أنواع العقود في القانون الجزائري

تقسيم العقود أنواع العقود :

هناك عدة أنواع من العقد يمكن تصنيفها إلى طوائف أو أقسام تجمعها خصائص واحدة ، كما يمكن لعقد واحد أخذ بأحكام عقد آخر ، كما أن في التقسيم لا يعني أن هناك شئ يقسم بينها لقد قسمها المشرع الجزائري :

1- من حيث تنظيم المشرع :

أ)-العقد المسمى : هو ما خصصه القانون بإسم معين وتولى تنظيمه بأحكام خاصة نظرا لشيوعه وتداوله بين الناس والعقود المسماة إما أن تقع على الملكية كالبيع والمقايضة والهبة أو التي تقع على المنفعة كالإيجار وعارية الإستعمال ، والتي تقع على العمل كالمقاولة وعقد العمل والوكالة والوديعة ، ويضاف إلى هذه العقود عقود الغرر وهي المقامرة والرهان وعقد التأمين،…إلخ.

ب)- العقد الغير المسمى : وهو ما لم يخصه القانون بإسم معين ولم يتولى تنظيمه ، فيخضع في تكوينه وفي الآثار التي تترتب عليه في قواعد العامة التي تقررت لجميع العقود مثله النزول في فندق ، إتفاق شخص مع رسام إتفاق جمعية الطب مع إحدى المستشفيات للتعليم الطبي.

2- من حيث الكوين :

أ)- العقد الرضائي : هو الذي ينعقد بمجرد تبادل التراضي بين المتعاقدين دون حاجة إلى مشكل معين ، فيكفي فيه الإيجاب والقبول لإنعقاد العقد ولو شفويا مثل عقد البيع ، الواقع على منقول وعقد الإيجار.

ب)- العقد الشكلي : ويكون الشكل فيه ركنا لإنعقاده مثل عقد الرهن الرسمي الذي نيعقد أمام موثق ، والعقود التي تتضمن نقل الملكية على العقار ، فالشكل ركنا من أركان إنعقاده يترتب على مخالفته بطلان العقد.

3-من حيث الأثر :

أ)-العقود الملزمة للجانبين م 55 ق.م : هو العقد الذي ينشأ إلتزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين ، كالبيع ، فالبائع ملتزم بنقل المبيع يقابله المشتري بدفع الثمن.

ب)-العقد الملزم لجانب واحد م 56 ق.م : هو العقد الذي ينشأ إلتزامات إلا في جانب أحد المتعاقدين فيكون مدينا غير دائن ويكون أيضا دائنا لغير غير مدين ، مثل الوديعة غير المأجورة يلتزم بمقتضاها المودع عنده نحو المودع أن يتسلم الشئ المودع وأن يتولى حفظه وإن يرده عينا ، دون أن يلتزم المودع بشئ نحو المودع عنده.

أهمية هذا التقسيم :

تتجلى أهمية هذا التقسيم فيما يلي :

1)-في العقد الملزم للجانبين إذ لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ ما في ذمته من إلتزام كان للمتعاقد الآخر أن يفسخ العقد (المادة 119 ق.م.ج).

2)-في العقد الملزم للجانبين إذ لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ ما في ذمته من إلتزام كان للمتعاقد الآخر بدلا من أن يطلب فسخ العقد ، أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه ، فإذا طولب بتنفيذه دفع بوقفه حتى يقوم الطرف لطرف الأول بتنفيذ ما إلتزم به.

3)-في العقد الملزم للجانبين يطبق القاضي بتحمل التبعة حيث أنه في حالة ما إستحال على أحد المتعاقدين تنفيذ إلتزامه لسبب خارج عن إرادته فإن الإلتزام ينقضي بسبب إستحالة التنفيذ وينقضي معه الإلتزام المقابل له فينفسخ العقد تلقائيا ، فيكون للمتعاقد الذي إستحال عليه تنفيذ إلتزامه تحمل تبعة هذه الإستحالة ، أما بالنسبة للعقد الملزم للجانب الواحد فالمتحمل للتبعة هو المتعاقد الآخر لا المتعاقد الذي إستحال تنفيذ إلتزامه ، ولا يعوض عنه لأنه لم يقابله في ذمته إلتزام.

مثلا في عقد البيع إذا إستحال على البائع تنفيذ إلتزامه هلاك الشئ المبيع قبل تسليمه وقعت عليه تبعة الهلاك فلا يتقاضى الثمن ، وإن قبضه ، عليه أن يرده (المادة 121 ق.م.ج بالنسبة للعقود الملزمة للجانبين ، أما الملزمة لجانب واحد كما سبق ذكره فتبعة الهلاك تقع على الدائن ، مثلا إذا هلك الشئ الموهوب بين يدي الواهب فإن الموهوب هو الذي يتحمل تبعة الهلاك لأنه لن يحصل على الشئ الموهوب له دون عوض.

4- من حيث الإدعاءات :

أ)-عقود المعاوضة : هي تلك العقود التي يأخذ فيها كل من المتعاقدين مقابل ما أعطاه ، مثل عقد البيع ، البائع يتقاضى الثمن والمشتري يأخذ المبيع ، المادة 58 ق.م.ج ، فالعقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفين بإعطاء أو فعل شئ ما.

ب)- عقود التبرع : هي تلك العقود التي لا يأخذ فيها أحد المتعاقدين مقابل لما أعطاه مثل ذلك عقد الهبة بدون عوض ، عقد الوديعة بدون أجر ، عقد العارية بدون أجر. ينبغي التمييز ما بين العقد بعوض والعقد التبادلي ، عقد التبرع والعقد الملزم لطرف واحد إذ لكل منها إطاره الخاص به ، فمثلا عقد العارية التي يلتزم فيه المعير بعدم إسترداد الشئ المعار يعتبر عقد تبرع وليس عقد معاوضة ، كذلك عقد الهبة التي يشترط فيه الواهب عل الموهوب تأدية خدمة معينة لأحد أقاربه يكون في هذه الحالة عقدا تبادليا ولكنه تبرعي ، أما العقد التبادلي الذي يلتزم المدين بالإمتناع فيه عن عمل عقد تبادلي ولكنه بدون عقد.

أهمية هذا التقسيم :

1-في عقود المعاوضة عادة لا يؤخذ شخص المتعاقد في الإعتبار ، أما في عقود التبرع فيأخذ في الإعتبار لأنها تتم لأشخاصمعينين بذات ، كالغلط في الشخص المتبرع له ، ففي عقد الهبة يتم لإعتبار الشخص الموهوب له فالغلط فيه يؤثر في العقد بعيب الغلط.

2-يجوز الطعن في عقود التبرع في الدعوى البوليصية دون حاجة إلى إثبات سوء نية على تلقي التبرع المادة 192/02 ق.م.ج ، فإذا وهب المدين المعسر آخر شئ من ماله جاز للدائن الطعن في هذا التصرف ولو لم يثبت سوء نية الموهوب له ، أما في عقود المعاوضة كالبيع فلا بد من إثبات سوء النية.

5-من حيث المدة المتطلبة للتنفيذ :

أ)- عقود فورية : الأصل فيها أن تنفذ الإلتزامات فور إنعقاد كعقد البيع.

ب)-عقود زمنية أو مستمرة : فالزمن فيها هو العنصر الجوهري مثل عقد الإيجار وعقد العمل ، فالزمن معيار يقاس به. أهمية هذا التقسيم :

1-الفسخ : فلفسخ في العقد الفوري له أثر رجعي ، مثل عقد البيع البائع يستلزم عليه رد المبيع والمشتري برد الثمن ، والمتعاقدان يعادان إلى الحالة التي كان عليها من قبل (المادة 122 ق.م.ج) ، أما الفسخ في العقد الزمني لا أثر رجعي ، فالزمن قد مضى مثل عقد الإيجار إذا نفي الزمن فيه أو مضى فلا يمكن على المستأجر أن يرد المنفعة التي حصل عليها خلال هذا الزمن.

2-تعديل شروط العقد كالعقود المستمرة ، حيث إن إتفق المتعاقدان على أسعار محددة في زمن تكون فيه الأسعار منخفظة وبعدها ترتفع ، ففي هذه الحالة يجوز تعديل شروط العقد ، أما في العقود الفورية الإلتزامات لا تتقابل تقابلا تاما من حيث الكمية كأن يكون الثمن مقسطا عند الدفع ، كما أن يكون جملة ويستوي في الشئ المبيع أجزاءا ، أما في العقد الزمني فالإلتزامات تتقابل ، فكلما قام العامل بعمله إستحق أجرا ، وكلما إنتفع المستأجر بالعين المؤجرة وجب عليه أن يدفع الثمن المؤجر. 3-في العقد الفوري إذ توقف تنفيذ الإلتزامات كما إذ تأخر البائع في تسليم الشئ المبيع أو تأخر المشتري في دفع الثمن فإن هذا الآخر لا يأثر في العقد ، كما أن في العقد الزمني إذ توقف تنفيذ الإلتزامات فيه لوقت ما فإن العقد يتوقف ، فإذا توقف العامل عن عمله فإنه لا يستحق عنه أجرا.

6- من حيث إشتمالها على عملية قانونية واحدة :

أ)- عقود بسيطة : هي تلك التي تشتمل على أحكام عقد واحد مثل عقد البيع ، عقد الإيجار وعقد الوديعة.

ب)-عقود مركبة أو مختلطة : تشتمل على أكثر من عقد واحد مثل ذلك عقد الفندقة الذي يتضمن :

1-عقد إيجار بالنسبة إلى الإقامة بالفندق.

2-عقد بيع بالنسبة إلى الطعام الذي بقدم للنزيل.

3-عقد الوديعة بالنسبة إلى أمتعة النزيل وما يودعه من مال لدى الفندق.

أهمية هذا التقسيم :

العقد البسيط تطبق عليه أحكامه إذا كان عقد مسمى ، والقواعد العامة إذا كان عقد غير مسمى.

-أما العقد المركب فتطبق على كل عقد فيه أحكامه الخاصة به إلا أن هناك عقود مركبة تتغلب فيها أحكام العقد على آخر مثل عقد إيجار بيع والمنصوص عليها في المادة 363 ق.م.ج فبموجبه يباع منقول المشتري بثمن يدفع أقساطا ويصفه المتعاقدان عقد إيجار حتى يحتفظ البائع بملكية المبيع.

7- من حيث تحديد إلتزام المتعاقد :

أ)-العقود المحددة : كل من المتعاقدين يعرف مقدار ما يعطي ومقدار ما يأخذ عند التعاقد ، كعقد البيع بثمن محدد.

ب)-العقود الإحتمالية (عقد غرر) : ما يعرف فيه كل من المتعاقدين مقدار ما يعطي ومقدار ما يأخذ ، فالمعرفة تتوقف على مستقبل غير محقق مثل ذلك بيع ثمار لم تنضج بعد (المادة 457 ق.م.ج).

أهمية هذا التقسيم :

الطعن بالطعن لا يقبل في العقود الإحتمالية لكونه يقوم على معيار حسابي محدد في القانون 5/1 ، وبما أن هذا العقد يحتمل الخسارة والكسب مستقبلا فلا يمكن للطرف المغبون الشكوى لأنه كان يتوقع الغبن عند التعاقد.

8-من حيث موقف الطرفين :

أ)-عقود المساومة : يتناقش المتعاقدان فيها ويضع كل منهما ما يحقق مصلحته من شروط فغالبا ما تكون الإرادتان متساويتان ومتكافئتان.

ب)- عقود إذعان : هي تلك العقود التي تبرم بشأن بعض الخدمات كخدمة المياه ، الكهرباء ، الغاز ، النقل ، فهذه العقود تضعها المصلحة العامة في نموذج موحد لا تقبل شروطها العديل فيها فعلى المشترى أن يقبلها دون نقاش فإذا لم يقبلها فإنه لايعتبر متعاقدا ، وفي حالة قبولها فيعد متعاقدا.

أهمية هذا التقسيم :

-عقود المساومة تتم برضاء حر من كلا المتعاقدين بعد وضع كل منهما شروطه ، وهذه تخضع للقواعد العامة فلا يجوز للقاضي تعديل شروطها أو إعفاء أحد المتعاقدين منها (المادة 106 ق.م.ج) “العقد شريعة المتعاقدين نقصه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو لأسباب التي تقررها القانون” كما أن الشك يؤول فيه المصلحة المدين (المادة 112/1ق.م.ج).

– عقود الإذعان بإمكان القاضي تعديل شروطها التعسفية بل له وأن يعفى منها الطرف المذعن سواء كان هو الدائن أو المدين (المادة 110 ق.م.ج).