ان اجر المثل هو نوع من انواع التعويض لذا فان تكرار المطالبة لا سند له من القانون .

نص القرار
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان طلب التصحيح مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في موضوعه وجد انه انصب على طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 1701/هـ 1 س ع/2014 في 14/5/2014 الذي قضى رد عريضة التمييز لخلوها من الاسباب التي بني عليها الطعن والمنصوص عليها في المادة 210/1 من قانون المرافعات المدنية وحيث ان المادة 219/1 من القانون انف الذكر حددت طرق الطعن في قرارات محكمة التمييز عن طريق طعن التصحيح بالقرارات المصدقة للحكم والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقا لما هو مبين في المادة 214 مرافعات حصر لذا فان القرار المطلوب تصحيحه غير مشمول باحكام المادة 210/1مرافعات قرر رد الطلب وقيد التامينات ايرادا للخرينة الا انه لوحظ ان العريضة التمييزية المقدمة من طالب التصحيح /المميز/مدير عام المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية- المنطقة الوسطى- اضافة لوظيفته (والتي قضى القرار التمييزي المطلوب تصحيحه برده لخلوها من الاسباب التي بني عليها الطعن)

قد تضمنت اسبابا للطعن في الحكم الاستئنافي المميز وبذلك يكون القرار التمييزي المطلوب تصحيحه قد صدر خلافا لاحكام المادة 210/1 (المفهوم المخالف للنص) مرافعات وبذلك يعتبر القرار التمييزي المذكور بحكم المعدوم لصدوره خلافا لنص امر ولا تلحقه اية حصانة ولا يترتب عليه اثر قانوني ولا يجوز حجية الاحكام لذا قرر قبول الطعن التمييزي وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقرارها المرقم 150/هياة موسعة دنية/2014 في 11/11/2014 ولدى عطف النظر على الحكم الاستئنافي المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المدعيين المميز عليهم (ع) وشركاءه سبق وان استحصلوا احكاما في عدة دعاوى باجر المثل واخرها الحكم الصادر في الدعوى البدائية المرقمة 48/ب/2008 بتاريخ 28/8/2008 القاضي بالزام المدعى عليه المميز مدير عام نقل الطاقة الكهربائية الوسطى اضافة لوظيفته بتأديته للمدعي (ع) اجر المثل عن جزء من القطعة المرقمة 4/10م3 دورة وذلك لانشاء المدعى عليه قواعد وابراج وخطوط الضغط العالي على جزء من القطعة المذكورة الفترى السابقة للفترة موضوع الدعوى المنظورة وايد الحكم استئنافا وصدق تمييزا وحيث ان موضوع الدعوى مشمول بأحكام قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم 8 لسنة 1997 النافذ في حينه وان المادة 13 منه تنص (للوزارة في سبيل تحقيق اهدافها ممارسة الحقوق التالية وفقا لاحكام القانون ولقاء تعويض عادل بما فيها المرور بارض الغير ووضع الاعمدة وامرار الاسلاك الكابلات في املاك الغير وبناء على ذلك فان المدعيين يستحقون تعويضا عادلا ولمرة واحدة فقط وبما يتناسب مع مقدار الضرر الذي لحق بهم من جراء نصب الابراج في القطعة العائدة لهم وحيث انهم سبق وان استحصلوا اجر المثل للسبب المذكور اعلاه وان اجر المثل هو نوع من انواع التعويض لذا فان تكرار مطالبتهم باجر المثل في الدعوى المنظورة لا سند لها من القانون وحيث ان محكمة الاستئناف قد خالفت وجهة النظر القانونية اعلاه وقضت لهم باجر المثل مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 27/ربيع الثاني/ 1436 هـ الموافق 16/2/2015م.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت