موقف المشرع العراقي من الدخل التجاري
المؤلف : خيري ابراهيم مراد
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي

بادئ ذي بدء نشير الى اننا استعملنا عبارة “الدخل التجاري” بدلاً من عبارة “الارباح التجارية والصناعية” الواردة في القانون المصري والمنقولة عن القانون الفرنسي. ذلك لان القانون العراقي لم يستعمل هذه العبارة الاخيرة، فقد ورد النص في قانون ضريبة الدخل العراقي متضمناً فرض الضريبة على (ارباح الاعمال التجارية او التي لها صيغة تجارية والصنائع..)(1).

فالمشرع الضريبي العراقي لم ينص صراحةً على اعتبار الاعمال الصناعية داخلة ضمن الاعمال التجارية وان كانت هذه الاعمال -الصناعية- تدخل في مفهوم الاعمال التجارية الوارد في قانون التجارة العراقي(2).

اما عبارة “الصنائع الواردة في قانون ضريبة الدخل العراقي فهي غير مرادفة للاعمال الصناعية، اذ ان مفهوم الصنعة ينصرف الى بعض انواع الحرف البسيطة التي يعتمد فيها الصانع غالباً على مجهوده الشخصي، وقد يستعين بافراد عائلته او بعض العمال الصغار كالحدّاد والنجار(3).

ولم يحدد قانون ضريبة الدخل العراقي المقصود بالاعمال التجارية، مما يتوجب الرجوع الى القوانين ذات العلاقة لتحديد ماهية العمل التجاري لغايات قانون ضريبة الدخل. لذا وجب علينا ان نتجه صوب القانون التجاري العراقي لنتلمس هادياً مرشداً. فلم يعرّف المشرع التجاري العراقي، العمل التجاري بل قام بتعدادها ذلك بسبب تعددها وتشعبها واستحالة ايراد تعريف شامل له.

اما الاعمال التجارية التي نص عليها قانون التجارة العراقي(4) فهي:
1- شراء او استئجار الاموال منقولة كانت ام عقاراً لأجل بيعها او ايجارها.
2- توريد البضائع والخدمات.
3- استيراد البضائع او تصديرها واعمال مكاتب الاستيراد والتصدير.
4- الصناعة وعمليات استخراج المواد الاولية.
5- النشر والطباعة والتصوير والاعلان.
6- مقاولات البناء والترميم والهدم والصيانة.
7- خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ودور السينما والملاعب ودور العرض المختلفة الاخرى.
8- البيع في محلات المزاد العلني.
9- نقل الاشياء او الاشخاص.
10- شحن البضائع او تفريغها او اخراجها.
11- استيداع البضائع في المستودعات العامة.
12- التعهد بتوفير متطلبات الحفلات وغيرها من المناسبات الاجتماعية.
13- عمليات المصارف.
14- التأمين.
15- التعامل في اسهم الشركات وسنداتها.
16- الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والوكالة بالنقل والدلالة واعمال الوساطة التجارية الاخرى.

كذلك اعتبر المشرع التجاري العراقي، الاوراق التجارية والعمليات المتعلقة بها عملاً تجارياً بصرف النظر عن صفة القائم بها ونيته(5). ويلاحظ ان المشرع الضريبي العراقي يفرض الضريبة على انواع الناتج من أي عمل له طابع تجاري(6). حتى لو لم يتوفر فيه عنصر الاحتراف. اذ لو كان المشرع يتطلب توافره كشرط لسريان الضريبة على ارباح الاعمال التجارية لكان من اللازم ان ينص على ذلك كما فعل ذلك بالنسبة للمتاجرة بالاسهم والسندات(7).

على انه ينبغي ان لايذهب التصور الى ان المعايير الواردة في القانون التجاري هي التي يجب ان يعول عليها في تفسير الاعمال التجارية والصنائع الواردة في قانون ضريبة الدخل العراقي- اذ ليس كل ما يعد عملاً تجارياً في نظر القانون التجاري ينبغي اخضاع ربحه للضريبة فقط. واستبعاد ماسواه منها، بل يجب اخضاع ارباح اعمال اخرى للضريبة ايضاً ولو لم يعدها القانون التجاري اعمالاً تجارية. فبعض المعاملات ولو ان القانون التجاري لايعتبرها اعمالاً تجارية، الا انها مع ذلك تدخل ضمن نطاق قانون ضريبة الدخل باعتبارها اعمالاً ذات صبغة تجارية.

لأن هذا القانون ذو صبغة مالية بحتة، اذ من اهدافه فرض الضريبة على الدخول المختلفة ومن بينها الارباح التجارية. وعلى هذا الاساس فلابد ان يتسع نطاق الضريبة في هذا الصدد حتى تزداد حصيلتها وتحقق عدالتها. وعليه فان معنى الصفة التجارية في قانون ضريبة الدخل ليس بالمعنى نفسه في قانون التجارة العراقي(8). ولا ادل على ذلك، ان القانون التجاري العراقي لايعتبر طبع المؤلفات ونشرها وبيعها من قبل مؤلفها عملاً تجارياً. بينما اعتبرت لجنة التدقيق ان الربح الناشئ من تأليف كتاب وبيعه ولو لمرة واحدة يخضع لضريبة الدخل، على اساس ان هذه المعاملة ذات صبغة تجارية مما ينطبق عليها النص القانوني(9).
__________________
[1]- الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.
2- الفقرة رابعاً من المادة الخامسة من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 84 المنشور بالوقائع العراقية بالعدد 2987 في 2/4/1984.
3- هشام صفوت العمري- الضرائب على الدخل- مرجع سابق- ص13.
4- المادة الخامسة من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 84.
5- المادة السادسة من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 84.
6- الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.
7- الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.
8- د. صالح يوسف عجينه- ضريبة الدخل في العراق- مرجع سابق- ص114–115.
9- القرار الاستئنافي الصادر من لجنة التدقيق العامة- بتاريخ 3/6/1952 مشار اليه في مؤلف: ضريبة الدخل في العراق- د. صالح يوسف عجينه- مرجع سابق- ص115.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت