الطعن 626 لسنة 49 ق جلسة 22 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 51 ص 248

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
—————
– 1 قانون “سريان القانون من حيث الزمان”.
القانون الجديد . سريانه بأثر مباشر على الوقائع التي تقع بعد نفاذه حتى تاريخ إلغائه . عدم سريانه بأثر رجعي إلا بنص خاص . اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 . سريانها على الوقائع والمراكز القانونية التي وقعت أو تمت من 29/12/1962 حتى 27/8/1966 . الوقائع التالية لذلك التاريخ خضوعها لأحكام القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966.
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسرى عليها القانون الجديد بأثر مباشر ولا تخضع الوقائع السابقة عليه لأحكامه بأثر رجعى إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص ، فإن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 46ه3 لسنة 1962 والمعمول بها من 1962/12/29 تطبق على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم من هذا التاريخ حتى يوم 1966/8/27 وهو اليوم السابق على سريان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 وبالتالي تنحسر أحكام هذا القرار الأخير عن الوقائع والمراكز القانونية التي وقعت أو تمت قبل نفاذه في 1966/8/28 لخلوه من النص على سريان أحكامه بأثر رجعى .
– 2 عمل “ترقية”.
إحالة أحد العاملين بالقطاع العام إلى النيابة في ظل اللائحة رقم 3546 لسنة 1962. أثرها . منع جهة العمل من ترقيته متى حل دوره فيها مع حفظ وظيفته لمدة عام يمكن النظر في ترقيته خلالها إذا قضى ببراءته . القضاء بالبراءة بعد هذه المدة . يوجب حساب أقدمية في الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحكمة التأديبية.
مؤدى نص المادة 22 من اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 ، منع جهة العمل من النظر في أمر ترقية عامل حل دوره للترقية في الوقت الذى يكون محالاً فيه للتحقيق معه من النيابة العامة أو النيابة الإدارية مع إبقاء الوظيفة مثار الترقية خالية لمدة أقصاها سنة ويترتب على براءته خلالها إمكان نظر ترقيته إليها . أما إذا تجاوزت المحاكمة هذه المدة وثبتت براءته فتحسب أقدميته في الدرجة المرقى إليها من تاريخ إجرائها لو لم يكن قد قدم للمحاكمة التأديبية .
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 876 سنة 1975 عمال كلي جنوب القاهرة طالبا الحكم بترقيته إلى الفئة المالية 25 – 40 جنيها اعتباراً من 30/10/1963 مع ما يترتب عن ذلك من آثار وتسوية حالته حتى تاريخ إحالته إلى المعاش في 18/6/1974 وذلك أسوة بزملائه. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 28/2/1978 بأحقية الطاعن في الترقية للفئة المالية 25 – 40 جنيها اعتباراً من 1/4/1964 وإلزام المطعون ضده أن يدفع له مبلغ 798/ 515 جنيه وتسوية معاشه باعتبار أن مرتبه وقت إحالته للمعاش 65 جنيها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 706 سنة 95 ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة باستئنافه المقيد برقم 658 سنة 95ق، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين قضت بتاريخ 27/1/1979 في الاستئناف رقم 706 سنة 95 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن وفي الاستئناف رقم 658 سنة 95ق برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعي بسببي طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبيانا لذلك يقول أن الحكم قضى برفض دعواه لعدم توافر شروط قاعدة المساواة بينه وبين أقرانه لمجازاته تأديبيا بخفض درجته وإعمالا لنص المادة 22 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، في حين أن حقه في الترقية يخضع للقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 الذي نشأ في ظله وأن المادة 71 منه هي الواجبة التطبيق لخلو النظام السابق من نص مماثل ولأنه عندما يتنازع الواقعة قاعدتان قانونيتان يجب تطبيق القاعدة الأصلح للعامل وأنه قد جوزي تأديبيا بخفض درجته فلا يسوغ معاقبته مرة ثانية بل يصبح كسائر العاملين الآخرين في المعاملة والترقية وإذ لم يلتزم الحكم بذلك كله فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسري عليها القانون الجديد بأثر مباشر ولا تخضع الوقائع السابقة عليه لأحكامه بأثر رجعي إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص، فإن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والمعمول بها من 29/12/1962 تطبق على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم من هذا التاريخ حتى يوم 27/8/1966 وهو اليوم السابق على سريان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 وبالتالي تنحسر أحكام هذا القرار الأخير عن الوقائع والمراكز القانونية التي وقعت أو تمت قبل نفاذه في 28/8/1966 لخلوه من النص على سريان أحكامه بأثر رجعي – لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقامها بطلب ترقيته إلى الفئة المالية 25 – 40 جنيها اعتبارا من 30/10/1963 فإن أحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 هي التي تحكم الترقية المطالب بها لادعاء وقوع الحق فيها في ظله ولا تخضع لأحكام القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 ولو كان هو الأصلح للطاعن، وإذ كانت المادة 22 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 – والذي يحكم واقعة الدعوى كما سلف بيانه – تنص على أن “لا يجوز النظر في ترقية العامل إلى وظيفة أعلى إذا كان محالا إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية بقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من مدير الشركة على أن تبقى الوظيفة المذكورة شاغرة لمدة أقصاها سنة فإذا ثبتت براءته أمكن النظر في ترقيته إليها، فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من سنة وثبت عدم إدانة العامل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية”، وهو مما مؤداه منع جهة العمل من النظر في أمر ترقية عامل حل دوره – للترقية في الوقت الذي يكون محالا فيه للتحقيق معه من النيابة العامة أو النيابة الإدارية مع إبقاء الوظيفة مناط الترقية خالية لمدة أقصاها سنة ويترتب على براءته خلالها إمكان نظر ترقيته إليها. أما إذا تجاوزت المحاكمة هذه المدة وثبتت براءته فتحسب أقدميته في الدرجة المرقى إليها من تاريخ إجرائها لو لم يكن قد قدم للمحاكمة التأديبية. لما كان ما تقدم وكان الطاعن على ما يبين من الأوراق محالا إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه قبل حركة الترقيات التي تمت في 30/10/1963 مثار النزاع وذلك لتقديمه شهادة دراسية مزورة حصل بموجبها على ترقية لا حق له فيها فأحالته النيابة بدورها إلى المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بالمؤسسات والشركات وذلك بالدعوى رقم 22 لسنة 7 قضائية التي قضي بها في 18/4/1965 بمجازاته بتنزيل وظيفته إلى الوظيفة الأدنى منها مباشرة وصار هذا الحكم نهائيا برفض طعن الطاعن المرفوع عنه بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 12/6/1971 في الطعن رقم 1046 لسنة 11ق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه تأسيسا على أنه فاقد الحق في الترقية إلى الفئة المالية موضوع التداعي في 30/10/1963 لانتفاء المساواة بينه وبين أقرانه لأن قضاء المحكمة التأديبية النهائي بخفض درجته من مقتضاه أنه لم يعد في أقدميته السابقة على صدوره فإن الحكم يكون بمنأى عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بسببي الطعن غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .