إذا كانت القاعدة العامة هي جواز الحجز على أي مال مملوك للمدين كان موجودا وقت التنفيذ)1)، طبقا للمادة 188 من قانون المدني الجزائري ، إلا أن القانون استثنى منها بعض الأموال يمنع الحجز عليها، بحسب ما إذا كان المنع يتعلق بالمصلحة العامة، أو مقررة لمصلحة المدين، وبحسب ما إذا كان المنع بمقتضى قانون الإجراءات المدنية، وبعده قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أو بنص وارد في فرع من فروع القانون الأخرى، فمثلا نجد أن قانون العمل هو الذي ينظم أجور العمال وعقود العمل، كان من الطبيعي أن يترك له القدر من الأجر الذي لا يجوز الحجز عليه حتى تبقى للعامل ما يفي بمتطلبات الحياة الضرورية له ولأسرته، هذه الاستثناءات مرتبطة بأسباب إنسانية اجتماعية واقتصادية يتوخاها المشرع بالنسبة إلى فئات معينة من الناس أو الأموا ل (2)، هذه الحالات كثيرة ومتعددة سنتعرض لأهمها.

الفرع الأول: المنع المتعلق بالنظام العام

أولا: أموال الدولة وفروعها

هذا المنع مصدره قاعدة عامة مفادها أن كل ما لا يجوز التصرف فيه لا يجوز حجزه (3)، وتطبيقا لذلك لا يجوز الحجز على أموال الدولة وفروعها (4)، وهذه القاعدة نص عليها المشرع الجزائري صراحة في المادة 689 من القانون المدني الجزائري (5)، ثم أكد عليها في المادة 636 ف 1 من القانون الجديد(6)، لأن الحجز عليها يمس بهيبة الدولة والثقة الممنوحة فيها، ضف إلى ذلك أن مثل هذه الأشخاص يفترض دائما فيها اليسر، وتكون هذه الأموال مخصصة للمنفعة العامة، والحجز عليها يعطل الانتفاع بها، بالإضافة إلى أن الحجز على مثل هذه الأموال يكون غير منتج لأثره، لأن هذه الأموال لا يمكن إخراجها من المال العام، وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة أن تقضي ببطلان الحجز على المال العام من تلقاء نفسها (7)

ثانيا: التفرقة بين المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري وذات الطابع الاقتصادي.

أ- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري: هي جزء من الدولة فأموالها أموال عامة، وعليه لا يجوز الحجز عليها(8) ، إلا أن المشرع وحرصا منه على حماية حقوق الأشخاص من الضياع فقد أصدر قانونا يحدد القواعد الخاصة بطرق التنفيذ على هذه المؤسسات أو لصالحها (9)، حيث يجوز للمحكوم لهم بمقتضى أحكام قضائية يتم بموجبها إدانة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري (10)، للحصول على حقوقهم من الخزينة العمومية وذلك بموجب عريضة تقدم إلى أمين الخزينة للولاية التابع لها (11) ، وتكون مرفقة بنسخة تنفيذية من الحكم الم ا رد تنفيذه، وجميع الوثائق والمسندات التي تثبت بأن إجراءات التنفيذ القضائي العادية قد تمت ومرت عليها مدة شهرين دون نتيجة وبعدها قوم أمين الخزينة بتسديد المبلغ المحدد في السند وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر(12)

ب- المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي: لقد أخضعها المشرع لأحكام القانون الخاص(13)، ومن ثم لم تعد أموالها أموالا عامة بالمفهوم التقليدي للمال العام (14)، وما يؤكد ذلك المادة 217 من المرسوم التشريعي 93- 8(15) ، حيث أصبحت تخضع لنظام الإفلاس والتسوية القضائية، وعليه يمكن القول بإمكانية الحجز على أموالها، وبذلك إخضاعها لنظام الحجز القضائي، ) لأن حتى الإفلاس يعتبر إجراء تنفيذي يؤدي إلى الموت التجاري للمفلس وتصفية مؤسسته وبيع كل أمواله، ولكنه نظام يطبق على التاجر المتوقف عن الدفع) (16) يضاف إلى هذا النوع من الأموال تلك الأموال المشروط منع التصرف فيها كالأموال الموقوفة حيث يحضر الحجز عليها لدين على الواقف أو لدين على جهة الوقف، ويكون شرط المنع جائزا عندما يكون محدد المدة بأجل معقول ولباعث مشروع (17)

الفرع الثاني: المنع المقرر لمصلحة المدين

رعاية لحياة وكرامة المدين وأسرته، وحتى لا يصبح عبئا وعالة على المجتمع، وترتيبا على ذلك تدخل المشرع ونص صراحة بموجب المادة 378 من ق إ م على منع الحجز على بعض الأموال المملوكة للمدين (18)، وصنفتها في ثمانية حالات مرتبة على النحو التالي:

أولا: الأشياء التي يعتبرها القانون عقارا بالتخصيص وهي المنقولات التي يضعها صاحبها لخدمة العقار أو استغلاله طبقا للمادة 683 ف 1 من ق م ج، حيث أعتبرت هذه المنقولات عقارا بالتخصيص وأصبحت لها طبيعة خاصة، وتطبيقا للغاية من تخصيصها لا يجوز التصرف فيها أو توقيع الحجز عليها مستقلة عن العقار الذي خصصت له (19)، غير أن من القوانين من تجيز حجز العقار بالتخصيص وبيعه مثل المنقول إذا كان ذلك بمناسبة ديون صانعيه أو بائعيه أو لمن اقترض مالا لشرائه أو صنعه أو إصلاحه (20)، أو إذا لم يوجد منقول أخر للمدين(21)، ويأخذ حكم العقار بالتخصيص كذلك حق الارتفاق فإنه لا يتصور الحجز عليه مستقلا لصعوبة بيعه، اللهم إذا كان مع العقار المرتفق(22).

ثانيا: الفراش الضروري للمحجوز عليهم ولأولادهم الذين يعيشون معهم والملابس التي يرتادونها وما يلتحفون به، وبالرجوع إلى المادة 636 ف 6 من القانون الجديد نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد كمية معينة من الفراش والملابس تلزم مدة معينة الأمر الذي يتيح للقاضي عند النزاع في هذا الشأن مراعاة العرف والمركز الاجتماعي للمدين وأسرته، باعتبار أن ما هو ضروري لشخص واسع الثراء هو وأسرته من فراش وملابس، غير ما هو ضروري لشخص متوسط الحال، وما يكون ضروريا للمقيم في المدينة لا يكون ضروريا للمقيم بالبادية، ولا يدخل في مدلول هذه الفقرة الحلي أو المجوهرات (23)، ويقصد بمصطلح يعيشون معه الإقامة المستمرة حيث لا تأخذ بعين الإعتبار الزيارات العابرة.

ثالثا: الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو لمهنة المحجوز عليه في حدود مبلغ يساوي ثلاث مرات الحد الأدنى الوطني للأجور والخيار للمحجوز عليه عملا بالمادة 636 ف 7 من ق إ م د، مع العلم بأن المبلغ الذي ينص عليه القانون الحالي والمقدر ب 1500 دينار جزائري يعد مبلغا زهيدا (24)، لا يتماشى مع الأسعار الحالية وخاصة بعد إنخفاض قيمة العملة الوطنية حيث إقترحنا رفع هذه القيمة، إلا أن القانون الجديد جاء بمعيار موضوعي مرن قابل للتعديل(25) والتغيير لأنه مرتبط بشبكة الأجور المطبقة، الأمر الذي يجعلنا نقر بأن الإشكال قد زال.

رابعا:الآلات والعدد المستعملة في التعليم العملي أو التي تستعمل في العلوم والفنون في حدود المبلغ نفسه والخيار للمحجوز عليه في ذلك (26)، وبهذا الخصوص تعتمد القيمة التي جاء بها المشرع في القانون الجديد، حيث تم رفعها إلى 100 ألف دينار جزائري وهي قيمة معتبرة تغطي الآلات الضرورية التي تمكن المدين من الاستمرار في ممارسة نشاطه.

خامسا:المواد الغذائية اللازمة لمعيشة المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد(27)

سادسا: ومن الحيوانات الأليفة، بقرة أوناقة أو ست نعاج أو عشر عنزات حسب إختيار المحجوز عليه، وما يلزم من التبن والعلف والحبوب لغذائها لمدة شهر واحد وفراش الإسطبل (28)

سابعا: الأدوات المنزلية الضرورية، ثلاجة، مطبخة أو فرن الطبخ، ثلاث قارورات غاز، والأواني المنزلية العادية الخاصة بالطهي والأكل للمحجوز عليه ولأولاده القصر الذين يعيشون معه (29)مع العلم أن القانون الجديد وبموجب المادة 636 منه أضاف قائمة أخرى من الأموال التي لا يجوز الحجز عليها وهي:

أ- الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا، ما عدا الثمار والإيرادات.

ب- الأموال التي يملكها المدين، و لا يجوز له التصرف فيها كالمحجوزات.

ج- الأدوات الضرورية للمعاقين (30)

د- لوازم القصر وناقص الأهلية (31)، هذا فضلا عن الأموال التي تنص القوانين الخاصة على عدم جواز الحجز عليها.

