الطعن 1717 لسنة 49 ق جلسة 4 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 28 ص 134

برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم ومحمد عبد الحميد سند.
———–
– 1 كفالة. تضامن. التزام “تعدد طرفي الالتزام”.
التزام الكفيل متضامنا ـ أو غير متضامن ـ ماهيته . التزام تابع لالتزام المدين الأصلي لا يقوم الا بقيامه .
التزام الكفيل – متضامناً كان أو غير متضامن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه.
– 2 حكم “التناقض”.
التناقض الذى يعيب الحكم ويفسده . ماهيته .
التناقض الذى يعيب الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم …. مدني القاهرة الابتدائية ….. مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم ببطلان إقرار كتابي مؤرخ 1/5/1969 وإلغاء ما ترتب عليه من إجراءات وتسجيلات، وقالت بياناً للدعوى أنها وقعت بناءً على طلب الطاعن الثاني على الإقرار المذكور الذي تضمن قبولهما كفالة زوجها في سداد ديون خاصة بجمعية تعاونية مستحقة للبنك الطاعن الأول على أن يتم السداد على أقساط، غير أن الطاعنين خالفا هذا الاتفاق بتوقيع حجز على عقارات مملوكة لها فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وإذ قدم الطاعنان الإقرار محل النزاع ادعت المطعون عليها بتزويره. وبتاريخ 21/4/1973 حكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير ثم حكمت بتاريخ 5/11/1977 باعتبار المحرر سالف الذكر كأن لم يكن وإلغاء كافة الإجراءات والتسجيلات المترتبة عليه. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4377 سنة 94ق مدني. وبتاريخ 31/5/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنان بالسببين الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن الإقرار موضوع النزاع هو بمثابة عقد كفالة شخصية، فهو التزام مجرد لا يندرج فيه سببه وعباراته تفيد جواز اتخاذ إجراءات الحجز على عقارات المطعون عليها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الإقرار المذكور هو عقد رهن باطل لأنه بلا سبب لعدم حصول المطعون عليها على دين جديد أو على أجل لسداد دين زوجها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن التزام الكفيل متضامنا كان أو غير متضامن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه، لما كان ذلك وكان الحكم إذا أقيم على دعامتين وكانت إحداهما تكفي لحمله فإن تعييبه في الدعامة الأخرى التي يصح أن يقوم بدونها يكون نعيا غير منتج، لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي وأخذ بما عول عليه من أن الدين الأصلي المكفول لا وجود له وقد أقام الحكم الابتدائي قضاءه على أن التزام الكفيل تابع للالتزام الأصلي لا يقوم إلا بقيامه وأنه لا وجود لالتزام المدين الأصلي بعد ثبوت عدم مديونيته في مبلغ الدين طبقا للحكم الصادر في الجناية رقم ………. الفيوم فلا وجود للدين المكفول الذي حرر من أجله الإقرار موضوع النزاع، وهي دعامة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ولها أصلها الثابت بالأوراق ومن ثم فإن تعييب الحكم المطعون فيه فيما استطرد إليه – أيا كان وجه الرأي فيه – يكون نعيا غير منتج.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه التناقض في التسبيب إذ أنه بعد أن أورد في أسبابه أن الإقرار محل النزاع ينصرف إلى ضمان كل من دين الجمعية التعاونية آنفة الذكر ودين زوج المطعون عليها عاد وقرر أن هذا الإقرار لا يلزم المطعون عليها بدين الجمعية التعاونية، وهو ما يشوب الحكم بالتناقض في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد عرضت في الحكم المطعون فيه لدين الجمعية التعاونية سالفة الذكر ودين زوج – المطعون عليها عند بيان أوجه الخلاف بين طرفي الخصومة ومناط النزاع في الدعوى ثم خلصت في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها إلى أن الإقرار موضوع النزاع لا ينصرف إلا إلى دين زوج المطعون عليها ولا تعارض فيما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الشأن ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعنين في الدفاع وخالف الثابت بالأوراق إذ التفت عن الطلب الاحتياطي الذي ضمنه الطاعنان مذكرتهما المقدمة لمحكمة الموضوع بجلسة 29/3/1979 وفاته أن زوج المطعون عليها كان ضامنا متضامنا في سداد دين الجمعية التعاونية آنفة الذكر طبقا للمستندات المقدمة لمحكمة أول درجة مما يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الطاعنين في الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الطعن رفع بتاريخ 29/7/1979 قبل صدور القانون رقم 218 سنة 1980 الذي أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ولم يقدم الطاعنان رفق طعنهما صورة رسمية من المذكرة المشار إليها بسبب النعي فجاء النعي في هذا الخصوص مجردا عن الدليل فضلا عن أن الطاعنين لم يبينا ماهية الطلب الاحتياطي والمستندات التي عولا عليها في هذا النعي فجاء النعي مجهلا غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .