تنص المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع.

ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك.

ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.

كما تنص المادة 190 من ذات القانون على :-

أ- يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا.

ب- ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.

وتنص المادة 193 من ذات القانون على :-

لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها.

وتنص المادة 194 من ذات القانون على :-

تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.

وبالتالى الحضانة من حقك قانونا متى توافرت بك شروط الحضانة – ولن تنتهى حضانتك لإبنتك إلا بزواجها ودخول الزوج بها – وسيتم تأييد حكم محكمة أول درجة فى الإستئناف برفض إسقاط الحضانه عنك .

المحامي مبارك حسن الحربي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .