية أن تستظهر ما إذا كان هناك دعوى جزائية بالفعل أمام القضاء الجزائي. لما كان ذلك، وكان سند الطاعن في طلب وقف الدعوى هو البلاغ رقم 473/2001 والذي قرر الطاعن في صحيفة استئنافه بأنه ما زال قيد التحقيق، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب وقف الدعوى لحين الفصل في شكوى الطاعن للنيابة العامة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي عليه بهذا السب على غير أساس.

(الطعن 109/2003 إداري جلسة 16/2/2004)

من المقرر وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية أنه يجوز رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية متى كانت تابعة للدعوى الجزائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المنسوب إلى المتهم والمكون للجريمة موضوع الدعوى الجزائية، كما يجوز الادعاء المدني أمام النيابة العامة عند إجراء التحقيق فيها على أن يتبع في نظر الدعوى المدنية والفصل فيها الإجراءات المقررة لذلك في قانون الإجراءات الجزائية ومن ثم تكون الدعوى المدنية مقبولة أمام المحاكم الجزائية متى اكتملت لها شرائطها حتى إذا ما أحالتها هذه المحكمة إلى المحكمة المدنية للفصل فيها لسبب قدرته فإنها تتصل بالمحكمة الأخيرة قانوناً بمقتضى الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة (45) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويبقى لها كافة الآثار المترتبة على رفعها ومنها قطع التقادم حتى يفصل فيها أو تنقضي بأية حالة من الحالات التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن واقعة النشر محل دعوى التعويض تمت بتاريخ 6/6/2000 وادعى المضرور مدنياً أمام النيابة العامة بتاريخ 21/8/2000 وباشر دعواه أمام المحكمة الجزائية التي قضي فيها بإدانة المتهمة بصفتها وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية حيث قيدت برقمي 611، 857/2001 مدني كلي وعليه تكون هذه الدعوى قد أقيمت خلال الأجل المقرر قانوناً ويضحي الدفع على غير أساس خليق بالرفض.

(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .