ضوابط جديدة لتأسيس الشركات الأجنبية: اشتراط موافقة مجلس الوزراء
تسلّم النواب مرسوماً بقانون جديد تضمّن بعض التعديلات على قانون “الشركات التجارية”، وهو القانون الصادر في العام 2001.
وتضع التعديلات القانونية ضوابط جديدة على “تأسيس الشركات الأجنبية” في البحرين، حيث تشترط موافقة مجلس الوزراء على تأسيس أي شركة.

كما تنص التعديلات على أن يبادر مجلس الوزراء بإصدار قرار بتحديد الأنشطة والمجالات التي يجوز فيها لأي من الشركات ذات رأس المال الأجنبي مزاولتها في البلاد، وذلك بناء على عرض الوزير المعني بشؤون التجارة بعد التنسيق مع الوزير المعني بالجهة الإدارية التي يخضع مزاولة النشاط للترخيص من قبلها أو لرقابتها.

في سياق متصل، تجيز التعديلات الجديدة للشريك التجاري بأن يكون شريكاً في أكثر من شركة، ولكن بدون أن يتدخل في إدارة أكثر من شركة واحدة، إلاّ إذا نص عقد الشركة أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك، بحسب ما ورد في المرسوم.

وتضمن المرسوم بقانون استحداث مادة جديدة في القانون تحت رقم (18 مكرر)، حيث جاء نصها: مع مراعاة احكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات، يجوز للشريك ان يكون شريكاً في أكثر من شركة دون ان يتدخل في إدارة أكثر من شركة واحدة، وذلك ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها الاساسي على خلاف ذلك.

فيما تضمن ذات المرسوم إجراء تعديل على المادة 345، حيث جاء النص الجديد: استثناءً من احكام أي قانون آخر، ومع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (4) من هذا القانون ومراعاة احكام قانون مصرف البحرين المركزي فيما يخص المؤسسات المالية، يجوز الترخيص بتأسيس شركات مما ينُصُ عليه في هذا القانون تكون مملوكة – كلياً أو جزئياً – لشركاء غير بحرينيين، لمزاولة انشطة مما يقتصر الترخيص بمزاولتها على البحرينيين أو التي لا يجوز لغير البحريني مزاولتها دون شريك بحريني يملك غالبية الحصص في الشركة، أو لمزاولة أي من تلك الانشطة تبعاً لمقدار رأسمال الشركة أو المناطق التي تتخذها مقراً لممارسة أعمالها، ويصدر بتحديد الانشطة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والتي يجوز لأي من الشركات ذات رأس المال الاجنبي مزاولتها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون التجارة بعد التنسيق مع الوزير المعني بالجهة الإدارية التي يخضع مزاولة النشاط للترخيص من قبلها أو لرقابتها”.

وأضافت المادة “للوزير المعني بشؤون التجارة أن يصدر- بعد موافقة مجلس الوزراء – قراراً يرخص بتأسيس شركة من الشركات ذات رأس المال الاجنبي لمزاولة نشاط محدد أو أكثر من غير الانشطة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في الحالات التي يقدر فيها ان لتأسيس الشركة أهمية اقتصادية استراتيجية او عائد مجزي لاقتصاد المملكة، وذلك بعد التنسيق مع الوزير المعني بالجهة الإدارية التي يخضع مزاولة للترخيص من قبلها أو لرقابتها، ووفقاً للضوابط والاشتراطات والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية”.

وتابعت “تُعفى الشركات ذات رأس المال الاجنبي من الحد الأدنى لرأس المال المقرر قانوناً، ويجوز ان يكون رأسمال هذه الشركات بعملة غير بحرينية على ان يكون مقوماً بالعملة البحرينية، ويجوز لمجالس إدارتها وجمعياتها العامة العادية وغير العادية عقد اجتماعاتها خارج مملكة البحرين، على ان تلتزم في شأن اجتماعاتها بكافة الاحكام الواردة في هذا القانون”.

في ذات السياق، تضمن المرسوم استحداث مادة جديدة تحت رقم (345 مكرر)، وجاء نصها: استثناءً من احكام تأسيس الشركات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز تأسيس شركات غرضها ابتداءً ان تكون جاهزة لمباشرة اغراض تقررها الشركة ويرخص بمزاولتها في أي وقت لاحق بعد التأسيس، ولا يجوز لهذه الشركات مزاولة أي نشاط دون موافقة الجهات المختصة وقيد النشاط الذي يرخص به في السجل التجاري، ولأغراض هذا القانون يُشار إلى هذه الشركات بالشركات الساكنة إلى ان يرخص لها بمزاولة اي نشاط، ويجب ان يتبع اسمها والعبارة الدالة على شكلها عبارة (شركة ساكنة)، واستثناءً من اي نص ورد في قانون آخر لا يُشطب قيد الشركة الساكنة لعدم مباشرتها لـي نشاط. وتبين اللائحة التنفيذية الاحكام الخاصة بالشركات الساكنة، بما لا يخل بأحكام هذا القانون”.

الجدير بالذكر أن المجلس الوطني بغرفتيه “النواب والشورى” أجرى تعديلات واسعة على قانون الشركات التجارية العام الماضي، وذلك بعد مداولات ومناقشات استمرت حوالي عامين.

وهذه المرّة الثانية التي يتم فيها إجراء تعديلات على قانون الشركات التجارية الذي صدر في العام 2001، وهو القانون الذي صدر بديلاً عن القانون القديم الصادر في العام 1976. وينظم قانون الشركات التجارية الإطار القانوني الشامل لممارسة الأنشطة التجارية في البحرين.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت