البيانات اللازمة لتأسيس الحزب السياسي في الدول المقارنة :

اشار المشرع الفرنسي في قانون الجمعيات الصادر عام 1901 إلى موضوع البيانات اللازمة لتأسيس الجمعيات في مجال تنظيمه لتأسيس الجمعيات المشهرة ، حيث تكفلت بذلك م(5) من القانون حينما الزمت الاعضاء المؤسسون للجمعية بأخطار السلطة الادارية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية ، ويجب ان يشتمل الاخطار على بيان باسم الجمعية والغرض منها ومقر ابنيتها واسم كل من يشترك في ادارتها ومهنته ومحل اقامته ، وان يكون مصحوباً بايداع نسختين من نظام الجمعية ، وفي حالة حدوث أي تعديل أو تغبير في نظام الجمعية فانه يتعيين على الهيئة الادارية للجمعية ان تبلغ به الادارة (1) . واشارت اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الصادرة في 16/8/1901 إلى الزام الجمعية بتدوين كل ما يطرأ من تعديلات وتغييرات في سجل خاص ليتسنى للادارة أو القضاء الاطلاع عليه في أي وقت ، ولا يحتج باي تعديل أو تغيير على الغير الا اعتباراً من التاريخ الذي تبلغ فيه الادارة . وقد حدد القانون في م(7) ف(2) عقوبة حل الجمعية بناءً على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة ، فيما قضت م(8) ف(1) بفرض غرامة مالية على مرتكب المخالفة ومضاعفتها في حالة العود(2) . اما المشرع المصري فقد حدد البيانات اللازمة لانشاء الحزب السياسي بموجب المادتين (5) ، (7) حيث تكفلت م(5) بتحديد البيانات التي يجب ان يتضمنها النظام الداخلي للحزب حينما نصت على ان (( يجب ان يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والادارية بما يتفق واحكام هذا القانون ويجب ان يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتي :

أولاً : اسم الحزب ويجب ان لا يكون مماثلاً أو مشابهاً لاسم حزب قائم .

ثانياً : بيان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية ان وجدت ، ويجب ان تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفي غير الاماكن الانتاجية أو الخدمية أو التعليمية .

ثالثاً : المبادئ والاهداف التي يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التي يدعو اليها لتحقيق هذه الاهداف .

رابعاً : شروط العضوية في الحزب ، وقواعد واجراءات الانضمام اليه ، والفصل من عضويته والانسحاب منه ، ولا يجوز ان توضع شروط العضوية على اساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي .

خامساً : طريقة واجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته واجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على اساس ديمقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لأي من هذه القيادات والتشكيلات ، مع كفالة اوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات .

سادساً : النظام المالي للحزب شاملاً تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه امواله والقواعد والاجراءات المنظمة للصرف من هذه الاموال ، وقواعد واجراءات امساك حسابات الحزب ومراجعتها واقرارها واعداد موازنته السنوية واعتمادها .

سابعاً : قواعد واجراءات الحل والاندماج الاختياري للحزب وتنظيم تصفية امواله والجهة التي تؤول اليها هذه الاموال )) .

يتبين لنا من النص السابق ان المشرع المصري قد اسهب في ذكر البيانات الواجب توافرها في النظام الداخلي للحزب ، وهذا الامر يضمن تأسيس الاحزاب السياسية على النحو الذي يتطلبه القانون ، الا انه يمنح الجهات المختصة بمتابعة الاحزاب السياسية ونشاطاتها سلطات واسعة في تفسير النصوص الخاصة بهذه البيانات. اما م(7) فقد اشارت إلى الزام الاعضاء المؤسسين للحزب بان يقدموا اخطاراً كتابياً بتأسيس الحزب موقعاً عليه من (50) عضواً مؤسساً ، ويرفق به النظام الداخلي للحزب واسماء اعضائه المؤسسين ، وبيان بأموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة فيه (3). واسم من ينوب عن الحزب في اجراءات تأسيسه . واشترط القانون ضرورة اخطار رئيس لجنة شؤون الاحزاب السياسية (4). والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية باي قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو باي تعديل في نظامه الداخلي وذلك في خلال (10) ايام من تاريخ صدور القرار (5). ولم يحدد المشرع المصري جزاءً خاصاً في حالة الاخلال بهذا الالتزام .اما قانون الاحزاب السياسية الاردني فقد نظم موضوع البيانات اللازمة لتأسيس الاحزاب السياسية في عدة نصوص ، فقد نصت م (6) منه على ان (( يجب ان يتضمن النظام الاساسي للحزب ما يلي :

أ . اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون اسمه وشعاره مشابها لاسم حزب اخر وشعاره(6)..

ب. عنوان المقر الرئيسي للحزب وعنوان مقاره الفرعية ان وجدت ، على ان تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة ومعلنة وان لا يكون أي منها ضمن أي مقر أي مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو انتاجية أو تعليمية.

ج. المبادئ التي يقوم عليها الحزب والاهداف التي يسعى اليها ووسائل تحقيقها.

د. شروط العضوية في الحزب واجراءات الانضمام اليه بما يتفق مع احكام الدستور .

هـ . اجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وتنظيم علاقته باعضائه ومباشرته لنشاطاته وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لاي من هذه التشكيلات على ان يكون ذلك على اساس ديمقراطي.

و. تحديد الموارد المالية للحزب وقواعد تنظيم شؤونه المالية بما في ذلك اجراءات صرف امواله واعداد موازنته واقرارها .

ز. اجراءات الحل الاختياري للحزب واندماجه مع غيره من الاحزاب وتنظيم تصفية امواله والجهة التي تؤول اليها هذه الاموال .

ح. الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون )) .

ويمكننا من هذا النص ان نلاحظ التطابق في المضمون والصياغة مع ما جاء في م(5) من قانون الاحزاب السياسية المصري .واضاف المشرع الاردني في م(7) ف( أ ) من القانون عدداً آخر من البيانات هي :

1. ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب موقعة من المؤسسين .

2. قائمة بأسماء المؤسسين من أربعة مقاطع ومكان ولادة كل منهم وتاريخها ومهنته ومكان عمله وعنوانه .

3. صورة مصدقة عن شهادة ميلاد كل من المؤسسين أو صورة مصدقة عن دفتر العائلة أو عن البطاقة الشخصية .

4. شهادة عدم محكومية لكل من المؤسسين .

5. شهادة يوقعها خمسة من المؤسسين امام الموظف المختص المعين من قبل الوزير بصحة تواقيع الاعضاء المؤسسين والبيانات المتعلقة بهم ، وعلى كل واحد من هؤلاء المؤسسين الخمسة ان يعين في هذه الشهادة عنوانه أو موطنه المختار الذي يتم فيه تبليغه بالاوراق والشعارات والكتب التي تصدرها الوزارة )) .

يتضح لنا من النص السابق انه اشترط تقديم البيانات على نحو تفصيلي ، وكان الاجدر بالمشرع الاردني ان يترك تنظيم هذه التفاصيل والاجراءات إلى القرارات التنظيمية (اللوائح) الصادرة عن السلطة التنفيذية لانها صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك .وحسناً فعل المشرع الاردني حينما منح الاعضاء المؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها وذلك خلال مدة تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس وتنقضي بمرور (15) يوماً على تاريخ التبليغ لتسلم طلب التأسيس(7). كما قيد المشرع الاردني سلطة وزير الداخلية المتعلقة ببيانات طلب التأسيس حيث قصرها على مجرد الطلب من الاعضاء المؤسسين تقديم ايضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ احكام قانون الاحزاب السياسية ، دون ان يكون له الحق في تغيير أو تعديل النظام الداخلي للحزب . وحدد القانون مدة (30) يوماً يجوز فيها لوزير الداخلية ان يطلب هذه الايضاحات أو الوثائق أو البيانات ، ويتم احتساب هذه المدة من تاريخ التبليغ لتسلم طلب التأسيس(8) . ولم يشر المشرع الاردني إلى حالة عدم موافقة وزير الداخلية على بعض بيانات طلب التأسيس ، أو عدم قناعته بالايضاحات المقدمة له من الاعضاء المؤسسين للحزب. وقد الزم القانون قيادة الحزب بابلاغ وزير الداخلية في حالة اتخاذ قرار بتغيير قيادته ، أو اجراء تعديل في نظامه الاساسي وذلك من خلال (10) ايام من تاريخ صدور القرار أو اجراء التغيير أو التعديل (9). دون ان يحدد جزاءً خاصاً في حالة مخالفة هذا الالتزام .اما قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية اليمني فقد اشترط في م(9) ان يتضمن النظام الداخلي للحزب السياسي القواعد المنظمة لكل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والادارية ، وان يتضمن على وجه الخصوص البيانات الآتية :

أ . اسم الحزب ويجب ان لا يكون مماثلاً أو مطابقاً لاسم حزب أو تنظيم قائم .

ب. بيان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية ان وجدت ويجب ان تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية اليمينة وفي غير المساجد والاماكن الانتاجية أو الخدمية أو التعليمية أو العسكرية أو القضائية وغيرها من الاماكن العامة ويكون المقر الرئيسي للحزب في العاصمة صنعاء .

ج. المبادئ والاهداف التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الاهداف .

د. شروط العضوية في الحزب وقواعد واجراءات الانضمام اليه والفصل من عضويته والانسحاب منه ، ولا يجوز ان توضع شروط للعضوية قائمة على اساس التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو الاصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي .

هـ . طريقة واجراء اقامة تكوينات الحزب وكيفية اختيار قيادته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد المهام والاختصاصات السياسية والمالية لاي من هذه القيادات والتكوينات مع تأمين كامل للممارسة الديمقراطية داخل هذه التكوينات.

و. النظام المالي للحزب شاملاً تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه هذه الاموال والقواعد والاجراءات المنظمة للصرف ، وكذا قواعد واجراءات مسك حسابات الحزب وكيفية مراجعتها واقرارها واعداد الموازنة السنوية واعتمادها .

ز. قواعد واجراءات الحل والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفيته أمواله والجهة التي تؤول اليها هذه الاموال من خلال ما تقدم يمكننا ان نلاحظ مدى تأثر المشرع اليمني بالاحكام الواردة في قانون الاحزاب السياسية المصري من حيث الصياغة والمضمون .

كما نجد ملامح هذا التأثر من خلال ما جاءت به م (14) ف(ج) التي نصت على ان (( يرفق بطلب التأسيس جميع المستندات وبصفة خاصة البرنامج السياسي والنظام الداخلي وبيان موارده المالية وممتلكاته ومصادرها والمصرف المودعة فيه واسم من ينوب عن الحزب في اجراءات التأسيس )) .وكنا قد انتقدنا المشرع المصري لا يراده هذا النص الذي هو في جوهره تكرار لما اشترط توافره من بيانات في النظام الداخلي للحزب ، ونوجه ذات النقد إلى المشرع اليمني الذي سايره في ذلك . واناط المشرع اليمني مهمة التثبت والتحقق من صحة الوثائق والبيانات المرفقة بطلب التأسيس إلى لجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية التي لها في سبيل ذلك القيام بنشر شهادة ايداع طلب التأسيس في احدى الصحف اليومية ولمدة اسبوع ويجب ان يتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره واسماء الالقاب ومهن وتواريخ ميلاد الاعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس ليتسنى لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى لجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية فيما تم نشره من بيانات ومعلومات ، وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ النشر (10). يتبين لنا مما تقدم ان اجراء النشر يمكن ان يساعد على التحقق من صحة البيانات والمعلومات التي يتضمنها طلب التأسيس بسبب علانية النشر ، وافتراض علم الكافة به . وهذا يفسح المجال للافراد في الاعتراض على ما ورد في النشر . ولم يمنح المشرع اليمني للجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية ، أو اية جهة اخرى ، سلطة اضافة أو تعديل البيانات الواردة في النظام الداخلي للحزب ، واقتصرت سلطة هذه اللجنة على الاعتراض على ما ورد في طلب التأسيس مع احتفاظ طالبي التأسيس بحق الرد على هذا الاعتراض وفي حالة الخلاف منح القانون لطالبي التأسيس الحق في اللجوء إلى القضاء (11) . ولم يلزم المشرع اليمني الاحزاب السياسية بالابلاغ عن التغيير الحاصل في البيانات والمعلومات الواردة في النظام الداخلي للحزب السياسي ، وهو اجراء تنظيمي كان ينبغي النص عليه ، ونرى ان تمنح لجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية الاختصاص في تسلم هذه التبليغات . اما قانون الاحزاب السياسية الجزائري فقد اشار إلى البيانات الواجب توافرها في النظام الداخلي للحزب (12). وهي :

1. اسس الحزب واهدافه في ظل احترام الدستور واحكام هذا القانون .

2. تشكيلة الهيئة المداولة وتشكيلة الهيئة التنفيذية وكيفية انتخابها وتجديدها ومدة عهدتها .

3. التنظيم الداخلي .

4. الاحكام المالية .

5. اجراءات نقل الملاك في حالة الحل الاداري للحزب (13) .

واشترطت م (14) ضرورة تقديم ملف يشتمل ، فضلاً عن طلب التأسيس والنظام الداخلي للحزب على ما يأتي :

1. مستخرجات من عقود ميلاد الاعضاء المؤسسين .

2. مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للأعضاء المؤسسين .

3. شهادات الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين .

4. شهادات اقامة الاعضاء المؤسسين .

5. اسم الحزب وعنوان مقره وكذا عناوين ممثلياته المحلية ان وجدت .

6. مشروع تمهيدي للبرنامج السياسي .

7. شهادة تثبيت عدم تورط مؤسس الحزب السياسي المولود قبل يوليو 1942 في اعمال ضد الثورة التحررية .

ومنح هذا القانون لوزارة الداخلية صلاحية التثبيت والتحقق من البيانات والمعلومات المقدمة اليها ، ولها ان تطلب تقديم اية بيانات ناقصة وكذلك تعويض أو سحب أي عضو لا تتوفر فيه الشروط التي يتطلبها القانون ، وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ ايداع الملف الذي اشارت اليه م (14) لدى وزارة الداخلية . يتضح لنا ان المشرع الجزائري لم يمنح وزير الداخلية صلاحية تعديل وتغيير البيانات الواردة في طلب التأسيس واقتصرت سلطته على تغيير الاعضاء الذين لا تتوفر فيهم شروط العضوية التي نص عليها القانون . والزمت م (20) من القانون بابلاغ وزارة الداخلية بكل تغير يطرأ على اعضاء القيادة وبكل تعديل في النظام الداخلي للحزب خلال شهر في الاكثر من تاريخ التغيير، ولم يحدد القانون جزاءً خاصاً في حالة مخالفة هذا الشرط .

___________________________________

1- د. سعد عصفور ، حرية تكوين الجمعيات ، المصدر السابق ، ص138 .

2- المصدر نفسه ، ص139 .

3- ان هذا البيان هو تكرار لما اوردته م(5) البند (سادسا) ، وكان الاجدر بالمشرع المصري الا ينص عليه .

4- يشغل رئيس مجلس الشورى منصب رئيس لجنة شؤون الاحزاب السياسية . م(8) من القانون .

5- م (16) من القانون .

6- يكتنف صياغة هذا النص شيء من الارباك ، ونرى ان هذا النص يمكن ان يرد على النحو الآتي (( اسم الحزب وشعاره على ان لا يكونا مشابهين لاسم وشعار حزب اخر )) .

7- م (9) ف ( ب ) .

8-م (9) ف(ب) من القانون .

9- م (23) من القانون .

10- م (14) ف(هـ) من القانون .

11- م (14) ف (هـ) ، م( 15) .

12- يستعمل المشرع الجزائري مصطلح (القانون الاساسي للحزب) بدلاً من (النظام الداخلي للحزب) .

13- م (19) من القانون .

البيانات اللازمة لتأسيس الحزب السياسي في العراق :

حدد قانون الجمعيات الصادر عام 1922 البيانات اللازمة لتأسيس الجمعيات (1).في م(6) حيث نصت على ان (( يجب على الذي يريد تاسيس جمعية ان يقدم إلى وزارة الداخلية بياناً محتوياً على التفاصيل الآتية :

1. اسماء طالبي التأسيس وهم في الجمعيات السياسية لا يجوز ان يقل عددهم عن (7)

2. عنوان الجمعية .

3. مقاصدها على وجه التفصيل .

4. مركزها .

5. اسماء الذين تؤلف منهم لجنة الادارة وصفاتهم وعناوينهم .

6. صورة من نظام الجمعية الذي يراد وضعه .

وهذا البيان يجب ان يكون ممضى من جميع القائمين بالمشروع ومن جملتهم جميع اعضاء لجنة الادارة التي تؤلف لاول مرة . . . )) . والزمت م (9) ابلاغ وزير الداخلية بكل ما يحدث في نظام الجمعية أو مركزها من تغييرات . فيما حددت م(17) ف(2) غرامة مالية كجزاء للأخلال بهذا الالتزام . وجاء مرسوم الجمعيات رقم (19) لسنة 1954 ليضيف بيانات جديدة على ما اشترطه القانون السابق ، فقد نصت م(4) منه على ان (( يشترط لا نشاء الجمعية ان يوضع بها نظام موقع عليه من الاعضاء المؤسسين ويجب الا يقل عددهم عن (7) . ويشتمل النظام على البيانات الآتية :

1. اسم الجمعية .

2. غرضها .

3. مركزها ادارتها ويجب ان يكون في العراق .

4. اسم العضو ولقبه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته وعمره .

5. الموارد المالية التي تعتمد الجمعية عليها(2) .

6. الهيئات التي تتكون في الجمعية واختصاصات كل منها وطرق اختيار الاعضاء الذين تتكون منهم هذه الهيئات وطرق عزلهم .

7. الطرق الواجبة الاتباع لتعديل نظام الجمعية .

8. الطرق الواجبة الاتباع لقبول العضو أو سقوط العضوية عنه .

9. تعيين بدل الانتماء ويجب الا يزيد على (25) ديناراً ، وبدل الاشتراك ويجب ان لا يزيد على (120) ديناراً سنوياً .

10. تعيين الهيئة أو الشخص الذي يمثل الجمعية )) .

يتضح لنا ان هذا النص قد تطرق إلى البيانات الواجب توافرها في نظام الجمعية بشكل تفصيلي شمل معظم النواحي الادارية والمالية وشروط العضوية فيها . واشارت م(8) ف( أ ) إلى الزام الجمعية بإبلاغ وزير الداخلية بكل تعديل تجريه على نظامها ، ويكون هذا التعديل نافذاً إذا لم يقرر وزير الداخلية رفضه خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغه به . ويكون قرار وزير الداخلية بالرفض قابلاً للتمييز لدى مجلس الوزراء خلال (15) يوماً من تاريخ صدوره (3) . ومع ان هذا النص يمكن ان يحد من سلطة وزير الداخلية في المجال الا انه لا يوفر ضمانة كاملة لطالبي التأسيس في مواجهة الادارة طالما كانت جهة الطعن ادارية، ولم يحدد المشرع العراقي ما إذا كان قرار مجلس الوزراء باتاً أو قابلاً للطعن فيه . وقد منح المرسوم وزير الداخلية صلاحية تعديل أو اضافة أو حذف ما يراه من مواد نظام الجمعية (4). وهذا بلاشك امتياز مهم لوزير الداخلية في مواجهة اهم وثيقة منظمة لعمل الحزب ومنهاجه واهدافه ، فضلاً عن ان هذا النص لم يحدد جهة للطعن بقرارات وزير الداخلية كما لم يحدد مدة معينة لا جراء هذه التعديلات . وقضت م(24) ف(ب) بفرض غرامة مالية على كل عضو ، من اعضاء الهيئة الادارية للجمعية في حالة عدم تبليغ وزير الداخلية بالتغيير الحاصل في بيانات الجمعية. وفيما يخص قانون الجمعيات رقم (63) لسنة 1955 فقد جاء بنصوص متطابقة بشكل كامل مع مرسوم 1954 دون ان يضيف أو يحذف منها أي بيان أو شرط (5) . اما قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 فقد اشترط لتأسيس الحزب السياسي ان يوضع له نظام مكتوب موقع من قبل الاعضاء المؤسسين ، وان يشتمل النظام على البيانات الآتية :

1. اسم الجمعية والغرض منها ومركز ادارتها على ان يكون في العراق .

2. اسم كل عضو من الاعضاء المؤسسين ولقبه وجنسيته وعمره ومهنته ومحل اقامته والطرق الواجبة الاتباع لقبول عضويته ولسقوطها عنه .

3. الموارد المالية التي تستطيع الجمعية الحصول عليها .

4. الهيئات التي تمثل الجمعية والاختصاصات كل منها تطرق تعيين الاعضاء الذين تتكون منهم هذه الهيئات وطرق عزلهم (6) .

والملاحظ ان هذا القانون لم يختلف عن سابقه بشأن البيانات اللازم توافرها في نظام الحزب. وقد قدم قانون 1960 ضمانة هامة للافراد في مواجهة سلطة الادارة (وزير الداخلية) في حالة عدم قناعته بالتعديلات أو الاضافات التي اقرتها الجمعية على نظامها بناءً على طلب ، حيث منح القانون لطالبي التأسيس حق تمييز قرار وزير الداخلية لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ التبليغ ، ويجب على الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان تبت في الموضوع خلال (15) يوماً من تاريخ التمييز ، ويكون قرارها في الموضوع قطعياً (7). .وهذا يمثل سابقة تشريعية في مجال التنظيم القانوني للأحزاب السياسية في العراق ، فللمرة الاولى يناط اختصاص الفصل في نزاع بين الادارة والافراد إلى جهة قضائية ممثلة بأعلى هيئة في النظام القضائي العراقي ، مما يوفر موازنة ضرورية بين حقوق وحريات الافراد وسلطات الادارة المتزايدة . ونرى ان حفظ نظام الحزب من التعديل أو التغيير المبالغ فيه يتحقق بشكل كامل – في اطار نص م(5) – إذا ما منح الافراد الحق باللجوء إلى القضاء بمجرد طلب وزير الداخلية اجراء هذا التعديل أو التغيير ، أي قبل تنفيذ هذا الطلب ، وبهذا يتسنى للقضاء الفصل بين هذا الموضوع على نحو محايد بعيداً عن الاعتبارات والبواعث السياسية . والسؤال الذي يطرح في هذا الموضوع يتجسد في الفترة التي يحق لوزير الداخلية فيها ان يطلب اجراء التعديلات أو الاضافات في نظام الحزب ؟ للاجابة عن هذا السؤال يجب ان نميز بين حالتين :

الحالة الاولى : والتي يكون فيها الحزب قيد التأسيس ، حيث حدد القانون مدة (30) يوماً تبدأ من تاريخ تقديم اخبار التأسيس إلى وزير الداخلية .

والحالة الثانية : التي يكون فيها الحزب قائماً (مؤسساً) ، وهنا لم يحدد القانون مدة معينة وهذا يفضي إلى ان يمارس وزير الداخلية هذه السلطة طيلة مدة بقاء الحزب(8).

ولم يشر هذا القانون إلى حالة التغيير أو التعديل الحاصل في بيانات نظام الحزب، كما لم يلزم اعضاء الهيئة الادارية للحزب بابلاغ وزير الداخلية عن ذلك . اما قانون الاحزاب السياسية النافذ فقد حدد البيانات اللازمة لتاسيس الحزب بموجب م(7) البند (ثالثاً) والبند (رابعاً) فقد نص البند (ثالثا) على ان (( يرفق بطلب التأسيس بيان يتضمن اسم ولقب ومهنة ومحل اقامة كل عضو مؤسس ونبذه مختصرة عن حياته ، وان ترفق بالطلب شهادة الجنسية العراقية لكل عضو )) . واضافت م(4) من التعليمات رقم (1) لسنة 1992 (9). بشأن الاحزاب السياسية إلى ما تقدم ضرورة تقديم اقرار بعدم الحكم بجريمة القتل العمد أو بجريمة مخلة بالشرف من قبل كل الاعضاء المؤسسين . فيما نص البند (رابعاً) على ان (( يرفق بطلب التأسيس منهاج الحزب السياسي ونظامه الداخلي )) .

وقد فصلت م(8) البيانات الواجب توافرها في نظام الحزب ، حيث نصت على ان
(( يتضمن النظام الداخلي للحزب السياسي ما يأتي :

أولاً : اسم الحزب على ان لا يكون مطابقاً لاسم حزب مجاز اخر .

ثانياً : التكوين التنظيمي للحزب .

ثالثاً : شروط الانتماء إلى الحزب وفقد العضوية فيه .

رابعاً : اجراءات انتخابات القيادات الحزبية .

خامساً : الموارد المالية والاشتراكات وطريقة التصرف بها .

سادساً : كيفية تعديل النظام الداخلي للحزب ومنهاجه )) .

واشترطت التعليمات رقم (1) لسنة 1992 ، فضلاً عما تقدم ان يتضمن النظام الداخلي بيانات عن سجلات الحزب وموازنته ونظامه الانضباطي (10). والملاحظ ان كلاً من نصوص القانون والتعليمات لم تتطرقا إلى ضرورة ان يتضمن النظام الداخلي للحزب قواعد واجراءات الحل والاندماج الاختياري للحزب ، وهي من المسائل المهمة في حياة كل حزب سياسي . وعلى الرغم من ان قانون الاحزاب السياسية اشترط توافر مجموعة من البيانات على نحو تفصيلي الا ان هذه البيانات تبدو معقولة ولا تشكل عائقاً امام الافراد الراغبين في تاسيس الاحزاب السياسية . ولم يمنح المشرع العراقي لوزير الداخلية سلطة تعديل أو اضافة اية بيانات في نظام الحزب وهذا الامر وان كان يشكل حماية للأحزاب السياسية على قدر كبير من الاهمية في مواجهة الادارة، الا انه يشكل في الوقت ذاته نقصاً تشريعياً يتعين على المشرع العراقي ان يتجاوزه ، فما الحكم في حالة عدم قناعة وزير الداخلية بالبيانات المرفقة بطلب التأسيس ؟ ان الامر في هذه المسألة يفضي إلى ان يطلب وزير الداخلية من طالبي التأسيس اجراء التعديلات التي يراها ، وما عليهم في هذه الحالة الا تنفيذ هذا الطلب ، فان لم يوافق وزير الداخلية على هذه التعديلات تتوقف عملية تاسيس الحزب لان القانون لم ينظم طريقاً للطعن في هذه الحالة كما فعل قانون 1960 .

من هذا يتضح لنا مدى السلطة التقديرية التي يتمتع بها وزير الداخلية بغير معقب ولا رقيب، وكان الاجدر بالمشرع العراقي ان يتولى تنظيم هذه الحالة ويمنح الافراد حق اللجوء إلى محكمة القضاء الاداري للطعن بقرارات وزير الداخلية . والزم القانون في م(14) الحزب السياسي بإعلام وزير الداخلية بأي تغيير يطرأ على نظامه الداخلي أو مناهجه أو قيادته خلال (10) ايام من تاريخ حصول التغيير ، دون ان يحدد جزاءً لمخالفة هذا الالتزام . ولم يتطرق المشرع العراقي إلى ذكر مقر الحزب أو فروعه من ضمن البيانات الواجب ايرادها في النظام الداخلي للحزب ، غير ان م(10) من القانون اشترطت ان (( تكون بغداد مقر للحزب وله تاسيس فروع في الوحدات الادارية على ان يعلم الحزب وزارة الداخلية ورئيس الوحدة الادارية المعنية بذلك )) . ونرى ان حصر مقر الحزب في العاصمة قيد ليس هناك ما يبرره ، فالحزب السياسي لا يمثل وزارة أو هيئة من هيئات السلطة المركزية التي يتعين عليها ان تستقر في العاصمة لتتولى الاشراف والرقابة على الوحدات الادارية التابعة لها ، وبالتالي فان استيفاء الحزب السياسي للشروط التي يتطلبها القانون لا يمنع من ان يكون مقره في أي مكان طالما ان هذا المكان يقع ضمن اقليم الدولة . لذا نرى ان يبادر المشرع العراقي إلى الغاء هذا الشرط لان الابقاء عليه يفضي إلى فرض قيد على حرية تاسيس الاحزاب السياسية دون ان يكون له أي مسوغ .

________________________________________

1- في 28/7/1922 قد (جعفر أبو التمن) طلباً لتاسيس الحزب الوطني وحصل على اجازة التأسيس في 2/8/1922 وبهذا يعد الحزب الوطني اول حزب عراقي يتأسس في ظل قانون وطني . لمزيد من التفصيل ينظر : د. فاروق صالح العمر ، المصدر السابق ، ص67-69.

2- وهو من الشروط غير الموجودة في القانون السابق ، وتعد الموارد المالية للحزب السياسي من اهم الجوانب المؤثرة في مزاولة نشاطاته ، وسنتولى دراسة هذا الموضوع بشكل مفصل في موضع اخر من الدراسة .

3-م (8) ف (ب) من المرسوم .

4- م (6) ف (هت) من المرسوم .

5- ينظر : م(5) ، م(9) ، م(7) ف(هـ) ، م(25) ف(ب) من قانون الجمعيات رقم (63) لسنة 1955 .

6- م (4) من القانون .

7- م (5) من القانون .

8- ينظر : نص م (5) ف (4) .

9- التعليمات منشورة في الوقائع العراقية ، ع3400 في 6/4/1992 .

10- م (9) البند (اولا) من التعليمات .

المؤلف : ميثم حنظل شريف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري والقانوني للأحزاب السياسية في العراق

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .