الحارس : هو من وُضع تحت يده مال متنازع فيه او الحق فيه غير ثابت ، ويتهدده خطر عاجل ، او بنص القانون ، ليعمل على حفظه وادارته ورده الى من يثبت له الحق فيه، وتكون حراسته اما اتفاقية بين ذوي الشأن او قضائية تعينه المحكمة(1). والاصل أن تحدد التزامات الحارس وحقوقه وسلطته في الاتفاق او الحكم القاضي بالحراسة، واذا لم يوجد اتفاق او حكم ، فانه يلتزم بالمحافظة على الاموال التي تحت يده وادارتها، ولا يباشر اعمال التصرف الا بعد رضاء ذوي الشأن او بترخيص القضاء، وله حق الاجرة ، وتنتهي حراسته بموته او عجزه عن اتمام حراسته او تخليه عنها ، او اتفاق ذوي الشأن جميعاً او بحكم القضاء ، ويلتزم برد الشيء المعهود له حراسته الى من يختاره ذوو الشأن او يعينه القاضي (2) ، وقد يعهد القاضي الى الحارس تصفية المال الذي تحت حراسته وتوزيعه على اصحاب الحق فيه (3).

اما الحراسة القضائية على اموال الوقف ، فالاصل فيها ان تخضع لقواعد الحراسة العامة كلما كان هنالك خطر عاجل على بقاء المال الموقوف تحت يد المتولي ، الا ان بعض التشريعات خصت حالات الحراسة القضائية على الاموال الموقوفة وشروطها بالنص ، وهي حالات غالبة وليست مذكورة على سبيل الحصر(4) ، التي انحصرت في الوقف الخيري – بعد الغاء الوقف الذري- في مصر ، وفي حالات محددة ، كحق دائن الوقف الخيري في طلب الحراسة على الاعيان الموقوفة ، او اذا كان الوقف الخيري حصة شائعة في عقار واقتضت الظروف اقامة حارس على العقار الشائع جميعه (5) . واذا كانت الحراسة القضائية يمكن تطبيقها على اعيان الوقف الخيري في مصر ، وعلى اعيان الوقف الخيري والذري في الاردن ، الا انه لا يمكن تطبيقها على اعيان الوقف بانواعه في العراق ، لان المشرع العراقي لم ينظم الحراسة على الوقف ، فضلاً عن انه جعل دائرة الوقف هي المتولي المؤقت على الوقف ، وتقوم مقام الحارس القضائي ، لانها تحقق ما يحققه وتستند الى ما يستند اليه ، وحسناً فعل المشرع العراقي ، لانه منع اللجوء الى الحراسة الاجنبية ومآخذها التي تؤثر في اصل الوقف ومنفعة الموقوف عليهم ، فضلاً عن حسن إدارة الدائرة للوقف على وفق شرط الواقف والأحكام الشرعية والقانونية التي قلما توجد في الحارس القضائي الاجنبي على الوقف . واذا كان الحارس يشبه متولي الوقف ، من حيث ادارته للمال الذي تحت يده ، ومنع التصرف فيه ، والتزاماته وحقوقه ، وانتهاء حراسته بعزله او موته او بالاعتزال.

الا ان الحارس يفترق عن متولي الوقف من حيث :

1.يكون تعيين الحارس من قبل ذوي الشأن جميعاً كما في الحراسة الاتفاقية ، او من القاضي في الحراسة القضائية ، في حين يكون تعيين متولي الوقف على وفق شرط الواقف والأحكام الشرعية والقانونية .

2.يكون الحارس على الاموال المتنازع عليها او الحق فيها غير ثابت ، ويتهددها خطر عاجل ، ويردها لمن تثبت له ، لان حراسته مؤقتة ، في حين يكون متولي الوقف على اموال الوقف التي في حكم ملك الله تعالى .

3.يحدد التزامات الحارس وسلطته وحقوقه، الاتفاق او الحكم القضائي بالحراسة والا فالقانون يحددها، في حين في متولي الوقف يحددها شرط الواقف والأحكام الشرعية والقانونية .

4.الاصل في الحارس انه يعمل باجرة مجزية ، وان صح انه يعمل بغير أجرة ، لان الحراسة تكون غالباً من عقود المضاربة (6)، في حين الاصل في متولي الوقف انه يعمل من دون أجر ، وان قدر له أجر وتقاضاه فانه لا يقصد الربح .

5.قد تنتهي مهمة الحارس لدى اتمام حراسته ، او اتفاق ذوي الشأن جميعاً ، او بحكم القضاء ، في حين لا يمكن تصور ذلك في متولي الوقف .

________________

[1]- تراجع : المواد (729،730،732) من القانون المدني المصري ؛ تقابلها المواد (894،896،898) من القانون المدني الاردني ؛ و : د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، جـ7، المجلد الأول ، في العقود الواردة على العمل ، دار النهضة العربية – القاهرة ، 1964 ، ص 781 ؛ ولم ينظم القانون المدني العراقي الحراسة ولكن اوردها قانون المرافعات المدنية ضمن حالات القضاء المستعجل كاجراء تحفظي ، تراجع المادتان (147،148) من القانون ؛ واستاذنا الدكتور عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر – جامعة الموصل ، 2000 ، ص 332-333.

2- تراجع : المواد (733-738) من القانون المدني المصري ؛ تقابلها المواد (900-902 ، 905،908) من القانون المدني الاردني ؛ و د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج4، في العقود التي تقع على الملكية، المصدر السابق، ص98.

3- د. عبد الحكيم عبد الحميد فراج بك ، الحراسة القضائية ، ط2،دار النشر للجامعات المصرية ، 1952 ، ص 54.

4- تراجع : هذه الحالات في القانون المدني المصري المادة –731- ، تقابلها في القانون المدني الاردني –المادة 897- ؛ و د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، جـ7 ، في العقود الواردة على العمل ، المصدر السابق ، ص 865 وما بعدها .

5- المصدر نفسه ، ص 874-877 ، 879-880.

6- د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، جـ7 ، في العقود الواردة على العمل، المصدر السابق ، ص 783.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .