الطعن 123 لسنة 43 ق جلسة 9 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 81 ص 422

برياسة السيد المستشار / محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين الدكتور عبد الرحمن عياد ومحمد الباجوري وصلاح نصار وأحمد وهدان.
————
– 1 إثبات ” الأوراق الرسمية”. أجانب .
اعتبار الورقة رسمية مناطه م 39 مدني المقابلة للمادة 10 إثبات الأوراق الصادرة من موظفي البعثات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية لا تعد أوراقا رسمية .
إذ كان مناط رسمية الورقة وفق المادة 390 القانون المدني المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية ، و يقصد بهما في هذا الخصوص كل شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها آجرته على ذلك أو لم تؤجره ، فإن رجال البعثات الدبلوماسية و موظفي السفارات الأجنبية لا يعدون من قبيل الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية في معنى المادة المشار إليها ، و لا تعتبر المحررات التي يصدرونها من الأوراق الرسمية ، و بالتالي فلا محل للجدل حول ما إذا كان الملحق العسكري أو سواه هو الموقع على الشهادة الصادرة من السفارة التي استند إليها الحكم أو أنها لا تندرج ضمن أعمال وظيفته .
– 2 إثبات ” شهادة الشهود”. أجانب . عرف
عدم خضوع الممثل الدبلوماسي للقضاء الإقليمي مؤداه عدم التزامه بأداء الشهادة أمام المحاكم الإقليمية وجوب معاونته للسلطات الإقليمية طبقا للعرف الدولي حقه في اختيار الوسيلة المناسبة للإدلاء بمعلوماته .
الأصل في الميزة أو الحصانة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي أنها ضرورة يقتضيها قيامه بمهام وظيفته في جو من الطمأنينة بعيد عن المؤثرات في الدولة المعتمد إليها ، و لئن كان يستتبع إعفاء الممثل الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الإقليمي في الدولة الأخيرة عدم التزامه بالإدلاء بمعلوماته كشاهد أمام هذا القضاء في أية دعوى جنائية أو مدنية ، بحيث لا يجوز إكراهه على أدائها أو إجباره على المثول أمام السلطات المحلية المختصة إلا أن قواعد العرف الدولي تقضيه معاونة هذه السلطات في أداء واجبها متى كان إدلاؤه بمعلوماته ليس فيه مساس بعمله أو بدولته فتكون له حرية اختيار الطريقة التي يراها أكثر ملائمة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على موافقة الجهة التي يتبعها ، ولا يعد ذلك منه تنازلاً عن الحصانة القضائية ، لما كان ما تقدم و كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استخلص بما له من سلطة موضوعية في تقدير الدليل من إقرار الطاعن في شكوى إدارية مقدمة و من قوله ذاته في محضر الجلسة بسبق حصول التأجير إلى الملحق العسكري بسفارة الجزائر و من الأجرة المدونة بالشهادة الصادرة من تلك السفارة أنها القيمة الإيجارية المتفق عليها دون أن يعتبرها محرراً رسمياً ، و كان الحكم المطعون فيه أضاف إلى ذلك أنه يكفى أن تكون الشهادة سالفة الذكر صادرة من السفارة دون استلزام لتوقيعها من الملحق العسكري ذاته ، وأن الحصانة الدبلوماسية لا تهدر من قيمة هذه الشهادة ، فإن ذلك لا مخالفة فيه للقانون .
– 3 إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن “. ضرائب ” الضريبة على العقارات المبنية”.
تخفيض القيمة المتعاقد عليها طبقا للقانون 7 لسنة 1965 وجوب احتساب ربط العوائد والإعفاءات منها علي أساس الأجرة بعد التخفيض مؤدي ذلك سقوط الربط السابق بأثر رجعي .
إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتخفيض الأجرة المتعاقد عليها بنسبة 35 % بالتطبيق للمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 ، و كانت هذه الأجرة المخفضة تعد بديلة عن القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقدير وفق القانون رقم 46 لسنة 1962 و يعمل بها بأثر رجعى من وقت التعاقد ، و كانت الأماكن الخاضعة لهذا التقدير لا يتم ربط الضريبة عليها إلا على أساس تقدير أجرتها تقديراً نهائياً ، بما يتعين معه سقوط الربط السابق و ما تم من وفاء على أساسه اعتباراً بأنه ربط قام على أساس قيمة إيجارية سقطت بأثر رجعى و إجراء ربط جديد على أساس القيمة الإيجارية التي أحلها القانون رقم 7 لسنة 1965 في مادته الثانية محلها بأثر رجعى ، فإنه لا مجال في هذا النطاق للتذرع بأحكام القرار التفسيري رقم 1 لسنة 1961 لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليها بسبب النعي . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و اعتبر أن القيمة الإيجارية المتعاقد عليها هى مبلغ 27 جنيهاً و أجرى تخفيضها بنسبة 35 % وفق القانون 7 لسنة 1965 ثم أجرى عليها أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 لتصبح مبلغ 15 جنيهاً و 610 مليمات منذ بدء التعاقد فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .
– 4 إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن “.
الأجرة الاتفاقية الخاضعة للتخفيض الوارد بالقانون 7 لسنة 1965 اختلافها من عقد لآخر عدم جواز التحدي بتماثل الأماكن أو الإخلال بالمساواة بين المستأجرين .
إذ كان القانون رقم 7 لسنة 1965 قد اتخذ من الأجرة التعاقدية وفقاً لإرادة المتعاقدين أساساً يجرى عليه التخفيض ، و كانت هذه الأجرة الاتفاقية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تختلف بهذه المثابة من عقد لآخر دون نظر إلى ما قد يكون بين وحدات العقار الواحد من تماثل أو اختلاف في الميزات التي تتمتع بها كل وحدة ، فإنه لا وجه لما يثيره الطاعن من أن تطبيق ذلك القانون على الشقة موضوع النزاع من شأنه أن يخل بالمساواة بين المستأجرين في ذات العقار قولاً منه أنها تفوق الطابقين الآخرين موقعاً و صقعاً .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1636 لسنة 1969 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية بطلب تخفيض أجرة الشقة التي يستأجرها من الطاعن إلى مبلغ 15ج و610م شهريا مع إلزامه بأن يرد له مبلغ 189ج. وقال شرحا لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 30/4/1965 استأجر من الطاعن شقة بالدور الثاني بالمنزل رقم … شارع لبنان بالدقي بأجرة شهرية قدرها 35ج خفضت إلى 22ج و750م عملا بالقانون رقم 7 لسنة 1965، وإذ علم أن الشقة أجريت بها تعديلات جوهرية في سنة 1963، وكانت مؤجرة للملحق العسكري بسفارة الجزائر بالقاهرة بمبلغ 27ج تخفض إلى 15ج و610م عملا بأحكام القانونين رقمي 7 سنة 1965، 169 لسنة 1961 فقد أقام دعواه. وبتاريخ 17/11/1969 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 59 سنة 87ق القاهرة طالبا إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 10/12/1972 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .