الارتباط بين مفهومي القوة و السلطة حسب القانون

يرتبط مفهوم السلطة بمفهوم القوة ” فالسلطة تعتبر جزءا من القوة الا انها قوة مقبولة و معترف بها من قبل اعضاء التنظيم السياسي او الاداري “ ، كما ان السلطة تعد امتيازا يملكه القائمون على راس تنظيم معين كرئيس الوزراء في الدولة مثلا او القاضي في المحكمة او مدير مرفق اداري معين تمكنهم من اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق اهداف معينة ، فاذن السلطة هي ليست قوة مجردة وانما قوة مقننة معترف بها او كما يعرفها بعض الفقهاء هي ” وظيفة ممارسة السلطة ” .

و الاعتراف بالسلطة هو اعتراف قانوني وهو الذي يحولها الى ” حق “ و يجعل طاعتها واجبة و هذا يجعلها سلطة قانونية او شرعية تعمل في اطار مبدأ الشرعية او سيادة القانون .

اما القوة ” فهي التاثير او السيطرة او القدرة على السيطرة على الاخرين : وتتخذ صوراً عديدة فقد تكون قوة سياسية او اقتصادية او اجتماعية او عسكرية .

وبناء على ذلك فالسلطة تقتضي وجود نظام قانوني يبين حدودها من حيث صاحب السلطة اي من يقوم بممارستها و من حيث من تجب عليه الطاعة اي المحكومين بالسلطة و تتطلب ايضا بيان محتوى السلطة اي طبيعة العمل و اثاره .

و السلطة القانونية لا تكفي وحدها للوصول الى الغرض منها وانما وحسب رأي فقهاء القانون و السياسة و الادارة تحتاج الى معرفة اسباب قبول المخاطبين بها طواعية و ليس باعتبارها واجباً قانونياً و بمقتضى ذلك فقد قسمت السلطة الى عدة انواع وهي : السلطة المشروعة والتي يقصد بها ” السلطة التي يقبلها المخاطبون و يرتضونها ايمانا بالافكار و المبادئ العامة التي تقوم عليها السلطة و الاهداف التي تسعى لتحقيقها و التي تتلاءم مع امال الجماعة و تطلعاتها و هذا ما يجعلها سلطة مقبولة و مطاعة من قبل الجماعة ” .

اما سلطة الثقة فيقصد بها ” السلطة التي يحدث القبول بها من قبل المخاطب بسبب صدورها من قبل شخص اهل للثقة وذلك اما لكفاءته وخبرته او لانه يتمتع بسمة طيبة او بسبب انجازاته ” و هذه السلطة ممكن ان توجد في التنظيم الرسمي و في التنظيم غير الرسمي و ابرز مثال لها هي سلطة القيادة اذ انها تتلاقى معها في الطبيعة والنتائج .

اما النوع الثالث من انواع السلطة فهي سلطة القيادة ” و هي السلطة التي تمارس من جانب القائد الاداري ” و هذا يعني ان سلطة القيادة توجد فقط في التنظيم الرسمي ووفقا للتدرج الهرمي للتنظيم وهي سلطة ثقة تعتمد على الاقناع والاقتناع . وهي تفترق مع سلطة الرئيس الاداري الذي يمارس سلطة قانونية بالاعتماد على سلطة الجزاء.

فراس سعد المرعب