إقامة الدعوى من الإعلان لإجراءات تقديم المستندات في مصر .

القضاء من وظائف الدولة الأساسية باعتبارها وحدها مكلفة بإقامة العدل وضمان حقوق المواطنين والفصل في النزاعات القائمة بينهم؛ حتى يطمئنوا على أنفسهم؛ وحرياتهم؛ وأموالهم؛ ولأجل تحقيق هذه الأغراض وضعت القوانين المختلفة لتحديد الحقوق؛ وأنشأت المحاكم؛ ووضعت القوانين التي تحدد اختصاصها؛ وتبين للمتقاضين الإجراءات؛ الواجب سلوكها عند الإلتجاء إلى القضاء؛ ووسائل الدفاع؛ وكيفية الفصل في الدعاوي؛ وإصدار الأحكام؛ وطرق تنفيذها.

بينما يتسأل العديد ويحتاج إلى استفسارات عدة عن الدعوى وإجراءاتها، و إجراءات استلام مستندات مودعة بملف دعوى منظورة بالجلسات، وكذا إجراءات تقديم المستنــدات والمذكــرات.

إجراءات إعلان الدعوى
وفى هذا الشأن، يقول إسماعيل بركة، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أن بالنسبة للدعوى وإجراءاتها فإن هناك إجــراءات إعـــلان الدعــوى تتمثل فى :

1-يتم إعلان الخصوم بصور صحيفة الدعوى بعد أداء رسم الدعوى الذي يثبت سداده على أصل الصحيفة.

2-يقدم الطالب أصل الصحيفة وصورها لقلم المحضرين المختص ليتولى قيدها بدفتر القلم، ويتسلم مقدم الصحيفة إيصالاً بتاريخ ورقم القيد بالدفتر.

وبعد مضى خمسة أيام في المدن أو البنادر أو في الموعد الذي يحدده المحضر الأول بالنسبة لما عدا ذلك، يتقدم صاحب الشأن إلى قلم المحضرين ومعه الإيصال السابق تسليمه له كي يتسلم أصل الصحيفة بعد إتمام إعلانها، وذلك بعد إثبات صفته وشخصيته، وبعد توقيعه بالاستلام بدفتر القلم.

3-إذا لم يتم الإعلان للخصوم أو لأحدهم لأي سبب ــ فعلي الطالب تصحيح الإعلان إزالة سبب عدم الإعلان ــ ثم يعيد تقديم الأوراق لقلم المحضرين الذي يقوم بتقدير رسم إعادة الإعلان، وبعد سداده بخزينة المحكمة يتم قيد الأوراق بدفتر المحضرين تمهيدا لإعلانها، وتتبع في ذلك نفس الإجراءات السالف بيانها.

4-بعد إتمام إعلان الصحيفة واستلامها فعلى المحامي تقديمها إلى المحكمة بالجلسة المحددة لنظرها ويثبت حضروه بمحضر الجلسة .

مثال ذلك: حضر « اسم المحامي » مع المدعي أو عنه بتوكيل عام رسمي رقم ……. لسنة …… أو بتوكيل خاص ونتشرف بإيداعه، وقدم أصل الصحيفة ينفذ جلسة اليوم ويلتمس من عدالة المحكمة «تذكر الطلبات» حجز الدعوى للحكم مع التصريح لنا بتقديم مذكرات أو أجلاً لتقديم مستندات أو الاطلاع على حافظة مستندات المدعي عليه.

5-تعتبر الدعوى كان لم تكن إذا لم تعلن للخصوم خلال ثلاثة شهور من تاريخ سداد الرسم وقيدها بجدول المحكمة.

إجراءات استلام مستندات مودعة
وعن إجراءات استلام مستندات مودعة بملف دعوى منظورة بالجلسات، يجيب «بركة» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن هناك 3 نقاط رئيسة فى إجراءات استلام مستندات مودعة بملف دعوى منظورة بالجلسات كالتالى:

1-يتقدم المحامي بطلب على ورقة عادية غير مدموغة باسم رئيس الدائرة أو القاضي المختص ــ يوضح فيه اسمه، وصفته ورقم الدعوى والجلسة المحددة لنظرها، وبيان المستند أو المستندات المطلوب استلامها وسبب ذلك.

2-يسلم الطلب المذكور إلى أمين سر الجلسة لعرضه مع ملف الدعوى على القاضي في أقرب فرصة.

3-إذا صرح القاضي بتسليم المستندات فيقوم أمين السر بتسليمها على الوجه الآتي:

-يتم التسليم لصاحب المستندات أو الوكيل الرسمي عنه بعد إثبات الصفة والشخصية والتوكيل الذي يبيح الاستلام، وبعد تقديم صورة عرفية مطابقة لها من كل منها تودع بالملف ــ مع مراعاة تعهده بتنفيذ أي شروط قد يضعها القاضي للاستلام.

-بالنسبة للمستندات المطعون عليها بالتزوير لا يجوز تسليمها إلا بعد صدور حكم نهائي بصحتها ــ أو بتصريح كتابي بالتسليم من النيابة المختصة.

-يتم التأشير من أمين السر على كل مستند يصير تسليمه، بما يفيد أنه كان مقدما في الدعوى ويوقع على هذه التأشيرة وتختم بخاتم المحكمة.

-لا يستحق أي رسم على استلام المستندات المذكورة .

إجراءات تقديم المستندات والمذكرات :
1-تقدم المستندات داخل حافظة، يوصف كل مستند على حدة بالتفصيل وبدقة تامة على غلافها ، يرفق بها صور من غلاف المحافظة بقدر عدد الخصم في الدعوى.

2-يستوفي رسم الدمغة الذي قد يكون مستحقا على المستندات قبل تقديمها، ثم تسلم الحافظة وصورها لأمين سر الجلسة لتعليتها على ملف الدعوى.

3-تقدم المذكرات التي تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها ــ وفي خلال الأجل المحدد لذلك ــ بعد إثبات تاريخ تقديمها بمعرفة أمين سر الجلسة، يجب أن يرفق بأصل المذكرة صور منها بقدر عدد الخصوم، ويسلم أصل المذكرة وصورها لأمين سر الجلسة لتعليتها على ملف الدعوى.

4-إذا كانت الدعوى محجوزة للحكم، وكانت المحكمة قد صرحت بتقديم مستندات أو مذكرات فيجب على مقدمها أن يسلم صورها لهم إعلاناً رسمياً ، وذلك قبل تقديمها إلى المحكمة، مع ضرورة مراعاة المواعيد التي تحددها المحكمة لتقديمها.

5-إذا كانت المذكرة مقدمة لإحدى محاكم الاستئناف فيجب تقديمها من أصل وصورتين بخلاف الصور الخاصة بالخصوم.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت