الإدارة العامة للإطفاء

موجز القواعد:

1- الإدارة العامة للإطفاء. ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة. إنما تخضع لإشراف رئيس البلدية.
– الشخصية الاعتبارية المستقلة لا تُكسب إلا بالقانون. علة ذلك.
– رئيس بلدية الكويت هو وحده الممثل القانوني للإدارة العامة للإطفاء أمام القضاء وسائر الجهات الأخرى. لا يغير من ذلك أن تكون مباشرة القضايا المقامة من أو على تلك الإدارة منوطة بإدارة الفتوى والتشريع دون الإدارة القانونية الخاصة بالبلدية. علة ذلك.

القواعد القانونية:

1- النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء على أنه “تنشأ إدارة عامة تسمى” الإدارة العامة للإطفاء “تقوم على توفير الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات والأحداث والكوارث الطبيعية والوقاية منها”. والنص في المادة الثانية أنه “تخضع الإدارة العامة للإطفاء لإشراف رئيس البلدية، ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة، ويتولى إدارتها مدير عام، ويكون له نائب أو أكثر يعين كل منهم بمرسوم بناء على اقتراح رئيس البلدية ” والنص في المادة الثالثة فقرة أولى أنه “يصدر رئيس البلدية، بناء على اقتراح المدير العام، القرارات والنظم واللوائح اللازمة لتنفيذ أهداف الإدارة، كما يحدد اختصاصات نوابه” يدل على أن المشرع أخضع الإدارة العامة للإطفاء لإشراف رئيس البلدية، واختصه بإصدار القرارات والنظم واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها وتنفيذ أهدافها واقتراح تعيين نائب أو أكثر لمديرها وتحديد اختصاصاته. بما مؤداه أن المشرع أخضع هذه الإدارة لتبعية رئيس البلدية ليتولى الإشراف عليها وممارسة السلطات والصلاحيات المخولة له بشأنها، ولم يشأ أن يعترف لها بالشخصية الاعتبارية المستقلة إذ خلت مواد هذا القانون من النص على ذلك، وهو شرط لازم لاكتساب هذه الشخصية المستقلة، على مقتضى نص المادة (18) من القانون المدني التي اشترطت – لنشوء الشخص الاعتباري -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص- أن يتوافر فيه، فضلا عن العنصر الموضوعي، وهو وجود جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال بقصد تحقيق غرض معين، عنصرُُ شكلي وهو اعتراف القانون لهذه المجموعة بالشخصية الاعتبارية بما في ذلك تحديد الحقوق التي تتمتع بها هذه الأشخاص وتنظيم الأحكام المتعلقة بها ومدى الرقابة عليها، وذلك على نحو ما فعل بالنسبة للشركات التجارية والجمعيات التعاونية والأندية وجمعيات النفع العام في القوانين (15 لسنة 60 و20 لسنة 62 و24 لسنة 62 على التوالي)، وكذلك بالنسبة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة كل في القانون الخاص بها. ومثلما نص عليه بالنسبة لبلدية الكويت في المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1972. وقد دأب المشرع في هذه القوانين على استعمال كلمة ” الإشراف ” التي أوردها في قانون الإدارة العامة للإطفاء قاصدا به تحديد من يمثلها قانوناً. وعلى ذلك فإن رئيس بلدية الكويت هو وحده الممثل القانوني لهذه الإدارة الأخيرة أمام القضاء وسائر الجهات الأخرى امتداداً لصفته في تمثيل البلدية كشخص اعتباري عام. ولا يغير من ذلك ما تذرع به الطاعن من أن مباشرة القضايا المقامة من أو على الإدارة العامة للإطفاء منوطة بإدارة الفتوى والتشريع دون الإدارة القانونية الخاصة بالبلدية، ذلك أن دور هذه وتلك يقتصر على إبداء الرأي القانوني في هذه القضايا ولا أثر له في تحديد شخص من يمثلها أمام المحاكم أو الجهات الأخرى وليس عنصراً في الشخصية الاعتبارية. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر القانوني السليم، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن اختصامه في صحيفة افتتاح الدعوى مجرداً عن صفته في تمثيل الإدارة العامة للإطفاء، ذلك أنه ورد في مواطن كثيرة من هذه الصحيفة أنه مُختصم بصفته الممثل القانوني لهذه الإدارة، وأنه بهذه الصفة متبوع للمدعى عليهما الأول والثاني-المطعون ضدهما ثانيا وثالثا -في هذا الطعن- ومسئول معهما بالتضامن عن التعويض المطالب به وهو ما يكفى لصحة اختصامه بهذه الصفة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.

(الطعنان 17، 36/2002 مدني جلسة 17/3/2003)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .