الطلاق
تعريف الطلاق :-
الطلاق هو حل عقدة الزوج الصحيح بإرادة الزوج العاقل البالغ الواع لما يقوله ، أو من يقوم مقامه ، باللفظ الصريح فيه عرفاً أو بالكتابة عند العجز عن النطق أو بالإشارة عند العجز عن النطق والكتابة.
أنواع الطلاق :-
أ) رجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة.
ب) بائن يزيل الزوجية في الحال ومنه الطلاق قبل الدخول والطلاق على بدل والطلاق المكمل للثلاث وما نص القانون عليه.
أحكام عامة في الطلاق :-
1- لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتده.
2- يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات وتنهدم طلقات الزوج السابقة ولو كانت دون الثلاثة بزواج مطلقته من آخر وعودتها إليه فيكون له ثلاث جديدة.
3- الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدو.
4- يشترط في الطلاق أن يكون منجزاً.

الخلع
تعريفه :-
الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضياً عليه ، بلفظ الخلع ، أو الطلاق ، أو المبارأة ، أو ما في معناها.
أحكام الخلع :-
1- لا يملك الخلع غير الزوجين اللذين لهما أهلية إيقاع الطلاق أو من يوكلانه.
2- لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
3- يصح أن يكون بدل الخلع من كل ما جاز أن يكون مهراً وليست له نهاية صغرى ولأحد أعلى وتلزم به الزوجة لأنها التزمته برضاها مقابل إسقاط حق الزوج.
4- يجب العوض المتفق عليه في الخلع ولا يسقط به ما لم يتفق عليه.
5- أن يكون خلع الزوجة اختيارياً منها دون إكراه أو ضرر ، لاستحقاق الزوج ما خولع عليه.
6- يجوز أن يكون بدل الخلع أو بعضه إرضاع الأم المخالعة طفلها بلا أجر أو حضانته أو الإنفاق عليه لمدة معلومة ، وللأب الرجوع عليها في حالة عدم التزامها بما يعادل النفة أو أجر الحضانة أو الرضاعة وفي حالة إعسار الأم يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً على الأم.
7- إذا اشترط الأب في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة ، يصح الخلع ، ويبطل الشرط ، وللحاضنة أخذ الولد ويلزم الأب بنفقته وأجرة الحضانة.
الفرقة بالقضاء
8- يصح خلع المريضة مرض الموت ، فإن ماتت وهي في العدة فللمخالع الأقل من ميراثها ومن العوض ومن مثلث المال ، أما إذا ماتت بعد العدة أو قبل الدخول فله الأقل من العوض.
أو الحبس الفسخ للعيب
الفسخ لاختلاف الدين
المفقود
التطليق لعدم الإنفاق
التطليق للإيلاء التفريق للضرر
التفريق للغيبه

التطليق لعدم الإنفاق
حالاته :-
1- امتناع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته. وليس له مال ظاهر ، ولم يثبت إعساره ، يطلق القاضي عليه في الحال ، وللزوج توقي ذلك بدفع النفقة الواجبة من تاريخ رفع الدعوى.
2- إذا كان الزوج معسراً ، أو غائباً بمكان معلوم أو محبوساً ، وليس له مال ظاهر ، يمهله القاضي مدة شهر إلى ثلاثة أشهر تضاف عليها مواعيد المسافة لأداء النفقة ، فإن لم ينفق طلقها عليه.
3- إذا كان الزوج غائباً بمكان مجهول ، أو مفقود ، وليس له مال ظاهر طلق عليه القاضي بلا إمهال.
أحكامه :-
1- في جميع الحالات إذا كان للزوج مال ظاهر يمكن تنفيذ النفقة فيه لم يجز للزوجة طلب تطليقها عليه ، سواء كان حاضراً أو غائباً ، لأن حصولها على النفقة ممكن وبالتنفيذ يندفع ما وقع عليها من ضرر.
2- التطليق لعدم الإنفاق يقع رجعياً ، وللزوج مراجعة زوجته في العدة ، إذا أثبت للمحكمة يساره وقدرته على مداومة الإنفاق. ما لم يوجد سبب آخر للبينونة مثل أن يكون طلاقاً ثالثاً وقبل الدخول.
3- إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وطلبت الزوجة التطليق للضرر طلقها القاضي عليه بائناً.

التطليق للايلاء
تعريف الايلاء :-
الايلاء حلف الزوج يميناً يفيد امتناعه عن مسيس زوجته.
أحكامه :-
1- أن يكون ترك مسيس الزوجة لمدة أربعة أشهر فأكثر ، أو دون تحديد ويستمر على يمينه حتى تمضي أربعة أشهر ، فللزوجة طلب تطليقها طلقة رجعية.
2- إذا استعد الزج لمسيس زوجته (الفئ) قبل التطليق ، أجله القاضي مدة مناسبة ، فإن لم يفيء طلق عليه.
3- يشترط لصحة الرجعة في التطليق للايلاء أن تكون بالفئ فعلاً أثناء العدة ما لم يوجد عذر فتصح بالقول.

التفريق للضرر
أحكامه :-
1- لكل من الزوجين طلب التفريق للضرر قبل الدخول أو بعده ، وأعطى هذا الحق للزوج الذي يملك الطلاق ، حتى لا تتخذ الزوجة المشاكسة إساءتها وسيلة إلى تطليقها من زوجها دون مقابل ، فتحمله خسارة كبيرة من نفقة عدة ، ومتعة ، وباقي مهر.
2- يثبت الضرر بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، ويكفي في إثباته الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين ، وتقبل شهادة القرب ، ومن له صلة بالمشهود له ، متى كانوا أهلاً للشهادة.
3- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
الإجراءات الواجب على المحكمة اتباعها في التفريق للضرر :-
1- بذل ما في وسعها للإصلاح بين الزوجين.
2- إذا تعذر على المحكمة الإصلاح ، عينت حمكين للتوفيق أو التفريق ، ويشترط في الحكمين أن يكونا من أهل الزوجين إن أمكن ، وأن يتوافر فيهما حسن التفهم والقدرة على الإصلاح.
3- على الحكمين التعرف على أسباب الشقاق ومحاولة الإصلاح فإن عجزا عن ذلك يرفعا إلى المحكمة تقريراً مفصلاً وللقاضي أن يحكم بمقتضاه وإذا اختلف الحمان ضمت المحكمة إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين ، ويرفع المحكمون الثلاثة تقريرهم بالاتفاق أو بالأكثرية إلى المحكمة ، وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً ، سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية.
4- إذا تبين للمحكمة من تقارير الحكمين أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة التفريق ، اقترح الحكمان التفريق وإلزامه بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق ، وإذا كان الزوج طالباً التفريق ، اقترح التفريق نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط جميع حقوقها ، فإذا تبين للحكمان أن الإساءة مشتركة ، اقترحا التفريق دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة ، وإذا لم يعرف المسيء من الزوجين وكان الزوج هو طالب التفريق اقترحا رفض دعواه وأن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان لكل منهما يطلب التفريق ، اقترحا التفريق دون عوض.

التفريق للغيبة أو الحبس
أحكامه :-
1- أن يكون غياب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول وتضررت الزوجة من ذلك.
2- إذا أمكن إعلان الزوج الغائب ، ضرب له القاضي ، أجلاً وأعذره ، فإن لم يحضر للإقامة معها ، أو ينقلها إليه ، أو يطلقها وانقى الأجل ولم يبد عذر مقبول طلقها عليه طلقة بائنة ، وإذا تعذر الإعلان ، فرق القاضي بلا إعذار أو أجل.
3- إذا حبس الزوج تنفيذاً لحكم نهائي ثلاث سنوات فأكثر ، جاز لزوجته ن تطلب التطليق عليه بائناً بعد مضي سنة من حبسه ولو كان له مال تنفق منه.

الفسخ للعيب
أحكامه :-
1- أن يكون العيب الذي بأحد الزوجين مستحكماً ومن العيوب المنفرة أو المضرة أو التي تحول دون الاستمتاع ويستعان بأهل الخبرة في معرفتها.
2- يستوي أن يكون العيب قبل العقد أو حدث بعده ، ويسقط الحق في طل بالفسخ إذا علم بالعيب قبل العقد ، أو رضى به صراحة بعده ، وستثنى من ذلك حق الزوجة في طلب الفسخ بسبب عيوب الرجل التي تحول دون الاستمتاع سواء كانت أصلية أو طارئة ولو رضيت بها صراحة.
3- إذا كانت العيوب غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال وإن كان زوالها ممكناً تؤجل القضية مدة مناسبة يحددها أهل الخبرة من الأطباء المسلمين فإذا لم يزل العيب خلالها حكمت المحكمة بالفسخ.

الفسخ لاختلاف الدين
أحكامه :-
1- إذا أسلم الزوج ، ورفضت الزوجة الإسلام أو أن تكون كتابية فسخ الزواج.
2- إذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج الإسلام ، يفسخ الزواج في الحال إن كان إسلامها قبل الدخول ، وبعد انقضاء العدة إن أسلمت بعد الدخول.
3- لا يجوز البحث في صدق من يعلن إسلامه ، ولا في الباعث على إسلامه.
4- إذا ارتد الزوج فسخ الزواج ، وإذا كانت الرده بعد الدخول وعاد للإسلام خلال العدة ، لغا الفسخ وعادت الزوجية.
5- إذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج.

المفقود
1- المفقود الذي يحمك بموته تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم.
2- إذا جاء المفقود أو تبين أنه حي ، فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثاني، وإلا كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .