ان الالتزام بالتحذير يسعى الى تحقيق حماية اكثر فعالية للمتعاقد مع المهني المتخصص، وذلك بإلزام الأخير بالتدخل في شؤون المتعاقد معه لتحذيره من المخاطر التي تكتنف العملية العقدية، سواء كانت هذه الخطورة ناتجة من الطبيعة الخاصة لمحل العقد أو من الظروف المحيطة بتنفيذ الالتزامات الناشئة من العقد وإرشاده الى الوسائل الكفيلة بتوقي النتائج السلبية التي قد تتركها. من هنا، فأن مضمون الالتزام بالتحذير يتحدد ببيان عوامل الخطورة التي قد تصاحب العقد، وتبيان الوسائل الكفيلة للوقاية منها، وهذا هو العنصر الموضوعي في الالتزام بالتحذير. أضف الى ذلك عنصر شخصي يتمثل بتدخل المهني في شؤون المتعاقد معه بدرجة من الإصرار لحمله على توقي المخاطر، وذلك باتباع مسلك معين أو منعه من سلوك المسلك الخطر(1).

أولاً – العنصر الموضوعي: ويتجسد بقيام المهني المتخصص الملم بالظروف التي قد تجعل من العقد مصدر خطر للمتعاقد معه، بتحذير عميله من هذه المخاطر وتنبيهه الى الظروف التي قد تؤدي الى تفاقمها، ويرشده الى الوسائل الواجبة الأتباع للوقاية منها. والخطورة المصاحبة للعقد قد ترجع الى الطبيعة الخاصة لمحل العقد من مثل المواد الكيميائية أو الأسلحة أو المتفجرات، فالمهني المتخصص يفترض فيه العلم بملابسات محل العقد وما يحيط به من تعقيدات فنية، وما يمثله من خطورة عند حيازته او استعماله، أو أن الخطورة قد ترجع الى أسلوب أستعمال معين يجعل الشيء خطراً وقد يؤدي الى إصابة المتعاقد بضرر(2). كما ان التطور العلمي خلق انواعاً من المخاطر قد لا تعود الى طبيعة الشيء محل التعاقد في ذاته، وانما هي مخاطر افرزها التقدم التقني الحديث من مثل مخاطر البرمجة في الحاسبات الالية، اذ يتعّين على المورد ان يحذر المستهلك من المخاطر الاقتصادية التي قد تنجم عن نظام البرمجة في ذاته والظروف التي يتم فيها بدء أستخدامه(3). وقد ترجع الخطورة الى الظروف المصاحبة لتنفيذ العقد، فالعملية العقدية قد تنطوي على قدر معين من المخاطر لا يدركها العميل ذي القدر المحدود من المعلومات بسبب جهله أو عدم تخصصه على نحو لا يدرك فيه المخاطر المحتملة للعمل المزمع القيام به، من هنا فان على المهني الذي وضع المتعاقد معه ثقته في علمه وتخصصه ان يتصرف من منطلق الحرص على مصالح المتعاقد معه، فاذا كانت هناك مخاطر فعليه تحذيره منها أو تحذيره من عمل ما، أو من اختيار من بين اختيارات متعددة أو الامتناع عن اتخاذ قرار معين(4).

ثانياً: العنصر الشخصي: ويتمثل بتدخل المهني في شؤون المتعاقد معه لمنعه من سلوك المسلك الخطر، والتأثير على قناعته بغية اثناء عزمه عن المسلك الخاطيء، فالتحذير ذو طبيعة تدخلية اكثر ايجابية(5). وفي سبيل تحقيق المعنى التدخلي للتحذير يستعين المدين به بثقة الدائن في شخصه وفنه مستخدماً وسيلتين:

الوسيلة الأولى : تقديم الإيضاحات الفنية التفصيلية، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية (( بمسؤولية مدير عام شركة الاجهزة الاوتوماتيكية والكهربائية والكيميائية، لأكتفاءه بوضع تعليمات عامة بشأن الاستعمال دون تنبيهه الى المخاطر التي يمكن ان تنتج من الاستعمال الخاطيء….))(6).

الوسيلة الثانية : الإصرار والتصميم بتنبيه المتعاقد الاخر الى الخطورة المحتملة، فلا يكفي القول أو الكتابة، بل يجب توضيح المخاطر المحتملة والإصرار على إثناء عزم المتعاقد عن سلوك المسلك الخطر، فاذا لم يستجب الدائن للتحذيرات برغم الإيضاحات التفصيلية وبرغم إصرار المدين وحثه على ان يعدل عن مسلكه الخطر، فهنا يتحول الالتزام بالتحذير الى التزام بالتحفظ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية ” بعدم مسؤولية مقاول الدهان عن تساقط الطلاء من الجدران وحيث الثابت انه توقع هذا الخطر وحدد بالترتيب على ذلك ميعاد للاجتماع بالمعماريين وبمكان البناء للمعاينة والاتفاق على إيجاد حل فني للمشكلة، واقتراح المقاول وقتها تبطين الجدران بالجص، ولكن المعماري رفض باعتبار ان هذا الحل المقترح من شأنه تضييق مساحات الحجرات المنصوص عليها في الرسومات مفضلاً طلاء الجدران مباشرة على ان يداوي التشققات المحتملة عند حدوثها بتغطيتها … وان المقاول قد نفذ أوامر المعماري الأخيرة بعد ان حذره كتابة من مغبة ذلك “(7). وتظهر اهمية الالتزام بالتحذير في عقد المقاولة، اذ يلتزم المقاول بوصفه المهني المتخصص بتحذير المتعاقد معه من النتائج الضارة التي يمكن ان تنشأ من عمل معين أو عن اختيار معين من بين خيارات متعددة، فالمقاول يلتزم بأن يتخذ موقفاً ايجابياً في مواجهة ظروف معينة قد تشكل خطراً على المتعاقد معه، وهذا الموقف الايجابي اما يكون بدفع صاحب العمل الى اتخاذ قرار ما أو يسعى الى العكس من ذلك باثناء عزمه عن عمل معين أي بحثه على العدول عن عمل معين أو فكرة ما(8). وتتجلى أهمية الالتزام بالتحذير في عقد البيع، خاصة اذا كان محل العقد من الاشياء الخطرة بطبيعته أو بسبب استعماله، فيلزم البائع بتحذير المشتري من المخاطر التي قد يتعرض لها، وتبيان الوسائل الكفيلة للوقاية منها.

ويشترط في التحذير ان يكون كاملاً وواضحاً ولصيقاً بالمنتجات.

1-يجب أن يكون التحذير كاملاً: ويقصد بذلك ان يكون التحذير وافياً ومستغرقاً لجميع المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها المشتري سواء كانت هذه المخاطر تهدد شخصه أو ماله، فلا يكفي ان يقدم البائع تحذيراً موجزاً يلفت انتباه المشتري الى بعض المخاطر التي قد يتعرض لها دون البعض الاخر، في محاولة منه الى بعث الاطمئنان في نفوس المتعاملين لكي يقدموا على الشراء، فواجب الامانة يفرض على البائع ان يحترم الثقة التي أولاها اياه المتعاملون معه، بتجرده من الاعتبارات التجارية البحته، وتقديم الاعتبارات الأخلاقية التي تقضي بان ينظر الى المتعاملين معه نظرة إنسانية بعيدة عن الاعتبارات المصلحية والتجارية(9). فاذا لم يحترم البائع هذه الاعتبارات فأنه يعد مقصراً وتقوم مسؤوليته عما يلحق المشتري من أضرار(10). من هنا، قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه اذا أصيب مزارع بعجز دائم في عينيه نتيجة لتطاير بضعة ذرات من المادة المقاومة للطفيليات بفعل الريح، فأن المنتج يكون مسؤولاً عن هذه الإصابة، ولا يمكنه الافلات من المسؤولية بحجة قيامه بلفت انتباه العملاء الى ضرورة غسل الوجه واليدين بعد استعمال هذه المادة وعدم تركها مدة طويلة على الجلد ” اذ كان يتعين عليه ان يبيّن لهم على وجه الدقة وبكل وضوح مخاطرها الجسيمة على العينين حتى يتسنى لهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنبها “(11). ويجب على المنتج ان يحرص على ان يكون التحذير كاملاً، وخاصة بالنسبة للمنتجات التي تنطوي على قدر كبير من الخطورة، كالمنتجات السامة والمنتجات الدوائية، فيجب على المنتج ان يحدد جميع المخاطر التي تحيط باستعمالها أو حيازتها وكيفية الوقاية منها، وتقوم مسؤوليته اذا قصّر في الادلاء باحدى هذه البيانات(12). من هنا، قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية (( صانع سرير قابل للانطواء تذكر الدعاية في شأنه ان المقصود هو طراز غير قابل للتعطيل وله بساطة تحريك مدهشة، يكون مسؤولاً عن بيعه، رغماً عن حادث أول سببه سرير مشابه، بدون توصية مكتسب الملكية بأن يثبت في الحائط القسم من هذا الاثاث الذي يجب أن يبقى عمودياً لانه لم يطلع الشاري على التدابير الواجب اتخاذها لتجنب الحادث))(13).

2- ان يكون التحذير واضحاً: ويقصد بذلك ان يكون التحذير واضح الدلالة في بيان المخاطر والوسائل اللازمة للوقاية منها، ميسور الفهم من قبل جمهور المستهلكين، ويتحقق ذلك بالابتعاد عن استعمال المصطلحات الفنية التي يصعب فهمها على غير المتخصص(14). وما أحوجنا في العراق الى توفير مثل هذه الحماية للمستهلك، اذ يشهد السوق العراقي تدفق عدد كبير من السلع التي تكتب الارشادات الخاصة باستعمالها أو الوقاية من مخاطرها بلغات أجنبية لا يفقه منها كثير من المستهلكين شيئاً، لذا ندعو المشرع العراقي الى معالجة هذه الظاهرة وذلك بإلزام المستوردين أو الموزعين لمثل هذه السلعة باستخدام اللغة العربية في كتابة إرشادات الاستخدام أو الوقاية من المخاطر المصاحبة لاستخدام هذه السلع. ولا يكفي ان يكون التحذير واضحاً في عبارته، بل يتعين ايضاً ان لا يكون ملتبساً في موضوعه، من مثل ما درجت عليه الشركات المنتجة لعصائر الفواكه من كتابة عبارة (( يحفظ في مكان بارد )) على العبوة المحتوية على العصير، فالمستهلك قد يفسرها على انها مجرد توصية اريد بها الابقاء على العصير محتفظاً بخواصه الطبيعية في حين ان المنتج يرمي من ورائها الى تجنب تخمره بفعل الحرارة، وما يستتبعه من أحتمال انفجار الزجاجة(15).

3-ان يكون التحذير ظاهراً: ويقصد بذلك ان يكون متاحاً للمشتري وموجوداً بمكان ظاهر يجذب انتباه المستخدم، وهذا يستلزم ان تكون البيانات التحذيرية متميزة من غيرها من البيانات الإعلامية الاخرى من مثل البيانات المتعلقة بمكونات السلعة أو بطريقة استخدامها، وغالباً ما يتم ذلك بكتابة البيانات التحذيرية بانماط ظاهرة أو بلون مختلف(16). ولضمان وضوح بيانات التحذير لابد ان تكون هذه البيانات لصيقة بالمنتجات وغير منفصلة عنها، ويتم ذلك بوضع التحذير على العبوة الخاصة بالسلعة مباشرة أو عن طريق وضع الملصقات على هذه العبوة او طباعة هذه البيانات عليها مباشرة أن امكن ذلك(17). ويرتبط بالالتزام بالتحذير في عقد البيع التزام آخر ابتدعه القضاء الفرنسي من اجل توفير حماية اكبر للمستهلك الا وهو الالتزام بالسلامة الذي يتحدد مضمونه بقيام المنتج أو البائع بتسليم المستهلك منتوج خالٍ من أي عيب قد يسبب له الاذى الجسماني والعقلي(18). فالغاية التي استهدفها القضاء الفرنسي من وراء فرض الالتزام بالتحذير تتمثل بالحيلولة دون وصول الخطر الكامن في المبيع الى المشتري والمساس بشخصه أو الاضرار بماله، وقد وجد هذا الامر انعكاساً حقيقياً في فكرة ضمان السلامة، فلا يقتصر التزام المنتج على تنبيه المشتري من المخاطر التي قد يتعرض لها وانما يتعداه الى التزام المنتج بتأمين سلامة المشتري من أي ضرر قد يلحق به (19). وقد كان حكم محكمة استئناف Douai الرائد في تقرير الالتزام بالسلامة في عقد البيع(20). ثم تواترت أحكام القضاء الفرنسي على اعتبار المنتج والبائع المحترف مسؤولاً عن تسليم منتجات خالية من أي عيب من شأنه تعريض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، وألزمت البائع المحترف أو المنتج عند الاخلال بالتزامه بضمان السلامة بتعويض كافة الاضرار الناجمة من ذلك، فقد قضت محكمة النقض الفرنسية ان التزام السلامة يقع على عاتق البائع ويرتكز على (( عدم تسليم الا المنتجات الخالية من أي عيب أو أي شائبة صنع من شأنه ان يشكل خطراً على الأشخاص أو الاموال ))(21). وقد انشأ القضاء الفرنسي هذا الالتزام استناداً الى (م1135) باعتباره احد الالتزامات التبعية التي يقتضيها العقد، بهدف توفير حماية فاعلة للمستهلك في مواجهة المنتج أو البائع المحترف. وقد أستقر هذا الالتزام في الفقه والقضاء، أما المشرع الفرنسي فقد قنن هذا الاتزام في قانون الاستهلاك اذ نصت المادة(221-1)على انه:((ويجب في كافة المنتجات والخدمات وضمن الشروط المعتادة للاستعمال او ضمن شروط اخرى يمكن توقعها بشكل معقول من قبل المهني ان تتوفر السلامة المنتظرة منها بشكل مشروع وان لا تسبب أي مساس بصحة الاشخاص))(22). وكذا نص عليه في قانون 19 مايو 1998والخاص بالمسؤولية عن المنتجات المعيبة(23)، فقد نصت (م1386/1) من القانون المدني الفرنسي والمضافة بموجب هذا القانون على انه: ((تقوم مسؤولية المنتج عن كل سلعة منقولة بشأن ما تتسبب عنه من اضرار راجعة الى تعيبها سواء كان المنتج مرتبطاً تعاقدياً بالمضرور أو لم يكن كذلك))(24). ونصت (م1386/4) على انه : (( تعد السلعة معيبة حينما لا توفر السلامة التي يحق لأي شخص وفي الحدود المشروعة ان يتوقعها ))(25). اما القانون العراقي فقد ظل بمعزل عن هذه التطورات التشريعية المهمة، فلا يتمتع المستهلك العراقي بأي حماية في مواجهة المنتج أو البائع المحترف، وهذا يستدعي التدخل من المشرع لحماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية، لذا نتمنى على المشرع العراقي ان يستفيد من التجارب التشريعية في القانون الفرنسي على صعيد حماية المستهلك، كما ان القضاء العراقي يمكن ان يكون له دور مهم اذا ما طوع النصوص المرنة في القانون المدني العراقي من مثل (م150/2) من تقنيننا المدني. نخلص من ذلك، ان الالتزام بالتحذير يعد احد الالتزامات التبعية التي أضافها القضاء الفرنسي الى مضامين العقود التي يكون احد طرفيها مهنياً متخصصاً ويتميز بتفوق ظاهر في المعرفة التقنية، في مقابل متعاقد لا يوازيه في المعرفة والخبرة، وبموجبه يلتزم المتفوق علمياً ان ينبه المتعاقد معه ويحذره من المخاطر المصاحبة للعقد، وسواء كانت هذه المخاطر ناشئة من محل العقد او من الوسائل المتبعة في تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه وبيان طرق الوقاية منها، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، يتدخل المهني في شؤون المتعاقد معه لمنعه من سلوك المسلك الخطر، وبيان السبيل الأنجح الذي يحقق له الغرض المطلوب من العقد.

________________________

-1 Alen cherz ، op .cit ، p. 517 .

2- انظر: د. علي سيد حسن، مرجع سابق، ص86-87.

3- انظر:د. محمد عادل عبد الرحمن، الالتزام بالنصيحة في العقود، دار الفكر العربي – القاهرة، 1994، ص92.

4-انظر د. سهير منتصر، مرجع سابق، ص114.

-5 Savatier ، op .cit ، p.139-140.

6- حكم محكمة النقض الفرنسية في 14/5/1974، الجازيت دي باليه، 1974، ج1، القضاء، ص4نقلاً من د. احمد عبد التواب، المرجع السابق، ص83حاشية رقم 7.

-7 Cass . civ 13 mars 1975 .Dalloz_sirey ،1976. p.616.

(8) انظر: د. سهير منتصر، مرجع سابق، ص115.

9- Philippe Malaurie ، Laurent Aynès ،les obligations ، op .cit ، p.367.

ود. علي سيد حسن، مرجع سابق، ص90. ود. حمدي احمد سعد، مرجع سابق، ص203.

10- انظر: د. جابر محجوب، مرجع سابق، ص239.

(11) Cass .1e civ ، 31 janv .1973 ، J. C .P، 1973، IV . p.166.

نقلاً من د. جابر محجوب، مرجع سابق، ص242 حاشية رقم 3.

12- انظر: د. محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج عن الاضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، دار الفكر العربي –القاهرة، 1983، ص36.

13- الغرفة المدنية الاولى في محكمة النقض، 15 ايار 1979، مجلة قصر العدل، 1979 ،2 ،ص430 من الموجز نقلاً من جاك غستان ، تكوين العقد ، مرجع سابق ،ص720 حاشية رقم 4 . وفي ذات المعنى قضت: بأنه اذا كان استعمال المادة اللاصقة من شأنه ان يؤدي الى تصاعد أبخرة سريعة الاشتعال، فان المنتج الذي لاينبه المشتري ” بطريقة واضحة جداً ” الى ضرورة تهوية الاماكن التي تستعمل فيها تلك المادة يكون مسؤولاً عن مصرعه واصابة ابنه نتيجة لاندلاع النار على اثر قيام هذا الاخير باشعال عود ثقاب في الغرفة المجاورة، ولا يعفيه من المسؤولية ان يكون قد كتب على العبوة عبارة ” مادة قابلة للاشتعال” اذ ان المشتري يفسرها على وجوب عدم ملامستها او تقريبها من النار دون ان يطرأ على باله ان الأبخرة المتصاعدة منها يمكن في بعض الظروف ان تحدث انفجاراً “.

Cass .1e civ ،31 janv .1973 ،J.C .P.1973.IV . p.166.

نقلاً من د. جابر محجوب، مرجع سابق، ص242 حاشية رقم3.

14- انظر: د. جابر محجوب ، مرجع سابق ،ص244 .

15- انظر: د. علي سيد حسن، مرجع سابق، ص94.

16- انظر: د. حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج، مرجع سابق، ص75.

17- المرجع نفسه، ص75.

-18 Philippe Malaurie ، Laurent aynès ،les obligations ، op .cit ، p.364.

19- انظر: د. علي سيد حسن، مرجع سابق، ص102.

20 -C.d’app. Douai 4juin 1954 .Dalloz1954 ،p .708.

21- الغرفة المدنية الاولى محكمة النقض، 11 حزيران 1991، النشرة المدنية، 1، رقم 201، ص132. نقلاً من جاك غستان، مفاعيل العقد أو آثاره، مرجع سابق، ص73حاشية رقم3.

22-Article L 221-1 (( Les produits et les services doivent، dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel، présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes)).

-23 Loi n° 98-389، du 14 mai 1998.

-24 Article 1386-1((Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit، qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime)).

-25 Article 1386-4((Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre)).

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .