تنص المادة 937/ 1من القانون المدني المصريإذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على الترتيب التالي وهو … إذا كان حق الانتفاع شائعًا وباع أحد الشركاء حصته لأجنبي فإن التزاحم يكون بين مالك الرقبة والشريك المشتاع فيه والجار الملاصق للعقار فينطبق المبدأ السابق ويقدم مالك الرقبة ثم يليه الشريك في الشيوع في الانتفاع ثم الجار(1) وإذا كانت ملكية الرقبة شائعة وباع أحد الشركاء حصته لأجنبي وطلب الشفعة شريك آخر وصاحب حق الانتفاع يقدم الشريك لأنه قدم على صاحب الانتفاع بموجب الفقرة 2 من المادة 936 مدني مصري .

وقد قررت محكمة النقض المصرية بهذا الخصوص ذات الترتيب وتقيدت بالنص القانوني، وتطبيقًا لما سبق قررت أن النص في المادة 937 مفاده أن المشرع قرر حق الشفعة لكل من مالك الرقبة ولصاحب حق الانتفاع لحكمة توخاها هي جمع شتات الملكية برد حق الانتفاع لمالك الرقبة وبرد الرقبة لصاحب الانتفاع وتحقيقًا لذات الحكمة جعل المشرع الأفضلية عند تزاحم الشفعاء لمالك الرقبة عند بيع الانتفاع وقدمه على سائر الشفعاء وكذلك لمالك الانتفاع عند التزاحم إذا بيعت كل الرقبة أو بعضها وان مؤدي ذلك أن الشفعة في الانتفاع أو في الرقبة مقررة لسائر الشفعاء المنصوص عليهم لتوفر الحكمة في تقرير الشفعة لكل منهم(2)

أما القانون المدني الاردني فقد نص في المادة 1152 على أنه 1- “إذا اجتمعت أسباب الشفعة قدم الشريك في العقار ذاته ثم الخليط في حق المبيع ثم الجار الملاصق 2- من ترك من هؤلاء الشفعة أو سقط حق فيها انتقلت إلى من يليه في الرقبة“. وذلك إذا تزاحم الشفعاء من طبقات مختلفة قدم من كان في طبقة سابقة وفقًا للترتيب المنصوص عليه، فتعطي للشريك أولا ثم للخليط في حق الإنفاق ثم للجار الملاصق(3) وبذلك إذا بيع عقار ملكيته تامة بمعنى توافر ملكية الرقبة والانتفاع والاستغلال – شائعة وباع الشريك حصته وطلب الشفعة شريك آخر وجار مالك. قدم الشريك فإذا لم يوجد أو لم يطلب ووجد خليط وجار قدم الخليط على الجار وفقًا للترتيب أعلاه. هذا وفقًا للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 58 والمطبق حاليًا في فلسطين أما بخصوص ما هو معمول به في الأردن فقد ألغيت حالة الخليط والجار ولا داعي للتزاحم من طبقات مختلفة(4).

__________________

1- كركبي، مروان، وسامي منصور، الأموال والحقوق العينية العقارية الأصلية ، ص 316 ، الطبعة الثانية، 1999 المنشورات الحقوقية، بدون دار نشر ، ص 328

2- نقض مدني مصري في الطعن 2110 ، بتاريخ 9/4/85، س 36 مجموعة أحكام النقض، عن سعد، نبيل إبراهيم، الشفعة علمًا وعملا، بدون طبعة، الإسكندرية منشأة المعارف، 1997 ص 41

3- العبيدي، علي هادي، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، الحقوق العينية، ص 168 ، مكتبة دار الثقافة للنشر، 1999 ، ص 172

4 نص المشرع الفلسطيني على تزاحم الشفعاء في المادة ( 1070 )، من مشروع القانون المدني بقوله:

1. إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة.

2. إذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة يكون استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه.

3. إذا كان المشتري قد توافرت فيه الشرائط التي كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة، فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى.

تتعرض هذه المادة إلى تحديد مراتب الشفعاء عند التزاحم، فتقرر بأنه عند تعدد الشفعاء، يحل التزاحم بينهم وفقا للترتيب التي أقرته المادة 1069 من المشروع، فتعطي الأولوية لمالك الرقبة لضم حق الانتفاع، ثم للشريك في الشيوع إذا بيع الشيء من العقار لإبعاد الأجنبي، ثم لصاحب حق الانتفاع لضم الرقبة إليه، ثم لمالك الرقبة إذا بيع حق الحكر، أو للمستحكر إذا بيعت الرقبة، ثم يثبت الحق في الأخذ بالشفعة للجار في الأحوال الثلاث المذكورة في المادة السابقة، من المشروع، وفي حالة التزاحم بين الشفعاء الذين ينتمون إلى طبقة واحدة، في هذا الفرض ليس هناك أفضلية لواحد على آخر، فكلهم من طبقة واحدة من الطبقات المنصوص عليها في المادة السابقة، حينئذ يكون لكل واحد أن يطالب بالشفعة بقدر نصيبه سواء في الأرض أو في الانتفاع فيها.. الخ

أما إذا توافرت في المشتري الشرائط التي تجعله شفيعا ممن نصت عليهم المادة السابقة 1069 من المشروع، فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته، أو من طبقة أدنى ولكنه يتقدمه الذين هم طبقة أعلى منه، فإذا كان المشتري هو صاحب حق الانتفاع، فيتقدم عليه مالك الرقبة، والشريك، ولكنه يتقدم على مالك الرقبة في الحكر، وكذلك الجار وهكذا. يتطابق حكم هذه المادة مع المادة 937 من القانون المدني المصري، في الحدود التي أجاز فيها المشروع الشفعة، انظر المذكرة الإيضاحية للمادة 1113 من المشروع، والمادة 1152/1 من القانون المدني الأردني .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .