الطعن 219 لسنة 49 ق جلسة 5 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 230 ص 1147

برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.
————-
دعوى ” رسوم الدعوى”. رسوم ” الرسوم القضائية”.
اشتمال الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن سند واحد أو عن سندات مختلفة تقدير الرسم كيفيته. م 7 قانون 90 لسنة 1944. تعدد الطالبين غير مانع من أن يكون الطلب واحدا.
النص في المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه ” .. ” مفاده أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحداً استحق عليه رسم واحد يقدر على أساس قيمته ، أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سببها القانوني واحداً استحق عليها رسم واحد أيضاً ولكن يقدر على مجموع قيمتها ، ومتى كان لكل منها سببه الخاص استحق رسم مستقل عن كل طلب . والأصل أن مجرد تعدد أشخاص الطالبين ليس دليلاً على انفراد كل منهم بطلب مستقل حتى تتعدد الطلبات بعددهم حتماً إذ قد يكون الطلب واحداً وطالبوه متعددين ما لم يوجب القانون النظر إلى نصيب كل منهم فيه على حدة كما فعل بالنسبة للضريبة المستحقة على أرباح شركات الأشخاص .
————-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 759 سنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة على شركة ….. والمساكن الشعبية طالبين الحكم بإنقاص ثمن العمارة المباعة منها لهم من مبلغ أربعمائة ألف جنيه إلى مائتين ألف جنيه وبطلان ما حملتهم به من فوائد على متجمد الفوائد فقضي برفض دعواهم وأقاموا عن ذلك الاستئناف رقم 1175 سنة 1978 قضائية القاهرة ليحكم لهم بطلباتهم فقضي بتأييد الحكم المستأنف، ثم قام قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة باستصدار قائمة رسوم قدرت فيها الرسوم المستحقة عن ذلك الاستئناف بمبلغ 3128 جنيهاً تأسيساً على أن كل مستأنف من المستأنفين يعتبر مستقلاً باستئنافه عن الآخرين فتتعدد الرسوم النسبية بتعدد المستأنفين. عارض المطعون ضدهم – ممثلين بمأمور اتحاد الملاك – في هذه القائمة لدى محكمة استئناف القاهرة بالمعارضة رقم 1175 سنة 1978 قضائية طالبين إلغاءها. بتاريخ 5/12/1978 قضت المحكمة بإلغاء قائمة الرسوم المعارض فيها. طعن قلم الكتاب ووزير العدل بصفته ممثلاً له بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن مفاد المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 سنة 1944 أن الرسم النسبي يتعدد بتعدد السند القانوني الذي تقوم عليه الطلبات في الدعوى ولما كانت الدعوى الصادرة بشأنها قائمة الرسوم المشار إليها تقوم على أسباب قانونية متعددة لأن كلا من المطعون ضدهم يملك شقة في عقار النزاع مختلفة عن شقة الآخر سواء وردت تلك الأسباب القانونية في محرر واحد أم تعددت المحررات. فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قائمة الرسوم لمجرد اتحاد المطعون ضدهم في الطلبات دون بحث ما إذا كانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد أم عن أسباب متعددة، يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 سنة 1944 على أنه “إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة” مفاده أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحداً استحق عليه رسم واحد يقدر على أساس قيمته، أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سببها القانوني واحداً استحق عليها رسم واحد أيضاً ولكن يقدر على مجموع قيمتها، ومتى كان لكل منها سببه الخاص به استحق رسم مستقل عن كل طلب. وكان الأصل أن مجرد تعدد أشخاص الطالبين ليس دليلاً على انفراد كل منهم بطلب مستقل حتى تتعدد الطلبات بعددهم حتماً إذ قد يكون الطلب واحداً وطالبوه متعددين ما لم يوجب القانون النظر إلى نصيب كل منهم فيه على حده كما فعل بالنسبة للضريبة المستحقة على أرباح شركات الأشخاص، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى الصادرة بشأنها قائمة الرسوم محل النزاع طالبين إنقاص ثمن العقار من أربعمائة ألف جنيه إلى مائتي ألف جنيه وإلغاء الفوائد على متجمد فوائد ذلك الثمن دون تخصيص أي منهم بمقدار محدد من المبلغ أو بوحدة معينة من العقار ولم تكن الدعوى مما يوجب القانون النظر إلى أنصبة المدعين فيها، فإنه إذ قضى بإلغاء قائمة الرسوم على سند من أن المطعون ضدهم قد اتحدوا في الطلبات فلا يتعدد الرسم بتعددهم يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .