التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية:

النص في المادة 13 من المرسوم الصادر بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية على أن ” تنشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة أحد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الأعلى، وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم ويثبت ذلك في أوراق هذه المعاملات، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لطرفي النزاع ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الإجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه.” وفي المادة الأولى من مواد القرار الصادر من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها تنفيذاً للمرسوم المشار إليه على أن ” لجنة التحكيم المشكلة بموجب هذا القرار مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق.0000 وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية وملزمة لطرفي النزاع وذلك عملاً بنص المادة 13 من المرسوم الصادر بتنظيم السوق.” وفي المادة 12 من هذا القرار على أن ” تقضي لجنة التحكيم في المنازعات المعروضة عليها على مقتضى القانون والأعراف السارية مع مراعاة القواعد المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية ويكون قرار لجنة التحكيم نهائياً وينفذ طبقاً للقواعد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.” مفاده أن القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية هي قرارات نهائية واجبة النفاذ ولم يجز المشرع الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن التي وردت بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه صادر من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية فإن الطعن عليه بطريق التمييز يكون غير جائز.

(الطعن 606/2001 تجاري جلسة 25/3/2002)

النص في المادة 15 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (2) لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها على أن ً تكون المداولة في القرارات سرية ولا يجوز أن يشترك فيها غير أعضاء اللجنة اللذين حضروا الجلسات ويصدر قرار لجنة التحكيم بأغلبية الآراء ويكون القرار صحيحاً إذا وقعته الأغلبية ً وفي المادة 16 من ذات القرار على أن ً يجب أن يكون قرار لجنة التحكيم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على عرض موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره، ويوقع مسودة القرار كل من رئيس وأعضاء لجنة التحكيم” وفي المادة 17 من ذات القرار على أن “يودع أصل القرار المنهي للخصومة بعد توقيعه من رئيس اللجنة وأمين السر مرفقاً به محاضر الجلسات والمستندات والمذكرات والتقارير التي قدمت إلى اللجنة أثناء نظر النزاع مكتب التحكيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار” مفاده أن المشرع أوجب فقط توقيع مسودة قرار لجنة التحكيم من كل من رئيس وأعضاء لجنة التحكيم واعتبر قرارها صحيحاً إذا وقع على نسخته الأصلية رئيس اللجنة وأمين السر ووقعت أغلبية أعضائها مسودته. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الصورة الضوئية للنسخة الأصلية لقرار لجنة التحكيم رقم 9 لسنة 2001 المطعون عليه والمقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة بجلسة 27/5/2003 أنه موقع عليه من رئيس اللجنة وأمين السر، وأورد الحكم المطعون فيه في مدوناته “أن مسودة القرار المرفقة بالأوراق موقعة من جميع أعضاء لجنة التحكيم” وهو ما يكفى لصحته ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.

(الطعن 300/2004 تجاري جلسة 18/12/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل عملاً بالمادة 152 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف- أياً كانت المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه- متى كان هذا الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولهم أيضاً على سبيل الاستثناء أن يطعنوا بذات الطريق في أي حكم انتهائي- أياً كانت المحكمة التي أصدرته- فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل صادراً من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 1462 لسنة 2004 تجاري ونعت عليه الطاعنة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. ولم ينصب الطعن على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. ومن ثم فإنه يكون قد وجه إلى حكم من الأحكام الجائز الطعن فيها بالتمييز، ويغدو الدفع بعدم جوازه على غير أساس.

(الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/6/2006)

النص في المادة 15 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها على أن “تكون المداولة في القرارات سرية ولايجوز أن يشترك فيها غير أعضاء اللجنة الذين حضروا الجلسات ويصدر قرار لجنة التحكيم بأغلبية الآراء ويكون القرار صحيحاً إذا وقعته الأغلبية “وفي المادة 16 من ذات القرار على أنه “يجب أن يكون قرار لجنة التحكيم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على عرض موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره، ويوقع مسودة القرار كل من رئيس وأعضاء لحنة التحكيم “وفي المادة 17 منه على أن “يودع أصل القرار المنهي للخصومة بعد توقيعه من رئيس اللجنة وأمين السر مرفقاً به محاضر الجلسات والمستندات والمذكرات والتقارير التي قدمت إلى اللجنة أثناء نظر النزاع مكتب التحكيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار “مفاده أن المشرع وإن أوجب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكيم المشتملة على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعضاء اللجنة واعتبر قرارها صحيحاً إذا وقعته الأغلبية، إلا أنه بعد تحرير النسخة الأصلية للقرار فإنها توقع من رئيس اللجنة وأمين السر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي- المؤيد بالحكم المطعون فيه- قد أثبت في مدوناته- دون نعى من الخصوم- أن مسودة قرار لجنة التحكيم المطعون فيه والمرفقة بملف التحكيم موقعة من جميع أعضاء اللجنة، فإن ذلك يكون كافياً لصحته ويكون توقيع نسخته الأصلية من رئيس اللجنة وأمين السر موافقاً لصحيح حكم القانون. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس.

(الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/6/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .