اجتهادات مجلس الدولة

( تأمينات اجتماعية – معاشات وتأمين – عمل – إصابة عمل (
________________________________________
مجموعة آراء مجلس الدولة
1
تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ فتق النواة اللبية ـ مدة خدمته:
بموجب جدول الأمراض المهنية المعدل بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 15041 تاريخ 5/7/1989، يشترط لاعتبار الانقراصات والانضغاطات الفقرية وفتق النواة اللبية من الأمراض المهنية أن يكون العامل قد أمضى في عمله مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة.

وعدم توفر المدة المذكورة لدى العامل لا يسمح باعتبار حالته مرضاً مهنياً.(القرار رقم 63 في الطعن 376 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص116)
2
تأمينات اجتماعية ـ تأمين شيخوخة ـ توقف الاشتراك فيه على ثبوت علاقة العمل:
إذا لم يثبت بدليل مقبول قيام رابطة الاستخدام وعلاقة العمل المباشرة بين العامل والإدارة خلال الفترة التي يطالب فيها بإلزام الإدارة بالاشتراك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تأمين الشيخوخة، فلا مجال لإلزام الإدارة بذلك.(لقرار رقم 543 في الطعن 55 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص128)
3
تأمينات اجتماعية ـ تأمين شيخوخة ـ خدمة سابقة للاشتراك فيه ـ مكافأة نهاية الخدمة ـ شروط استحقاقها:
الأصل المقرر في قانون التأمينات الاجتماعية هو أن تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل الموحد في حساب المعاش بنسبة معينة. فإذا لم تبلغ هذه المدة مضافاً إليها مدة الاشتراك في التأمين /240/ شهراً، استحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفقاً لقانون العمل وعلى أساس الأجر قبل ترك الخدمة.
واستثناء من هذا الأصل، يحق لمن تنتهي خدمته خلال السنوات الخمس التالية لصدور القانون بلغت مدة اشتراكه في التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 شهراً أو أكثر، يحق له أن يطلب اقتضاء المكافأة المستحقة عن مدة خدمته السابقة.(لقرار رقم 2546 في الطعن 744 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص132)
4
تأمينات اجتماعية ـ خدمات تأمينية ـ طلب اعتبارها خدمة متصلة:
وجود انفصال في خدمة العامل لدى جهتين عامتين، لا يسمح باعتبار هاتين الخدمتين خدمة واحدة متصلة.
تعيين العامل مجدداً لدى جهة عامة أخرى ومباشرته العمل دون انقطاع، لا يسمح باعتبار الخدمتين منفصلتين.(لقرار رقم 35 في الطعن 522 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص139)
5
تأمينات اجتماعية ـ خدمة ممددة بعد الستين ـ كيفية معاملتها تأمينياً ـ غرامة تأخير ـ تبرير التأخير:
إن المشرع في المادة /133/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة جعل المدة الممددة للعامل بعد بلوغه سن الستين بحكم المادة السابقة لبلوغه السن المذكورة بحيث يشغل العامل خلالها وظيفته أصالة وتدخل هذه المدة في حساب المعاش والترفيع تماماً كالمدة السابقة.
ومؤدى ذلك أن تعتبر خدمة العامل قبل الستين متصلة بخدمته الممددة بعد الستين في مجال الاشتراك بتأمين الشيخوخة.
تأخر مؤسسة التأمينات الاجتماعية في صرف معاش المؤمن عليه بسبب عدم استقرار النهج المتعلق بأثر المادة /133/ المذكورة على أحكام المادتين /58/ و /66/ من قانون التأمينات الاجتماعية والتي التزمت المؤسسة بأعمالها على معاش المدعي، يعتبر تأخراً مبرراً.
(القرار رقم 62 في الطعن 340 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص143)
6
تأمينات اجتماعية ـ معاش الشيخوخة ـ تأخر صرفه:
في حساب المعاش المستحق للعامل المؤمن عليه، لا يمكن لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الاعتماد على الصكوك المؤشرة أصولاً من الجهاز المركزي للرقابة المالية. فإذا ما قامت الجهة العامة صاحبة العمل بما يتوجب عليها من أجل تأشير قرارات تثبيت وترفيع المؤمن عليه، انتفت مسؤولية التأخير في صرف المعاش عن كل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية والجهة العامة صاحبة العمل.(لقرار رقم 409 في الطعن 1371 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص159)
7
تأمين ومعاشات ـ حجز على المعاش التقاعدي حدوده وشروطه:
إن الحجز على المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأمين مقيد بموجب المادة /62/ من المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961 بحدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين.
ولا بد أولاً من تثبيت الذمة المتوجبة على صاحب الحقوق التقاعدية والمطالبة بها أصولاً قبل اللجوء إلى الحجز والاقتطاع.(لقرار رقم 442 في الطعن 507 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص167)
8
تأمين ومعاشات ـ ضم خدمة ـ خدمة كقائد نقابي أو عامل في منظمات الحزب والمنظمات الشعبية ـ شرط ضمها:
يشترط لضم الخدمات التي أداها العامل كقائد نقابي أو عامل في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية، أن يؤدي الفوائد التقاعدية وفقاً للأحكام الناظمة للضم الواردة في قانون التأمين والمعاشات وأن يرد إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تعويض التسريح الذي تقاضاه عن هذه المدة.(لقرار رقم 214 في الطعن 849 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص174)
9
تأمين ومعاشات ـ عامل خاضع لقانون التأمينات الاجتماعية ـ تشميله خطأ بقانون التأمين والمعاشات ـ اكتشاف الخطأ بعد انتهاء الخدمة ـ أثر ذلك:
استمرار خضوع العامل منذ تعيينه لأحكام قانون التأمين والمعاشات بظن شموله بهذا القانون واستيفاء الاشتراكات التقاعدية من رواتبه الشهرية على هذا الأساس نحواً من تسع سنوات تخللها ضم خدماته المؤقتة إلى خدماته المحسوبة في المعاش، يجعل من المتعذر على المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات الرجوع عن هذا الواقع وإلغائه.(لقرار رقم 545 في الطعن 738 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص177)
10
تأمين ومعاشات ـ عامل محكوم بعقوبة جنائية ـ تصفية حقوقه التقاعدية:
تلتزم المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بتصفية الحقوق التقاعدية للعامل المنتهية خدمته لبلوغه السن القانونية في أثناء وجوده في السجن لتنفيذ عقوبة جنائية والذي لم تتم إحالته إلى المحكمة المسلكية، مع حفظ حقها في إعادة النظر بهذه الحقوق في حال صدور حكم مسلكي بحق العامل المذكور يستوجب ذلك.(لقرار رقم 519 في الطعن 586 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص181)
11
تأمين ومعاشات ـ عضو مجلس الشعب متقاعد ـ أثر العضوية على المعاش:
إنه وإن كانت عضوية مجلس الشعب تخرج بطبيعتها عن مفهوم الوظائف العامة، إلا أن المشرع في المرسوم التشريعي /119/لسنة 1961 اسبغ على المدة التي يقضيها الموظف أو المتعاقد في عضوية مجلس الشعب صفة الخدمة الفعلية الداخلة في حساب المعاش التقاعدي وقضى بأن يعاد حساب المعاش التقاعدي المخصص للمتقاعد في ضوء مدة خدمته في عضوية مجلس الشعب وراتبه.
وإن مؤدى الأحكام المتقدمة هو أن تعامل مدة عضوية مجلس الشعب معاملة غيرها من الخدمات الفعلية لجهة وقف المعاش التقاعدي، إلا أن يكون العضو قد بلغ سن الستين.(لقرار رقم في الطعن 1817 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص185)
12
تأمين ومعاشات ـ معاش تقاعدي ـ سقفه ـ حسابه:
استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن المشرع في قانون التأمين والمعاشات قد أخضع حساب المعاش التقاعدي لسقفين الأول نسبي والآخر رقمي دونما أية علاقة نسبية بين السقف الرقمي وبين الراتب الذي أحيل به الموظف على المعاش.
يحسب المعاش التقاعدي ويحدد في ضوء النصوص والتشريعات النافذة بتاريخ الإحالة على المعاش.(لقرار رقم 532 في الطعن 678 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص190)
13
دعوى إلغاء ـ ميعاد إقامتها ـ عامل ـ طعن بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ـ دعوى إلغاء:
بحسب أحكام المادة /22/ من قانون مجلس الدولة، يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن ترفع خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو من تاريخ إعلان صاحب الشأن فيه، أو من تاريخ ثبوت علمه اليقيني به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه أو إلى الجهات الرئيسية، ويبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون إجابة على التظلم بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن بالقرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.
الدعوى التي تقوم على الطعن بالقرار الصادر بقبول استقالة العامل، هي من دعاوى الإلغاء.(لقرار رقم 53 في الطعن 628 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص196)
14
دعوى الإلغاء ـ طعن بالقرار الصادر بإنهاء الوكالة ـ عامل وكيل ـ موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تثبيته:
تعتبر الدعوى التي تستهدف إلغاء الأمر الإداري الصادر بإنهاء خدمة العامل بالوكالة من دعاوى الإلغاء.
مجرد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تثبيت العامل الوكيل لا تجعله مثبتاً حكماً، بل لا بد من صدور قرار التثبيت عن المرجع المختص بالتثبيت استناداً لهذه الموافقة وضمن حدود الشواغر المتوفرة لدى جهة الإدارة.(لقرار رقم 202 في الطعن ـ لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص204)
15
ضرائب ورسوم ـ إعفاء صناعي ـ مجاله وشروطه:
عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /103/ لعام 1952، فإن الإعفاء الضريبي المقرر للمنشآت الصناعية تستفيد منه هذه المنشآت عن نشاطها في المجال المحلي فقط، وهذا الإعفاء رهين بتحقيق اللجان المالية المختصة من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة /14/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /85/ لعام 1985.(لقرار رقم 292 في الطعن 1842 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص218)
16
ضرائب ورسوم ـ رسم اتفاق استهلاكي ورسوم تسجيل سيارة ـ حكم قضائي بالحلول ـ أثره:
صدور حكم قضائي مبرم باعتبار تسجيل السيارة منذ بداية الاكتتاب باسم المدعي يجعل من المتعذر تطبيق رسم التسجيل ورسم الإنفاق الاستهلاكي المنصوص عليهما في القانون رقم /4/ لعام 1988 على هذه السيارة.القرار رقم 53/1 في الطعن 850 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص223)
17
ضرائب ورسوم ـ ضريبة أرباح رأسمالية ـ شريكان منفصلان ـ تضامن:
إن تقديم الشريك مع شريكه السابق اعتراضاً واحداً للدوائر المالية على تحقيق الضريبة المقدر والمفروض عليها بسبب تنازلها كل من محله التجاري إلى شخص آخر لا يغني التزامهما بدين واحد أو اتفاقهما على التضامن بينما للوفاء بالالتزام المفروض عليهما. ذلك أي التضامن بين المدينين لا يستنتج وإنما يستفاد صراحة أو ضمناً من عقد أصولي أو نص قانوني.(لقرار رقم 242 في الطعن 1735 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص234)
18
ضرائب ورسوم ـ ضريبة دخل على الأرباح الناجمة عن وساطة تجارية لا مجال لإعفاء من قام بالوساطة في إتمام عقد من التكليف بالضريبة على الدخل لقاء الأرباح الناجمة عن تلك الوساطة.
ولا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في النزاع الدائر حول التكليف المذكور لأنه لا يدور حول الأساس القانوني للتكليف بالضريبة.
والدوائر المالية المختصة هي صاحبة الولاية في تحديد مقدار الضريبة المذكور طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن.(لقرار رقم 202 في الطعن 1197 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص248)
19
إنهاء الخدمة في الوظيفة لبلوغ الحد الأعلى للسن:
– إن المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 91 لسنة 1963، التي نصت مع بعض الاستثناءات على أنه لا يجوز تمديد خدمة الموظفين والمستخدمين في الوزارات والمؤسسات المؤممة والبلديات والهيئات العامة وجميع المصالح الحكومية بعد بلوغهم سن الستين إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، تجد مجالها في التطبيق على الموظفين والمستخدمين الذين حددت أنظمة استخدامهم سناً معينة لانتهاء خدمتهم، أما ما عداهم ممن لم يحدد لهم في أنظمتهم سناً معينة لانتهاء خدمتهم فإن مفهوم التمديد لا ينطبق عليهم وبالتالي لا تشملهم أحكام المرسوم التشريعي رقم 91 وإنما يستمرون في إشغال وظائفهم بعد بلوغهم الستين حتى عجزهم عن القيام بواجباتها.
– إن المرسوم التنظيمي رقم 687 وتاريخ 6/4/1950، بشأن نظام الموظفين والمستخدمين والمؤقتين والعمال في وزارة الأشغال العامة لم يحدد سناً معينة لانتهاء مدة خدماتهم بل نص على استفادتهم من تعويض التسريح المنصوص عليه في قانون العمل، ومفاد هذا خضوعهم في إنهاء مدة خدمتهم لقانون العمل الذي لم يحدد سناً معينة وبالتالي عدم شمولهم لأحكام المرسوم التشريعي رقم 91.
(لقرار 1 في الطعن 16 لسنة 1966)
20
تقاعد – عائدات تقاعدية.
1- دعوى – اعتبار الدعوى التي تهدف إلى إلزام الإدارة بالكف عن اقتطاع ما يزيد عن 7% من الراتب الشهري باسم عائدات تقاعدية وإعادة ما اقتطع زيادة عن ذلك من المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات التي لا تخضع لميعاد دعوى الإلغاء.
2- إذا كان الثابت أن المدعي قد اختار المعاملة بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 لسنة 1949 ضمن المهلة القانونية المحددة، واستقر رأيه على ذلك بعد صدورر المرسوم التشريعي ذي الرقم 118 لسنة 1962، فإن اقتطاع الإدارة نسبة أكبر من النسبة المحددة في المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 المذكور باسم عائدات تقاعدية لا يكون مستنداً إلى أساس قانوني ويتوجب إعادة ما اقتطع زيادة عن هذه النسبة منذ تاريخ 1/3/1960.
– بلاغ مؤسسة الـتأمين والمعاشات رقم 9/ب تاريخ 22/10/1926 ليس من شأنه أن يعطل حكم القانون.
(القرار رقم 45 في القضية رقم 92 لسنة 1966)
21
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ إحالة ضابط مريض على المعاش ـ اعتراضه على قرار إحالته وطلبه إحالته على المعاش لأسباب صحية ـ تكييف الدعوى ـ تصحيح قرارات إنهاء خدمة الضباط ـ اختصاص
1 ـ يبدو لهذه المحكمة أن محكمة القضاء الإداري أرادت تكييف مطالب المدعي لكنها خالفت أصول التكييف الذي ـ في الحقيقة ـ لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا كانت نتيجته التي تبنى عليه مما يدخل تحت تمحيص القضاء الإداري.
2 ـ إن القضاء الإداري لا يسوغ له تصحيح قرارات إنهاء خدمة الضباط دون أن ينسب له التجاوز على اختصاص الإدارة ذاته. وكل ما يملك التصرف به هو إلغاء القرارات ورصد ما عسى للإدارة أن تصدره من قرارات جديدة وفق النهج المرسوم في أحكام الإلغاء. ومن هذه الزاوية أيضاً يمتنع على القضاء الإداري إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأنه مما يدخل في نطاق اختصاص الضباط لهذا كان الحكم من هاتين الناحيتين معتلاً ومستوجب الإلغاء.
(القرار 341 في الطعن 335 لسنة 1977)
22
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ تدرب معلمة على الطيران الشراعي ـ علاقة العلة بالوظيفة.
إن قيام المعلمة بالتدرب على الطيران الشراعي منبت الصلة بوظيفتها الأصلية، وقد تم بناء على رغبتها الخاصة دون إلزام من وزارة التربية، كما أنها لم تقدم الدليل على وجود صك بندبها لممارسة الطيران الشراعي لذلك فإن ما تذرعت به من أسباب لإثبات علاقة الحادث بالوظيفة العامة لا يقوم على سند قانوني سليم وبالتالي فإن مطالبتها جهة الإدارة بإعادة تسوية حقوقها التقاعدية جديرة بالرفض.
(لقرار 125 في الطعن 133 لعام 1974)
23
شرطي محترم من الصنف الثاني – طرد من الخدمة بحجة أنه ارتكب أفعالاً معيبة – إلغاء قرار الطرد مع ما ترتب عليه من آثار بموجب حكم قضائي – قيام جهة الإدارة بإعادة الشرطي المذكور إلى الخدمة برتبته السابقة التي كان يحملها حين طرده من الخدمة دون منحه أي ترفيع عن المدة التي قضاها خارج الوظيفة. دعوى المطالبة بالترفيعات المتنازع على استحقاقها تخضع في إقامتها للمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء لأن قرار الإعادة الذي صدر تنفيذاً للحكم القاضي بإلغاء قرار الطرد من الخدمة وتضمن بياناً صريحاً لرتبة صاحب العلاقة ورواتبه يكون بذلك قد حدد مركزه القانوني، وعليه أن يطعن بهذا القرار فيما إذا كان يعتبره مجحفاً بحقوقه ومشوباً بأحد عيوب الإلغاء وفقاً للقواعد والأصول المقررة في مجلس قانون الدولة.
(لقرار 45 في الطعن 41 لسنة 1966)
24
1- إن الشرط الوحيد للحرمان من المرتب التقاعدي المخصص وفقاً لقانون رجال جيوش الشرق الخاصة هو فقدان الجنسية، فإذا لم يتوفر في المدعي هذا الشرط كان له الحق بالمطالبة بمعاشاته التقاعدية عن السنوات الخمس التي سبقت إقامة دعواه، باعتبار أن رواتب التقاعد هي من الحقوق الدورية التي تسقط بالتقادم الخمسي وفقاً للمادة 273 مدني.
2- إذا لم يثبت للإدارة، ولا في ملف أوراق المدعي أنه كان في الخدمة الفعلية لدى الجانب الفرنسي خلال الفترة الواقعة بين تاريخي 8/5/1945 و 20/10/1948، وأنه كان يجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الخدمة الفعلية، فإنه لا يحق لها أن تعمد – كما فعلت – إلى استرداد الرواتب التقاعدية التي تقاضاها عن الفترة المذكورة.
– أحقية المدعي في استرداد هذه الرواتب ما دام استردادها خاضعاً للتقادم الطويل على ما صرحت به المادة 188 من القانون المدني باعتبار أن الإدارة قد بدأت في حسمها بين عام 1959 ومنتصف عام 1961، ولم يتحقق علم المدعي بأحقيته باسترداد ما دفع بغير حق إلا بعد أن جرى هذا الاسترداد.
(لقرار رقم 8 في الطعن رقم 19 لسنة 1968)
25
مدارس خاصة ـ إغلاق إداري ـ أعمال السيادة ـ مهام مدير التربية ولجنة شؤون التعليم الخاص
1 ـ إن ما يسمى بأعمال السيادة، التي عرفها القانون وليدة الاجتهاد الإداري في فرنسة، ونصت عليها أحكام المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 إنما يقصد بها تلك الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطات العليا والتي يرتأي القضاء الإداري ذاته، أنها يجب أن تبقى بمنأى عن الرقابة القضائية، بسبب من عدم الملاءمة أو مصلحة عليا للدولة يراها، هذا فضلاً عن أن طائفة أعمال السيادة المعترف لها بهذه الصفة هي في تقلص مستمر في مفهوم الاجتهاد والفقه الإداريين فهي لا تشمل فيهما سوى الأعمال السياسية الهامة كحالات الحرب، والعلاقات الخارجية، وممارسة رئيس الدولة لبعض مهامه الدستورية وكبعض علاقات الحكومة بالسلطة التشريعية.
2 ـ إن قرار الإغلاق الإداري، هو قرار من نوع باقي القرارات الإدارية النهائية، تخضع لما تخضع له من الرقابة القضائية، ويوزن بميزان القانون والعدل، ولا ينجيه من ذلك إحاطته بهالة من نظرية عمل السيادة البعيدة عنه، لا تنفع في رد سهام الطعن الموجهة إليه.
3 ـ إن مداخلة كل من مدير التربية، ولجنة شؤون التعليم الخاص، بحسب القانون رقم 160 لسنة 1958 وتعديلاته تقتصر على مراقبة الأمور التعليمية في المدارس الخاصة، مثل سير التعليم على موجب المناهج المقررة وتقيد المدرسة بالتعليمات والبلاغات التي تصدر إليها من وزارة التربية، واستيفاء هيئة المدرسين الشروط اللازمة من حيث التأهيل وغيره من شروط قانونية، وفرض المؤيدات أو التدابير بحق المدرسة المخالفة لأي من المناهج أو الواجبات المنصوص عليها في القانون 160 المذكور وتعديلاته، ولا تتعداها إلى اتخاذ الإجراءات المانعة للتمرد، فلا يحق لكل من مدير التربية أو لجنة شؤون التعليم الخاص أن تنصب نفسها كضابطة إدارية أو قضائية، مهمتها حفظ النظام العام، والحيلولة دون أعمال الشغب فمثل هذه الأمور موكولة إلى المختصين بحكم القانون بحيث يمتنععلى غيرهم مباشرتها أو التصدي لها بأي شكل من الأشكال.(لقرار 248 في الطعن 54 لسنة 1974)
26
موظف – عقوبات.
الأخذ باجتهاد الدولة المصري بأنه متى انتهت الإدارة بحسب فهمها الصحيح للعناصر التي استخلصت منها قيام الذنب الإداري إلى تكوين اقتناعها بأن سلوك الموظف كان معيباً أو غير سليم أو مخالفاً لما يقضي القانون أو الواجب باتباعه كانت لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك وما يناسبها من جزاء تأديبي في حدود النصاب القانوني دون أن يخضع اقتناعها أو تقديرها في ذلك لرقابة القضاء الإداري.
(القرار رقم 24 في القضية رقم 69 لسنة 1968)
27
عقد استثمار
عقد استثمار ـ مكتب سفريات ـ تدخل الإدارة كشريك.
1 ـ لو كانت محافظة مدينة دمشق تصدر فيما أقدمت عليه من إدراج اسم المدعي في عداد أصحاب مكاتب السفريات عن سلطة تنظيمية تخولها منح الإجازات لمن تشاء طبقاً لسلطة تقديرية تتمتع بها لما كان هناك من حاجة في البدء لتنظيم عقد استثمار بتاريخ 30/10/1971 استغرق إعداده والمفاوضة بشأنه بين محافظة مدينة دمشق وأصحاب مكاتب السفريات للسيارات السياحية الصغيرة سنوات طويلة، الأمر الذي يكشف عن رابطة عقدية للموضوع أكثر منها تنظيمية.
2 ـ يمتنع على جهة الإدارة من بعد إبرامها لعقد الاستثمار مع الجهة المدعية أن تدخل شريكاً عليهم مادام عقد الاستثمار قائماً.
(لقرار 137 في الطعن 189 لسنة 1975)
28
عقد إداري
عقد إداري ـ عقود وزارة الدفاع ـ تسليم لحوم الدجاج ـ نزاع يدول حول تفسير نص تعاقدي ـ اختصاص.
إن التعاقد الذي تم بين الطرفين قد تم على أساس التسليم في مراكز التموين وذلك بعد أن يتم الذبح في المسلخ العسكري بدمشق وإن تنقل إلى مراكز التموين بوسائط الجيش الخاصة حيث يتم هناك استلامها أصولاً وبالتالي فإن الطاعن يعتبر مسؤولاً عن اللحوم التي تعهد بتقديمها سليمة إلى مراكز التموين وإن ما يطرأ عليها من نقص أو فساد حتى التسليم يتحمل وحده نتائجه وتكون مطالبته بقيمة اللحوم الفاسدة التي رفضتها الإدارة وأجور خزنها في البرادات ليست قائمة على أساس قانوني مما يتعين رفض دعواه.
(القرار 169 في الطعن 149 لسنة 1975)
29
عامل ـ حكم جزائي ـ أثره على الوضع الوظيفي ـ مرجع البت في ذلك ـ محكمة مسلكية ـ مدى حق الإدارة في إحالة العامل المحكوم جزائيا إليها.
ـ يعود إلى المحكمة المسلكية تحديد أثر الحكم على العامل بجناية أو بجنحة مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل، على وضعه الوظيفي.
ويعتبر وضع العامل المذكور معلقاً بانتظار نتيجة المحاكمة المسلكية كما تعتبر سابقة لأوانها الدعوى التي تستهدف إعادته الى عمله وصرف رواتبه قبل ظهور نتيجة المحاكمة المسلكية.
ـ إنه وإن كانت المادة /26/ من القانون /7/ لسنة 1990 قد أوجبت على النيابة العامة أن تحيل ملف القضية إلى المحكمة المسلكية في حال أن حكم على العامل بجناية أو بجنحة مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع عن الجهة العامة التي يعمل لديها هذا العامل اتخاذ القرار بإحالته إلى المحكمة المسلكية إذا لم تقم النيابة العامة بذلك.
(لقرار (131/2) في الطعن /210/ لسنة 1994)
30
عامل ـ خدمة عرضية ـ أثر استطالتها ـ تأمينات اجتماعية.
ـ استمرار خدمة العامل لدى الجهة العامة التي يعمل لديها ما يزيد عن سبع سنوات ينفي عن خدمته الصفة العرضية ويجعل رب عمله ملزماً بالاشتراك عنه لدى التأمينات الاجتماعية وتسديد الاشتراكات مع الفوائد والمبالغ الإضافية. وتلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتصفية حقوقه عن خدماته وفقاً لأحكام القانون، على أن يعيد ـ العامل ـ ما كان تقاضاه مع تعويض نهاية الخدمة.
(لقرار (114/2) في الطعن /102/ لسنة 1994)
31
عامل ـ ساعات دوام ـ تخفيضها ـ أجر ساعة إضافية.
ـ حدد قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /3671/ لسنة 1985 ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلية في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والمؤسسات وجميع المصالح الرسمية بست ساعات ونصف وفي باقي الجهات العامة بثماني ساعات فعلية. كما حدد قرارها رقم /264/ لسنة 1988 ساعات العمل اليومية للعاملين من غير الأحداث على خطوط الانتاج المباشر بسبع ساعات عمل، على أن يعتبر ـ هذا القرار ـ نافذا من تاريخ صدوره.
واستناد القرار الصادر بتحديد ساعات الدوام إلى تعويض من المشرع في القانون الأساسي للعملين في الدولة، يعطيه حكم النص الوارد في القانون ذاته.
ـ مطالبة العامل في شركة عامل بأجر ساعة إضافية عن فترة سابقة لصدور القرار /264/ المذكور ولم يكن دوامه الفعلي فيها يتجاوز ثماني ساعات، ليس لها من سند قانوني.
(القرار (693/2) في الطعن /332/ لسنة 1994)