الفرع الثالث: حالة حجز ما للمدين لدى الغير المادة 368 من قانون الإجراءات المدنية (32)، حددت الأموال التي لا يجوز حجزها وهي:

-1 الأشياء المنصوص قانونا على عدم جواز الحجز عليها.

-2 النفقات المؤقتة المحكوم بها قضائيا.

-3 مبالغ النفقات.

-4 المبالغ المدفوعة سلفا أو المسددة بصفة مصاريف مكتب أو أجور الرحلات

والجولات أو مصاريف التجهيزات أو بدل السفر أو الانتقال.

-5 التعويضات السكنية.

-6 معاش التقاعد عن العمل أو العجز الجسماني حتى ولو لم يسهم المنتفع بهذا المعاش بدفعات في تكوينه، ومع ذلك فإنه يجوز توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على هذه المعاشات بالشروط والحدود نفسها التي يجوز بها الحجز على الأجور، ويجوز أن تصل حدوده لصالح المؤسسات الصحية أو دور تقاعد الكهول لسداد مصاريف الاستشفاء والإقامة إلى 50 بالمئة إذا كان هذا النزيل متزوجا وٕالى 90 بالمئة في الأحوال الأخرى، وينتهي أثر عدم القابلية للحجز بوفاة المدين.

___________________

1- – أنظر: – أحمد أبو الوفاء: نظرية الأحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف الإسكندرية 2000 ، ص 283

– أحمد خلاصي: قواعد وٕاجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية الجزائري والتشريعات المرتبطة به، منشورات عشاش، الجزائر(الطبعة بدون تاريخ، ص 242

2- ولمزيد من الاطلاع أنظر:- محمد إبراهيم: النظرية العامة لحجز المنقول في ضوء الفقه وأحكام القضاء، ” دون دار الطبع”، سنة 2006 ، ص 315

– السيد صاوي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية، القاهرة 2005 ، ص 112

– مروك نصر الدين: طرق التنفيذ في المواد المدنية، دار هومة للطباعة . والنشر،الجزائر 2005 ، ص 58

– الطيب برادة: التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 1988 ، ص 219

– عمارة بلغيث: التنفيذ الجبري وٕاشكالاته، دارسة تحليلية مقارنة لطرق التنفيذ وٕاجراءاته ومنازعاته، دار العلوم، الحجار عنابة 2004 ، ص 55

– وجدي راغب: النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية القاهرة 1973 ، ص 294

3- محمد حسنين: طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1982 ، ص 37

– سعيد عبد الكريم مبارك: أحكام قانون التنفيذ، جامعة البصرة، الطبعة الأولى سنة 1970 ، ص 177

– أحمد خلاصي: المرجع السابق، ص 262

4- تنص المادة 688 ق م ج على أنه “تعتبر أموال الدولة العقا رات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانون لمصلحة عامة، أو لإدارة، أو لمؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع إداري أو لمؤسسة إشتراكية، أو لوحدة مسيرة ذاتيا أو لتعاونية داخلة في نطاق الثورة الزراعية”.

5- حيث تنص المادة 689 ق م ج على أنه:”لا يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها، أو تملكها بالتقادم غير أن القوانين التي تخصص هذه الأموال لإحدى المؤسسات المشار إليها في المادة 688 تحدد شروط إدارتها، وعند الإقتضاء شروط عدم التصرف فيها”.

6- تقضي المادة 636 ف 1 من القانون الجديد على ما يلي: ” لا يجوز الحجز على الأموال التالية:

الأموال العامة المملوكة للدولة، أو للجماعات الإقليمية، أو للمؤسسات ذات الصبغة الإدارية، مالم ينص القانون على خلاف ذلك..”

7- أنظر ما يلي: – مروك نصر الدين: المرجع السابق، ص 60

– عزمي عبد الفتاح : قواعد التنفيذ الجبري في قانون الم ا رفعات المصري، دار النهضة العربية، القاهرة 2001 ، ص 347

– محمد حسنين: طرق التنفيذ، ص 37

8- عمارة بلغيث: المرجع السابق، ص28.

9 – قانون- 91 02 مؤرخ في 08 جانفي 1991 المتضمن تحديد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء، الجريدة الرسمية عدد 2، سنة 1991.

10- لقد استحدثت المادة 06 من القانون- 91 02 أعلاه حساب خاص على مستوى الخزينة العمومية تحت عنوان: ” تنفيذ أحكام القضاء المقضي بها لصالح الأف ا رد والمتضمنة إدانات مالية للدولة وبعض الهيئات”

11- عمارة بلغيث: المرجع السابق، 29

12- طبقا لنص المادتين 07- 08 من قانون91 – 02 اعلاه.

13- تنص المادة 05 ف 1 من قانون 01 – 88 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على ما يلي :” المؤسسات العمومية الإقتصادية هي شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولية تملك الدولة أو الجماعات المحلية فيها مباشرة أو بصفة غير مباشرة جميع الأسهم أو الحصص”

14- عمارة بلغيث: المرجع السابق، ص 28

15- تنص المادة 217 من المرسوم التشريعي في 08 – 93 المؤرخ في 25 أفريل 1993 المعدل والمتمم لأمر 75 – 59 المورخ سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري على أنه: ” تخضع الشركات ذات رؤوس الأموال العمومية كليا أو جزئيا لأحكام هذا الباب المتعلق بالإفلاس والتسوية القضائية.

غير أنه يمكن أن تتخذ السلطة العمومية المؤهلة عن طريق التنظيم، تدابير لتسديد مستحقات الدائنين”.

16- راشد راشد الأورا ق التجارية – الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1987 ، ص 217.

17- انظر: وجدي ا رغب: المرجع السابق، ص 295

– أبو الوفاء: المرجع السابق، 291

– محمد حسنين: طرق التنفيذ، ص 37

– السيد صاوي: المرجع السابق، ص 114

18- أنظر: – سائح سنقوقة: الدليل العملي في إجراءات الدعوى المدنية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر( الطبعة بدون تاريخ ، ص 160

– أحمد خلاصي: المرجع السابق، ص 246

– لحسين بن شيخ: مقدمات التنفيذ الجبري” بحث منشور بمجلة بحوث في القانون ، دار هومة للطباعة والنشر

. الج ا زئر 2003 ، ص 230

19- أنظر: – عمارة بلغيث: المرجع السابق، ص 55

– بوشهدان عبد العالي: إجراءات التنفيذ وفق قانون الإجراءات المدنية الجزائري، بدون دار الطبع وتاريخه، ص 74

– السيد صاوي: المرجع السابق، ص 115.

20- وذلك ما يقضي به نص الفصل 305 من قانون عدد 130 – 59 المؤرخ في 05 أكتوبر 1959 المتعلق بإدراج مجلة المرافعات المدنية والتجارية، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2000.

21- الفصل 510 من قانون المرافعات الإيطالي، أشار إلى ذلك الطيب برادة في مرجعه السابق، ص 221.

22- أنظر: – لحسين بن شيخ: المرجع السابق، ص 230

– مروك نصر الدين: المرجع السابق، ص .

– الطيب برادة: المرجع السابق، ص 220

23- ولمزيد من الإطلاع أنظر: – محمد إبراهيم: المرجع السابق، ص 316

– بوشهدان عبد العالي: المرجع السابق، ص 77.

24- عمارة بلغيث: المرجع السابق، ص 56

25- تنص المادة 636 ف 7 من ق إ م على أنه :” الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو لمهنة المحجوز عليه في حدود مبلغ يساوي ثلاث مرات الحد الأدنى للأجور، والخيار للمحجوز عليه في ذلك”

26- تنص المادة 636 ف 8 من القانون الجديد على ما يلي: ” أدوات العمل الشخصية والضرورية لأداء مهنة المحجوز عليه والتي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار جزائري والخيار له في ذلك”.

27- القانون الجديد وفي المادة 636 ف 9 احتفظ بمحتوى نص القانون الحالي إلا أنه غير في صياغته، من الدقيق والحبوب إلى المواد الغذائية.

28- أنظر نص المادة 636 ف 13 من ق إ م د، وبه تم رفع عدد النعاج إلى ستة بدل من ثلاث، والعن ا زت إلى عشرة بدل من إثنان.

29- مع العلم أن القانون الجديد قد خصص فقرة للأدوات المنزلية الضرورية التي لا يجوز الحجز عليها، وهذا على خلاف القانون الحالي الذي سكت عن ذلك.

30- هذه الأموال غير قابلة للحجز، حتى ولو من أجل إستفاء دين مستحق للدولة أو لجماعاتها الإقليمية وحتى لو كان الحجز من أجل إستفاء ثمنها أو ثمن إنتاجها أو إصلاحها، أنظر المادتين 637 و 638 ق إ م د.

31- هذه الأموال لا تقبل الحجز، إلا إذا تعلق الأمر بإستفاء مبلغ القرض الذي منح من أجل إكتسابها أو ثمن إنتاجها أو ثمن

تصليحها، أنظر المادة 637 من ق إ م د.

32- مع العلم أن القانون الجديد لم ينص على ذلك، وعليه سنعود إلى القواعد العامة سواء تعلق الأمر بحجز المال لدى المدين أو لدى الغير

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .