احكام النقض فى قضايا عاطف عبيد ووالى وابراهيم سليمان

حكم نقض هام فى قضية تسهيل استيلاء واضرار عمدى بالمال العام ( قضية احمد نظيف )
باســم الشعـــب

محكمــة النقـــض

الدائـرة الجنائيـــة

دائرة الأربعاء (ب)

ـــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامـــد عبـــد اللـــه نائب رئيس المحكمـة

و عضوية السادة المستشارين / يحيــــــــى خليفـــــــــه و محمــد عيـــــد سالـــــم

محمد محمود محاميد و منصــــور القاضــــــي

( نواب رئيس المحكمة )

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فؤاد

وأمين السر السيد / محمد زيادة

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0

في يوم الأربعاء 3 من ربيع الآخر سنة 1434 الموافق 13 من فبراير سنة 2013 م

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيـد في جدول النيابة برقم 8039 لسنة 2011 وبجدول المحكمـة برقـم 8039 لسنة 81 القضائية .

المرفوع من

1 ـــــــــ أحمد محمود محمد نظيف

2 ـــــــــ حبيب إبراهيم حبيب العادلي المحكوم عليهما

ضــد

النيابة العامــة

ومــــــــــــــــــن

1 ــــــــ سعيد فتح الله خضر

2 ــــــــ محمد ياسر سعيد فتح الله

ضــد

1 ـــــــــ أحمد محمود محمد نظيف

2 ـــــ يوسف رؤوف بطرس غالى

2 ـــــــــ حبيب إبراهيم حبيب العادلي المحكوم عليهم

4 ـــــ هيملوت جينجيلت

تابع الأسباب في الطعن رقم 8039 لسنة 81ق

—————————

( 2 )

” الوقائــع “

اتهمت النيابة العامة كلاًّ من أحمد محمود محمد نظيف ” طاعن ” ويوسف رؤوف بطرس غالي وحبيب إبراهيم حبيب العادلي ” طاعن ” وهيملوت جينجيلت في قضية الجناية رقم 2291 لسنة 2011 قسم السيدة زينب ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 157 لسنة 2011 ) بأنهم خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010 بدائرة قسم السيدة زينب ـــــــــ محافظة القاهرة .

أولاً : المتهمون الأول حتى الثالث : ـــ

1 ــــــــ بصفتهم موظفين عموميين الأول رئيس مجلس الوزراء ، والثاني وزير المالية ، والثالث وزير الداخلية ، حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن أعد المتهمان الثاني والثالث مذكرة للمتهم الأول لإسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بإدارات المرور على مستوى الجمهورية إلى شركة (أوتش) الألمانية التي يمثلها المتهم الرابع بالأمر المباشر بمبلغ مغالى فيه مقداره 22 مليون يورو فوافقهما المتهم الأول على ذلك دون توافر حالة ضرورة أو تحديد شروط وقواعد للاتفاق المباشر مع هذه الشركة ، وأسند المتهم الثاني أعمالاً جديدة لذات الشركة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة ، وذلك على خلاف أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية قاصدين من ذلك تظفير الشركة التي يمثلها المتهم الرابع بمنفعة الحصول على هذه الصفقة بالمبلغ المغالى فيه سالف الذكر الذى يعادل مائة وستة وسبعين مليون جنيه مصري وذلك على النحو المبين بالأوراق .

2 ـــــــ بصفتهم السابقة سهلوا لغيرهم الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عامة بأن استغلوا أعمال وظائفهم في إسناد الصفقة المشار إليها في التهمة السابقة للشركة التي يمثلها المتهم الرابع على خلاف القواعد المقررة بمبالغ مغالى فيها مما مكن ممثل هذه الشركة حيلة من انتزاع قيمة الفارق من سعر اللوحات المماثلة لها وقت الإسناد الذى يعادل مبلغاً مالياًّ مقداره 92,561,588,32 مليون جنيه وذلك بنية تملكه على النحو المبين بالأوراق .

تابع الأسباب في الطعن رقم 8039 لسنة 81ق

—————————

( 3 )

3 ــــــــ بصفتهم السابقة أضروا عمداً بأموال الغير المعهود بها لجهة عملهم ضرراً جسيماً ، بأن قاموا بتحميل المواطنين طالبي الحصول على تراخيص تسيير المركبات لدى إدارات المرور ثمن اللوحات المعدنية التي تم توريدها بأثمان مغالى فيها رغم تحميلهم مبلغ التأمين عنها ، وذلك على خلاف أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل مما ألحق ضرراً بأموال هؤلاء المواطنين على النحو المبين بالأوراق .

ثانياً : المتهمان الثاني والثالث : ــــ

بصفتهما السابقة وهما لهما شأن في الأمر بتحصيل أموال لها صفة الجباية أخذا أموالاً ليست مستحقة بأن تم بموجب المذكرة رقم 1362 المؤرخة 1/6/2008 التي أصدرها المتهم الثاني وتولى المتهم الثالث أمر تنفيذها – تحصيل مبالغ من المواطنين المتعاملين مع إدارات المرور المختلفة على نحو أنها رسوم نفقات لإدارات المرور بإجمالي مبالغ غير مستحقة مقدارها 100,564,235 مليون جنيه مع علمهما بذلك على النحو المبين بالأوراق .

ثالثاً : المتهم الرابع : ـــــ

اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى الثالث في ارتكاب الجريمتين الأولى والثانية من الاتهام الوارد بالبند أولاً بأن اتحدت إرادته معهم على ارتكابها وساعدهم بأن تعاقد على توريد اللوحات المعدنية للمركبات بأسعار تزيد على أسعار مثيلاتها وحصل على تلك المبالغ مقابل التوريد مما عاد عليه بمنفعة الصفقة والاستيلاء على قيمة الفارق بين أثمان اللوحات المعدنية الموردة والقيمة السوقية لها وقت التعاقد فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وادعى سعيد فتح الله خضر ، محمد ياسر سعيد فتح الله خضر” طاعنان ” – وآخرون – مدنياً قبل المتهمين .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياًّ للمتهمين الأول والثالث وغيابياًّ للثاني والرابع في 12 من يوليه سنة 2011 عمـــــــــــلاً بالمـــــــــواد 40/ثانياً ، وثالثاً ، 41/1 ، 113/1 ، 114 ، 115 ، 116 مكرر/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/أ ، 119 مكرر/1 من قانون العقوبات

تابع الأسباب في الطعن رقم 8039 لسنة 81ق

—————————

( 4 )

مع إعمال المادتين 17 ، 32 من القانون ذاته أولاً :ـــــــ بمعاقبة المتهم الأول أحمد محمود محمد نظيف ، والمتهم الرابع هيملوت جينجيلت بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل منهما وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وحدها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم .

ثانياً : ـــــــ بمعاقبة المتهم الثاني يوسف رؤوف بطرس غالي بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لما أسند إليه .

ثالثاً : ـــــ بمعاقبة المتهم الثالث حبيب إبراهيم حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لما أسند إليه .

رابعاً : ــــ بعزل المتهمين الثلاثة الأول من وظائفهم .

خامساً : ــــــ بتغريم المتهمين جميعاً مبلغ 92.561.588.32 مليون جنيه ورد مبلغ مساوٍ للمبلغ سالف الذكر .

سادساً : بتغريم المتهم الثاني والثالث مبلغ 100.564.235 مليون جنيه ورد مبلغ مساوٍ للمبلغ سالف الذكر .

سابعاً : ــــــ بإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .

فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من يوليه سنة 2011.

كما طعن الأستاذ / وجيه عبد الملاك نجيب المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من أغسطس سنة 2011 .

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول موقع عليها من المحامي سالف الذكر .

كما أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثالث في 3 من سبتمبر سنة 2011 موقع عليها من الأستاذين / محمد عبد الفتاح إبراهيم الجندي ، وعصام محمد على عبد الله البطاوي المحاميين .

كما أودعت مذكرة أخرى بأسباب طعن المحكوم عليه الثالث في 8 من سبتمبر سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / فريد عباس حسن الديب المحامي .

وبجلسة 26 من ديسمبر سنة 2012 سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .

تابع الأسباب في الطعن رقم 8039 لسنة 81ق

—————————

( 5 )

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .

أولاً : عن الطعن المرفوع من المدعيين بالحقوق المدنية ” سعيد فتح الله خضر ” و ” محمد ياسر سعيد فتح الله خضر ” : ـــــ

من حيث إنه من المقرر إن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منهٍ للخصومة .

وكان الحكم المطعون فيه – فيما قضى به من إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة – لا يُعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في أي من تلك الدعاوى إذا ما اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة .

ثانياً : عن الطعن المرفوع من كلٍ من المحكوم عليهما الأول : ” أحمد محمود محمد نظيف ” ، والثالث : ” حبيب إبراهيم حبيب العادلي ” : ــــــ

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجرائم الحصول لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما وتسهيل استيلائه بغير حق على مال عام ، والإضرار العمدى بأموال الغير المعهود بها إلى الجهة التي يعمل بها كل منهما ، كما دان ثانيهما أيضاً بجريمة الغدر المؤثمة بالمادة 214 من قانون العقوبات ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن خلا من الأسباب التي تكفى للتدليل على توافر الجرائم المشار إليها بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون معرضاً عن دفاعهما بعدم قيامها في حقهما ، كما التفت كلية عن دفاعهما القائم على انعدام مسئوليتهما الجنائية لتوافر حالة الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 فضلاً عن أن الفعل المنسوب لكلٍ منهما مباح وفقاً لحكم المادة 60 من قانون العقوبات ، ولا يسألان عنه وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون ذاته ، ويضيف الطاعن الثاني أن الحكم عول على إقراره وإقرار الطاعن الأول دون أن يورد مضمونهما ووجه استشهاده بهما على ثبوت الاتهام في حقه ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

تابع الأسباب في الطعن رقم 8039 لسنة 81ق

—————————

( 6 )

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله : ” … إنه خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010 قام المتهمون بصفتهم موظفين عموميين الأول أحمد محمود محمد نظيف بصفته رئيساً لمجلس الوزراء ، والثاني يوسف بطرس غالى بصفته وزيراً للمالية ، والثالث حبيب إبراهيم حبيب العادلي بصفته وزيراً للداخلية ، حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن أعد المتهمان الثاني والثالث مذكرة للمتهم الأول لإسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بإدارات المرور على مستوى الجمهورية إلى شركة (أوتش) الألمانية ، والتي يمثلها المتهم الرابع هيلموت جينجيلت بالأمر المباشر بمبلغ مغالى فيه مقداره 22 مليون يورو ، فوافقهما المتهم الأول على ذلك دون توافر حالة ضرورة أو تحديد شروط وقواعد للاتفاق المباشر مع هذه الشركة كما قام المتهم الثاني بإسناد أعمال جديدة لذات الشركة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على خلاف أحكام القانون رقم 89 لسنة 1989 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية قاصدين من ذلك تظفير الشركة التي يمثلها المتهم الرابع بمنفعة الحصول على هذه الصفقة بالمبلغ المغالى فيه سالف الذكر والذى يعادل 176 مليون جنيه مصري ، كما قام المتهمون سالفو الذكر الأول والثاني والثالث بصفتهم السابقة بتسهيل لغيرهم الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عامة بأن استغلوا أعمال وظائفهم في إسناد الصفقة المشار إليها سالفة الذكر للشركة التي يمثلها المتهم الرابع على خلاف القواعد المقررة بمبالغ مغالى فيها ، مما مكن ممثل هذه الشركة حيلة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها وبين السعر السوقي للوحات المماثلة لها وقت الإسناد الذى يعادل مبلغاً مالياًّ مقداره 92.561.588.32 مليون جنيه وذلك بنية تملكه ، كما أنهم بصفتهم السابقة أضروا عمداً بأموال الغير المعهود بها لجهة عملهم ضرراً جسيماً بأن قاموا بتحميل المواطنين طالبي الحصول على تراخيص تسيير المركبات لدى إدارات المرور ثمن اللوحات المعدنية التي تم توريدها بأثمان مغالى فيها رغم تحميلهم مبلغ التأمين عنها وذلك على خلاف أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل مما ألحق ضرراً مالياًّ بأموال هؤلاء المواطنين ، كما قاما المتهمان الثاني والثالث بصفتهما السابقة وهما لهما شأن في الأمر بتحصيل أموال لها صفة الجباية أخذا أموالاً ليست مستحقة بأن تم بموجب المذكرة

تابع الأسباب في الطعن رقم 8039 لسنة 81ق

—————————

( 7 )

المؤرخة 1/6/2008 والتي أصدرها المتهم الثاني وتولى المتهم الثالث أمر تنفيذها تحصيل مبالغ من المواطنين المتعاملين مع إدارات المرور المختلفة على نحو أنها رسوم نفقات لإدارات المرور بإجمالي مبالغ غير مستحقة مقدارها 100.564.235 مليون جنيه مع علمهما بذلك ، كما قام المتهم الرابع بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى الثالث في ارتكاب الجريمتين الأولى والثانية بأنه بصفته ممثلاً عن شركة أوتش الألمانية اتحدت إرادته معهم في ارتكابها وساعدهم بأن تعاقد على توريد اللوحات المعدنية للمركبات بأسعار تزيد على أسعار مثيلاتها ، وحصل على تلك المبالغ مقابل التوريد مما عاد عليه بمنفعة الصفقة والاستيلاء على قيمة الفارق بين أثمان اللوحات المعدنية الموردة والقيمة السوقية لها وقت التعاقد فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق ” .

لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بُنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان من المقرر إن جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا استغل الموظف العام أو من في حكمه ـــــــ بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرر من القانون ذاته ــــــــ وظيفته وحصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربـــح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته ، ويقتضى قيامها أن تتجه إرادته إلى الحصول على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره بدون حق من وراء أحد أعمال وظيفته مع علمه بذلك ، وإذا كان الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه هو لنفع الغير بدون حق وجب أن تتجه إرادة الجاني إلى هذا الباعث وهو نفع الغير بدون حق ، كما أن جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال

تابع الأسباب في الطعن رقم 8039 لسنة 81ق

—————————

( 8 )

لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات المنصوص في المادة 113 من هذا القانون تقتضي وجود المال في ملك أي من الجهات المشار إليها وأن يستغل موظف عام أو من في حكمه سلطات وظيفته كي يمد الغير بالإمكانيات التي تتيح له الاستيلاء بغير حق على ذلك المال أو يزيل من طريقه العقبات التي كانت تحول دون ذلك ، ويتعين أن يكون الجاني عالماً أن من شأن فعله الاعتداء على ملكية المال المشار إليه وأن تتجه إرادته إلى تسهيل استيلاء الغير عليه وتضييعه على ربه ، ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من القانون سالف الذكر أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً ؛ لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء أكان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين ، كما أن جريمة الغدر المنصوص عليها في المادة 214 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا بتعمد موظف عام أو من في حكمه له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها إما بطلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق منها مع علمه بذلك .

ولما كان الحكم المطعون فيه – سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو في إيراده لأدلة الثبوت فيها – لم يبين بوضوح الظروف التي وقعت فيها الجرائم التي دان كلاًّ من الطاعنين بها، وخلا من إيراد الأدلة الدالة على أن كلاًّ منهما قد استغل وظيفته لحصول المحكوم عليه الرابع على منفعة بدون حق ، وأنهما قد أمداه بالإمكانيات التي أتاحت له الاستيلاء بغير حق على المال العام وأنهما قد أزالا من طريقه العقبات التي كانت تحول دون ذلك ، وأن هاتين الجريمتين قد وقعتا ثمرة لاتفاقه معهما ومساعدته إياهما في ارتكابهما ، كما لم يبين الحكم الأفعال المادية التي قارفها الطاعنان والتي تتوافر بها مسئوليتهما عن جريمة الإضرار العمد بأموال الغير المعهود بها إلى جهتي عملهما ضرراً ثابتاً على وجه اليقين ، وأن ما ساقه الحكم من أن دور الطاعن الثاني قد اقتصر على مجرد تنفيذ ما تضمنته المذكرة التي أصدرها المتهم الثاني بشأن تحصيل رسوم نفقات لإدارات المرور من المتعاملين معها ، لا يقيم بذاته الدليل على أن الطاعن المذكور أخذ من المتعاملين مع إدارات المرور رسوماً ليست مستحقة وهو عالم بذلك .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن كلاًّ من الطاعنين تمسك بعدم توافر القصد الجنائي لديه في كافة الجرائم المسندة إليه ، وقد عرض الحكم لهذا الدفع واقتصر في اطراحه على قوله : ” إن الثابت من أدلة الثبوت في الدعوى أن المتهمين قاموا بارتكاب الجرائم وبالتالي تطمئن بها المحكمة لثبوت الاتهام قبلهم وإدانتهم ” .

تابع الأسباب في الطعن رقم 8039 لسنة 81ق

—————————

( 9 )

وإذ كان ما أورده الحكم – على نحو المار بيانه – لا يكفى في اطراح الدفع المذكور بعد أن قعد عن إيراد الوقائع والظروف التي تدل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين في كافة الجرائم التي دان كلاًّ منهما بها ، ذلك أن ما أورده الحكم من أن الطاعن الأول بصفته رئيساً لمجلس الوزراء قد وافق على المذكرة التي أعدها كل من المحكوم عليه الثاني بصفته وزيراً للمالية ، والطاعن الثاني بصفته وزيراً للداخلية والمتضمنة إسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بإدارات المرور على مستوى الجمهورية إلى الشركة التي يمثلها المحكوم عليه الرابع بالأمر المباشر بمبلغ مغالى فيه ، لا يفيد بذاته انصراف إرادة الطاعنين إلى تحقيق نفع للمحكوم عليه المذكور بدون حق ، أو تسهيل استيلائه بغير حق على مال عام ، أو إلحاق الضرر بجهتي عملهما ، كما أن ما ساقه الحكم من أن الطاعن الثاني نفذ ما ورد بالمذكرة التي أصدرها المحكوم عليه الثاني من تحصيل رسوم نفقات لإدارة المرور ، لا يكفى للتدليل على توافر علمه بأن تلك الرسوم غير مستحقة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التدليل على توافر كافة الجرائم التي دان كلاًّ من الطاعنين بها .

لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1989 تجيز في الفقرة الثانية منها لرئيس مجلس الوزراء في حالات الضرورة أن يصرح لجهة بعينها لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة بالتعاقد عن طريق الاتفاق المباشر وفقاً للشروط والقواعد التي يحددها .

كما أن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح الأفعال التي ترتكب عملاً بحق قرره القانون ، وأن الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون ذاته تنفى المسئولية عن الموظف العام إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه .

وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن كلاًّ من الطاعنين تمسك بانتفاء مسئوليته الجنائية استنادا إلى أن التعاقد بالطريق المباشر مع الشركة التي يمثلها المحكوم عليه الرابع كان في حدود السلطة التقديرية لهما في الحفاظ على أمن البلاد وهو ما تتوافر به حالة الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات – سالف الإشارة إليه ، كما أنه فعل مباح وفقاً لحكم المادة 60 من قانون العقوبات ،

تابع الأسباب في الطعن رقم 8039 لسنة 81ق

—————————

( 10 )

ولا يسألان عنه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون ذاته ، وهو دفاع جوهري لأن من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه ولم تعن بتحقيقه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، بل أمسكت عنه إيراداً له ورداًّ عليه ، فإن حكمها المطعون فيه يكون فوق ما انطوى عليه من إخلال بحق الطاعنين في الدفاع جاء مشوباً بالقصور في التسبيب .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر إن الحكم بالإدانة يجب أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها في بيان جلى مفصل ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذ بها وإلا كان قاصراً .

وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه – من بين ما عول عليه – على ما أقر به كل من الطاعنين دون أن يورد مضمون ما أقرا به ويذكر مؤداه حتى يمكن التحقق من مدى اتساقه مع باقي الأدلة التي اعتمد عليها ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين وحدهما دون حاجة لبحث سائر أوجه طعنيهما دون المحكوم عليهما الثاني والرابع اللذين صدر الحكم غيابياًّ بالنسبة لهما ، فلا يمتد إليهما القضاء بنقضه بالنسبة إلى الطاعنين .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : ـ

أولاً : بعدم جواز الطعن المرفوع من المدعيين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة .

ثانياً : بقبول الطعن المرفوع من كل من الطاعنين شكلاً و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهما وحدهما دون المحكوم عليهما الثاني والرابع .

أميــن الســر رئيس الدائــرة

اشارة الحكم إلى المستندات دون ان يعنى ببحثها ولم يبد رأياً في مدلولها وفى صحة دفاع الطاعن المستند إليها بل اجتزأت المحكمة الرد على ذلك كله بعبارة عامة مجملة بما أوردته في عجز حكمها ، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً – فـوق قصوره في البيان – بالإخلال بحق الدفاع . ( قضية جرانه )

باســم الشعـــب

محكمــة النقـــض

الدائـرة الجنائيـــة

دائرة الأربعاء (ب)

ـــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامـــد عبـــد اللـــه نائب رئيس المحكمـة

و عضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم و محمـد محمود محاميد

مصطفـى حســــــان و محمــد عبـــد الحليـــــــم

” نواب رئيس المحكمة “

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فؤاد .

وأمين السر السيد / كمال سالم .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0

في يوم الأربعاء 3 من ربيع الآخر سنة 1434 الموافق 13 من فبراير سنة 2013 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيـد في جدول النيابة برقم 8945 لسنة 2011 وبجدول المحكمـة برقـم 8945 لسنة 81 القضائية .

المرفوع من

محمد زهير محمد وحيد زهير جرانة المحكوم عليه

ضــد

النيابة العامــة

” الوقائــع “

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1182 لسنة 2011 قسم الوايلي
( المقيدة بالجدول الكلى برقم 37 لسنة 2011 كلى غرب القاهرة ) بأنه في غضون الفترة من عام 2006 حتى عام 2009 بدائرة قسم الوايلي ـــــــــ محافظة القاهرة .

تابع الأسباب في الطعن رقم 8945 لسنة 81 ق

—————————

( 2 )

1ــــــ بصفته موظفاً عاماًّ ” وزير السياحة ” حصل لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن أصدر بصفته الوظيفية موافقات على إصدار تراخيص بتأسيس شركات سياحية فقرة ( أ ) للشركات المبينة بالكشف المرفق بالتحقيقات على خلاف ما تقضى به القرارات الوزارية الصادرة منه بوقف قبول طلبات الترخيص مما ظفر أصحابها بمنافع الحصول على تلك التراخيص وأرباح التكسب من تشغيلها أو بيعها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

2ـــــ بصفته آنفة البيان أضر ضرراً جسيماً بمصالح الغير المعهود بها لجهة عمله بأن أضر عمداً بمصالح طالبي الحصول على تراخيص بتأسيس شركات سياحية عامة فقرة ( أ) وطالبي تعديل الترخيص من فقرة (ج) إلى فقرة (أ) المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق بالتحقيقات بامتناعه عن قبول طلباتهم بالسير في إجراءات التراخيص أسوة بغيرهم ممن أصدر لهم الموافقات محل التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى مدنياًّ أيمن رضا إبراهيم سليمان قبل المتهم بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى مدنياًّ عبد الرحمن فهمى أحمد عبد الرحمن قبل المتهم بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى مدنياًّ إبراهيم المغاوري السعيد مروان قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى مدنياًّ صبري راغب بني غبريال صاحب شركة كارد نيالي للسياحة قبل المتهم بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

كما ادعت مدنياًّ هدى محمد عبد الله قبل المتهم بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياًّ بجلسة 18 من سبتمبر سنة 2011 عملاً بالمواد 115 ، 118 118 مكرر/هـ ، 119 / أ ، 119 مكرر/أ من قانون العقوبات أولاً :ـ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه من الحصول لغيره على ربح ومنفعة بدون حق

تابع الأسباب في الطعن رقم 8945 لسنة 81 ق

—————————

( 3 )

من عمل من أعمال وظيفته ، وبعزله من وظيفته ونشر منطوق الحكم في إحد الجرائد اليومية على نفقة المتهم . ثانياً :ـ ببراءته من تهمة الإضرار بمصالح الغير المعهود بها إلى وزارته .
ثالثاً :ـ بعدم جواز الادعاء بالحقوق المدنية وألزمت كلاًّ من المدعين بمصاريف دعواهم 0

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من سبتمبر سنة 2011 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 11 من أكتوبر سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / محمد فوزى عيسى المحامي .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 30 من أكتوبر سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / حسنين عبيد المحامي .

كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن في 3 من نوفمبر سنة 2011 موقع عليها من
الأستاذ / شريف محمد محمود المحامي .

وبجلسة 26 من ديسمبر سنة 2012 سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الحصول لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك أن أسبابه جاءت في عبارات عامة مجملة شابها الغموض والإبهام بصدد سرده للواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت الاتهام قبله ، ولم يستظهر أركان الجريمة التي دانه بها ومدى صلته بأصحاب الشركات التي سعى لتظفيرهم بالربح بغير حق ، لا سيما أن الطاعن قد تمسك بأن الهدف من إصداره قـــراري وقــــف التــــراخيص هو الحـــد من عدد شـركــات

تابع الأسباب في الطعن رقم 8945 لسنة 81 ق

—————————

( 4 )

السياحة الدينية دون الشركات المستجلبة للسياحة ، وأنه كان يهدف من قراراته بالموافقة على التراخيص إضافة موارد جديدة للدولة ومضاعفة عدد السائحين بما ينفى أركان الجريمة في
حقه ، وصدف الحكم عما ورد بحوافظ مستنداته المقدمة للمحكمة من دفاع مكتوب ووقائع تؤكد براءته ، واستخلص من أقوال الشاهدين الثاني والثالث قيام الطاعن بتحقيق أرباح لأصحاب الشركات المرخص لها وأن تلك التراخيص جاءت نتيجة وساطة من شخصيات عامة وأعضاء مجالس نيابية دون وجود دليل على ذلك لاسيما أن الأوراق قد خلت من بيان قيمة تلك الأرباح أو أسماء الشخصيات التي توسطت لديه وأسماء تلك الشركات ، وذلك مما يعيب الحكم ، بما يستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بيَّن واقعة الدعوى في قوله “إنه خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2009 أصدر المتهم / محمد زهير محمد وحيد جرانة القرارين رقمي 568 لسنة 2006 ، 36 لسنة 2008 بصفته وزير السياحة واللذين قررا وقف قبول وزارة السياحة لطلبات إنشاء شركات سياحية وتعديل فئات الشركات الحالية ولكن المتهم بالرغم من ذلك وافق على الترخيص لشركات سياحية محددة مخالفاً بذلك القرارين الوزاريين السابقين ، وقد بلغ عدد الموافقات أكثر من مائة موافقة منها بعض الموافقات نتيجة وساطات وتزكية من أعضاء مجلس الشعب وشخصيات عامة أخرى ، وقد أصدر المتهم هذه الموافقات بقصد حصول هذه الشركات على ربح حقيقي وحال ومؤكد جراء مخالفة المتهم للقرارات اللائحية والتنظيمية الصادرة عن وزارة السياحة بما جعل أصحاب هذه الموافقات يتربحون من منافع الحصول على تلك التراخيص وما يدره التكسب من تشغيلها أو بيعها على النحو المبين بالتحقيقات ” . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بُنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلىّ مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة أو مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام والتي يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفرض والاعتبارات المجردة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه

تابع الأسباب في الطعن رقم 8945 لسنة 81 ق

—————————

( 5 )

قد دان الطاعن بجريمة التربح المنصوص عليها بالمادة 115 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أن ” كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد ” مما مفاده أن هذه الجريمة تتطلب لتوافرها صفة خاصة في مرتكبها وهى أن يكون موظفاً عاماًّ وفقاً للمعنى الوارد بنص المادة 119 مكرر من قانون العقوبات وأن يكون مختصاًّ بالعمل الذى حصل أو حاول أن يحصل منه على ربح أو منفعة ، وركن مـادى يتحقق بإحدى صورتين
الأولى : بكل فعل حصل به الجاني أو حاول الحصول به لنفسـه على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته ، والثانية : بكل فعل حصل به الجاني لغيره دون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته فيشترط لتحقـق الجريمة في هذه الصورة أن يكون الجاني قد مكَّن الغير من الحصول على ربـح دون حـق أو ميزة لا يستحقهـا ، وركـن معنوي يتمثــل في القصــد الجنائي العــام بشقيه العلم والإرادة أي أن يكون الجاني عالماً بأنه موظف وأنه مختص بالعمل الذى قام بـه وأن تتجه إرادته إلى إتيان ذلك العمل وقصد خاص يتمثل في اتجاه إرادة الجاني ونيته إلى تحقيق الربح أو المنفعة لنفسه أو لغيره دون حق من جراء ذلك العمل فإذا لم تتجه إرادته ونيته إلى ذلك فلا يتوافر القصد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل – سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها – الأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته وكيف أن وظيفته طوَّعت له ذلك بغير حق – أي خلافاً لما تنص به القوانين واللوائح – وأن تظفير الطاعن المذكورين – أصحاب الشركات – بالربح من خلال إعفاء أصحاب هذه الشركات التي صدرت لها موافقات من الطاعن خلال فترة سريان الحظر بموجب القرارات الوزارية بوقف الطلبات الجديدة سواء بالترخيص بتأسيس شركات جديدة أو تعديل فئات شركات قائمة – حدث بدون حق ، كما تساند الحكم دون مبرر ودون دليل مقنع إلى ما قيل من أن الوساطة من شخصيات عامة وأعضاء مجالس نيابية بين الطاعن والشركات المقول بحصولها على الربح والمنفعة كانت محل اعتبار في إصدار تلك الموافقات وفى الحصول على الربح كما أن الحكم لم يدلل على نحو كافٍ على ثبوت القصد الجنائي في حق الطاعن في الجريمة المسندة إليه ولا يكفى في هذا الصدد ما قرره الحكم عن عدم تطبيق الطاعن للقرارات الصادرة بوقف قبول طلبات

تابع الأسباب في الطعن رقم 8945 لسنة 81 ق

—————————

( 6 )

جديدة سواء بالترخيص بتأسيس شركات جديدة أو تعديل فئات شركات قائمة وإعطاء موافقات لبعض الأشخاص والشركات إذ لم يستظهر نية الطاعن في انصرافها لمحاولة الحصول على ربح للغير دون حق ، مكتفياً في بيان ذلك بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض ، ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ، إذ لا يعدو ما ذكره الحكم أن يكون حديثاً عن الأفعال التي قارفها الطاعن دون أن يدلَّل على أن ارتكابه لتلك الأفعال كان مصحوباً بنية تربيح الغير بدون حق ، ولم يورد الوقائع التي تشهد للرأي الذى انتهت إليه المحكمة لإيضاح أنها ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبيَّنت الأساس الذى تقوم عليه الأدلة التي تساندت إليها . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد أي شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للوقائع المكونة للجريمة التي دانه بها ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قد نازع في أن الهدف من إصداره قراري الوقف هو الحد من عدد شركات السياحة الدينية فقط دون الشركات المستجلبة للسياحة وأنه كان يهدف من قراراته بالموافقة على الترخيص إضافة موارد جديدة للدولة ومضاعفة عدد السائحين وأن هذين القرارين صدرا باسم قانون بعد استيفاء الشروط المقررة وفقاً للمادة 3 من قانون السياحة رقم 38 لسنة 1977 غير أن الحكم لم يأبه لهذا الدفاع فلم يعرض له مع أنه دفاع جوهري قد ينبني عليه – لو صح – تغير وجه الرأي في الدعوى ، فإن ذلك مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد ضمَّن أسباب طعنه أن المحكمة صدفت عن المستندات المقدمة منه والتي تمسك بدلالتها على نفى الاتهام المسند إليه ، وكان الحكم وإن أشار إلى تلك المستندات إلا أنه لم يعن ببحثها ولم يبد رأياً في مدلولها وفى صحة دفاع الطاعن المستند إليها بل اجتزأت المحكمة الرد على ذلك كله بعبارة عامة مجملة بما أوردته في عجز حكمها ، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً – فـوق قصوره في البيان – بالإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه ” فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة و113 مكرراً فقرة أولى و114 و 115 و 116 و 116 مكرراً و 117 فقرة أولى يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 و 113

تابع الأسباب في الطعن رقم 8945 لسنة 81 ق

—————————

( 7 )

فقرة أولى وثانية ورابعة و113 مكرراً فقرة أولى و114 و115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصَّله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جريمة الحصول لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته دون أن يورد في مدوناته قيمة هذا الربح أو المنفعة مما أعجزه عن القضاء بعقوبتي الرد والغرامة المنصوص عليها في المادة 118 المار بيانها ، ومن ثم يكون قد تعيَّب بالقصور فضلاً عن مخالفة القانون ، مما يوجب نقضه .
لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أميــن الســر رئيس الدائــرة

حكم النقض فى قضية عاطف عبيد ويوسف والى
باسم الشعب

محكمة النقــــض

الدائــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــة

دائرة الأربعاء (ب)

—–

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللـــــــــــــــه نائب رئيس المحكمـــــة

وعضوية السادة المستشارين / يحيـــــــــــــــى خليفــــــــــه محمـــــد عيـــــد سالـــــم

محمـــــد محمود محاميد منصــــــــــور القاضـــــى

” نواب رئيس المحكمة “

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو أبو بكر

وأمين السر السيد / محمد زيادة

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0

في يوم الأربعاء 11 من ربيع الأول سنة 1434 الموافق 23 من يناير سنة 2013 م

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيـــــد في جدول النيابة برقم 2811 لسنة 2012 وبجدول المحكمـــــة برقـــــم 2811 لسنة 82 القضائية .

المرفوع من

1 ـــــ عاطف محمد محمد عبيد

2 ـــــ يوسف أمين والي المحكوم عليهم

3 ـــــ سعيد عبد الفتاح عبد اللطيف شحاتة

ضــــــــــد

1 ـــــ النيابة العامــــــــــة

2 ـــــ وزير الزراعة بصفته المدعي بالحقوق المدنية

تابع الأسباب في الطعن رقم 2811 لسنة 82ق

—————————

( 2 )

” الوقائــــــــــع “

اتهمت النيابة العامة كلاًَ من عاطف محمد محمد عبيد ” طاعن ” ، يوسف أمين والي ” طاعن ” ، أحمد عبد الفتاح سيد ، محمود عبد البر سالم ، سعيد عبد الفتاح عبد الطيف “طاعن ” ، حسين كمال الدين إبراهيم سالم ، خالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم في قضية الجناية رقم 11862 لسنة 2011 قسم الدقي (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1160 لسنة 2011) بأنهم خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2006 بدائرة قسم الدقي ـــــ محافظة الجيزة .

1 ـــــ المتهمين جميعاً من الأول إلي الخامس بصفتهم موظفين عموميين الأول رئيس مجلس الوزراء والثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثالث المستشار القانوني لوزير الزراعة والرابع رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عام 2006 والخامس مدير إدارة طرح النهر بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، سهلوا لغيرهم الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم في أن يسهلوا استيلاء المتهمين السادس والسابع على أرض بناحية جزيرة البياضية محافظة الأقصر مساحتها 36 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار رقم 1969 لسنة 1998 عن رئيس مجلس الوزراء وذلك بأن استغل المتهم الأول وظيفته ووافق على البيع بتاريخ 29/12/1999 وفوض في ذلك المتهم الثاني الذي رفض اعتماد تقدير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قنا والأقصر بمحضر اجتماع بتاريخ 7/3/2000 والتي انتهت إلى تقدير ثمن الأرض بواقع تسعين ألف جنيه للقيراط الواحد وخمسة آلاف وستمائة جنيه للمتر المربع واعتمد مذكرة المتهم الثالث بشأن ضرورة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 والذي يقضى أنه يجوز للجهة الإدارية التصرف في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة لواضعي اليد عليها قبل عام 1984 بالطريق المباشر وبثمن المثل بتاريخ وضع اليد وأعيد تشكيل لجنة التقدير وأودعت تقريرها تنفيذاً لتوجيهات المتهم الثاني بواقع أحد عشر ألف جنيه للقيراط الواحد وألف جنيه للمتر المربع بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 1437 لسنة 1999 المنظم لضوابط تثمين أراضـــــي

تابع الأسباب في الطعن رقم 2811 لسنة 82ق

—————————

( 3 )

الدولة ، وإبرام المتهم الثاني عقد البيع المؤرخ في 10/2/2001 لبيع مساحة 36 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين السادس

والسابع بينما اتخذ المتهم الرابع إجراءات التسجيل والشهر وإبرام العقد المشهر رقم 657 لسنة 2006 الأقصر المحرر رقم 61 لسنة 2006 سجل عيني الأقصر وباشر المتهم الخامس إجراءات التسجيل والشهر لإتمام بيع الأرض بقيمة 8740050,30 جنيهاً ( ثمانية ملايين وسبعمائة وأربعين ألفاً وخمسين جنيهاً وثلاثين قرشاً ) فتمكن المتهمان السادس والسابع من تملك الأرض المعتبرة محمية طبيعية بأقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام 2000 بمبلغ 769086349 جنيهاً ( سبعمائة وتسعة وستين مليوناً وستة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيهاً ) والتحصل على ذلك المبلغ بنية التملك بغير وجه حق وقد ارتبطت تلك الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله ذلك أنه في ذات الزمان والمكان آنفى الذكر ارتكب المتهم الثالث تزويراً في المذكرة المعروضة على إدارة الفتوى بمجلس الدولة بتاريخ 23/9/2000 بأن أثبت على خلاف الحقيقة طبيعة الأرض وكونها من أملاك الدولة الخاصة وأنها أرض فضاء متعمداً إخفاء كونها محمية طبيعية قاصداً من ذلك إتمام البيعة وقدمها لإدارة الفتوى بمجلس الدولة محتجاً بما دون بها من بيانات مما رتب صدور الفتوى بتاريخ 23/9/2000 بصحة ما تم من إجراءات التقييم لتلك الأرض مما مكن المتهمين السادس والسابع ملاك شركة التمساح للمشروعات السياحية من تملك الأرض والاستيلاء على قيمتها بغير وجه حق 0

2 ـــــ بصفتهم آنفة البيان حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي بأن اتخذوا إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية بما يقل عن قيمتها السوقية وقت البيع بمبلغ 769,086,349 جنيهاً ( سبعمائة وتسعة وستين مليوناً وستة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيهاً ) بما ربح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين السادس والسابع بتلك القيمة وهو فارق السعر المبيعة به عن سعرها الأصلي على النحو المبين بالتحقيقات .

3 ـــــ بصفتهم آنفة البيان أضروا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهم والتي يتصل بها المتهم الأول بحكم وظيفته ضرراً جسيماً بأن اتخذوا إجراءات البيع ونقل الملكية محل الاتهام الأول

تابع الأسباب في الطعن رقم 2811 لسنة 82ق

—————————

( 4 )

بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضرراً بمبلغ769,086,349 جنيهاً ( سبعمائة وتسعة وستين مليوناً وستة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيهاً ) فارق قيمة الأرض بين السعر المقدر مسبقاً والسعر المبيعة به الأرض على النحو المبين

علي النحو المبين بالتحقيقات .

المتهم الثالث : ـــــ بصفته المستشار القانوني لوزارة الزراعة حاول أن يحصل للمتهم الثاني على منفعة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته بأن حرر مذكرة بتاريخ 23/9/2000 للعرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة وأثبت طبيعة الأرض أنها أرض فضاء لاستصدار فتوى بصحة التقييم بتطبيق القرار رقم 1107 لسنة 1995 وعدم تطبيق القرار رقم 1437 لسنة 1999 مع علمه بكونها أرض طرح نهر والمعتبرة محمية طبيعية قاصداً توفيق أوضاع المتهم الثاني قانوناً وحمايته من المساءلة القانونية على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهمين السادس والسابع : ـــــ بصفتهما رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية والعضو المنتدب لهذه الشركة اشتركا مع المتهمين من الأول حتى الخامس بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجريمة محل الوصف بند ( 1 ، 2 ) بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم بأن تقدمت الشركة التي يرأس المتهم السادس مجلس إداراتها بطلب للمتهم الأول للموافقة على شراء الأرض واضعي اليد عليها وبإحالة الطلب إلى المتهم الثاني بتاريخ 29/11/1999 تم إعداد مذكرة من المتهم الثالث واعتمدها المتهم الثاني لبيع مساحة الأرض إلى الشركة بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع واتخذ المتهم الخامس إجراءات إنهاء البيعة وإبرام المتهمين الرابع والسابع عقد البيع النهائي لإتمام نقل ملكية الأرض للشركة المملوكة للمتهمين السادس والسابع بما مكنهما من الاستيلاء على مبلغ 769,086,349 جنيهاً ( سبعمائة وتسعة وستين مليوناً وستة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيهاً ) على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى نائب الدولة لصالح وزارة الزراعة والهيئة العامة للمشروعات والتعمير مدنياً بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت 0

كما ادعى الأستاذ عثمان عبدالرحمن إبراهيم الحفناوى بصفته وكيلاً عن محمد أنيس أحمد مصطفي رئيس بحوث أمراض القمح ” متفرغ “

تابع الأسباب في الطعن رقم 2811 لسنة 82ق

—————————

( 5 )

والمحكمة المذكورة قضت حضورياًَ للأول والثاني والرابع والخامس وغيابياًَ للثالث والسادس والسابع في الأول من مارس سنة 2012 عملاً بالمواد 40/ ثانياً ، وثالثاً ، 41 ،

43 ، 113 ، 115 ، 116 مكرراً /أ ، 119 أ / ب ، 119 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الرابع فقط أولاً : ـــــ بمعاقبة عاطف محمد محمد عبيد ، ويوسف أمين والى بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وسعيد عبد الفتاح شحاتة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وغيابياًَ للمتهمين حسين كمال الدين إبراهيم سالم ، وخالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم وأحمد عبد الفتاح سيد أحمد بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وبإلزامهم متضامنين برد مبلغ 769,086,349 جنيهاً ( سبعمائة وتسعة وستين مليوناً وستة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وتسعة

وأربعين جنيهاً ) وبتغريمهم مبلغاً مساوياً عما أسند إليهم وبالعزل من وظائفهم بالنسبة للمتهمين من الأول إلى الخامس عدا الرابع .

ثانياً : ـــــ براءة محمود عبد البر سالم عما أسند إليه .

ثالثاً : ـــــ بإحالة الدعوى المدنية التبعية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف والمقامة من وزير الزراعة .

فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والخامس في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من مارس سنة 2012 .

وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول / عاطف محمد محمد عبيد في 14 من إبريل سنة 2012 موقع عليها من الأستاذ / د . حسنين عبيد المحامى .

وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب طعن المحكوم عليه الثاني / يوسف أمين والى الأولى في 26 من إبريل سنة 2012 موقع عليها من الأستاذ / د . على وهبة السمان المحامى والثانية في 28 من الشهر ذاته موقع عليها من الأستاذ / شيرين أحمد عبد الصمد المحامى والثالثة في ذات التاريخ موقع عليها من الأستاذ / منير مصطفى القاضي المحامى .

كما أودعت مذكرتان بأسباب طعن المحكوم عليه الخامس سعيد عبد الفتاح عبد اللطيف في 19 ، 30 من إبريل سنة 2012 موقع على الأولى من الأستاذ / د . أحمد السيد صاوي المحامى وموقع على الثانية من الأستاذ / فايز ملك جورج المحامى .

وبجلسة 10 من أكتوبر سنة 2012 سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، ثم قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم 0

تابع الأسباب في الطعن رقم 2811 لسنة 82ق

—————————

( 6 )

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم ـــــ وآخرين ـــــ بصفتهم موظفين عموميين بجرائم تسهيل الاستيلاء لغيرهم على أموال مملوكة لجهـــــة عامة والمرتبطة بجريمة تزوير محرر رسمي واستعماله ، والتحصل لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم والإضرار العمدي بأموال ومصالح جهـــــة عملهـــــم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه عول في الإدانة على أقـــــوال

الشاهد / عبد الله عبد الرحمن عامر دون أن يورد مضمونها ، وخلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الشارع أوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بُني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم ، كما أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر ، فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة ، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه ـــــ ضمن ما عول ـــــ على أقوال الشاهد / عبد الله عبد الرحمن عامر دون أن يورد مضمونها ووجه استناده إليها ، فإنه يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : ” …. تتحصل في أنه في غضون الفترة من عام 2000 وحتى عام 2006 وإبان عمل المتهم الأول عاطف محمد محمد عبيد رئيـــــس

تابع الأسباب في الطعن رقم 2811 لسنة 82ق

—————————

( 7 )

مجلس الوزراء والمتهم الثاني يوسف أمين والى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثالث أحمد عبد الفتاح سيد ـــــ المستشار القانوني لوزير الزراعة ـــــ والخامس سعيد عبد الفتاح عبد اللطيف ـــــ مدير إدارة طرح النهر بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اتفقوا مع المتهمين السادس حسين كمال الدين إبراهيم سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح السياحية وخالد حسين كمال الدين سالم العضو المنتدب لشركة التمساح على استغلال سلطان وظيفتهم ووضعهم الوظيفي في الدولة ـــــ لتسهيل استيلائهما ـــــ بغير حق وبنية التملك على أموال الدولة ( أرض زراعية بناحية البياضية ) محافظة الأقصر مساحتها 36 فدان و18 قيراط و20 سهماً والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار رقم 1969 لسنة 1998 عن رئيس مجلس الوزراء وتنفيذاً لما تلاقت عليه إرادة المتهمين سالفى الذكر ـــــ وافق المتهم الأول على البيع بتاريخ 29/12/1999 وفوض المتهم الثاني الذي رفض اعتماد تقدير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قنا والأقصر بمحضر اجتماع بتاريخ 7/3/2000 والتي انتهت إلى تقدير ثمن الأرض بواقع تسعين ألف جنيه للقيراط الواحد وخمسة آلاف وستمائة جنيه للمتر واعتمد مذكرة المتهم الثالث بشأن ضرورة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 والذي يقضى أنه يجوز للجهة الإدارية التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها قبل عام 1984 بالطريق المباشر وبثمن المثل بتاريخ وضع اليد ـــــ وأعيد تشكيل لجنة التقدير وأودعت تقريرها تنفيذاً لتوجيهات المتهم الثاني بواقع أحد عشر ألف جنيه للقيراط الواحد وألف جنيه للمتر المربع بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 1437 لسنة 1999 المنظم لضوابط تثمين أراضى الدولة وإبرام المتهم الثاني عقد البيع المؤرخ في 10/2/2001 لبيع مساحة 36 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين السادس والسابع بينما باشر المتهم الخامس إجراءات التسجيل والشهر لإتمام بيع الأرض بقيمة 8740050,30 جنيهاً ( ثمانية ملايين وسبعمائة وأربعين ألفاً وخمسين جنيهاً وثلاثين قرشاً ) فتمكن المتهمان السادس والسابع من تملك الأرض المعتبرة محمية طبيعية بأقل من قيمتها السوقية وفق التقييم عام 2000 بمبلغ 769,086,349 جنيهاً ( سبعمائة وتسعة وستين مليوناً وستة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيهاً ) والتحصل على ذلك المبلغ بنية التملك بغير وجه حق ، وتنفيذاً لهذا المخطط الإجرامي ارتكب المتهم الثالث تزويراً في المذكرة المعروضة على إدارة الفتوى بمجلـــــس

تابع الأسباب في الطعن رقم 2811 لسنة 82ق

—————————

( 8 )

الدولة بتاريخ 23/9/2000 بأن أثبت على خلاف الحقيقة طبيعة الأرض وكونها محمية طبيعية قاصداً من ذلك إتمام البيعة وقدمها لإدارة الفتوى بمجلس الدولة محتجاًَ بما دون بها من

بيانات مما رتب صدور الفتوى بتاريخ 23/9/2000 بصحة ما تم من إجراءات التقييم لتلك الأرض مما مكن المتهمين السادس والسابع ملاك شركة التمساح للمشروعات السياحية من تملك الأرض والاستيلاء على قيمتها بغير وجه حق وبنية التملك اعتماداً على الحيل والأساليب التي استخدمها هؤلاء المتهمون وبدلاً من صيانة الأمانة التي يحملها المتهمون وحماية حرمة المال العام ومصالح الدولة العليا المعهودة إليهم بموجب الثقة التي منحت لهم نجدهم يقومون بالإخلال بهذه الأمانة بالموافقة على منح المتهمين التسهيلات لا يسمح بها القانون مما مكن المتهمين السادس والسابع من الاستيلاء على هذه الأرض رغم عدم جواز التصرف فيها بالبيع مما تسبب معه ضرر عمدي بالمال العام تمثل في الفارق بين سعر البيع

والسعر وفقاً للقيمة السوقية ومكن هؤلاء المتهمين السادس والسابع بغير حق من الاستفادة من هذا الفارق والتي عادت عليهم بالربح والمنفعة وقد اشترك المتهمان السادس والسابع بصفتهما رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية والعضو المنتدب لهذه الشركة مع المتهمين من الأول حتى الخامس ـــــ عدا الرابع ـــــ بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجريمة
السالف بيانها بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم بأن تقدمت الشركة التي يرأس المتهم مجلس إدارتها بطلب للمتهم الأول للموافقة على شراء الأرض واضع اليد عليها وبإحالة الطلب للمتهم الثاني بتاريخ 29/11/1999 ـــــ تم إعداد مذكرة من المتهم الثالث اعتمدها المتهم الثاني لبيع مساحة الأرض إلى الشركة بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع واتخذ المتهم الخامس إجراءات إنهاء البيع النهائي لإتمام نقل ملكية الأرض للشركة المملوكة للمتهمين السادس والسابع مما مكنهما من الاستيلاء على مبلغ 769,086,349 جنيهاً ” سبعمائة وتسعة وستين مليوناً وستة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيهاً ” ، حيث تقدم مصطفى جبرة المحامى وكيل الشركة المذكورة بتاريخ 13/2/2005 بطلب إزالة ما يعوق تحقيق ما انتوياه وإذعاناً لتعليمات المتهم الثاني لمرؤوسيه بكتابه المؤرخ 29/12/1999 وذلك استكمالاً لحلقات هذا المسلسل الإجرامي حتى يتم شهر وتسجيل البيعة بتاريخ 1/3/2006 برقم 657 شهر عقاري الأقصر محرر 61 لسنة 2006 سجل عيني الأقصر … ” وأبان أن أدوار الطاعنين وفقاً لما استقر في عقيدة المحكمة تخلص فيما يلي : ” أولاً : ـــــ المتهم الأول عاطف

تابع الأسباب في الطعن رقم 2811 لسنة 82ق

—————————

( 9 )

محمد محمد عبيد رئيس وزراء مصر السابق والذي تولى وزارة البيئة في الفترة من 1984 حتى 1996 وهو على دراية بأهمية المحميات الطبيعية وأحكام قانون البيئة والقواعد المتعلقة ببيع الجزر الطبيعية وله صلاحيات رئيس الحكومة ـــــ أساء استغلال وظيفتـــــه المخولـــــة له

ـــــ وفقاً لأحكام القانون بأن وافق بتاريخ 29/11/1999 على بيع إحدى ثروات مصر القومية وهى أرض جزيرة البياضية المعتبرة محمية طبيعية بالقرار رقم 1969 لسنة 1998 وآثر مصلحة المتهمين السادس والسابع على مصلحة البلاد بعد أن أوكلته أمانة المحافظة على مقدراتها ـــــ ففوض بذلك المتهم الثاني الذي رفض اعتماد تقدير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قنا والأقصر بمحضر اجتماعها بتاريخ 7/3/2000 والتي انتهت إلى تقدير ثمن الأرض بواقع تسعين ألف جنيه للقيراط الواحد وخمسة آلاف وستمائة جنيه للمتر المربع المشغول بالمباني واعتمد مذكرة المتهم الثالث بشأن ضرورة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 والذي يقضى على أنه يجوز للجهة الإدارية التصرف في

الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة لواضعي اليد عليها قبل عام 1984 بالطريق المباشر وبثمن المثل بتاريخ وضع اليد وأعيد تشكيل لجنة التقدير التي أودعت تقريرها في 13 /3 / 2000 تنفيذاً لتوجيهات المتهم الثاني بواقع أحد عشر ألف جنيه للقيراط الواحد وألف جنيه للمتر المربع المشغول بالمباني وبالمخالفة للقرار الوزاري رقم 1437 لسنة 1999 المنظم لضوابط تثمين أراضى الدولة ، واعتمده المتهم الثاني الذي أبرم عقد البيع بتاريخ 10 / 2 / 2001 ببيع مساحة 36 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين السادس والسابع وذلك على الرغم من أن اللواء محمود خلف رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر كان قد أرسل له بتاريخ 14/12/1999 مذكرة بشأن موقف هذه الشركة ـــــ منتهياً برأي تقدير الأرض تقديراً استثمارياً بما يتماشى مع طبيعة الاستغلال السياحي لها وأُرسلت هذه المذكرة بتاريخ 29/12/1999 إلى المتهم الثاني بكتاب رئيس الوزراء تضمن النظر فيما يراه مناسباً بمستحقات الدولة إلا أن الأخير أصر على الاستمرار في تنفيذ الصفقة ضارباً بتلك المذكرة والقانون عرض الحائط بعلم المتهم وموافقته على ذلك . ثانياً المتهم الثاني ـــــ يوسف أمين والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ـــــ فهذا المتهم رضخ لطلبات المتهم حسين سالم الذي استغل نفوذه وسلطات المتهم الأول ورئيس الدولة لإزالة أية عراقيل أو عقبات بغية الحصول على أراضى الدولة بأبخس الأسعار وبموافقة عاجلة وتجاهل القوانين واللوائح وقام بتنفيذ تعليمات المتهـــــم

تابع الأسباب في الطعن رقم 2811 لسنة 82ق

—————————

( 10 )

الأول ورئاسة الجمهورية ـــــ ولم يكتف بذلك بل رفض اعتماد وتقدير اللجنة العليا للتثمين المختصة قانوناً بالتقييم والتي أصدرت قرارها بتاريخ 7/3/2000 وانتهت فيه إلى تقدير ثمن الأرض بواقع تسعين ألف جنيه للقيراط الواحد وخمسة آلاف وستمائة جنيه للمتر المربع

واعتمد مذكرة المتهم الثالث والتي تضمنت معلومات يعلم أنها مزورة وعلى غير الحقيقة بشأن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 والذي يقضى أنه يجوز للجهة الإدارية التصرف في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة لواضعي اليد عليها قبل عام 1984 بالطريق المباشر وبثمن المثل بتاريخ وضع اليد فأعاد تشكيل لجنة أخرى للتقدير أودعت تقريرها تنفيذاً لتوجيهاته الإجرامية بواقع أحد عشر ألف جنيه للقيراط الواحد وألف جنيه للمتر المربع وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 1437 لسنة 1999 المنظم لضوابط تثمين أراضى الدولة وأبرم المتهم عقد البيع المؤرخ 10/2/2001 لبيع مساحة 36 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً لصالح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع ، ولم يكتفِ المتهم الثاني بذلك بل تمادى في سلوكه الإجرامي فإنه على الرغم من أن أراضى الطرح والأراضي الزراعية يشترط لبيعها موافقة رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز بيع أكثر من 5 أفدنة لواضع اليد بطريق الأمر المباشر وإذ تم التصرف فيما يزيد يكون بالمزاد طبقاً للقرار رقم 46 لسنة 1971 فإنه تجاهل ذلك وكذا قانون المزايدات والمناقصات ، وحيث إن رئيس اللجنة العليا للتثمين أفاد بأنه قام بالتقدير طبقاً لتعليمات المتهم والمتهم الثالث وأن هذا التقدير خاطئ لأنه تم على أساس السعر عام 1981 وتبين أن القانون 7 لسنة 1991 اعتبر الهيئة هي المختصة ببيع أراضى طرح النهر وليس وزير الزراعة بصفته وأنه باشر البيع رغم عدم اختصاصه ببيع أراضى طرح النهر فضلاً عن أن القرار 610 لسنة 2001 حظر التصرف في تلك الأراضي وقصره على حق الانتفاع ، كما أن المتهم حسبما هو ثابت بالتحقيقات تجاهل تقرير شئون البيئة المقدم من عبد اللطيف والذي استمعت المحكمة لشهادته والذي انتهى إلى أن الجزيرة محمية طبيعية ومن ثم تعتبر أموالاً عامة لا يجوز التصرف فيها تصرفاً ناقلاً للملكية وأوصى بسحب ملكية الأراضي التي تم شراؤها بعد إعلان جزيرة البياضية محمية طبيعية وتخصيصها للشركة بحق انتفاع كما تجاهل تقرير اللجنة التي انتهت إلى تقدير سعر الأرض وفقاً للسوق ، واستمراراً من المتهم في منحاه في التفريط في أموال الدولة مارس ألواناً من الضغط على مرؤوسيه بالأقصر لسرعة إنهاء الفصل الأخير من الصفقة وتذليل كافة العقبات لتسجيل العقد بإرساله العديد من الخطابـــــات ، وقد ثبت مـــــن

تابع الأسباب في الطعن رقم 2811 لسنة 82ق

—————————

( 11 )

الاطلاع على المستندات أن المتهم أرسل مذكرة للعرض على رئيس الجمهورية بشأن موضوع الأرض موضوع الاتهام ذكر فيها أن اللجنة التي شكلها وافقت على بيع حق محافظة قنا للشركة وبيع المساحات وضع اليد للشركة بالسعر الذي تقدره لتثمين أراضى الدولة وأنه تم

تكليف اللجنة بأن يتم التقدير بثمن المثل في تاريخ وضع اليد وأنه أعاد التقدير الذي انتهى إلى أن يكون سعر المتر بواقع 1000 جنيه وقد أرسل هذه المذكرة إلى زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بتاريخ 14/3/2000 وموضح على الكتاب أنه تم العرض على السيد الرئيس وأمر سيادته بالاتصال بالمتهم لإبلاغه . ثالثاً ـــــ ….,….. رابعاً ـــــ المتهم سعيد عبد الفتاح عبد اللطيف المدير السابق لإدارة أملاك الدولة ـــــ استمر هذا المتهم في تنفيذ المخطط الإجرامي فباشر إجراءات تسجيل العقد الابتدائي محل الاتهام وحتى تم شهره برقم 657 لسنة 2006 الأقصر رغم علمه أنه لا يجوز تسجيله وأن الأرض المبيعة محمية طبيعية …..” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ولئن كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه ، وكانت جريمة محاولة الحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة جريمة عمدية يشترط لتوافر القصد الجنائي فيها علم الموظف أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة للغير وأن ذلك بدون حق واتجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعل وإلى حصول الغير على الربح أو المنفعة ، كما أن جريمة الإضرار العمدي يشترط لقيامها القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الموظف إلى إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها مع علمه بذلك فيجب أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الموظف العام أراد هذا الضرر وعمل من أجل إحداثه .وكان الحكم المطعون فيه لم يعن باستظهار القصد الجنائي في جرائم تسهيل للغير الاستيلاء على أموال مملوكة لجهة عامة بدون وجه حق والحصول لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وخلت مدوناته من بيان اتجاه إرادة الطاعنين إلى الحصول للغير بدون وجه على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم وتسهيل استيلاء الغير على أموال عامة بدون وجه حق وإلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها ولم يقم الدليل على توافر هذا القصد الجنائي من واقع أوراق الدعوى واكتفى في ذلك بعبارات مجملة لا يبين منها حقيـــــقـــــة المقصود في شـــــأن الواقـــــع

تابع الأسباب في الطعن رقم 2811 لسنة 82ق

—————————

( 12 )

المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :ـــــ بقبول الطعن المرفوع من كل من الطاعنين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين الســـــــــــــــر رئيس الدائــــــــــرة

حكم النقض فى قضية تربح وزير الاسكان الاسبق

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائــرة الجنائيـة

الخميس (ج)

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسـام عبـد الرحيـم ” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السـادة المستشاريـن / علــى فرجانـــى و محمـد عبد الوهاب

وعصــام إبراهيــم و محمـود رســــــــــلان

” نواب رئيس المحكمة “

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يوسف أبو الخير .

وأمين السر السيد / محمد سعيد دندر .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الخميس 14 من صفر سنة 1433هـ الموافق 27 من ديسمبر سنة 2012م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3561 لسنة 82 القضائية .

المرفوع من

محمد إبراهيم محمد سليمان الطـــاعــــــــن

ضــــــــــــــد

النيابـــة العامــــة

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1ــــ محمد إبراهيم محمد سليمان (طاعن) 2ــــ يحيى أحمد السيد الكومى 3ـــــ عمـاد السيد محمد الحاذق فى قضية الجناية رقــم 3896 لسـنة 2011

تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

(2)

قسـم السيدة زينب ( المقيدة بالجدول برقم 604 لسنة 2011 كلى جنوب القاهرة ) بأنهم فى غضون الفترة من عام 2001 حتى عام 2005 ــــــ بدائرة قسم السيدة زينب ــــــ محافظة القاهرة : ــــــ

أولاً : المتهم الأول :ـــــــ

1ـــــ بصفته موظفاً عاماً ” وزير الإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ” حصل لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على تخصيص قطع أراضى سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته وذلك بتخصيص ثلاث قطع سكنية باسم نجله القاصر شريف بمساحة ” 3737,261 متر مربع ” بمنطقة الجولف وقطعة أرض سكنية باسم زوجته بمساحة ” 692,39 متر مربع ” بمنطقة العمارات وقطعة أرض باسم كريمته دينا بمساحة ” 2242,83 متر مربع ” بمنطقة شمال المشتل رغم سبق تخصيص قطعة أرض سكنية لها بمنطقة الجولف بما يجاوز عدد قطع الأراضى السكنية المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة وعلى خلاف ما تقضى به قرارات اللجان العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن قاصداً تربيح نفسه وأسرته بدون وجه حق بربح ومنفعة الحصول على هذه المساحات الزائدة والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص ” 14,092,412 جنيه ” على النحو المبين بالأوراق .

2 ـــــ بصفته السابقة حصل لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على الطلبات المقدمة من المتهمين الثانى والثالث وآخر توفى بتخصيص قطع أراضى سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة وذلك بتخصيص ثلاث قطع أراضى سكنية بمساحة “2849,69 متر مربع” بامتداد غرب الجولف للمتهم الثانى وأولاده القصر والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص “4,274,351 جنيه” وعدد خمس قطع أراضى سكنية بمساحة “3994,85 متر مربع” بمنطقة الجولف للمتهم الثالث والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص “7,989,700 جنيه” وعدد سبع قطع أراضى سكنية بمساحة “6859,8 متر مربع” بامتداد غرب الجولف وشمال المشتل والتقسيم الجديد وجنوب الأكاديمية بالقاهرة الجديدة والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص “10,861,748 جنيه” وخصص للمتهم المتوفى وذويه بما يجاوز عدد قطع الأراضى السكنية المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة وعلى خـلاف ما تقضى به قرارات اللجان العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن قاصداً تربيح كل منهم بدون وجه حق بربح ومنفعة

تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

(3)

الحصول على هذه المساحات الزائدة البالغ إجمالى قيمتها السوقية ” 23,125,983 جنيه ” على النحو المبين بالأوراق .

ثانياً : المتهمين الثانى والثالث : ــــ

اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة محل التهمة السابقة بند (2) بأن اتحدت إرادة كل منهما معه على ارتكابها وساعداه بأن تقدم كل منهما والمتهم المتوفى إليه بطلبات تخصيص قطع الأراضى محل الاتهام السابق مع علمهما بمخالفتها للقواعد المقررة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فوافق عليها المتهم الأول مما مكنهما من الحصول على ربح ومنفعة تخصيص تلك المساحات الزائدة بغير حق فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمـر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضـت حضوريـاً للأول والثانى وغيابياً للثالث فى 29 من مارس سنة 2012 عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً ، 41/1 ، 115 ، 118 ، 119/أ ، 119 مكرراً/أ من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 32 ، 55 ،56/1 من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الثانى والثالث .

أولاً : بمعاقبة : محمد إبراهيم محمد سليمان بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ورد المبالغ المالية وقدرها 14,092,412 جنيه و 10,861,748 جنيه وتغريمه مبلغاً مساوياً للمبلغين سالفى الذكر وذلك لما أسند إليه من اتهام وألزمته بالمصروفات الجنائية .

ثانياً : بمعاقبة كل من : يحيى أحمد السيد الكومى وعماد السيد محمد الحاذق بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزام الأول برد مبلغ 2,274,535 جنيه وتغريمه مبلغاً مساوياً للمبلغ سالف الذكر وإلزام الثانى برد مبلغ 7,989,700 جنيه وتغريمه مبلغاً مساوياً للمبلغ سالف الذكر وذلك لما أسند إليهما من اتهام وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها عليهما إيقافاً شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم .

ثالثاً : بإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى مصاريفها .

فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من إبريل سنة 2012 .

تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

(4)

وأودعت أربع مذكرات بأسباب الطعن عن الطاعن فى 23 ، 26 ، 27 من مايو سنة 2012 موقـعٌ على الأولى مـن الأستاذ / حسنين عبيد المحامى ، وعلى الثانية مـن الأستاذ / عبد الرؤوف محمد مهدى المحامى ، وعلى الثالثة مـن الأستاذ / ياسر محمد كمال الدين المحامى ، وعلى الرابعة مـن الأستاذ / جميل سعيد محمد سعيد المحامى .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة

وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الحصول لنفسه ولغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته ، قد شابه قصور وتناقض فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وانطوى على خطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك بأنه أورد وقائع الدعوى ومضمون الأدلة فيها بصورة عامة معماة مجهلة ومبهمة لا تشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى الإحاطة الواجبة للفصل فيها، وجاء قاصراً فى التدليل على توافر أركان جريمة التربح التى دين بها الطاعن ، ولم يحفل بدفاعه القائم على انتفاء أركان هذه الجريمة ، وأن ما نسب للطاعن من أخطاء إدارية ــــ بفرض وقوعها ــــ لا يتوافر بها الركنين المادى والمعنوى للجريمة خاصة وأن اللجنة العقارية المختصة هى المسئولة عن التعاقد وأنه كان يؤشر على طلبات التخصيص الخاصة بباقى المتهمين بالموافقة طبقاً للقواعد ، كما قام دفاعه على أن وظيفته إشرافية وليست تنفيذية ولا اختصاص له بالعمل الذى قيل بحصوله والغير منه على ربح أو منفعة ، إلا أن الحكم لم يعبأ بذلك واستند فى توافر أركان الجريمة وثبوتها فى حق الطاعن إلى مجرد أقوال مرسلة للشهود حصلها فى عبارة مجملة لطمس حقيقة الواقع فى الدعوى ، وأغفل منها ما ينفى ارتكابه الجريمة ورغم مخالفتها للعقل والمنطق فإنها ليست من شأنها وباقى الأدلة التى عول عليها الحكم أن تؤدى إلى ما رتبه

تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

(5)

الحكم عليها من ثبوت هذه الجريمة وذلك لتناقضها مع الثابت بالأوراق والنتائج النهائية للتقارير الفنية للخبراء والمستندات المقدمة من الطاعن ومع أقوال الشاهد أحمد حسن شوقى فى شأن تخصيص الأراضى محل الفحص بناءً على طلبات مقدمة للطاعن ، كما عول على تحريات الرقابة الإدارية وأقوال مجريها ورغم عدم جديتها فإنها لا تصلح دليلاً ، كما عول فى قضائه بالإدانة على إقرار الطاعن بالتحقيقات رغم أنه لا يعد نصاً فى اقتراف الجريمة ، كما عول على تقارير الخبراء دون أن يبين مضمون هذه التقارير فى بيان واضح أو يورد الأسانيد التى أقيمت عليها أو أن يقول كلمته فيما أثاره من اعتراضات على هذه التقارير وبالرغم من تناقضها وتضاربها فقد اجتزأ الحكم منها ما يبرر به قضاءه بالإدانة ، وأوردت المحكمة أنها تطمئن إلى ما تضمنته التقارير المقدمة والتى انتهت إلى ثبوت الوقائع المنسوبة للطاعن حال أن هذه التقارير لم تجزم بذلك ، إلا أن الحكم أغفل ما ورد بها ما ينفى التهمة عن الطاعن ، وقد تأيد ذلك بالمستندات التى قدمها ولم يعرض لها الحكم ، ورد على دفع الطاعن ببطلان تقرير لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لمخالفتها الثابت بالمستندات بما لا يسوغ ، هذا إلى أن الحكم أحال فى بيان شهادة الشاهد الرابع أحمد محمد سامى غرابه الخبير بإدارة الكسب غير المشروع إلى مضمون ما شهد به الشاهد الثانى عبد الله مصليحى محمد الغزاوى الخبير بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بالرغم من أن رواية الأول بالتحقيقات جاءت مجملة ومقتضبة لم تتضمن التفصيلات التى وردت فى شهادة الثانى ، وانبنى دفاع الطاعن بمذكرة الدفاع المقدمة لمحكمة الموضوع من أن محمد إبراهيم وجدى كرار نجل المتهم المتوفى إبراهيم وجدى كرار قام برد القطعة رقم 1 بمنطقة امتداد غرب الجولف لجهاز المدينة وتم إلغاء تخصيص القطعتين رقمى 22 و 35 بذات المنطقة واللتين كانتا مخصصتين لنيللى كرار وجنه وآدم محمد إبراهيم كرار ، إلا أن الحكم لم يعن بالرد على دفاعه مـع جوهريته ، بالإضافة إلى أن المحكمة قد أخطأت حين ألزمت الطاعن بالجزاء المالى دون إدخال ورثة المتهم المتوفى إبراهيم وجدى كرار لإلزامهم برد ما قد يكون قد آل إليهم من منفعة ، وتناقض الحكم فى بيان تاريخ الواقعة الذى حددته النيابة العامة بأنها ارتكبت خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2005 وقد أخذ الحكم بهذا التحديد فى صدره وفى ختامه بينما أورد فى تحصيله لأقوال شـاهـدى الإثبات الأول علاء الدين عبـد المنعــم سيـد والثامن عشـر معـتصــم محــمـد فتحـــى عضو اـلـــرقابة الإدارية

تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

(6)

تاريخاً مختلفاً من أن الطاعن تولى وزارة الإسكان ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية فى الفترة من عام 1993 حتى عام 2005 ، كما دون فى ورقة الحكم أنه صدر فى يوم الخميس 28 مارس سنة 2012 فى حين أن ذلك اليوم كان يوافق يوم الأربعاء وأن الحكم صدر بتاريخ 29 من مارس سنة 2012 ، كما لم يدلل الحكم تدليلاً سائغاً على اشتراك المتهمين الآخرين فى جريمة التربح ، وقضى عليه بالغرامة النسبية والرد على أساس ما جاء بأقوال أعضاء لجنة الفحص من أنه خصص لابنه أربع قطع أراضى حال أن إحدى هذه القطع لم يشب إجراءات تخصيصها ثمة مخالفة واحتسبت من مبلغ الغرامة النسبية والرد بينما أورد فى موضع آخر منه أنه خصص لابنه ثلاث قطع بما يصمه بالتناقض ، ولم يفطن الحكم إلى ما ساقه الطاعن فى دفاعه من شواهد وقرائن عديدة تشير إلى نفى الاتهام وانقطاع صلة الطاعن بكافة الإجراءات التى اتخذت بشأن تخصيص الأراضى الخاصة بالمتهمين ، بالإضافة إلى أن المحكمة ردت بعبارة قاصرة البيان على ما أثاره الدفاع عن الطاعن فى مرافعته الشفوية ومذكرات الدفاع من أوجه دفاع ودفوع جوهرية ، وأخيراً فقد أخطأ الحكم حينما قضى بإلزامه بالغرامة النسبية وبرد قيمة ما عاد عليه وعلى المتهمين الآخرين من ربح ومنفعة رغم سدادهم لمبالغ منها وقام المتهم الثانى بالتنازل عن الأرض محل التخصيص وردها إلى جهاز مدينة القاهرة كما قام المتهم الثالث بسداد كامل المبالغ المستحقة عليه وثابت ذلك بمدونات الحكم المطعون فيه ورغم ذلك ألزمهما بالغرامة النسبية والرد ولم يلزم الطاعن بالتضامن معهما ، وأن ما جرى به منطوقه يخالف ما جاء بأسبابه خاصاً بما انتهى فى قضائه إلى رده ، مغفلاً ما هو ثابت بالأوراق وتقارير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة ، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى فى قوله : “… أنه فى غضون الفترة من عام 2001 حتى عام 2005 قام المتهم الأول محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابق بصفته موظفاً عاماً حصل لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على تخصيص قطع أراضى سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته وذلك بتخصيص ثلاث قطع سكنية باسم نجله القاصر شريف بمساحة ” 3737,261 متر مربع ” بمنطقة الجولف وقطعة أرض سكنية باسم زوجته بمساحة ” 692,39 متر مربع ” بمنطقة العمارات وقطعة أرض باسم كريمته دينا بمساحة

تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

(7)

“2242,83 متر مربع ” بمنطقة شمال المشتل رغم سبق تخصيصه قطعة أرض سكنية لها بمنطقة الجولف بما يجاوز عدد قطع الأراضى السكنية المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة وعلى خلاف ما تقضى به قرارات اللجان العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن قاصداً تربيح نفسه وأسرته بدون وجه حق بربح ومنفعة الحصول على هذه المساحات الزائدة والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص ” 14,092,412 جنيه ” على النحو المبين بالأوراق ، وبصفته السابقة حصل لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على الطلبات المقدمة من المتهمين الثانى يحيى أحمد السيد الكومى رئيس مجلس إدارة شركة مصر كندا للبترول والثالث عماد السيد محمد الحاذق رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية وآخر توفى هو إبراهيم وجدى عبد الغنى كرار بتخصيص قطع أراضى سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة وذلك بتخصيص ثلاث قطع أراضى سكنية بمساحة “2849,69 متر مربع ” بامتداد غرب الجولف للمتهم الثانى وأولاده القصر والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص ” 4,274,535 جنيه ” وعدد خمس قطع أراضى سكنية بمساحة “3994,85 متر مربع” بمنطقة الجولف للمتهم الثالث والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص “7,989,700 مليون جنيه ” وعدد سبع قطع أراضى سكنية بمساحة ” 6859,8 متر مربع ” بامتداد غرب الجولف وشمال المشتل والتقسيم الجديد وجنوب الأكاديمية بالقاهرة الجديدة والبالغ قيمتها السوقية وقـت التخصيـص ” 10,861,748 جنيه ” للمتهم المتوفى وذويه بما يجاوز عدد قطع الأراضى السكنية المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة وعلى خـلاف ما تقضى به قرارات اللجان العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن قاصداً تربيح كل منهم بدون وجه حق بربح ومنفعة الحصول على هذه المساحات الزائدة البالغ إجمالى قيمتها السوقية ” 23,125,983 جنيه ” على النحو المبين بالأوراق ، كما قام المتهمان الثانى والثالث بالاشتراك والآخر المتوفى بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة محل التهمة السابقة بالبند الثانى بأن اتحدت إرادة كل منهما معه على ارتكابها وساعداه بأن تقدم كل منهما والمتهم المتوفى إليه بطلبات تخصيص قطع الأراضى محل الاتهام السابق مع علمهما بمخالفتها للقواعد المقررة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فوافق عليها المتهم الأول بما مكنهما من الحصول على ربح ومنفعة تخصيص تلك المساحات الزائدة بغير حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ،
وســاق الحكـم على صحة الواقـعة وإسـنادها إلى الطـاعن والمتهمين الآخــرين علـى هـــــذه الصـورة

تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

(8)

أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمين الأول والثانى بالتحقيقات وما ثبت من المستندات المرفقة بالأوراق وتقارير اللجنة المنتدبة من النيابـة العامة ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان من المقرر أن جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من فى حكمه ـــــــ بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من القانون ذاته ـــــــــ وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته ، ففى هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها ، فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التى يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحاً أو منفعة ، فهذه جريمة من جرائم الخطر الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة ، لأنها تؤدى إلى تعرض المصلحة العامة لخطر من تربح الموظف العام من ورائها ، ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقى أو ألا يتمثل فى خطر حقيقى فعلى فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة ، كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة وإنما يكفى لقيامها مجرد محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة ، وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1975 أن التشريع الجنائى المقارن يولى اهتماماً خاصاً بجريمة التربح وعليه حصلت الصياغة الواردة فى المشروع للمادة 115 من قانون العقوبات لتتسع وتشمل حالة كل موظف عام أياً كان وجهة نشاطه يحصل أو يحاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته ، ومن ثم روعى أن يكون تربح الموظف مؤثماً على إطلاقه وأن يكون تظفير غيره بالربح محل عقاب إن كان قد حدث بدون حق ، ولكن يجب لوقوع الجريمة أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل مـن أعمال وظيفته سواء كان ذلك فى مرحلة تقرير العمـل الـذى يستغله الموظف أو فــى مــرحــلة المــداولــة فى اتخــــاذه أو عـند التـصـديــق

تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

(9)

عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه ، وكان من المقرر ــــــــ أيضاً ــــــــ أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وكان يبين مما سطره الحكم ــــ فيما تقدم ــــ أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التربح لنفسه وللغير التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه الإبهام والتعميم والإجمال والتجهيل وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ومستنداتها لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جريمة التربح طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التربح مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ارتكاب الطاعن لجريمة التربح لنفسه وللغير ، وكانت الأدلة التى عول عليها الحكم فى الإدانة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التى دين بها ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى التدليل على توافر أركان الجريمة فى حقه واستناده إلى أدلة لا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمـة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة مـوضوعية ينفــرد قاضـــــــى

تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

(10)

الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر علاقة السببية بين ما أتاه الطاعن من أفعال وبين ما عاد عليه وعلى المتهمين الآخرين من ربـح أو منفعة ، فأورد من واقع أقوال شهود الإثبات وتقارير لجنة الفحص والمستندات وإقرار الطاعن الأفعال التى أتاها الطاعن من تخصيص قطع أراضى لأسرته وللمحكوم عليهما الثانى والثالث والمتهم المتوفى وما نتج عنها من ربح عاد عليه وتظفير الآخرين بالربح دون حق ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى تربح منه هو من الأمور الموضوعية التى يترك تقـــــديرها إلـــى محـكمة الموضوع بغير معـقب مادام تقــــديرها ســـــائغاً مستـنداً إلى أصـل ثابـت فـــى
الأوراق ، وكان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه يعمل موظفاً عاماً ” وزير الإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ” واستأثر لنفسه القيام بتوزيع قطع أراض فى مناطق متميزة بالقاهرة الجديدة على خلاف القانون ، واستظهر فى مدوناته اختصاصه بالعمل الذى تربح منه وحصل منه للمحكوم عليهما الثانى والثالث والمتهم المتوفى على ربح ، وكان لا يشترط فى جريمة التربح أن يكون الموظف مختصاً بكل العمل الذى تربح منه والغير ، بل يكفى أن يكون مختصاً بجزء منه وأى قدر من الاختصاص ولو يسير يكفى ويستوفى الصورة التى يتخذها اختصاصه بالنسبة للعمل ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن اختصاصه بالعمل والصورة التى اعتنقها الحكم للواقعة والجريمة التى دانه بها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من دفاع مؤداه أن وظيفته إشرافية وليست تنفيذية وأن ما نسب إليه ــــ بفرض صحته ــــ تعتبر أخطاء إدارية وهذه الأفعال وإن صحت نسبتها إليه لا ينطبق عليها مواد القيد الواردة بأمر الإحالة ، لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة ودفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه واطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن نعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التى اعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعى على المحــكمة إســقاطها بعــض أقــوال الشـــاهد ، لأن فيما أوردتـــه

تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

(11)

منها وعولت عليه ما يعنى أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ، مادام أنها أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشهود يحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، وحصَّل مضمونها بطريقة وافية ولم يجهل بها ــــ كما يدعى الطاعن فى طعنه ــــ أو يحرفها عن مواضعها ، وبما يكفى بياناً لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وهى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة ، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق ، وهو الحال فى الدعوى المطروحة فى شأن استقراء إتيان الطاعن الأفعال المكونة لجريمة التربح التى دين بها ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان التناقض فى أقوال الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم بفرض حصوله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الرقابة الإدارية باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن كل ما يثيره الطاعن بالنسبة لصورة الواقعة وأقوال الشهود والتقارير الفنية وتحريات الرقابة الإدارية ينحل إلى جدل موضوعى فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا تثريب على محكمة المــوضوع إن هــى أعــرضت عــن أقوال شهود النفى مادامت لا تثـق بما شـــهدوا به ، وهــى غـيــــــــر

تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

(12)

ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها ، ولأن فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، كما أن لها أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة فى الدعوى التى تكفى لحمل قضائها ـــــــ كالحال فى الدعوى ـــــــــ ومن ثم فلا على المحكمة إن هى أعرضت عن المستندات المقدمة منه تأييداً لدفاعه بنفى التهمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها ، بل لها أن تستنبط منها ومن غيرها من العناصر الأخرى التى أوردتها الحقيقة التى كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية مادام استنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق ، ولما كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال له فى التحقيقات والتى حصلها بوصفها إقراراً لا اعترافاً ، فإنه لا تثريب على الحكم إذ هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بالإدانة ، كما أنه لا يقدح فى سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال إقراراً ، طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، وإذ كان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له أصله الصحيح من الأوراق ، وكانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات ومن أقوال الطاعن ومن التقارير الفنية والمستندات التى اطلعت عليها لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ، فإن نعى الطاعن على الحكم بشأن أخذه بأقواله التى أسماها إقراراً يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن عند تحصيله مؤدى شهادة شاهد الإثبات الثانى مؤدى تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة وأصول وصور المستندات التى قدمها أعضاء تلك اللجنة بياناً كافياً ، وكان لا يعيب الحكم بعد ذلك عدم تكرار سرده لهذه التقارير وتلك المستندات، ويضحى ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة ، لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل ، وكان الحكم المطعون فيه ــــــــ على ما سلف بيانه ــــــــ قد خــلص إلى الجزم بما لم يجزم به الخبير اطمئنانـاً منـــه

تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

(13)

لسلامة ما أجراه من أبحاث بعد أن تولت المحكمة بنفسها مراجعة أعماله وباقى المستندات الأخرى وبعد أن حصرت المحكمة الوقائع المسندة إليه ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل بما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض ، أما عن قول الطاعن أن تقارير لجنة الخبراء المنتدبة بمعرفة النيابة العامة انتهت إلى وجود مسئولين آخرين معه عن جريمة التربح ، فإنه مردود بأن النعى بمساهمة آخرين فى ارتكاب الجريمة لا يجدى الطاعن ، مادام لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة المسندة إليه والتى دلل الحكم على مقارفته إياها تدليلاً سائغاً مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن أوجه دفاعه المؤيدة بالمستندات لنفى ارتكابه الجريمة المسندة إليه ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلـى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع عن الطاعن من بطلان تقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل واطرحه بما ارتآه من ثبوت الوقائع المنسوبة إلى المتهمين وأن المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنته التقارير المقدمة من هذه اللجنة ، فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما انتهت إليه بخصوص ذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال الشاهد الرابع أحمد محمد سامى غرابه الخبير بإدارة الكسب غير المشروع فى التحقيقات متفقة مع أقوال الشاهد الثانى عبد الله مصليحى محمد الغزاوى الخبير بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة التى أحال عليها الحكم ، بل إن البيِّن مما أورده الطاعن فى أسباب طعنه نقلاً عن أقوالهما أنها تتفق فى جملتها مع ما استند إليه الحكم منها ، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهد الرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهد الثانى ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط فى الدفاع الجوهرى كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه ، أن يكـــون مع جـــوهرتيه جدياً وأن يشهد له الواقع ويسانده ، أمــا إذا كان عارياً من دليله ، فــلا تثريب

تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

(14)

على المحكمة إن هى التفتت عنه لما ارتأته من عدم جديته وعدم استناده إلى واقع يظاهره ، ولا يعيب حكمها خلوه من الرد عليه ، وحسبه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ، وكان يبين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه ضمنها أن محمد إبراهيم وجدى كرار قام برد القطعة رقم (1) بمنطقة امتداد غرب الجولف لجهاز المدينة ، إلا أنه لم يقدم إلى المحكمة ما يؤيد دفاعه هذا ، فإنها تكون فى حل من الالتفات إليه دون أن تتناول الرد عليه فى حكمها ولا يعتبر سكوتها عن ذلك إخلالاً بحق الطاعن فى الدفاع ولا قصوراً فى حكمها ، ومن ثم فإن نعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه ” إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الالتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك ” ، وكان من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر والتى يجب الحكم بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه ، بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين فى الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة 44 آنفة البيان ــــــ مشروطاً ـــــــ بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد ، وكان الثابت أن ورثة المتوفى إبراهيم وجدى كرار لم يختصموا فى الدعوى ولم يطلب الطاعن إدخالهم لإلزامهم برد ما عاد عليهم كل بقدر ما استفاد ، فإن شرط تضامنهم مع الطاعن فى الغرامة يكون قد تخلف ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الأصل أن الرد هو بمثابة تعويض وليس عقوبة ، وعند تعدد المحكوم عليهم يتعين عليهم الرد متضامنين إعمالاً لنص المادة 169 من القانون المدنى ، وهو الأمر الذى تخلف فى الدعوى المطروحة ، لأن القول بإلزام الطاعن وآخرين ــــــــ ورثة المتوفى ــــــــ لم يمثلوا فى الدعوى متضامنين يخالف ما هو مقرر بنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى ، ومن ثم فإن هذا الوجـــه من النــعى يكــون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطــاعــــن فى خصــــــوص

تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

(15)

تناقـض الحــكم فى تحديد تاريخ الواقعة ، مردود بأنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى الحكم المطعون فيه أنه ورد بمحضر الجلسة وبصدر الحكم المطعون فيه أن النيابة اتهمت الطاعن وآخرين بأنهم خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2005 ، وقد أخذ الحكم بهذا التحديد فى بيانه لواقعة الدعوى وفى ختامه ، ثم ذكر الحكم فى معرض تحصيله لأقوال الشاهدين الأول والثامن عشر أن الطاعن تولى وزارة الإسكان ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2005 ، وهو ما لا يتعارض مع ما أورده بأن الواقعة ارتكبت خلال فترة معينة من هذه الفترة التى تولى فيها الطاعن وزارة الإسكان ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية وبفرض صحة ما ذهب إليه الطاعن ، فإنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً ، وكان من المقرر أن عدم تحديد تاريخ الواقعة أو الخطأ فيه لا يعيب الحكم ، ما دام لا يتصل بحكم القانون فيها أو فى تكوين عقيدة المحكمة فى النتيجة التى انتهت إليها ، وكان الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ، فإن ما يثيره فى هذا الوجه لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة الخميس الموافق 29 من مارس سنة 2012 أنه صدر بها الحكم المطعون فيه ، ولئن كانت ورقة الحكم قد تضمنت خطأ أنه صدر فى الخميس الموافق 28 من مارس سنـة 2012 ، فمما لا شبهة فيه أن هذا التاريخ مجرد خطأ مادى . لما كان ذلك ، وكان لا عبرة بالخطأ المادى الواضح الذى يرد فى تاريخ الحكم والذى لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن عليه فى هذا الشأن . لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، وكان منعى الطاعن على الحكم بالقصور والفساد فى استظهار اشتراك المتهمين الثانى والثالث فى جريمة التربح والخطأ فى تطبيق القانون إذ ألزمهما الحكم بالغرامة النسبية والرد رغم تنازل المتهم الثانى عن الأرض محل التخصيص لجهاز المدينة ، وسداد المتهم الثالث لكامل المبالغ المستحقة عليه والمبينة بتقرير الخبير ولم يلزم الطاعن بها بالتضامن معهما ، لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل هو يختص بالمتهمين الثانى والثالث وحدهما ، فضلاً عن أن الحكم لم يدنه بشئ عن الأراضى التى خصصت لهما ، فلا يقبل ما يثيره فى هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هــو الـذى يقع بيــن أســبـابـه بحـــيث ينفــى بعضهـا ما أثبتـه البعـض الآخـــر ولا يعـــرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وإذ كــــــــــــان

تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

(16)

البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أثبته الحكم بمدوناته يتفق فى مبناه ومغزاه مـع ما حصله من أقوال أعضاء اللجنة بشأن مساحات الأرض التى خصصت من الطاعن لابنه بالمخالفة للقواعد والتعليمات ، وهى النتيجة التى عول عليها الحكم فى قضائه والتى حصلت من أقوال أعضاء اللجنة وما حصله الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى جميعاً ، فإن الحكم لا يكون قد وقع فى تناقض ، وليس على المحكمة بعد أن اقتنعت بهذا الأمر أن ترد على دفاع الطاعن تبريراً لدفاعه من أن إحدى هذه القطع لم يشب إجراءات تخصيصها ثمة مخالفة واحتسبت من مبلغ الغرامة النسبية والرد باعتبار أن ذلك ممنوع عليه طبقاً للمادة 158 من الدستور ، أو أن قطعة الأرض الخاصة بزوجته تم تخصيصها بعد تركه للعمل بالوزارة ، لأن تلك الأمور لا تعدو دفاعاً موضوعياً لا تستأهل رداً اكتفاءً بأدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بأن الحكم لم يفطن لما ساقه من شواهد وقرائن عديدة فى الدعوى تشير إلى نفى الاتهام ، مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه ، حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، وكان الطاعن لم يبين فى أسباب طعنه أوجه الدفاع والدفوع التى أبداها المدافع عنه والتى قصر الحكم فى استظهارها والرد عليها، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون بدوره غير ذى وجه . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة 27/8/2011 أن المحكمة فضت حرز الدعوى واطلعت على محتوياته فى مواجهة النيابة والدفاع بالجلسة ـــــــــ وهو ما لا يمارى فيه الطاعن ـــــــــ وكان الطاعن لا يدعى أنه طلب من المحكمة إثبات محــتويات هـــذا الحــرز وأن المحـكـمة مـنعـته

تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

(17)

من ذلــك ، فضلاً عن أن البيِّن من المـــفردات المضمومة أنه ليست هناك أحراز أخرى لم تفض ، فإنه لا يكون له النعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه : ” فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة و113 مكرراً فقرة أولى و 114 و115 و 116 و 116 مكرراً و117 فقرة أولى ، يعزل الجانى من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112 و 113 فقرة أولى وثانية ورابعة و 113 مكرراً فقرة أولى و 114 و 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ” ، والبيِّن أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المختلس أو ما حصل أو انتفع به فى ذمة المتهم حتى الحكم عليه ، وكان الطاعن يثير فى أسباب طعنه أنه قام والمتهم المتوفى بسداد مبالغ للأراضى محل التخصيص لم يستنزلها الحكم من مبلغ الرد المقضى به عليه ، إلا أن البيِّن من تقارير الخبراء المرافقة بالمفردات التى أمرت المحكمة بضمها لوجه الطعن ، أنه تم خصم هذه المبالغ التى سبق سدادها من مبلغ الغرامة والرد التى ألزم الحكم الطاعن بهما ، فإنه يكون قد طبق الحكم تطبيقاً سليماً ، وأضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أنه قد تم إلغاء تخصيص القطعتين رقمى 22 و35 بمنطقة امتداد غرب الجولف واللتين كانتا مخصصتين لورثة إبراهيم وجدى كرار وألزمه الحكم برد قيمتهما ، فإنه يبين من المفردات المضمومة صحة هذا الدفاع ، وكانت عقوبة الرد المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات ، وهى عقوبة تكميلية وجوبية تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله ، وهى عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، فإنها تكون محددة بقدرها ، ولذلك فهى توقع بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه لنفسه أو لغيره . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن قيمة القطعتين اللتين تم إلغاء تخصيصهما من واقع تقارير الخبراء المرفقة بالمفردات هو مبلغ 1,828,565 جنيه ” مليون وثمانمائة وثمانية وعشرين ألفاً وخمسمائة وخمسة وستين جنيهاً ” ، ليكون المبلغ الباقى دون سداده هو مبلغ 9,033,683 جنيه ” تسعة ملايين وثلاثة وثلاثين ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانين جنيهاً ” ، إلا أن الحكم قضى بإلزامه فى المبلغ الثانى الخاص بتحصيل الطاعن للمتوفى إبراهيم وجدى كرار مبلغ وقدره 10,861,748 جنيه ” عشــــرة مــلايين وثمـانمـائة وواحـد وسـتين

تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

(18)

ألفــاً وسبعمائة وثمانية وأربعين جنيهاً ” ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وإذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بتصحيح خطأ الحكم بمقتضى القانون فيما قضى به من عقوبة الرد ـــــ وحدها ـــــ بجعلها مبلغ 9,033,683 جنيه ” تسعة ملايين وثلاثة وثلاثين ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانين جنيهاً ” ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

فلهـذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل مبلغ الرد الثانى المقضى به على الطاعن تسعة ملايين وثلاثة وثلاثين ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانين جنيهاً ” 9,033,683 جنيه ” بدلاً من مبلغ عشرة ملايين وثمانمائة وواحد وستين ألفاً وسبعمائة وثمانية وأربعين جنيهاً ورفض الطعن فيما عدا ذلك .