اجتهادات قضائية مصرية في عدم جواز الجمع بين ثمرة البدلين – الانتفاع بالشئ وعوضه

الطعن 1248 لسنة 60 ق جلسة 26 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 268 ص 1707 جلسة 26 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال حامد وأنور العاصي.
————-
(268)
الطعن رقم 1248 لسنة 60 القضائية

حكم “عيوب التدليل: ما يعد قصوراً”. دعوى “الدفاع في الدعوى”. ملكية. تعويض.
عدم جواز الجمع بين ثمرة البدلين – المبنى وقيمة التعويض المستحق للباني – إغفال الحكم بحث دفاع الطاعنين بخصم فوائد المبلغ الذي أنفقاه بحسن نية من مالهما في إقامة البناء من ريع العقار عن المدة السابقة على تاريخ الوفاء بالتعويض المستحق لهما عن إقامة البناء. قصور.

—————
لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكم أن العدل يأبى أن يجمع شخص بين ثمرة البدلين – المبنى وقيمة التعويض المستحق للباني – فينتفع طرف بالشيء وعوضه، وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بثمرات البناء الذي أقامه الطاعنان بحسن نية من مالهما الخاص عن مدة سابقة على تاريخ الوفاء بالتعويض المستحق لهما عن إقامة ذلك البناء وأغفل دفاع الطاعنين المشار إليه بوجه النعي – بخصم فوائد المبلغ الذي أنفقاه في إقامة البناء من ريع العقار إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بالقصور.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى 5571 لسنة 1974 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا إليه ريع العقار موضوع النزاع وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 1/ 7/ 1979 أقام على الطاعنين الدعوى 4141 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية وقضى له عليهما بثبوت ملكيته لمباني العقار بطريق الالتصاق وتأيد الحكم استئنافياً ومن ثم يحق له طلب ثماره من تاريخ رفع تلك الدعوى حتى تسلمه، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 2/ 1989 – بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 4531 لسنة 106 ق القاهرة وبتاريخ 16/ 1/ 1990 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن يخصم من ريع العقار فوائد المبلغ الذي أنفقاه في إقامة البناء حتى تاريخ الوفاء لهما به، وإذ لم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العدل يأبى أن يجمع شخص بين ثمرة البدلين – المبنى وقيمة التعويض المستحق للباني – فينتفع طرف بالشيء وعوضه، وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بثمرات البناء – الذي أقامه الطاعنان بحسن نية من مالهما الخاص عن مدة سابقة على تاريخ الوفاء بالتعويض المستحق لهما عن إقامة ذلك البناء وأغفل دفاع الطاعنين المشار إليه بوجه النعي إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .