( احتجاز المقبوض عليه أكثر من 24 ساعة قبل عرضه على النيابه يبطل ما عساه يكون قد أدلى به لرجال الضبط ويبطل أستجوابه لدى النيابه لأنه أثر لهذا الباطل الذى يشكل الجريمة )

ــــــــــــــــــــ

فالقبض بطبيعته اجراء مؤقت ، وطوله يشكل مجالا للتعسف والافتئات على الحريات الفردية ، لذلك نصت الماده / 36 أ . ج على أنه :-

”يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ( لا أن يستجوبه ) وإذا لم يأت بما يبرئه يرسل فى مدى أربع وعشرين ساعه الى النيابه العامه المختصه ، ويجب على النيابه العامه ان تستجوبه ( الاستجوةاب للنيابه فقط ) فى ظرف اربع وعشرين ساعه ثم تأمر بالقبض عليه او بأطلاق سراحه ”

ويفرض القانون بذلك على مأمور الضبط القضائى الا يستمر القبض او الاحتجاز على مسؤليته دون العرض على النيابه لأكثر من 24 ساعه والحساب هنا بالساعه وباللحظة ، ومخالفه الضبط القضائى بهذه القاعده تجعله مسؤلاً عن جريمة حبس الأشخاص بدون وجه حق طبقاً للماده / 280 عقوبات ( الإجراءات الجنائيه ) د. محمود نجيب حسنى – ط 2 – 1988 – رقم / 612 – 566 / 567 ) ، كما يتلاتب على مخالفه ذلك البطلان أقوال المحتجز سواء لدى الاستدلال التى احتجزته ام امام النيابه لانه يكون تحت تأثير هذا الأحتجاز الباطل .