حالات عدم قيام ضمان أذى النفس في القانون الكويتي

اعمالا للماده (257 ) مدني كويتي لا يقوم ضمان اذى النفس اذا ثبت ان المضرور قد تعمد اصابه نفسه , او ان الاصابه قد لحقته نتيجه سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه , من ناحية اخرى فقد اوضحت الماده (255\ مدني كويتي ) ان مباشر الضرر لا يلتزم بضمانه اذا كان في اتيبانه ملتزما حدود الدفاع الشرعي . مما سبق يتبين لنا ان ضمان المباشر لا يقوم – على الرغم من مباشرته للضرر- في الحالات الثلاث الاتيه :

– تعمد المضرور اصابه نفسه

– سسوء سلوك الفاحش والمقصود من جانب المضرور

– اذا كان المباشر في حاله دفاع شرعي

وكما هو واضح – ايضا – تمثل هذه الحلات الثلاث وسائل دفع ضمان المباشر وفيما يلي نتناول كل حاله من الحلات السابقه

(أ) تعمد المضرور اصابه نفسه : تعمد المضرور اصابه نفسه هو احد ضروب الخطا, وان كان يتميز بانه اشد درحاته من حيث الجسامة , ونظرا لان التعمد او العمد يعني في مفهومه الدارج اتجاه هذا الخطا العمدي توافر نيه الاضرار ,ام ان ذلك ليس بشرط . وفي الاجابه على هذا التساؤل انقسمت الاراء في نطاق المسؤلية الجنائية : راي يعتنق ما يسمى نظريه الاراده التي ترى ان العمد لا يتحقق الا باراده الفعل واراده النتيجه المترتبه عليه كذلك وهو يتطلب الي جانب اتحاه الاراده الي تحقي الفعل الضار توافر نيه الاضرار

وراي اخر يعتنق نظريه العلم , حيث يكفي لتحقق الخطا العمد ان تتوافر لدى القاعل اراده الفعل فقط , مع علمه بالنتيجة الضاره التي تترتب عليه , ولا حاجه لديهم لاراده هذه النتيجه اي لا ضروره لتطلب نيه الضرر لدى الفاعل . اما في مجال ضمان المباشر فقد ذهب راي الي ان المقصود بالعمد في اصابه النفس وفقا للماده (19\ مكررا ) هو اتجاه اراده المصاب الي الفعل الضار المؤدي الي النتيجه , اضافه الي اتجاهما الي احداث الضرر بنفسه , وذلك يتطلب توافر عنصرين , عنصر الاراده الحره المميزه الذي يشترط توافره لقيام المسؤليه بوجه عام وعنصر القصد المتمثل في تحقيق النتيحه الضاره التي تتجه اليها الاراده وهو الاضرار بالنفس ونحن وان كنا نرى ان الخطا العمد ذاته يتوافر بمجرد تعمد ارتكاب الفعل او الخطا من جانب المصاب, دون حاجه لنيه الاضرار, الا ان تعمد المضرور واصابه نفسه يتطلب, الي جانب تعمد ارتكاب الفعل الخاطئ اتجاه نتيه الي الحاق الضرر بنفسه, اي نيه الاضرار كما يدذهب الاتجاه السابق ويتاكد ذلك التفسير بصفه خاصه عند مقارنه هذه الحاله من حالات عدم قيام الضمان بالحاله التي تليها وهي سوء السلوك الفاحش والمقصود من المضرور فالمميز بين الحالتين هو توافر العمد في الحاله الاولى دون الثانية كما سنرى التعرض لهذه الحاله

(ب) سوء السلوك الفاحش والمقصود : يذهب الاتجاه السائد فقها وقضاء الي تشبيه سوء السلوك الفاحش والمقصود الصادر من المصاب بالخطا غير المغتفر, ذلك الاصطلاح الذي اخذ به المشرع الكويتي لاول مره في قانون الغمل في القطاع الاهلي رقم (38) لسه 1964 سببا لاعفاء صاحب العمل من الضمان المفروض عليه قانونا وقد استمد قانون العمل الكويتي هذا الاصطلاح من قانو العمل المصري, الذي استمده بدوره من القانون الفرنسي الخاص بالتعويض عن اصابات العمل الصادر في 19 ابريل 1898, وقد استعمل هذا القانون الاخير ” الخطا غير المغتفر ” ومن هنا جاء التشابه . وقد اعتنق المشرع الفرنسي تغبير الخطا غير المغتفر قاصدا به نوعا من الخطا يتوسط الخطا الجسيم والخطا العمد . بمعنى انه اشد من الاول واقل من الثاني. فقد انقسم الفقه في تحديده لمدلول سوء السلوك الفاحش والمقصود فذهب اتجاه الي ضروره اتصاف السلوك (( بالفحش )) بمعنى ان يكون جسيما مثيرا للاسمئتزاز, وذهب اتجاه اخر الي ان المقصود به الخطا الذي يبرر اللوم الشديد لفاعله وذهب اتجاه ثالث الي ان المقصود به ذلك الخطا الذي يكون اشد من الخطا الجسيم واقل من االخطا العمد

وهكذا تدور كل هذه الاتجاهات حول ضروره اتصاف هذا الخطا بالجسامه , ترتفع به عن مجرد الخطا الجسيم , وان كانت لا تصل به الي حد التعمد , وذلك هو الخطا غير المغتفر المعروف في القانون الفرنسييي والذي تحدده محكمة النقض الفرنسيه بانه (( خطا استثنائي الجسامه ينتج عن فعل او امتناع ارادي يحس فيه فاعله بخطره ولا يكون له اي سبب يبرره )) وبنفس المعنى ياخذ القضاء الكويتي الذي يعرف سوء السلوك الفاحش والمقصود ((بانه خطا استثنائي ينتج عن فعل او امتناع ارادي يحس فيه فاعله بخطره ولا يكون ثمه ما يبرره)) وفي نفس المعنى يحدده- ايضا بانه (( انحراف مفرط عن الجاده يربو على الخطا الجسم دوون ان يصل الي درجة تعمد النتيجه يرتكبه فاعله عن ارادته باقدامهه على عمل او امتناع لا مبرر له ومع ادراكه للخطر المحيط به

وهكذا يتعين لتحقق سوء سلوك الفاحش والمقصود ان يصدر خطا من المصاب ذو جسامه استثنائية في درجاتها . ولا يوجد له مبرر مشروع, وان يكون هذا الخطا اراديا سواء كان فعلا او امتناعا وليس مجرد نشاط او اندفاع غريزي

فلتحقق سوء الفاحش والمقصود او الخطا المغتفر ,ثمه شروط يمكنننا ايجازها في الاتي

– صدور خطا من المصاب

– ان يكون هذا الخطا فاحشا

– ان يكون الخطا فاحشا مقصودا

– توافر علاقه السببيه بين الخطا والضرر