اعلان الشركات والجمعيات والأشخاص الاعتبارية العامة – حكم محكمة النقض المصرية

الطعن 8178 لسنة 64 ق جلسة 18 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 279 ص 1425

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا “نائب رئيس المحكمة” وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي “نائب رئيس المحكمة” عبد العزيز محمد ومنير الصاوي ووجيه أديب.
——–
إعلان ” إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة”.
الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة , تسليم صورتها للنيابة العامة . حالاته . رفض المراد إعلانه أو من ينوب عنه الاستلام أو التوقيع على الأصل . م 13 /3 ، 4 مرافعات
الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قد خصت الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت على المحضر في حالة امتناع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالاستلام أو استلام الصورة أن يثبت ذلك في الأصل والصورة وتسليم الصورة للنيابة العامة.
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني بصفته الممثل القانوني لشركة “…….” الدعوى رقم 125 سنة 1986 إفلاس الجيزة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوضع الأختام على محله وبإشهار وإفلاسه، وقال بياناً لذلك أنه يداين المذكور بمبلغ 6500 ج بموجب شيك مؤرخ 30/ 8 /1985 أفاد البنك المسحوب عليه بالرجوع على الساحب الذي لم يقم بالوفاء بقيمته وأقام دعواه بطلباته السالفة، وبتاريخ 29/ 11/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 49 لسنة 104 ق القاهرة تدخل الطاعن طالباً قبول تدخله وتأييد الحكم المستأنف، وبتاريخ 10/ 2 /1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإشهار إفلاس المطعون ضده وعدم جواز التدخل، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1480 لسنة 58 ق وبتاريخ 18/ 12 /1989 نقضت محكمة النقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 20 /4 /1994 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإشهار إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول أن الثابت من صحيفة تعجيل الدعوى بعد صدور حكم النقض أنه قد تم تسليمها إلى جهة الإدارة لامتناع تابعها عن الاستلام في حين أنه يتعين في هذه الحالة تسليمها للنيابة العامة باعتبار أن الشركة التي يمثلها الطاعن من الشركات التجارية التي عنتها المادة 13 من قانون المرافعات بإجراءات خاصة مما ترتب عليه بطلان إجراءات الإعلان مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قد خصت الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت على المحضر في حالة امتناع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالاستلام أو عن استلام الصورة أن يثبت ذلك في الأصل والصورة ويسلم الصورة للنيابة العامة.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإشهار إفلاس الشركة الطاعنة رغم بطلان إعلان صحيفة التعجيل لتسليم الصورة إلى جهة الإدارة في حين كان يتعين تسليمها إلى النيابة مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .